الفصل الأول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها
الفصل الثاني: تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا
الفصل الثالث: الجمعية العمومية
الفصل الرابع: هيئة المفوضين
الفصل الخامس: المكتب الفني للمحكمة
الفصل السادس: حصانات قضاة المحكمة الاتحادية العليا وأسباب انتهاء ولايتهم
الفصل السابع: مُساءلة قضاة المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
- المادة (30)
الفصل الثامن: الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (31)
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
الفصل التاسع: أعوان قضاة المحكمة الاتحادية العليا
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
الفصل الأول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها
المادة (1)
المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أيّ إمارة من إمارات الدولة.
المادة (2)
تُشكّل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و(4) أربعة قضاة ، ويجوز أن يعين في المحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على ألاّ يجلس أكثر من اثنين منهم في دائرة المواد الدستورية.
المادة (3)
1. تكون للمحكمة الاتحادية العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أيّ قانون آخر، ويرأس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها الأصليين، ويجوز أن تسند رئاسة الدوائر الأخرى لأيّ من قضاة المحكمة الأصليين أو المناوبين.
2. تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (5) خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود (1 – 6) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (3) ثلاثة قضاة، وبأغلبية الآراء في الحالتين.
3. يكون تشكيل دائرة الهيئة الاستئنافية لنظر طعون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية (6) ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتاً.
المادة (4)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية:-
1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أيّ طرف من الأطراف المعنية.
2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
3. بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طُعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها دستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
4. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أيّ محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.
5. تفسير أحكام الدستور بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
6. تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم.
7. مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عمّا يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
8. طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، وتقضي المحكمة في الطعون التي فصلت في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصادر من تلك المحكمة والتصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.
9. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
11. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.
12. بحث دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليها من التزامات، والمطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أيّ من أجهزتها أو مكوناتها.
13. البت في الاعتراضات المقدمة من المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها أيّ إمارة من إمارات الدولة.
14. البت في أي خلاف بين السلطات الاتحادية المختصة وإحدى إمارات الدولة بشأن إبرام أيّ معاهدة أو اتفاقية دولية.
15. أيّ اختصاصات أخرى ينص عليها أي قانون اتحادي آخر.
الفصل الثاني: تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا
المادة (5)
يُعيّن رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين بمرسوم اتحادي، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقاً للترتيب الوارد به، ويكون ترتيب القضاة المناوبين في جميع الأحوال في الأقدمية بعد قضاة المحكمة الأصليين.
المادة (6)
1. يُشترط فيمن يتولى القضاء في المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي:-
أ. أن يكون كامل الأهلية.
ب. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
ج. ألاّ يقل سنّه عن (40) أربعين سنة ميلادية.
د. أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.
ه. أن يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات في محاكم الاستئناف أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة، على أن يكون عضو النيابة العامة قد عمل قاضياً بمحاكم الاستئناف مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات.
و. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكـم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد ردّ إليه اعتباره.
2. استثناءً من حكم البند (1) فقرة (ه) من هذه المادة، يجوز أن يُعيّن قاضياً بالمحكمة من سبق له العمل مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الأعمال القانونية في دوائر الفتوى والتشـريع أو قضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل في القضاء، وفقاً لما يُحدده مجلس القضاء الاتحادي.
المادة (7)
استثناءً من أحكام البند (1) فقرة (ب) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُعيّن من بين رعايا الدول الأخرى ممن استوفوا باقي الشروط الواردة في المادة (6)، عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود عمل شخصية، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً للمعايير والشروط التي يُحددها مجلس القضاء الاتحادي.
وتسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم.
المادة (8)
يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الدولة وبحضور وزير العدل، اليمين الآتية: "أُقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة، وأن أخلص لدستور الاتحاد وقوانينه".
