Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 فبراير 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 فبراير 2021

تاريخ نفاذ التشريع

12 يونيو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

732

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021، المشار  إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمة التالية المعنى المبين ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

المادة (2) حساب المدد

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القرار على النحو الآتي: 
1. إذا ذكرت المدة بالأيام، فلا يتم حساب اليوم الأول من المدة من ضمنها.
2. إذا صادف اليوم الأخير من المدة ذات الصلة بإجراءات مرتبطة بالملكية الصناعية يوم عطلة رسمية، فتنتهي المدة المذكورة في أول يوم عمل يلي هذه العطلة.
3. إذا صادف اليوم الأخير من مدة حماية حق الملكية الصناعية يوم عطلة رسمية، تنتهي المدة في ذلك اليوم.

المادة (3) تمديد المدد التي تحددها الوزارة

1. إذا نص القانون أو هذا القرار على حد أدنى للمدة الزمنية المرتبطة بإجراء متعلق بالملكية الصناعية، يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كتابي من مقدم الطلب، على أن تحدد الوزارة المدة المناسبة بما لا يضر بغير مبرر بمصلحة أي طرف ثاني بالإجراء.
2. عندما يحدد رئيس اللجنة تاريخًا لبدء إجراء مرتبط بالملكية الصناعية، يجوز له تغيير ذلك التاريخ بناءً على طلب كتابي أو من تلقاء نفسه، وبما لا يضر بغير مبرر بمصلحة أي طرف معني.

المادة (4) وقف وتعليق واستئناف الإجراءات

1. يتوقف الإجراء المرتبط بالملكية الصناعية والذي هو قيد النظر في الوزارة لمدة تصل إلى (6) ستة أشهر إذا انطبقت عليه أي من الحالات الاتية:
 ‌  أ. وفاة الشخص الطبيعي الطرف.
‌   ب. توقف الشخص الاعتباري الطرف عن الوجود.
 ‌  ج. فقدان أي من الأطراف أهليته القانونية للتقاضي.
2. عندما يتوقف الإجراء الذي هو قيد النظر في الوزارة وفقًا للبند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنصوص عليهم في الفقرات التالية تقديم طلب كتابي لاستئناف الإجراء:
 ‌  أ. في حالة تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، خَلّف المتوفى، أو القيّم على الميراث، أو أي شخص آخر مخول قانونًا لمتابعة الاجراء.
 ‌  ب. في حالة تطبيق الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، الشخص الاعتباري الناجم عن عملية الاندماج.
 ‌  ج. في حالة تطبيق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، الطرف الذي استرد أهليته لرفع دعوى قضائية أو الشخص الذي يصبح الممثل القانوني للطرف.
3. إذا لم يتم استئناف الإجراء المتوقف وفقًا للبند (2) من هذه المادة خلال (6) ستة أشهر من التاريخ الأول للتوقف، يتم استئناف الإجراء في اليوم التالي بعد انقضاء مدة (6) الستة أشهر.
4. إذا تم تقديم طلب لاستئناف إجراء متوقف أو إذا تم استئناف الإجراء، يجب على الوزارة إخطار جميع الأطراف المعنية بالإجراء.
5. إذا رأت الوزارة أن أحد الأطراف غير قادر على متابعة الإجراء بسبب معوقات مستمرة لفترة غير محددة، يجوز للوزارة اتخاذ قرار بتعليق الإجراء. ويجوز لها في هذه الحالة استئناف الإجراء المتوقف عندما ترى ذلك مناسبًا.
6. إذا توقف إجراء مرتبط بالملكية الصناعية أو تعليقه، يجب أن تبدأ الفترة بالكامل مرة أخرى عند استئناف الإجراء.

المادة (5) تسليم المستندات

1. يجب أن يتم استلام أي مستند ترسله الوزارة من قبل الأطراف المعنية بالإجراء.
2. إذا كان للطرف المعني بالإجراء ممثل قانوني في الدولة، يجوز للوزارة تسليم المستند إلى ممثله القانوني أو إلى الطرف نفسه حسب الأحوال.
3. إذا قامت الوزارة بتسليم مستند عن طريق وسيلة اتصال إلكترونية، يعتبر المستند قد تم تسليمه إلى الطرف المعني بالإجراء عند استلام المستند من قبل نظام الاتصالات الإلكترونية.
4. يتضمن نظام الاتصالات الإلكترونية على نظام يبلغ من خلاله الطرف المعني الوزارة أو حساب الخدمة الإلكترونية الرسمي بالوزارة.
5. في حال لم يكن للوزارة أي وسيلة متاحة لتبليغ الطرف المعني بالإجراء، يجوز لها الإعلان عن المعلومات التي يتعين تبليغها في نشرة الملكية الصناعية، وتعتبر المعلومات قد تم تسليمها إلى الطرف بعد (30) ثلاثين يومًا من الإعلان.

المادة (6) تعيين الممثل

1. يجوز لأي طرف أن يعين وكيل تسجيل كممثل قانوني له في أي وقت للإجراءات المتعلقة بالملكية الصناعية.
2. في حال قام الطرف بتعيين ممثلين اثنين أو أكثر، يمكن لأي منهم أن يمثل الطرف بشكل مستقل.

