الباب الثاني: الحجوز
الفصل الثاني: الحجز التحفظي
المادة (247)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه، كالحالات الآتية:-
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانًا لحق الامتياز المقرر له قانونًا ويجوز له ذلك أيضًا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها (30) ثلاثون يومًا أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو إذا كان بيده حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
4. للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضمانًا للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتًا من قبل الجهة الإدارية المختصة.
5. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين أو تجري تحقيقًا مختصرًا أو تأمر بإجراء التحريات اللازمة بمعاونة الجهات الإدارية المختصة متى رأت ضرورة لذلك.
المادة (251)
1. إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقًا للبند (2) من المادة (247) من هذا القانون وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2. يعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضًا تحت يده على الأجرة.
3. إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.