Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، و(13)، و(15)، و(16)، و(17)، من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.
2. يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه.

المادة (2) حساب المدد

يُعتمد التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري

تُستثنى دعاوى الطلاق التي تُرفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرةً على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.
 

المادة (4) المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

يُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:
1. الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة.
2. الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كلٌ بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.
4. الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن (18) الثمانية عشر عاماً، وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.

الفصل الثاني: أحكام الزواج المدني

المادة (5) الزواج المدني

يُشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية:
1. بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) واحد وعشرين عاماً ميلاديًّا على الأقل. ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
2. ألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، وأية حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. أن يعبر كِلا الزوجين صراحةً أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه.
4. توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
5. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال.
3. يتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج تقديم هذا الإقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات.
4. أن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابةً.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني.
6. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته

المادة (7) الطلاق بالإرادة المنفردة

يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

المادة (8) إجراءات الطلاق

يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.

المادة (9) نفقة المطلقة

للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل الآتية:
1. عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.
2. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
3. الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.
4. مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق.
5. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
6. الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.
7. تكفّل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي.
8. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
9. في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.
 

الفصل الرابع: حضانة الأبناء

المادة (10) الحضانة المشتركة

1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الأبن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.
2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها.
3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدّم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض أو طلب تدخّل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف.
4. للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

الفصل الخامس: التركات والوصايا

المادة (11) توزيع الإرث

1. للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد فإن الميراث يؤول إلى والديّ المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته. وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجّلة على خلاف ذلك.

المادة (12) إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها

يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا

1. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

الفصل السادس: إثبات النسب

المادة (14) إثبات نسب المولود

1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2.  للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألّا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي:
      أ‌. أن الطفل مجهول النسب.
    ب‌. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.
3. لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قراراً يُنظم بمقتضاه إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة (15) ما لم يرد بشأنه نص خاص

تسري القوانين والتشريعات النافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (17) الإلغاء

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023