المادة (7) الموافقة على تصرفات الأشخاص الذين يفتقدون إلى الأهلية القانونية

عندما يقوم شخص يفتقد إلى الأهلية القانونية بتقديم إجراء متعلق بالملكية الصناعية، يجوز للشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية الموافقة على هذا الإجراء في وقت لاحق ويكون لهذا الإجراء أثر رجعي. 

المادة (8) تمثيل شخصين أو أكثر

1. عندما يتقدم شخصان أو أكثر معًا بإجراء متعلق بالملكية الصناعية، يعتبر كل شخص منهما/منهم ممثلاً لجميع الأشخاص. 
2. لا يجوز القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات التالية إلا من قبل جميع الأشخاص اللذين تقدموا بإجراء الملكية الصناعية أو من قبل الشخص الذي تم تكليفه من قبلهم للقيام بما يأتي:
 ‌ أ. التنازل عن أو التخلي عن حق الملكية الصناعية وأي طلب مرتبط به.
 ‌ ب. التخلي عن أي طلب.

المادة (9) هيئة إيداع الكائنات الحية الدقيقة

1. يجوز للوزارة تسجيل أي جهة في الدولة كهيئة إيداع للكائنات الحية الدقيقة بموجب "معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الحية الدقيقة لأغراض دعاوى البراءات" وذلك في حال كان من شأنها الوفاء بجميع المتطلبات الآتية: 
 ‌ أ. يجب أن يكون لدى الجهة الموارد البشرية والمعدات اللازمة للحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة وحفظها بأمان.
 ‌ ب. يجب على الجهة أن تضع خططًا لأداء الخدمات المتعلقة بتخزين والتزويد بالكائنات الحية الدقيقة المودعة.
 ‌ ج. يجب أن يكون لدى الجهة نظام أمان للحفاظ على المعلومات السرية حول الكائنات الحية الدقيقة.
2. يجب على أي جهة ترغب في التسجيل كهيئة إيداع كائنات حية دقيقة تقديم طلب إلى الوزارة، ويتم قيدها في السجل.

المادة (10) إيداع الكائنات الحية الدقيقة

1. للوزارة أن تطلب من مقدم طلب الحصول على براءة اختراع ان يقوم بإيداع الكائن الحي الدقيق لدى أيّ من الهيئات التالية قبل تقديم طلب براءة اختراع يتعلق بالكائنات الحية الدقيقة ما لم يتمكن شخص عادي ماهر في المجال ذات الصلة من الحصول بسهولة على ذلك الكائن الحي الدقيق:
 ‌ أ. هيئة إيداع الكائنات الحية الدقيقة المسجلة لدى الوزارة وفقًا للمادة (9) من هذا القرار.
 ‌ب. هيئة إيداع دولية بموجب "معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الحية الدقيقة لأغراض دعاوى البراءات".
2. يجب على مقدم الطلب ذكر معلومات الإيداع في وصف الطلب وتقديم الوثيقة التي تثبت إيداع الكائن الحي الدقيق. 
3. يجب على مقدم الطلب إخطار الوزارة عند تغيير رقم الإيداع وتزويدها بنسخة من شهادة الإيداع الجديدة.

المادة (11) توفير الكائنات الحية الدقيقة

1. يجوز للشخص الذي يرغب في الحصول على كائن حي دقيق مودع لغايات الاختبار أو البحث العلمي أن يطلب من الوزارة إصدار شهادة لتوفير الكائن الحي الدقيق المودع بعد نشر طلب براءة الاختراع المتعلق بهذا الكائن الحي الدقيق، وتتولى الوزارة فحص الطلب والبت في الحصول عليه. 
2. يمكن للشخص المرخص له من قبل مالك الكائن الحي الدقيق المودع الحصول على الكائن الحي الدقيق.
3. لا يجوز لأي شخص يستلم كائنًا حيًا دقيقًا بموجب البندين (1) و (2) من هذه المادة السماح لشخص آخر باستخدام الكائن الحي الدقيق. 

المادة (12) الطلبات المتعلقة بتسلسل النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية

إذا تم التنصيص على تسلسلات النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية في طلب براءة اختراع، فيجب تمثيلها في قائمة متسلسلة، ويجب على مقدم الطلب تقديم القائمة التسلسلية في صيغة إلكترونية يمكن البحث فيها والتي يجب أن تكون متوافقة مع المعيار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المادة (13) تحديد الاختراع المتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية

1. تحدد الوزارة طلبات براءة الاختراع بالصناعات الأمنية والعسكرية التي يقدمها مقدم الطلب المقيم في الدولة حسب التصنيف الذي تختاره الوزارة. 
2. تستند الوزارة في التصنيف بشكل أساسي على اتفاق إسترازبرغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع أو غيرها من التصنيفات الذي تراه الوزارة مناسبًا. 
3. تقوم الوزارة فور استلامها لطلب يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، بتقديم نسخة من الطلب ومرفقاته إلى الإدارة المعنية بوزارة الدفاع.

