Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 نوفمبر 2011

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

738

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات.
الدعاية والإعلان للتبرعات: أية وسيلة يكون الهدف منها التوجه إلى الجمهور لجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات، سواءً تم ذلك عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو غيرها من وسائل التعبير عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها.
السنة المالية: اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
قياس الكفاءة والتقييم: هو نظام يتم من خلاله قياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات وفق مجموعة من المؤشرات المعتمدة الواردة في هذا القرار.
الجهة المستفيـدة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له التبرعـات والمساعـدات داخـل أو خارج الـدولـة.
تصريح تبادل المعلومات: موافقة كتابية من الجهة المستفيدة من التبرعات تصرح فيها بالموافقة على مشاركة السلطة المختصة المعلومات عن التبرعات التي تلقتها مع الجهات المصرح لها والجهات المرخص لها.
 

المادة (2) نظام قياس الكفاءة والتقييم

يتم قياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات من خلال المؤشرات الآتية:
1. نسبة تكاليف جمع التبرعات من إجمالي التبرعات.
2. درجة الالتزام بضوابط وإجراءات جمع التبرعات.
3. نسبة الالتزام بإنفاق التبرعات في الأغراض التي جمعت من أجلها.
4. المبلغ المستهدف مقارنة بالمبلغ المتحقق.  
5. نسبة الجهات المستفيدة الذين تم أخذ موافقتها على تصريح تبادل المعلومات من مجموع الجهات المستفيدة.
6. أية مؤشرات أخرى يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات المحلية.
ويكون تقييم تلك الجهات وفقاً لمستويات التقييم التالية (ممتاز – جيد – ضعيف).
 

المادة (3) النفقات الإدارية والتشغيلية لجمع التبرعات

1. للجهات المرخص لها غير الحكومية بعد الموافقة المسبقة من السلطة المختصة استقطاع نسبة من التبرعات، وذلك لممارسة أهدافها وتغطية النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لعملية جمع التبرعات وفق الضوابط الآتية:
   ‌أ. أن لا تزيد نسبة الاستقطاع عن (15%) من إجمالي التبرعات التي يتم جمعها من خلال الوسائل العادية.
   ‌ب. أن لا تزيد نسبة الاستقطاع عن (5%) من إجمالي التبرعات التي يتم جمعها من خلال الوسائل الإلكترونية.
‌   ج. أن لا تزيد نسبة الاستقطاع عن (40%) من إجمالي إيرادات الحفلات أو المعارض أو الأسواق الخيرية أو المزادات أو الفعاليات الخيرية، وفي جميع الأحوال يجب أن:
     1. ألا تزيد التذاكر المطلوب التصريح بها عن سعة مكان الحفل، ولمندوبي السلطة المختصة حق دخول مكان الحفل لمراقبته، وعلى الجهة المنظمة أن تحتفظ لهم بمقعدين على الأقل.
      2. ألا تزيد التذاكر المجانية على (10%) من إجمالي عدد التذاكر المصرح بها.
 ‌   د.على الجهة المرخص لها تقديم تقارير للسلطة المختصة بالنفقات الإدارية والتشغيلية لعمليات جمع التبرعات.
2. يجوز لرئيس السلطة المختصة تعديل النسب الواردة في هذه المادة بما لا يتجاوز (10%)، وفقاً لطبيعة وإجراءات العمل المطلوبة في عملية جمع التبرعات، متى ما كان هناك مسوغ لذلك. 
 

المادة (4) شروط منح التصريح

يشترط لمنح التصريح ما يأتي:
1. أن تتوفر كافة الشروط والبيانات الواردة في المادة (7) من القانون.
2. أن تكون الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات معتمدة من السلطة المختصة لجمع التبرعات لصالح الغير.
3. أن يكون الغرض من جمع التبرعات محدداً وواضحاً ولا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة.
4. أن يكون قياس كفاءة وتقييم الجهة المصرح لها جيداً وفقاً للمؤشرات المعتمدة، ويستثنى من ذلك عند تقديم طلب التصريح لأول مرة.
5. أن يتم تقديم نسخة من أعمال الدعاية والإعلان المرتبطة بجمع التبرعات. 
6. أن يتم تحديد قيمة التبرعات المراد جمعها.
 

المادة (5) إجراءات منح التصريح

يتم تقديم طلب التصريح وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن يتم تقديم طلب التصريح إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض.
2. أن يتم تقديم الطلب قبل (20) عشرون يوماً على الأقل من الموعد المحدد لعملية جمع التبرعات، وللسلطة المختصة الاستثناء من هذه المدة إذا كان هناك مبرر لذلك.
ويجوز للسلطة المختصة الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة بالغرض الذي تجمع التبرعات من أجله.