الفصل الثالث: الجمعية العمومية
المادة (9)
1. يكون للمحكمة الاتحادية العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه من أقدم قضاتها، وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها، وتحديد عدد الجلسات وأيام ومواعيد انعقادها، وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وأيّ اختصاصات أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة (10)
1. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه قبل بداية كل عام قضائي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
2. تُدعى النيابة العامة وهيئة المفوضين والمكتب الفني للمحكمة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويكون لممثليهم إبداء الرأي فيما يتصل بأعمالهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية.
3. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور (3) ثلاثة من القضاة الأصليين على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يُوقع عليه رئيس الاجتماع.
الفصل الرابع: هيئة المفوضين
المادة (11)
1. يجوز أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا هيئة مفوضين تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، فيما يُحال إليها من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة عند الاقتضاء.
2. تؤلف هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من القضاة.
3. يحلّ محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها.
4. يصدر رئيس المحكمة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً بتنظيم العمل في هيئة المفوضين.
المادة (12)
1. يُشترط فيمن يُعيّن رئيساً لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة.
2. يُشترط فيمن يُعيّن من أعضاء هيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين القضاة والواردة في قانون السلطة القضائية.
3. يُعيّن رئيس وأعضاء الهيئة بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويجوز شغل هذه الوظيفة من قضاة المحاكم الاتحادية عن طريق النقل أو الندب، ويكون شغل الوظيفة في هذه الحالة بقرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
4. يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"، ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
الفصل الخامس: المكتب الفني للمحكمة
المادة (13)
1. يكون للمحكمة الاتحادية العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يُختارون من بين أعضاء السلطة القضائية.
2. يكون شغل وظيفة رئيس وأعضاء المكتب الفني عن طريق النقل أو الندب من قضاة المحاكم الاتحادية بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (14)
يتولى المكتب الفني الاختصاصات الآتية:-
1. استخلاص القواعد التي تقررها المحكمة الاتحادية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها وفهرستها.
2. الإشراف على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وطبعها ونشرها.
3. إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو إحدى دوائرها.
4. الإشراف على جداول المحكمة الاتحادية العليا وقيد القضايا والطعون والطلبات بها.
5. سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
الفصل السادس: حصانات قضاة المحكمة الاتحادية العليا وأسباب انتهاء ولايتهم
المادة (15)
لا يجوز رد قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (16)
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم وفق التشريعات النافذة.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
7. إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس المساءلة.
المادة (17)
1. يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لرئيس المحكمة وقضاتها ببلوغهم سن (65) خمساً وستين سنة ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة حتى نهايتها.
2. يجوز عند الاقتضاء مدّ خدمة رئيس المحكمة وقضاتها إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو لمدد لا يجاوز مجموعها (10) عشر سنوات، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة، بناءً على اقتراح مجلس القضاء الاتحادي.
3. يجوز إحالة رئيس المحكمة وقضاتها للتقاعد بعد إتمامهم لمدة (30) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
الفصل السابع: مُساءلة قضاة المحكمة الاتحادية العليا
المادة (18)
يُشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها، وله حق تنبيه قضاة المحكمة على كل ما يقع مخالفاً لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.
المادة (19)
1. إذا نُسب إلى رئيس المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، يتولى أقدم قضاة المحكمة عرض الأمر على الجمعية العمومية.
2. إذا قررت الجمعية العمومية بعد سماع أقوال رئيس المحكمة أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو شكلت لجنة من (3) ثلاثة أعضاء منهم للبدء في إجراءات التحقيق.
3. يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العمومية منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، على أن يُستثنى من الحضور في هذه الحالة كل من شارك من أعضائها في التحقيق الأولي.
4. تُصدر الجمعية العمومية بعد سماع دفاع رئيس المحكمة وتحقيق دفاعه، حكمها بالبراءة أو بإحالة رئيس المحكمة إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن.
المادة (20)
1. تكون مساءلة قضاة المحكمة من اختصاص مجلس للمساءلة القضائية، يُؤلّف برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية (4) أربعة من أقدم قضاتها.