المادة (14) مراجعة وزارة الدفاع

1. على وزارة الدفاع مراجعة الطلب ومرفقاته الذي تم استلامه من الوزارة بموجب البند (3) من المادة (13) من هذا القرار خلال مدة تحددها الوزارة بما لا يقل عن (90) تسعين يومًا.
2. في حال عدم استلام الوزارة لنتائج مراجعة وزارة الدفاع للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها الوزارة، يُعتبر ذلك بمثابة عدم رغبة وزارة الدفاع في المحافظة على سرية الاختراع أو منع المخترع من تقديم طلب بشأنه إلى دولة أجنبية بناءً على المادة (15) من هذا القرار.

المادة (15) حظر التقديم لدولة أجنبية والحفاظ على السرية

1. يجوز لوزارة الدفاع منع صاحب الاختراع المتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية من تقديم طلب لدولة أجنبية للحصول على أي حق من حقوق الملكية الصناعية.
2. يجوز لوزارة الدفاع أن تقرر الإبقاء على الاختراع سريًا خلال المدة التي تراها ضرورية.
3. يجوز لصاحب الاختراع أن يطلب من وزارة الدفاع تعويضًا عادلاً عن الخسائر الناشئة عن الالتزام بأحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة (16) التحويل الإجباري للاختراع إلى صاحب الحق الشرعي

1. يجب على صاحب الحق في الاختراع الذي يطلب نقل طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه وفقًا للمادة (9) من القانون، تقديم المستندات التالية إلى الوزارة: 
 ‌  أ. طلب كتابي بنقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.
  ‌ ب. المؤيدات التي تثبت أنه صاحب الحق في الاختراع. 
2. يجب على الوزارة إخطار الطرف الآخر بالطلب مع تزويده بنسخة من المؤيدات المقدمة من قبل صاحب الحق في الاختراع ودعوته لتقديم مرئياته ومؤيداته خلال مدة تحددها الوزارة بما لا يقل عن (30) ثلاثين يومًا من الإخطار. وترفع الوزارة بعد انقضاء هذه المدة كافة الوثائق والمرئيات التي تقدم بها الطرفان.
3. تقوم اللجنة بالبت في الطلب وإصدار قرار بشأنه، ويجوز لأي طرف معني بالقرار أن يطعن في القرار أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام قرار اللجنة.

المادة (17) الاختراع غير المفصح عنه

1. في حالة الإفصاح عن الاختراع للجمهور من قبل المخترع أو غيره ممن تعرفوا على الاختراع بإذن المخترع أو بدونه، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الوزارة استبعاد هذا الاختراع المفصح عنه من التقنيات الصناعية السابقة، ويجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من هذا الاختراع الذي تم الإفصاح عنه مع دليل على أن الاختراع قد تم الإفصاح عنه في غضون (12) اثني عشر شهرًا قبل تاريخ الإيداع. 
2. لا يمكن لمقدم الطلب تقديم الطلب وفقًا للبند (1) من هذه المادة في حالة تم الإفصاح عن الاختراع في نشر ة الملكية الصناعية، أو أي هيئة براءات اختراع أجنبية وإقليمية، أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المادة (18) مبدأ أولوية التقديم

1. إذا تم تقديم أكثر من طلب لنفس الاختراع، يحق فقط لمقدم الطلب الذي أودع طلبه أولاً الحصول على براءة اختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. 
2. في حالة تقديم أكثر من طلب لنفس الاختراع في نفس التاريخ ولم تتمكن الوزارة من تأكيد الترتيب الزمني الدقيق للطلبات، تقوم الوزارة بما يأتي: 
 ‌ أ. يحصل مقدم الطلب الذي وافق عليه جميع مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على براءة اختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. 
 ‌ ب. في حال عدم توصل مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى اتفاق فيما بينهم، فلا يحق لأي من مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. ويجب على الوزارة في هذه الحالة الطلب من مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تقديم اتفاق كتابي موقع في غضون (90) تسعين يومًا من تاريخ الطلب، وفي حال عدم استلام الاتفاق الكتابي الموقع، يعتبر أن مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق فيما بينهم.