المادة (6) مدة التصريح

تكون مدة التصريح لاتتجاوز سنة واحدة، وللسلطة المختصة تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب الجهة المصرح لها متى كان هناك مبرراً لذلك.

المادة (7) إجراءات تمديد التصريح

1. يقدم طلب تمديد التصريح قبل انتهائه بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.
2. تحديد أسباب طلب التمديد ومدته.
3. يتم دراسة طلب التمديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

المادة (8) تجاوز مدة التصريح السنة المالية

1. في حال تجاوزت مدة التصريح للجهة المصرح لها السنة المالية الصادر فيها يتم احتساب هذا التصريح ضمن عدد التصاريح الممنوحة للجهة المصرح لها للسنة المالية الجديدة.
2. على الجهة المصرح لها تقديم تقرير مالي مفصل يشمل حصيلة التبرعات في نهاية السنة المالية الصادر فيها التصريح، والتبرعات المطلوب جمعها خلال السنة المالية الجديدة.

المادة (9) احتفاظ الجهة المحلية بسجل التبرعات

على الجهة المحلية الاحتفاظ بسجل إلكتروني تسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتصاريح جمع التبرعات الصادرة منها، وذلك على النحو الآتـي:
1. اسم وبيانات الجهة المصرح لها.
2. رقم التصريح وتاريخه ومدته.
3. اسم الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.
4. الغرض من جمع التبرعات.
5. وسيلة جمع التبرعات. 
6. أماكن جمع التبرعات.
7. بيان بإجمالي حصيلة التبرعات.
8. بيان بالمصروفات التي تم انفاقها على عملية التبرع.
9. أية بيانات أخرى تحددها الوزارة.
وعلى الجهة المحلية الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا يجوز إتلاف تلك السجلات أو التصرف فيها إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (10) وسائل جمع وتقديم التبرعات

1. تُجمع التبرعات النقدية بعد موافقة السلطة المختصة من خلال أي من الوسائل الآتية:
‌    أ. الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات.
‌    ب. الرسائل النصية القصيرة.
‌    ج. الحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية.
‌    د. الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية.
‌    ه. الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات. 
‌    و. العروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات.
‌    ز. أجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة. 
‌    ح. المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات.
‌    ط. وسائل التواصل الاجتماعي.
‌    ي. الإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية. 
‌    ك. وسائل الإعلام المختلفة.
‌    ل. أي وسائل أخرى توافق عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية.
2. تُقدم التبرعات النقدية من خلال أي من الوسائل الآتية:
‌    أ. التحويلات البنكية على حسابات الجهات المستفيدة.
   ‌ ب. الحوالات المصرفية بأسماء الجهات المستفيدة عبر شركات الصرافة المختلفة.
‌    ج. الحوالات المصرفية على حسابات الجهات المستفيدة عبر شركات الصرافة المختلفة.
‌    د. الشيكات البنكية بأسماء الجهات المستفيدة، مع مراعاة أن يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيد من الشخص الاعتباري.
‌    ه. أي وسائل أخرى توافق عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية.
3. تحدد السلطة المختصة وسائل جمع وتقديم التبرعات العينية.

المادة (11) تلقي التبرعات الخارجية

يكون تلقي التبرعات من خارج الدولة للجهات المرخص لها والمصرح لها وفق الضوابط الآتية:
1. يُقدم طلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2. أن يتضمن النموذج البيانات الآتية:
‌    أ. بيانات ومعلومات المتبرع الآتية:
       1. اسم الشخص أو الجهة الراغبة في تقديم التبرع.
       2. دولة المقر.
       3. النشاط الرئيسي للجهة المتبرعة.
       4. مقدار التبرع أو نوعه.
       5. الغرض من التبرع.
       6. تفاصيل الحساب البنكي للجهة المتبرعة.
‌    ب. بيانات ومعلومات الجهة مقدمة الطلب الآتية:
       1. اسم الجهة.
       2. بيانات الترخيص.
       3. النشاط الرئيسي للجهة.
       4. تفاصيل الحساب البنكي.
       5. أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
3. تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
4. في حال الموافقة تقوم السلطة المختصة بإصدار شهادة عدم ممانعة موجهه إلى البنك الخاص بالجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بشأن استلام هذه التبرعات من خلال الحساب البنكي لتلك الجهة.
5. على الجهات المرخص لها والمصرح لها تسجيل بيانات التبرعات التي تم استلامها من خارج الدولة عبر السجلات الإلكترونية للجهات المحلية التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، وموافاتها بتقارير تفصيلية عن أوجه وطرق صرفها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.
6. على الجهات المحلية موافاة الوزارة بتقارير التبرعات من خارج الدولة والتي حصلت عليها الجهات المرخص لها أو المصرح لها ضمن دائرة اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل تلك التبرعات في سجلاتها الإلكترونية.
 

