LegalApp

مرسوم بقانون في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 سبتمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

05 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

15 أكتوبر 2022

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

735

حالة التشريع

نافذ

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
الجهة الصحية: الجهة الصحية الحكومية الاتحادية أو المحلية، بحسب الأحوال، التي تُعنى بتنظيم الشؤون الصحية.
الإدارة المعنية: الوحدة التنظيمية المختصة بقيد المواليد والوفيات وإصدار شهادات الميلاد والوفاة في الجهة الصحية أو في أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
اللجنة: لجنة المواليد والوفيات في كل جهة صحية والمنشأة بموجب حكم المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
المنشأة الصحية: كل مكان مُعدّ، ومرخص لإجراء الكشف الطبي على المرضى أو تقديم الاستشارة الطبية لهم أو المعاونة في تشخيص أمراضهم أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامتهم لغرض العلاج أو القيام بأي عمل يتصل بالوقاية أو بالعلاج أو بالتأهيل، سواء كان من يملكه أو يتولى إدارته أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المحكمة المختصة: المحكمة التي حدثت واقعة الولادة أو الوفاة في نطاق اختصاصها، أو المحكمة التي يوجد ضمن نطاق اختصاصها مقر الجهة الصحية التي تتولى الإجراءات المتعلقة بالولادة أو الوفاة، أو المحكمة المختصة قانونًا في غير ذلك من الحالات طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
الاسم المركب: الاسم المكون من لفظين لا يصلح أحدهما منفردًا اسمًا لشخص.
الاسم المزدوج: الاسم المكون من لفظين يصلح أحدهما منفردًا أو كلاهما اسمًا لشخص.
المولود الحي: المولود الذي يظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم أيًّا كانت مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجه من الأم، على ألا تقل مدة الحمل عن (180) مائة وثمانين يومًا.
الوفاة: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدورة الدموية والجهاز التنفسي، أو بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدماغ بالكامل، والذي يقرر معه الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وذلك وفقًا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير. أو الوفاة حكمًا والتي يصدر بها حكم قضائي نهائي باعتبار الغائب أو المفقود ميتًا، ويعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخًا لوفاته.
السجلات: السجل الوطني الموحد على مستوى الدولة والسجل المنشأ في الجهة الصحية المحلية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1- حالات الولادة والوفاة داخل الدولة.
2- حالات الولادة والوفاة التي تقع خارج الدولة للمواطنين، ومن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
 

المادة (3) سجلات قيد المواليد والوفيات

1. تُنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا موحدًا لقيد المواليد وآخر لقيد الوفيات على مستوى الدولة، كما تُنشئ كل جهة صحية سجلين آخرين في حدود نطاق اختصاصها أحدهما لقيد المواليد والآخر لقيد الوفيات، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
     أ. بيانات السجلات.
    ب. الوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات.
    ت. إجراءات وطرق ومدد حفظ السجلات.
    ج. آليات تبادل البيانات بين الوزارة والجهات الصحية الأخرى.
    د. طرق وإجراءات الربط الإلكتروني بين سجلات الجهات الصحية والسجل الوطني الموحد.
2. للجهات الصحية أن تضيف ما تراه مناسبًا من بيانات أخرى ضمن السجلات المعمول بها لديها.
3. على الوزارة والجهات الصحية الأخرى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمواليد والوفيات.
 

الإبلاغ عن الولادة: المادة (4)

يجب على المنشأة الصحية التي تحدث فيها واقعة الولادة إبلاغ الإدارة المعنية بذلك خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الولادة، ويسري ذلك على حالات الولادة التي تتم خارج المنشأة الصحية إذا تمت بإشراف طبي من المنشأة الصحية.

المادة (5)

1. إذا حدثت واقعة الولادة خارج المنشأة الصحية دون إشراف طبي، فيجب على الأشخاص المشار إليهم وفق الترتيب المبين في هذا البند إبلاغ أقرب منشأة صحية بذلك لإثبات واقعة الولادة وتحرير بلاغ الولادة وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة: -
    أ. والد الطفل إذا كان حاضرًا أو والدته.
  ب. القائم على شؤون الأسرة في حال غياب الأب أو وفاته قبل الولادة.
   ج. من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة.
  د. أي شخص آخر حضر الولادة أو تم تكليفه من قبل أحد والدي المولود.
2. على المنشأة الصحية معاينة الأم والمولود وإبلاغ الإدارة المعنية خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تحرير بلاغ الولادة.
3. إذا تم إبلاغ المنشأة الصحية بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعلى المنشأة الصحية إعداد تقرير صحي بالحالة، وعلى صاحب الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الصحية التي تتولى إحالته إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
 