المادة (19) طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ومرفقاته

1. يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المعلومات الآتية:
 ‌  أ. اسم الاختراع.
 ‌  ب. اسم مقدم الطلب وعنوانه.
 ‌  ج. اسم المخترع وعنوانه.
 ‌  د. الممثل القانوني وعنوانه إن وجد.
 ‌  ه. ملخص الاختراع بما لا يزيد عن (500) خمسمائة كلمة، ويستخدم الملخص فقط للمعلومات الفنية كجزء من المعلومات الببليوغرافية للطلب.
 ‌  و. رقم الطلب الدولي وتاريخ الإيداع الدولي في حالة كون الطلب في مرحلة الإيداع الوطني في الدولة وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.
    ز. رقم الطلب الأصلي وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب تقسيمًا أو تحويلًا للطلب المقدم مسبقًا في الدولة.
 ‌  ح. رقم الطلب المسبق وتاريخ تقديمه والمكتب الذي استلم الطلب المسبق في حالة مطالبة مقدم الطلب بالأولوية على أساس اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية باريس").
2. يجب على مقدم الطلب تقديم وصف للاختراع بطريقة كافية لتحديد موضوع الاختراع في تاريخ الإيداع، ويجوز أن يتضمن الوصف المعلومات الآتية: 
 ‌  أ. شرح المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.
 ‌ ب. التقنيات الصناعية السابقة التي تعتبر مفيدة لفهم الاختراع والتي يكون مقدم الطلب على علم بها.
 ‌  ج. شرح للاختراع بما يمكّن الشخص الماهر في الفن الصناعي ذي الصلة من فهم الاختراع بشكل واضح وكامل.
 ‌  د. الأساليب المفضلة لممارسة الاختراع التي يعتبرها مقدم الطلب مفيدة. ويمكن القيام بذلك عن طريق العرض التقديمي أو الأمثلة مع الإشارة إلى الرسومات إن وجدت.
‌   ه. تفاصيل التطبيق الصناعي للاختراع، بما في ذلك تصنيعه واستخدامه والنتائج التي حققها الاختراع.
 ‌  و.وصف موجز للرسومات إن وجدت.
3. يجوز لمقدم الطلب تقديم رسومات ورسم تمثيلي، ولا يمكنه تقديم أو تعديل الرسومات بطريقة يقوم من خلالها بتقديم خاصية جديدة لم يتم تقديمها في تاريخ الإيداع، ويجوز للوزارة اختيار رسم تمثيلي إذا لزم الأمر.
4. يجب على مقدم الطلب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية، ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وأن تستند كليًا إلى الوصف. 
5. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية، وذلك بحسب الأحوال:
 ‌  أ. نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد الشراكة أو سند المنشأة حسب الأحوال إذا لم يكن مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا. 
 ‌  ب. الوثيقة التي تثبت استحقاق مقدم الطلب للاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
 ‌  ج. الوكالة القانونية إذا تم تقديم الطلب من قبل شخص آخر غير مقدم الطلب. 
 ‌  د. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية إذا كان مقدم الطلب أو ممثله مقيمًا في الدولة.
6. يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (5) من هذه المادة معتمدة وفقًا لتعليمات الوزارة. 
7. لا تطلب الوزارة أي اعتماد بالنسبة للوثيقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة في حال كان معترف بها من قبل المكتب العالمي للملكية الفكرية خلال إجراءات التقديم الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
8. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة باللغتين العربية والإنجليزية.
9. إذا كان الطلب في مرحلة الإيداع الوطني في الدولة لطلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، فيجب أن تكون المستندات المقدمة وفقًا للبنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة في نطاق الوصف ومطالب الحماية والرسومات الواردة في الطلب الدولي المقدم في تاريخ الإيداع الدولي.
10. لا يجوز تقديم طلب شهادة المنفعة لغير جهاز ذي شكل أو هيكل ملموس. 

المادة (20) التحقق من الطلب

1. يجب على مقدم الطلب أن يقدم كحد أدنى وصفاً للاختراع وفقًا للبند (2) من المادة (19) من هذا القرار في تاريخ الإيداع إما باللغة الإنجليزية أو العربية، وفي حال عدم استيفاء المطلوب، ترفض الوزارة الطلب دون السماح لمقدم الطلب بتقديم المستندات الناقصة أو تعديل الطلب.
2. يجوز لمقدم الطلب أن يقدم إقرارًا للوزارة كونه قدم جميع المستندات اللازمة وفقاً للمادة (19) من هذا القرار، ويجوز للوزارة في هذه الحالة التعجيل بفحص الطلب.

المادة (21) تقديم المستندات الناقصة والفحص القانوني

1. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (4)، و(5) من المادة (19) من هذا القرار أو أي مستند ضروري تطلبه الوزارة خلال المدة التي تحددها الوزارة وبما لا يقل عن (90) تسعين يومًا من تاريخ هذا الطلب؛ وإلا يعد الطلب لاغياً.
2. يجب على مقدم الطلب تقديم ترجمة للمستندات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (19) من هذا القرار إذا تم تقديمها بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية خلال المدة التي تحددها الوزارة وبما لا يقل عن (90) تسعين يومًا من تاريخ هذا الطلب؛ وإلا يعد الطلب لاغياً.
3. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب في حالة وجود أي خلل، وعلى مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب خلال المدة التي تحددها الوزارة وبما لا يقل عن (90) تسعين يومًا من تاريخ هذا الطلب؛ وإلا يعد الطلب لاغياً.
4. على الرغم من أحكام البنود (1)، (2)، (3) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب إعادة العمل بالطلب بعد سداد رسوم إعادة العمل ورسوم التأخير الإضافية خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغياً.
5. يجوز للوزارة رفض الطلب دون إعطاء فرصة لتصحيح أو تعديل الطلب في حالة وجود عيب خطير في الطلب لا يمكن معالجته من خلال التعديل المسموح به في المادة (26) من هذا القرار.