المادة (12) إيصال التبرعات إلى خارج الدولة

ينحصر إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات إلى أي شخص أو جهة خارج الدولة من خلال الضوابط والإجراءات المعمول بها في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المادة (13) التحويلات البنكية

لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 

المادة (14) شهادة التصنيف

لمنح صفة الخيرية أو الإنسانية للجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات الأهلية ذات النفع العام يشترط توافر الشروط والضوابط الآتية:
1. ضوابط التصنيف:
‌   أ. أن تتقدم الجهة بطلب التصنيف إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض.
‌   ب. أن يتضمن طلب التصنيف على الآتي: 
       1. نسخة عن قرار الإشهار أو الترخيص أو التأسيس للجهة.
       2. نبذة عن الجهة.
       3. الأنشطة الرئيسية للجهة.
       4. النظام الأساسي أو عقد التأسيس.
       5. تقرير أهم الإنجازات.
       6. تقرير حول مصروفات الجهة على المشاريع والمبادرات الخيرية والتنموية والحالات المستفيدة مدعم بالحساب الختامي للجهة.
       7. أية بيانات أو مستندات تطلبها السلطة المختصة.
‌   ج. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب التصنيف، وتصدر الشهادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
‌   د. يجب أن تحمل شهادة التصنيف (اسم الجهة – المجال أو النشاط الرئيسي للجهة – تصنيف الجهة "خيري أو إنساني").
‌   ه. يتم منح شهادة التصنيف لمدة سنتين، وتجدد لمدد مماثلة وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2. شروط التصنيف:
‌   أ. لمنح صفة الخيرية يشترط ما يأتي:
       1.أن يكون نشاط الجهة الرئيسي قائم على تنفيذ المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية وتقديم المساعدات المادية والعينية لكافة فئات وشرائح المجتمع.
       2. أن يتوافر لدى الجهة الموارد والإمكانات المادية والبشرية والتي تمكنها من إدارة عملية جمع التبرعات.
       3.أن يتوفر لدى الجهة منظومة متكاملة لبحث ودراسة حالة الجهات المستفيدة ومدى احتياجها إلى الدعم.
       4. أن تتولى الجهة إدارة عملية جمع التبرعات من تلقاء نفسها ودون إسنادها لطرف ثالث، باستثناء الوسائل التي تتطلب ذلك.
       5. أن تلتزم الجهة بالضوابط والإجراءات المعمول بها عند إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات إلى خارج الدولة.
       6. ألا تقل نسبة مصروفات الجهة على المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية والحالات المستفيدة عن (70%) من إجمالي إيرادات التبرعات والأنشطة الخيرية خلال السنة المالية.
       7. أية شروط أخرى تضعها السلطة المختصة.
‌  ب. لمنح صفة الإنسانية يشترط ما يأتي:
       1. أن يكون من بين أنشطة الجهة تقديم المساعدات المادية أو العينية لفئة محددة من فئات المجتمع.
       2. أن يتوفر لدى الجهة منظومة لبحث ودراسة حالة الفئة المستفيدة ومدى احتياجها إلى الدعم.
       3. ألا تقل نسبة مصروفات الجهة على الحالات المستفيدة عن (50%) من إجمالي إيرادات التبرعات السنوية.
       4. أية شروط أخرى تضعها السلطة المختصة.
3. في جميع الأحوال يراعى عند تصنيف المؤسسات الأهلية ذات النفع العام مدى اعتمادها على أموال مؤسسيها في تمويل برامجها ومشروعاتها، ومدى ارتباط اسمها بأسماء المؤسسين.
4. يكون للجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية التي يصدر قراراً بتصنيفها ضمن فئة الخيرية الصلاحيات والالتزامات الخاصة بالجمعيات الخيرية وفق التعريف والأحكام الواردة في القانون وهذا القرار.
5. تمنح الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية المصنفة ضمن فئة الإنسانية أولوية الاستثناء من عدد التصاريح المحددة للجهات خلال العام الواحد وفقاً للمادة (10) من القانون. 
6. للسلطة المختصة إلغاء صفة الخيرية أو الإنسانيةعن أي من الجهات المصنفة في حال الإخلال بأي من الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 

