Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
رئيس الجهة الاتحادية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الأحوال.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
السلطة المختصة: السلطة المناط بها صلاحيات التعيين.
إدارة الموارد البشرية: الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في الجهة الاتحادية.
الموظف: هو الشخص الذي يشغل إحدى الوظائف في الجهة الاتحادية وفق آليات وإجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
المواطن: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكادر العام: موظفو الجهات الاتحادية الذين يخضعون لجداول الدرجات والرواتب الموحدة المعتمدة من مجلس الوزراء بالقرار رقم (23) لسنة 2012 أو أي تعديلات لاحقة له.
الراتب الأساسي: الراتب المقرر لبداية مربوط الدرجة الوظيفية وما يطرأ عليه من زيادات.
الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافًا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات معتمدة.
السنة: السنة الميلادية.
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يومًا.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي.
عقد التوظيف: العقد الذي ينظم العلاقة الوظيفية بين الموظف وأية جهة اتحادية.
مدة الإنذار: فترة الإشعار المحددة في عقد التوظيف، و التي تتطلب من طرفي العقد الالتزام بها في حالة رغبة أي منهما إنهاءه. 
الرئيس المباشر: مسؤول الوحدة التنظيمية التي يعمل فيها الموظف
الجهة الطبية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية أو أي منشاة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

المادة (36) إلغاء الأثر القانوني للجزاءات الإدارية

يُلغى الأثر القانوني للجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتُعتبر كأن لم تكن، بانقضاء المدد التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن تحسب من تاريخ صدور الجزاء الإداري، ولا يسري هذا الحكم في حال عودة الموظف لارتكاب أية مخالفة قبل انقضاء هذه المدد.

المادة (38) أسباب إنهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب الآتية:-
1. عدم اجتياز فترة الاختبار بنجاح.
2. عدم الكفاءة الوظيفية.
3. عدم اللياقة الصحية.
4. الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة (10) عشرة أيام عمل متصلة، أو (20) عشرون يوم عمل منفصلة خلال السنة الواحدة.
5. الإحلال بقصد توطين وظائف غير المواطنين.
6. إعادة الهيكلة.
7. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء.
8. صدور مرسوم اتحادي بإنهاء الخدمة.
9. الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي.
10. إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
11. الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر في أية جناية أو جنحة.
12. سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف.
13. عدم تجديد عقد التوظيف أو إنهائه قبل انتهاء مدته.
14. الاستقالة.
15. بلوغ سن الإحالة للتقاعد.
16. الإحالة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
17. الوفاة.
للسلطة المختصة بالتعيين أن تُقرر عدم إنهاء الخدمة المنصوص عليه في البند (4) من هذا المرسوم بقانون، متى أبدى الموظف عذرًا وقبلته السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر فترة الانقطاع في هذه الحالة إجازة بدون راتب.
وفي جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الشروط والآليات المتعلقة بكل سبب من أسباب إنهاء الخدمة الواردة في هذه المادة.


 

المادة (41) مكافأة نهاية الخدمة

1. تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته.
2. يستحق الموظف (غير المواطن) المعين بنمط الدوام الكامل، عند انتهاء خدمته، مكافأة نهاية خدمة تحسب وفق الراتب الأساسي بواقع:-
    أ‌. الراتب الأساسي لـ(21) يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
    ب‌. الراتب الأساسي لـ(30) يوم عن كل سنة من السنوات التي تزيد عن ذلك.
3. تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يعمل بأنماط عمل أخرى، على أساس نسبة وتناسب من الآلية المبينة في البند (2) من هذه المادة.
4. لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متصلة.
5. لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة، تحتسب فترة الإنذار، وإجمالي عدد أيام الإجازة المستحقة التي لم يستنفذها الموظف وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، جزءًا من مدة الخدمة، ويعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً.
6. مع مراعاة القانون الاتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تُصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي على اكتسابه جنسية الدولة، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق وارد في عقد التوظيف بين الموظف والجهة فيما يتعلق بالأجر الذي تُحسب عنه المكافأة.
7. يحق للجهة الاتحادية خصم أية مبالغ من مكافأة نهاية خدمة الموظف، لسداد ما يكون مستحقًا عليه من ديون والتزامات في ذمته للجهة الاتحادية، وفقًا لأحكام التشريعات السارية.
8. لمجلس الوزراء، اعتماد أنماط وآليات أخرى لاحتساب وسداد مكافأة نهاية الخدمة وقواعد صرفها.