المادة (22) صياغة مطالب الحماية

يجب أن يراعى في صياغة مطالب الحماية ما يأتي:
 ‌ أ. يجب أن يكون مطلب الحماية متعلق بمنتج أو بطريقة.
 ‌ ب. يجب أن يكون عدد مطالب الحماية معقولاً بالعلاقة مع طبيعة الاختراع، ويجب ألا يزيد عدد مطالب الحماية عن (50) خمسين لبراءة الاختراع و (10) عشرة لشهادة المنفعة. 
 ‌ ج. يجب ذكر مطالب الحماية في شكل مطالبات مستقلة، ويجوز إضافة مطالبات تابعة للمطالبات المستقلة بهدف تقليص عدد المطالبات المستقلة أو زيادة تحديد المطالبات المستقلة، كما يجوز إذا لزم الأمر إضافة مطالبات تابعة أخرى للحد من تلك المطالبات التابعة أو زيادة تحديدها. 
 ‌ د. يجب على مطلب الحماية الذي يشير إلى مطلب حماية آخر أن يذكر رقم مطلب الحماية المُشار إليه، ويجب في هذه الحالة أن يكون مطلب الحماية المُشار إليه قبل مطلب الحماية الذي يحيل عليه. 
 ‌ ه. يجب على مطلب الحماية الذي يشير إلى أكثر من مطلب حماية آخر أن يذكر مطالب الحماية التي يحيل عليها بطريقة تبادلية.
 ‌ و. يجب إدخال كل مطلب حماية في سطر جديد، ويجب تقديم الأرقام التسلسلية بترتيب الإدخالات.
 ‌ ز. في حال أشار مطلب حماية إلى أكثر من مطلب حماية آخر، لا يمكن أن يحيل مطلب الحماية المُشار إليه إلى مطلبي حماية آخرين أو أكثر، وتنطبق نفس القاعدة إذا كان مطلب الحماية المُشار إليه يحيل على مطلب حماية واحد آخر والذي يشير بدوره إلى مطلبي حماية آخرين أو أكثر.

المادة (23) شكل الرسومات

1. يجب أن يراعي في الرسومات ما يأتي: 
 ‌  أ. يجب رسم الرسومات بوضوح كافٍ ليعكس الميزة الفنية بأفضل طريقة ممكنة ويمكن دعمها بالألوان إذا كان ذلك ممكنًا.
 ‌  ب. يجب كتابة الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء من الرسم بوضوح، ويجب استخدام نفس الأحرف والأرقام في جميع الرسومات، وفي حالة كتابة هذه الأحرف والأرقام خارج الرسم، يجب ربطها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط دقيقة.
 ‌  ج. في حالة عرض أكثر من رسم على ورقة واحدة، يجب وضع مسافة كافية بين كل رسم وآخر، ويرقم كل رسم برقم تسلسلي.
2. لا يجوز إلغاء براءة الاختراع أو شهادة المنفعة من خلال إعادة الفحص بعد المنح أوإبطالها بسبب عدم استيفاء ضوابط الرسومات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (24) المطالبة بالأولوية

1. يجوز لمقدم الطلب أن يطلب المطالبة بالأولوية أو إضافتها أو تعديلها قبل نشر الطلب أو تسجيل براءة الاختراع، أو في خلال (16) ستة عشر شهرًا من التواريخ المحددة في الفقرات (أ) إلى (د) من البند (2) من المادة (32) من هذا القرار، أيهما أسبق، ولا يمكن لمقدم الطلب بعد انقضاء هذه الفترة سوى إلغاء كل أو جزء من المطالبات بالأولوية.
2. على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يمكن لمقدم الطلب في حالة كون الطلب هو إيداع وطني لطلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، المطالبة بالأولوية بخلاف تلك التي يقبلها المكتب الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
3. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم نسخة من الطلب المسبق خلال المدة التي تحددها بما لا يقل عن (60) ستين يومًا.
4. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ترجمة للطلب المسبق خلال المدة التي تحددها بما لا يقل عن (60) ستين يومًا إذا لم يكن الطلب المسبق مكتوبًا بإحدى اللغتين الإنجليزية أو العربية وكانت الترجمة ضرورية للفحص الموضوعي.
5. تعتبر المطالبة بالأولوية باطلة عندما لا يتمكن مقدم الطلب من استيفاء متطلبات البنود السابقة من هذه المادة.

المادة (25) سجل براءات الاختراع وشهادات المنفعة

يتضمن سجل براءات الاختراع وشهادة المنفعة ما يأتي: 
 ‌ أ. المعلومات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (19) من هذا القرار.
 ‌ ب. المعلومات المتعلقة بفحص الطلب أو قبوله أو رفضه.
 ‌ ج. المعلومات المتعلقة بتسجيل براءة الاختراع.
 ‌ د. المعلومات المتعلقة بسحب براءات الاختراع والتخلي عنها، إن وجدت.
 ‌ ه. دفع القسط السنوي والوضع القانوني في الوزارة.
 ‌ و. المعلومات المتعلقة بإعادة الفحص بعد المنح، والتظلم، والاستئناف، والبطلان، إن وجد.
 ‌ ز. الحقوق المتعلقة بالطلب أو براءة الاختراع المسجلة، بما في ذلك الترخيص والتعهد، إن وجد.
 ‌ ح. أي معلومات أخرى تراها الوزارة مناسبة.