المادة (15) الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة

1. للسلطة المختصة وفقاً للتشريعات السارية طلب تجميد أو إيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية المُودع بها تبرعات تم جمعها خلافاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 
2. على المحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (16) سجلات محاسبية لتنظيم التبرعات

1. تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية محاسبية منتظمة تسجل فيها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بجمع التبرعات، على أن تتضمن البيانات الآتية:
‌   أ. مصادر التبرعات.
‌   ب. حصيلة التبرعات.
‌   ج. الغرض من جمع التبرعات.
‌   د. أوجه وطرق إنفاق التبرعات.
‌   ه. الجهات المستفيدة.
‌   و. أية بيانات أخرى تحددها أو تطلبها السلطة المختصة.
2. على الجهات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا يجوز إتلافها أو التصرف فيها إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

المادة (17) التزامات الجهات المرخص لها

1. على الجهات المرخص لها موافاة السلطة المختصة بما يأتي: 
‌    أ. تقارير دورية عن التبرعات التي تقوم بجمعها، يوضح فيها مقدار الأموال التي تم جمعها، وأوجه وطرق صرفها، وبيانات المتبرعين.
    ‌ب. تقارير وكشوفات دورية بأسماء وبيانات القائمين على عملية جمع التبرعات.
    ‌ج. تقارير دورية عن الجهات المستفيدة.
    ‌د. أية بيانات أخرى تحددها أو تطلبها السلطة المختصة.
2. على الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الالتزام باستخدام الأنظمة المعلوماتية التي تحددها السلطة المختصة، وتنفيذ الربط الإلكتروني معها متى تطلب.
 

المادة (18) التزامات الجمعيات الخيرية

تلتزم الجمعيات الخيرية عند القيام بإدارة وجمع التبرعات لصالح الجهات المصرح لها بما يأتي:
1. شروط وضوابط التصريح.
2. موافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات.
3. تسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
4. النسب الإدارية والتشغيلية المحددة لعملية جمع التبرعات وفق المادة (3) من هذا القرار.
5. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية منتظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا يجوز إتلاف تلك السجلات أو التصرف فيها إلا بعد موافقة السلطة المختصة، على أن تشمل تلك السجلات البيانات الآتية:
   ‌أ. اسم الجهة المصرح لها. 
   ‌ب. رقم التصريح وتاريخه ومدته.
‌   ج. الغرض من جمع التبرعات.
‌   د. وسيلة جمع التبرعات. 
   ‌ه. أماكن جمع التبرعات.
   ‌و. مقدار التبرعات التي تم جمعها.
   ‌ز. أية بيانات أخرى تحددها أو تطلبها السلطة المختصة.

المادة (19) السجل الإلكتروني الموحد

1. تقوم الوزارة بإعداد سجلاً إلكترونياً موحداً يتضمن ما يأتي:
‌    أ. كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين.
‌    ب. حصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف.
‌    ج. الجهات المستفيدة أو الأفراد المستفيدين.
‌    د. أية بيانات أو معلومات أخرى يتم تحديدها ضمن هذا السجل.
2. على الجهات المرخص لها تحديد ضابط ارتباط من الإدارات أو الأقسام المعنية يتولى إدخال بيانات ومعلومات التبرعات في السجل الإلكتروني الموحد وفق الآليات والإجراءات المتبعة لدى الوزارة، وللجهات المرخص لها طلب ربط أنظمتها الإلكترونية بشكل مباشر مع سجل الوزارة أو من خلال السلطات المحلية وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.
3. على الجهات المصرح لها تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالتبرعات في هذا السجل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للتبرعات.
4. على الجهات المحلية التأكد من قيام الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها التي تقع ضمن نطاق دائرة اختصاصها من تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتبرعات في السجل الإلكتروني الموحد.
5. يجوز للوزارة مشاركة الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بمعلومات عن الجهة المستفيدة من التبرعات ومقدارها بهدف ضبط ازدواجية الصرف للجهة المستفيدة وفقاً للضوابط الآتية:
    أ. تعهد الجهة التي حصلت على المعلومات بالمحافظة على سريتها، وعدم نشرها.
    ب. وجود تصريح تبادل المعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من السلطة المختصة.