2. عند خُلوّ مكان أيّ من أعضاء مجلس المساءلة أو غيابه لأيّ سبب كان أو وجود مانع لديه، يحل محلّه الأقدم فالأقدم من القضاة.
3. لا يمنع من الجلوس في مجلس المساءلة من سبق له الاشتراك في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي.
4. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون القرارات نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (21)
1. تُرفع الدعوى التأديبية أمام مجلس المساءلة من النائب العام للاتحاد، بناءً على طلب مجلس القضاء الاتحادي.
2. لا يُقدّم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه رئيس المحكمة لهذا الغرض، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى التأديبية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الطلب، جاز لرئيس المحكمة أن يتولى بنفسه رفع الدعوى بقرار منه.
المادة (22)
تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس المساءلة ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
المادة (23)
يجوز لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون لمجلس المساءلة والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة لقاضي الموضوع.
المادة (24)
1. إذا رأى مجلس المساءلة وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها، كلّف القاضي بالحضور أمامه خلال مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل، بناءً على أمر من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، ولمجلس المساءلة عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يترتب على هذا الوقف حرمان القاضي من راتبه، ما لم يقرر مجلس المساءلة حرمانه منه كله أو بعضه فيما لا يجاوز النصف.
3. لمجلس المساءلة إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من الراتب في أيّ وقت سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القاضي.
المادة (25)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة (26)
1. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام أول، ويحضر القاضي بشخصه أمام مجلس المساءلة، وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يستعين بمدافع من أعضاء السلطة القضائية للحضور معه، فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
2. يحكم مجلس المساءلة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون هو آخر من يتكلم.
3. للقاضي أن يعارض في الحكم الغيابي خلال (10) عشرة أيام عمل من إعلانه بالحكم.
4. تكون المعارضة بتقرير يودع في مكتب إدارة الدعوى، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس المساءلة.
5. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض، ولا يجوز بأيّ حال أن يضار بناءً على معارضته.
6. إذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن.
7. يكون الحكم الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن غير قابل للطعن.
المادة (27)
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (28)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على قضاة المحكمة هي:
1. اللوم.
2. الحرمان من العلاوة الدورية.
3. التخطي في الترقية لمرة واحدة.
4. النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.
5. الفصل من الوظيفة.
المادة (29)
1. يقوم مجلس المساءلة بإخطار مجلس القضاء الاتحادي والقاضي بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار كتابةً.
2. تزول ولاية القاضي من تاريخ صدور الحكم بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو بالفصل من الوظيفة.
المادة (30)
1. يصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة.
2. في حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء.
3. يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس المساءلة بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
4. تُودع جميع الجزاءات الموقعة على القاضي في ملفه الوظيفي.
الفصل الثامن: الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا
المادة (31)
1. تحال إلى المحكمة الاتحادية العليا بغير رسوم طلبات عدم الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة المختصة، يوقعه رئيس الدائرة المختصة، ويشتمل على النصوص محل البحث، وذلك إذا كانت الإحالة بناءً على قرار من المحكمة التي تنظر الموضوع من تلقاء نفسها.
2. إذا كان الطعن في الدستورية مثاراً بدفع من أحد الخصوم في الدعوى وكانت المحكمة التي تنظر الموضوع قد قبلته، تَعين على المحكمة أن تُحدد للطاعن أجلاً لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، فإذا فات الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الدعوى خلاله اعتبر ذلك تنازلاً منه عن دفعه.
3. إذا رفضت المحكمة التي تنظر الموضوع الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب، ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزاً.
4. على المحكمة المنظورة أمامها موضوع الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في مسألة الدستورية، ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أو بعد رفع الدعوى في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في البند (2) من هذه المادة.