المادة (26) نطاق التصحيح وتعديل الطلب

1. يجوز لمقدم الطلب تصحيح أي أخطاء أدبية أو حسابية في الطلب ومرفقاته.
2. لا يمكن أن يتضمن التعديل أي ميزة جديدة خارج نطاق الإفصاح المقدم للوزارة في تاريخ التقديم. 
3. في حال كان الطلب إيداع وطني في الدولة لطلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، فيجوز لمقدم الطلب تعديل الطلب ومرفقاته في نطاق الوصف والمطالبات والرسومات الخاصة بالطلب الدولي المقدم في تاريخ الإيداع الدولي.
4. في حال كون الطلب تجزئة لطلب سابق أو تحويلاً له، فيجوز لمقدم الطلب تعديل الطلب ومرفقاته في نطاق الوصف والمطالبات والرسومات الخاصة بالطلب الأصلي المقدم في تاريخ الإيداع الأصلي.
5. في حالة قيام مقدم الطلب بتعديل المسائل الموضوعية للطلب، فيجب على مقدم الطلب تقديم شرح التعديل الذي يشير إلى العناصر المعدلة وتوضيح أن التعديل لا يتضمن أي مسألة جديدة خارج النطاق المنصوص عليه في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة. وإذا لم يتم تقديم تفسير للتعديل أو إذا وجدت الوزارة أن التفسير غير كافٍ، يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب بتقديم شرح للتعديل خلال مدة لا تقل عن (60) ستين يومًا.
6. في حالة تضمن التعديل بشكل جوهري على ميزة جديدة تتجاوز النطاق المنصوص عليه في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة، فترفض الوزارة التعديل، ويعتبر التعديل كما لو لم يتم مطلقاً.
7. في حالة عدم تمكن مقدم الطلب من تقديم شرح للتعديل وفقاً للبند (5) من هذه المادة، وتسبب هذا الإخفاق في مشكلة في إجراء الفحص الموضوعي، يجوز للوزارة رفض التعديل، ويعتبر التعديل كما لو لم يتم مطلقًا.
8. لا يتم الإقرار بالتصحيح أو التعديل إلا بعد دفع الرسوم ذات الصلة.

المادة (27) إصدار نسخة معتمدة من طلب المطالبة بالأولوية

لا يتم إصدار نسخة معتمدة من الطلب مع تاريخ الإيداع سوى لمقدم الطلب أو شخص له الحق في تقديم طلب براءة اختراع خارج الدولة.

المادة (28) ترابط الاختراعات

1. يشترط في تقديم طلب يتعلق بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها وفقاً للمنصوص عليه في المادة (15) من القانون أن تتوفر فيها الشروط الآتية: 
 ‌  أ. يجب أن تكون الاختراعات مرتبطة فنيًا فيما بينها.
‌   ب. يجب أن يكون للاختراعات نفس أو ما يعادلها من السمات التقنية وتعتبر ككل بالنسبة لحالة التقنية الصناعية السابقة. 
2. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب اختيار مجموعة واحدة من الاختراعات في أي وقت قبل أن تمنح براءة اختراع، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب باختيار مجموعة من الاختراعات أو إذا اعتبرت الوزارة أن مجموعة الاختراعات بارزة مقارنة بالمجموعات الأخرى، فيجوز للوزارة اختيار مجموعة محددة من الاختراعات ويمكنها تعديل مطالب الحماية من تلقاء نفسها.

المادة (29) تقسيم وتحويل الطلب

1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تقسيم الطلب إلى طلبين أو أكثر في نطاق الطلب الأصلي وفقًا للبندين (2)، (3) من المادة (26) من هذا القرار أثناء كون الطلب الأصلي قيد الدراسة في الوزارة.
2. يجوز لمقدم طلب شهادة المنفعة تحويل الطلب إلى طلب براءة اختراع والعكس وفقًا للبند (3) من المادة (6) من القانون في نطاق الطلب الأصلي حسب المنصوص عليه في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (26) من هذا القرار أثناء كون الطلب قيد الدراسة في الوزارة. ويعد الطلب الأصلي مسحوباً في وقت التحويل.
3. يُعتبر التقسيم أو التحويل للطلب الأصلي مقدمًا في الوقت الذي تمّ فيه تقديم الطلب الأصلي.
4. يجب على مقدم طلب التقسيم أو التحويل للطلب الأصلي أن يحدد المطالبة بالأولوية وفقًا للفقرة (ح) من البند (1) من المادة (19) من هذا القرار؛ وفي حال عدم استيفاء المطلوب لا يمكن لمقدم الطلب أن يستفيد من حق المطالبة بالأولوية المنصوص عليه في الطلب الأصلي.
5. يجوز للشخص الذي يطالب بالأولوية في التقسيم أو تحويل الطلب الأصلي أن يذكر المستندات المقدمة ضمن الطلب الأصلي. 