المادة (6) بلاغ الولادة

1. يُعدّ بلاغ الولادة إثباتًا لواقعة الميلاد ولا يُعدّ وثيقة لإثبات النسب.
2. تعتبر المعلومات المتعلقة بظروف وملابسات واقعة الحمل من الأسرار الطبية التي يحظر على مزاول المهنة الصحية الإفصاح عنها إلا إذا طُلب منه ذلك وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وعلى المنشأة الصحية ضمان الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المدرجة في السجلات.
3. تقوم المنشأة الصحية بإصدار بلاغ الولادة باشتراط تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر الأم والأب إن وجد، وهوية أو جواز سفر المبلّغ عن الولادة في حال الولادة خارج المنشأة الصحية، وذلك دون الحاجة لأيّ مستندات أخرى.
4. يجب أن يشتمل بلاغ الولادة على البيانات الآتية:
     أ. يوم الولادة وتاريخها الهجري والميلادي موضحًا بالأرقام والحروف ووقتها ومكانها.
    ب. جنس المولود.
    ج. اسم المولود في حال تحديده، ويجوز أن يكون اسم المولود مركبًا أو مزدوجًا شريطة أن يتوافق مع أحكام النظام العام والآداب العامة.
    د. الاسم الكامل للوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما أو معتقدهما، وكذلك رقم الهوية أو جواز السفر لغير المقيم في الدولة، وذلك لكل منهما إن وجد.
   هـ. اسم المنشأة الصحية التي وقعت بها الولادة واسم المشرف على الولادة إذا كانت الولادة قد وقعت في منشأة صحية.
   و. أية بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

استخراج شهادة ميلاد لمولود داخل الدولة: المادة (7)

1. إذا حدثت واقعة الميلاد داخل الدولة، يجب على أيّ من والدي المولود أو من له سلطة عليه قانونًا التقدم بطلب لاستخراج شهادة الميلاد إلى الإدارة المعنية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة، ويُشترط لإصدار شهادة الميلاد إرفاق المستندات الآتية:
    أ. بلاغ الولادة.
   ب. وثيقة أو مستند الزواج أو إقرار من الوالدين بنسب المولود إليهما مُصدق من سفارة الدولة التي يتبعونها أو من كاتب العدل.
   ج. بطاقة هوية أو جواز سفر الأم، والأب إن وجد.
2. يجب على الموظف المكلّف بإدخال بيانات ومستندات بلاغ الولادة وإصدار شهادة الميلاد في الإدارة المعنية أن يتوخّى الدقة في إدخال هذه البيانات، وأن يتحقق من مطابقة شهادة الميلاد مع بلاغ الولادة.
 

المادة (8)

1. تصدر الإدارة المعنية شهادة ميلاد لكل مولود حي باللغة العربية، ويجوز إصدار نسخة أخرى باللغة الإنجليزية بناء على طلب ذوي الشأن، وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والديّ المولود أو من يمثلهما قانونًا أو أيّ من أقاربهما حتى الدرجة الرابعة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات القيد في سجل المواليد وضوابط استخراج بيانات شهادة الميلاد، وإجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد.
 

المادة (9)

في حال التقدم بطلب لاستخراج شهادة الميلاد بعد الميعاد المحدد لذلك طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجب على الإدارة المعنية قبول الطلب وإحالته إلى اللجنة للبت فيه طبقًا للضوابط والمعايير التي تُحدد في قرار تشكيل اللجنة.

المادة (10) استخراج شهادة ميلاد لمواطن خارج الدولة

1. إذا حدثت واقعة الميلاد لمواطن خارج الدولة، فعلى أيّ من والديه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة بواقعة الميلاد بموجب شهادة ميلاد صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي حدثت فيها الولادة وذلك خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وإذا تعذر الإبلاغ من قِبل الوالدين، يتعين الإبلاغ ممن له سلطة على المولود قانونًا.
2. على وزارة الخارجية والتعاون الدولي إبلاغ الجهات المختصة داخل الدولة بوقائع الولادة التي تبلغ بها من البعثات الدبلوماسية طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. يجوز لأي من والديّ المولود أو من له سلطة عليه قانونًا استخراج شهادة ميلاد للمولود خارج الدولة من الإدارة المعنية، وذلك بموجب شهادة الميلاد الصادرة من خارج الدولة والمصدقة من البعثة الدبلوماسية وبعد التصديق عليها من الجهة المختصة داخل الدولة.
4. في حال حدثت واقعة الميلاد في دولة لا توجد بها بعثة دبلوماسية، أو في أي من حالات الولادة الأخرى خارج الدولة غير المذكورة في هذه المادة، فيتم الإبلاغ لأقرب بعثة دبلوماسية يمكن الوصول إليها أو إلى الإدارة المعنية في تلك الدولة وذلك بحسب الأحوال.
5. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات استخراج شهادة الميلاد للمواطن المولود في الخارج، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها إبلاغ البعثة الدبلوماسية بواقعة الميلاد.
 

المادة (11) بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لمجهول الأب

1. تصدر المنشأة الصحية بلاغ الولادة للمولود مجهول الأب استنادًا إلى البيانات الخاصة بالأم من خلال بطاقة الهوية أو جواز السفر.
2. تصدر الإدارة المعنية شهادة الميلاد للمولود مجهول الأب بناءً على أمر قضائي من المحكمة المختصة يتضمن تحديد اسم وجنسية المولود، وذلك بناءً على إقرار من الأم طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. يُؤشر في سجل قيد المواليد بقرار المحكمة المختصة دون أن يُذكر ذلك في شهادة الميلاد.
 