المادة (32)
1. تُحال طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة المختصة طبقاً لما هو مبين في البند (1) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون، سواءً كان ذلك الطلب بناءً على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو دفع جدي من أحد الخصوم، ويسري في هذا الشأن حكم البند (3) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون بحث دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليها من التزامات أو المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أيّ من أجهزتها أو مكوناتها، بناءً على طلب من وزير العدل، ويُختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة من القرار أو الحكم المطلوب تنفيذه أو عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، والأسباب التي يقوم عليها الطلب.
المادة (33)
1. في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين (10، 11) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام نهائية متناقضة، يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة أو بيان الحكم الواجب التنفيذ إلى المحكمة الاتحادية العليا بعريضة بناءً على طلب أحد الخصوم أو النائب العام.
2. يجب أن تُرفق بالعريضة صور رسمية من عرائض الدعاوى المتنازع عليها أو الأحكام المتناقضة بحسب الأحوال.
3. يترتب على إيداع العريضة في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا وقف السير في الدعاوى المتنازع عليها حتى يتم الفصل في تعيين المحكمة المختصة.
4. للدائرة المختصة بالمحكمة الاتحادية العليا أن تأمر بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة إلى حين تحديد الحكم الواجب تنفيذه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ تلك الأحكام إلى حين عرض الأمر على الدائرة المختصة بالمحكمة، والتي يكون لها اتخاذ اللازم للفصل في الدعوى.
المادة (34)
1. تُرفع الدعاوى والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا بعريضة تشتمل فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، على موضوع الدعوى والنصوص الدستورية أو القانونية محل المنازعة أو طلب التفسير على حسب الأحوال، وأوجه المخالفة في تلك النصوص أو الغموض فيها، وجميع عناصر الدعوى أو الطلب وأسانيده ومستنداته.
2. يجب أن تكون العريضة موقعاً عليها من رافعها، ويكون ذلك بالنسبة إلى السلطات الاتحادية أو المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد من النائب عنها قانوناً، وبالنسبة إلى العرائض المقدمة من الأفراد من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
3. يجب أن يودع الطالب مع الأصل عدداً كافياً من صور العريضة وحافظة المستندات بقدر عدد الخصوم وهيئة المحكمة.
المادة (35)
1. استثناءً من حكم المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، تُرفع الطعون الجزائية أمام المحكمة الاتحادية العليا من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه، ويحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، ويُقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا.
3. يبلّغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن، وللمطعون ضده أن يُودع مكتب إدارة الدعوى مذكرة بالرد على الطعن وذلك خلال الأجل والإجراءات المحددة قانوناً.
المادة (36)
1. يتولى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا عرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذي يُحدد الدائرة المختصة للفصل فيها فيما عدا الطعون في المواد التجارية والمدنية والإدارية والأحوال الشخصية والعمالية والجزائية.
2. يُعين رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة قاضياً من بين أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
3. على مكتب إدارة الدعوى إخطار أطراف الدعوى بالجلسات التي تُحدد لتحضير الدعوى للحضور أمام قاضي التحضير أو عضو هيئة مفوضي المحكمة متى رأى العضو ذلك، ولهما أن يعهدا إلى النيابة العامة استيفاء ما يرى من إجراءات لازمة لتجهيز الدعوى.
المادة (37)
بعد إتمام تهيئة الدعوى للمرافعة، يودع قاضي التحضير أو هيئة المفوضين تقريراً يُحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع دون إبداء الرأي فيها، وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير المشار إليه على رئيس الدائرة المختصة لتعيين الجلسة التي تُحدد لنظر الدعوى، وعليه أن يعلن ذوي الشأن بتاريخ الجلسة، وعليهم تتبع مجرياتها بعد ذلك، ويكون قاضي التحضير مقرراً للدعوى في الجلسة، ولرئيس المحكمة أن يندب غيره لذلك الغرض.