المادة (30) سحب الطلب

1. يجوز لمقدم الطلب أو ممثله القانوني أن يطلب بموجب طلب مكتوب سحب طلبه في أي وقت أثناء بقاء الطلب قيد النظر من قبل الوزارة. 
2. يجب في حالة ملكية الطلب بالتشارك أن يتم سحب الطلب بالاتفاق فيما بينهم ، ويتم تقديم اتفاق مكتوب إلى الوزارة بسحب الطلب.

المادة (31) النقل الطوعي للطلب وبراءات الاختراع إلى آخرين

1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو مالك براءة الاختراع نقل طلبه أو براءة الاختراع إلى الغير عن طريق تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة.
2. في حالة ملكية الطلب أو براءة الاختراع بالتشارك، يجب على الشخص الذي يرغب في نقل حصته في براءة الاختراع كليًا أو جزئيًا إلى الغير أن يقدم ما يثبت كون هذا النقل لا يؤدي إلى الإضرار بسائر المالكين.
3. يجوز للوزارة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إذا رأت كونه من شأنه الإساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الملكية الصناعية.
4. ويجب على الوزارة في حال الامتناع عن قيد التنازل للأسباب الموضحة في البند (3) من هذه المادة أن تمنح الفرصة لمقدم الطلب أو مالك براءة الاختراع لتقديم مرئياته ودفوعاته للوزارة خلال مدة تحددها الوزارة بما لا يقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ دعوته لتقديم مرئياته.

المادة (32) نشر طلب براءة الاختراع

1. يجوز للوزارة نشر طلب براءة الاختراع والمعلومات ذات الصلة به كلياً أو جزئياً للإفصاح عن الطلب للجمهور بعد مرور (18) ثمانية عشر شهرًا أو بناءً على طلب مقدم الطلب ولو قبل انقضاء هذه المدة.
2. تحتسب مدة (18) الثمانية عشر شهراً المنصوص علها في البند (1) من هذه المادة، بداية من التاريخ المحدد في أي من البنود التالية، وذلك بحسب الأحوال:
 ‌  أ. تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة. 
 ‌  ب. تاريخ إيداع الطلب الأصلي إذا كان الطلب تقسيماً أو تحويلاً للطلب الأصلي.
 ‌  ج. تاريخ الطلب الدولي إذا كان الطلب إيداعًا وطنيًا في الدولة لطلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
 ‌  د. أقرب تاريخ أولوية مقبول للطلب إذا كان الطلب مصحوباً بمطالبة بالأولوية بموجب اتفاقية باريس.
3. على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز للوزارة نشر الطلب أو الإفصاح عنه وفقًا للبند (2) من المادة (15) من هذا القرار. 
4. يجوز لمقدم الطلب بعد أن يتم النشر أن يوجه تحذيراً للشخص الذي يستخدم اختراعه بشكل تجاري، وذلك من خلال إنذار كتابي يفيد بأنه قد تقدم بطلب براءة اختراع. 
5. يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص الذي تلقى الإنذار الكتابي وفقاً للبند (3) من هذه المادة بدفع تعويض يعادل مبلغًا يُدفع عادةً بموجب ترخيص تعاقدي إلى مالك البراءة عن الفترة المعنية من تاريخ الإنذار الكتابي إلى تاريخ تسجيل براءة الاختراع، ولا يُطالب بذلك التعويض إلا بعد تسجيل براءة الاختراع بشرط أن تقرر المحكمة المختصة أن استخدام الاختراع قد انتهك براءة الاختراع المسجلة.
6. لا يؤثر طلب التعويض بموجب البند (4) من هذه المادة على ممارسة حق براءة الاختراع المسجلة.

المادة (33) الدعوة للفحص الموضوعي

1. تقوم الوزارة بدعوة مقدم الطلب لدفع رسوم الفحص بعد الانتهاء من الفحص القانوني للطلب.
2. يجوز للوزارة بدعوة مقدم الطلب لدفع رسوم إعادة الفحص إذا لم يتم قبول الطلب في الفحص أو إعادة الفحص السابق.
3. في حالة اكتشاف الوزارة لأخطاء طفيفة فقط في الوصف أو المطالبات أو الرسومات واعتبار أن الاختراعات المدعى بها جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق صناعيًا، يجوز للوزارة دعوة مقدم الطلب إلى دفع رسوم إعادة فحص مخفضة. ويمكن لمقدم الطلب تعديل الطلب فيما يخص فقط الأخطاء التي أشارت إليها الوزارة، وخلافًا لذلك، يعتبر أي تعديل آخر وكأنه لم يُقدم مطلقاً.
4. يجب على مقدم الطلب دفع رسوم الفحص أو إعادة الفحص في غضون (90) تسعين يومًا من دعوته لسداد الرسم، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
5. مع عدم التقيد بالبند (4) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب استعادة الطلب عن طريق دفع رسوم الاستعادة ورسوم التأخير الإضافية في خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغيًا.