المادة (12) بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لمجهول الأبوين

1. تصدر المنشأة الصحية فور استلام مولود مجهول الأبوين بلاغ ولادة خاص به، بالإضافة إلى التقرير الطبي عن الحالة الصحية للمولود.
2. تصدر الإدارة المعنية شهادة ميلاد لمجهول الأبوين ويتم قيده في سجل المواليد بناءً على طلب من دار الرعاية المودع لديها، وذلك بعد اتخاذها لكافة الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في الدولة.
 

المادة (13) الإبلاغ عن الوفاة

1. في حالة الوفاة داخل المنشأة الصحية، على المنشأة الصحية التي تحدث فيها حالة الوفاة إبلاغ الشرطة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وعلى المنشأة الصحية كذلك إبلاغ الإدارة المعنية بواقعة الوفاة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت حدوث الوفاة.
2. في حالة الوفاة خارج المنشأة الصحية، يتم إبلاغ الشرطة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في هذا الشأن، ويتم إبلاغ الإدارة المعنية بواقعة الوفاة بعد تشخيصها طبيًّا.
 

المادة (14) بلاغ الوفاة

يجب أن يشتمل بلاغ الوفاة على البيانات الآتية:
1. يوم الوفاة وتاريخها الهجري والميلادي موضحًا بالأرقام والحروف ووقت حدوثها ومكانها.
2. الاسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته وديانته أو معتقده وسنه ومهنته ومحل إقامته.
3. سبب الوفاة.
4. الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه.
5. أية بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (15) القيد في سجل الوفيات وإصدار شهادة الوفاة

تصدر الإدارة المعنية شهادة الوفاة باللغة العربية، ويجوز إصدار نسخة أخرى باللغة الإنجليزية، بناءً على طلب أيّ من أقارب المتوفى حتى الدرجة الرابعة أو المسؤول عنه قانونًا، وتسلّم شهادة الوفاة لأيّ منهم.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات القيد في سجل الوفيات وضوابط استخراج وبيانات شهادة الوفاة وإجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات الوفيات.
 

المادة (16) الإبلاغ عن المولود الميت

يجب على المنشأة الصحية التي تحدث فيها حالة ولادة لمولود ميت إبلاغ الإدارة المعنية بالواقعة خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت حدوث ولادة مولود ميت.

المادة (17) بلاغ المولود الميت

يجب أن يشتمل بلاغ المولود الميت على البيانات الآتية: -
1. الاسم الكامل لكل من والديّ المولود الميت إذا كانا معروفين وجنسيتهما وديانتهما أو معتقدهما ومحل إقامتهما.
2. سبب الوفاة.
3. عدد الأيام الرحمية.
4. أية بيانات أخرى وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (18) وفاة مواطن خارج الدولة

1. إذا حدثت واقعة الوفاة لمواطن خارج الدولة فعلى أيّ من أقاربه المتواجدين معه في هذه الدولة إبلاغ البعثة الدبلوماسية بواقعة الوفاة.
2. يجوز أن يتم إبلاغ البعثة الدبلوماسية من غير المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تصدر شهادة الوفاة من السلطات المختصة في الدولة التي توجد بها البعثة الدبلوماسية وتصدق من تلك البعثة ومن السلطة المختصة في الدولة، ويتم بموجبها استخراج شهادة وفاة من داخل الدولة.
 

المادة (19) المتوفى مجهول الهوية

يُقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير في خانة الملاحظات بقرار النيابة العامة في هذا الشأن والمتضمن تقرير الطبيب الشرعي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات الواجب قيدها في سجل الوفيات.

المادة (20) لجنة المواليد والوفيات

1. تُنشأ في كل جهة صحية لجنة تُسمى "لجنة المواليد والوفيات"، وتُشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية.
2. يصدر بشأن تحديد اختصاصات اللجنة وضوابط ومعايير عملها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
 

المادة (21) التغيير في بيانات شهادات الميلاد والوفاة والسجلات

1. لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة بشهادات الميلاد والوفاة أو السجلات إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة، وعلى الإدارة المعنية أن تسجل في خانة الملاحظات بيانات هذا الحكم.
2. يجوز للجنة تصحيح ما يحدث من أخطاء مادية بناءً على المستندات المؤيدة لذلك، ويؤشر في السجلات على أسباب ومبررات التصحيح.
 

العقوبات: المادة (22)

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف درهم كل من لم يبلغ عن حالة ولادة من المكلفين بالإبلاغ في الموعد المقرر طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (23)

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف درهم كل من علم بحالة وفاة بحكم قرابته أو وظيفته ولم يبلغ عنها متعمدًا أو متسترًا.

المادة (24)

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف درهم كل من تعمد قيد مولود حي أو مولود ميت أو متوفى بسجلات القيد أكثر من مرة، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر.

المادة (25)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. تعمّد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حيّ أو مولود ميت أو متوفى في السجلات، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
2. أحدث أيّ تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
3. أتلف أو تسبّب عمدًا في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها.
 

المادة (26)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (27)

تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة.

المادة (28) النماذج

تُحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات والبلاغات والشهادات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (29) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.