المادة (38)
يتلو القاضي المقرر تقريره في الجلسة، ويحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة العامة بغير مرافعة إلا إذا رأت المحكمة استيضاح الخصوم بأشخاصهم أو بوكلائهم قانوناً، ولا يقضى في الدعوى الجزائية إلا بعد سماع دفاع المتهم.
المادة (39)
1. إذا رأت أيّ من دوائر المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد نظر دعوى أو طلب أو طعن، العدول في غير المواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من المحكمة، فلها أن ترفع طلب إلى رئيس المحكمة لتشكيل هيئة برئاسته أو برئاسة من يقوم مقامه وأقدم (4) أربعة من قضاة المحكمة، على ألا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، لتفصل فيه.
2. تصدر الهيئة أحكامها بالعدول أو توحيد المبدأ القانوني بأغلبية (4) أربعة قضاة على الأقل.
المادة (40)
1. دون الإخلال بما ينص عليه أيّ قانون آخر بشأن الحالات الخاصة بالرجوع في الأحكام، لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الطعن فيها بأيّ طريق من طرق الطعن.
2. فيما عدا الأحوال المبينة في هذا المرسوم بقانون، لا يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا وقف تنفيذ الحكم أو القرار محل الدعوى، مالم تقرر المحكمة وقف التنفيذ.
المادة (41)
1. أحكام المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
2. يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
3. إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
4. يقوم رئيس المحكمة أو رئيس هيئة المفوضين بحسب الأحوال بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
المادة (42)
فيما عدا ما ورد النص عليه في هذا المرسوم بقانون، تطبق أمام المحكمة الاتحادية العليا الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية الاتحادية والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات الصلة.
المادة (43)
على جميع السلطات المدنية والإدارية والقضائية في الاتحاد والإمارات أن تقدم للمحكمة الاتحادية العليا ما تطلبه من بيانات أو أوراق، ويكون للمحكمة إصدار أوامرها لضمان حضور أيّ شخص أو تقديم أيّ وثيقة تراها لازمة للفصل في الدعاوى والطلبات والطعون المطروحة عليها، وعلى جميع السلطات المشار إليها في حدود اختصاصاتها أن تنفذ أوامر المحكمة تمكيناً لها من أداء مهمتها.
المادة (44)
تُنشر في الجريدة الرسمية وبغير مصاريف، أحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية وطلبات تفسير أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المادة (45)
يجوز للمحكمة الاتحادية العليا تطبيق قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي والقانون المقارن فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية وأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين النافذة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الفصل التاسع: أعوان قضاة المحكمة الاتحادية العليا
المادة (46)
1. يُعيّن في المحكمة الاتحادية العليا عدد كافٍ من المحضرين وأمناء السر والمترجمين والكتبة والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الكتابية والإدارية اللازمة.
2. ويكون توزيع المهام عليهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة أو من يفوضه.
المادة (47)
تتولى وزارة العدل كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان القضاة وموظفي ومستخدمي المحكمة الاتحادية العليا، وتسري عليهم أحكام التشريعات الاتحادية الخاصة بالموارد البشرية الحكومية.
المادة (48)
يؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يميناً أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأن يؤدّوا أعمالهم بالأمانة والصدق وعدم إفشاء سر المداولات والمستندات المعروضة عليهم.
المادة (49)
يكون تأديب الأعوان والموظفون الإداريون وفقاً للأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية.
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
المادة (50)
1. تُحدّد درجات ورواتب وعلاوات وبدلات رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصليين والمناوبين وأعضاء هيئة المفوضين، بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة.
2. لا يجوز أن يقرر لأيّ من قضاة المحكمة الاتحادية العليا مُرتّباً بصفة شخصية أو أن يُعامل معاملة استثنائية بأيّ صورة.
3. يستمر تطبيق جدول درجات ورواتب قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين وعلاواتهم وبدلاتهم المعمول به وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور المرسوم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (51)
يصدر مجلس القضاء الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (52)
تسري أحكام قانون السلطة القضائية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (53)
يُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (54)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.