المادة (20) تحويل التبرعات العينية إلى نقدية

يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن تكون التبرعات العينية قابلة للقياس والتحويل. 
2. أن يتم تقديم طلب إلى السلطة المختصة قبل التاريخ المحدد لعملية التحويل بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن تلك التبرعات معرضة للتلف أو يتعذر توزيعها فيجوز تقديم الطلب بشكل عاجل، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب على الآتي:
‌   أ. بيان تفصيلي بالتبرعات العينية المراد تحويلها، ومصدرها، والغرض منها، مدعماً بالصور والمستندات.
   ‌ب. القيمة التقديرية لتلك التبرعات.
‌   ج. أسباب ومبررات التحويل.
‌   د. موعد وإجراءات التحويل.
‌   ه. التكاليف المترتبة على إجراءات التحويل.
3. أن تقوم السلطة المختصة بالإشراف على عملية وإجراءات التحويل.
4. أن يتم إيداع المبالغ الناتجة من عملية التحويل في الحسابات البنكية للجهة المرخص لها أو المصرح لها خلال (7) سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ التحويل وإخطار السلطة المختصة.

المادة (21) النظم الخاصة للحصول على البيانات والمعلومات

1. تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والجهات المستفيدة من التبرعات. على أن تشمل البيانات والمعلومات على الاسم الكامل للمتبرع والمستفيد وبيانات التواصل، وتصريح تبادل المعلومات في حال موافقة الجهة المستفيدة، وفي حال كان المتبرع أو المستفيد شخص اعتباري يجب أن تشمل البيانات والمعلومات على نسخة من الترخيص أو قرار الإنشاء وبيانات ومعلومات المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بما في ذلك الاسم الكامل وبيانات التواصل والمسمى الوظيفي، وأية بيانات أو معلومات أخرى تحددها أو تطلبها السلطة المختصة.
2. لا يجوز أن تزيد قيمة التبرعات النقدية عن (10,000) عشـرة آلاف درهم إماراتي، فإذا زادت عن ذلك يجب أن تكون من خـلال حوالات أو إيداعات بنكية أو شيكات سواءً عند تلقي التبرعات من المتبرعين أو إيصالها للمستفيدين.

المادة (22) إيقاف التصريح

على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وذلك على النحو الآتي:
1. تقوم السلطة المختصة بإعداد تقرير عن المخالفة المرتكبة من قبل الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها.
2. يتم إخطار المُخالف بالمخالفة المرتكبة، وتحديد موعد للرد عليها، ويعتبر عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة.
3. دراسة المخالفة بعد انقضاء الموعد المحدد للرد عليها، وإصدار قرار بإيقاف التصريح.
4. في حال كانت المخالفة من قبل الجمعية الخيرية، يجوز للجهة المصرح لها طلب استبدالها بجمعية خيرية أخرى، ويصدر التصريح في هذه الحالة بالمدة المتبقية منه.
5. في حال كانت المخالفة من قبل الجهة المصرح لها يتم إيقاف التصريح بشكل نهائي، وإصدار قرار من السلطة المختصة بتحويل الأموال التي تم جمعها إن وجدت لصالح أياً من الجمعيات أو الجهات العاملة في نفس الغرض التي تجمع من أجله التبرعات.
 

المادة (23) أعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات

تلتزم الجهات المرخص لها والمصرح لها بمعايير محتوى الإعلانات وشروطها الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة وذلك عند نشر أو بث أعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، وتشمل وسائل الدعاية والإعلان ما يأتي:
1. الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة.
2. الاتصالات الهاتفية.
3. المخاطبات والرسائل بشأن طلب التبرعات.
4. الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة. 
5. عرض أرقام الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات عبر أي وسيلة من وسائل الإعلان.
6. المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات.
 

المادة (24) انتهاء التصريح

1. بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون ينتهي تصريح جمع التبرعات في حال وصول مبلغ التبرعات إلى المبلغ المستهدف.
2. على الجمعية الخيرية والجهة المصرح لها الالتزام بالضوابط التالية في حال انتهاء تصريح جمع التبرعات:
‌    أ. عدم استقبال أية تبرعات بعد انتهاء التصريح.
‌    ب. إيقاف وإزالة كافة أعمال الدعاية والإعلان الخاصة بتصريح جمع التبرعات.
‌    ج. إخطار السلطة المختصة بالإجراءات التي تمت.
3. في حال تجاوز مبلغ التبرعات للمبلغ المستهدف تحدد السلطة المختصة كيفية التصرف في مبلغ الزيادة.
4. في حال زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها، تحدد السلطة المختصة كيفية التصرف في حصيلة التبرعات.
5. في حال زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية الخيرية القائمة بعملية الجمع، يجوز للجهة المصرح لها طلب استكمال التصريح مع جمعية خيرية أخرى.

المادة (25) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (26) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (27) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.