المادة (34) تقديم نتيجة الفحص من قبل هيئات براءات الاختراع الأخرى

يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم نتائج الفحص الذي تم إجراؤه في أي من هيئات البراءات الأجنبية أو الإقليمية إذا لزم الأمر، ويجوز للوزارة تعليق الفحص لحين تقديم مقدم الطلب للمستند المطلوب.

المادة (35) الفحص العام

1. يجوز لأي شخص تقديم معلومات وآراء حول عدم جواز قبول الوزارة للطلب، وذلك قبل أن تقرر الوزارة قبول الطلب. 
2. تقوم الوزارة بمراجعة المعلومات والآراء الواردة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، ويجب على الوزارة أن تعلن عن مخرجات هذه المراجعة في نتيجة الفحص، وذلك في حال ما وجدت الوزارة أن المعلومات والآراء المقدمة مفيدة للفحص.
3. يجوز للوزارة الاستعانة بخبير في المجال الفني ذات الصلة إذا رأت الوزارة أن هذه الخبرة ضرورية من أجل استكمال الفحص، وفي حالة لم يكن الطلب قد تم نشره في وقت الاستشارة، فيجب أن يتعهد الخبير بالمحافظة على سرية الطلب وذلك إلى أن يتم الإفصاح عن الطلب للجمهور أو انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (32) من هذا القرار.

المادة (36) التكليف بالبحث عن التقنيات السابقة

يجوز للوزارة تكليف سلطة أجنبية مختصة ببراءات الاختراع أو معهد محلي أو أجنبي متخصص في البحث عن حالات التقنيات الصناعية السابقة من أجل تقديم ما يأتي: 
 ‌  أ. البحث عن حالة التقنيات الصناعية السابقة وتقديم رأي مكتوب حول قابلية الحصول على براءة بناءً على البحث.
 ‌  ب. وضع رمز تصنيف البراءات.
 ‌  ج. الخدمات الأخرى التي تراها الوزارة ضرورية لفحص الطلبات.

المادة (37) تعديل الطلب

1. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تصحيح أي عيوب شكلية، أو استكمال دفع الرسوم بالكامل لما تم دفعه منقوصاً، أو تعديل مطالب الحماية أو الرسومات على النحو المنصوص عليه في المادة (22) الفقرتين (أ)، و(ب) ، والمادة (23) من هذا القرار في أي وقت قبل صدور قرار بقبول الطلب.
2. يجب على مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب بناءً على طلب الوزارة في غضون (90) تسعين يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
3. إذا وجدت الوزارة أن طلب التصحيح أو التعديل لم يتم استيفاؤه، فعلى الوزارة أن تطلب مجدداً من مقدم الطلب تصحيح الطلب أو تعديله، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بما هو مطلوب منه خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ إعادة الطلب، يُعتبر طلبه لاغيًا.
4. مع عدم التقيد بالبنود (2)، (3) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب استعادة الطلب عن طريق دفع رسوم الاستعادة ورسوم التأخير الإضافية في خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغيًا.

المادة (38) الفحص السريع

1. يجوز للوزارة تسريع دراسة الطلب بناءً على طلب مقدم الطلب أو من تلقاء نفسها.
2. إذا رغب مقدم الطلب في التسريع بفحص طلبه، يجب عليه تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة ودفع الرسوم ذات الصلة.

المادة (39) الفحص الموضوعي

1. تقوم الوزارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: 
 ‌  أ. تقديم الطلب من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية الدولة، أو من قبل مواطن أجنبي يحق له تقديم الطلب وفقًا لأحكام أي اتفاقية أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو من يحمل جنسية دولة تحافظ على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدولة وفقًا للمادة (3) من القانون.
 ‌  ب. تقديم الطلب من قبل صاحب الحق في الاختراع.
 ‌  ج. تقديم الطلب بشكل مشترك من قبل جميع المالكين المشتركين إذا كان حق الاختراع مملوكاً بشكل مشترك.
 ‌  د. الوصف ومطالب الحماية والرسومات ضمن نطاق الإفصاح الذي تم في تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الإيداع الدولي وفقاً للبندين (2)، (3) من المادة (26) من هذا القرار.
 ‌  ه. الوصف ومطالب الحماية والرسومات ضمن نطاق الطلب الأصلي المنصوص عليه في البند (4) من المادة (26) من هذا القرار إذا كان الطلب قسمًا من أو تحويلاً عن الطلب الأصلي.
 ‌  و. المستندات المشار إليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (19) من هذا القرار، وترجمتها متطابقة إلى حد كبير.
 ‌  ز. الاختراع لا يشتمل أمرًا غير مسموح به كما هو محدد في البند (1) من المادة (7) من القانون.
‌   ح. الاختراع جديد ومبتكر وقابل للتطبيق صناعياً. 
 ‌ ط. لم يتم تقديم طلب لنفس الاختراع إلى الوزارة قبل ذلك أو أن يكون مقدمي الاختراع قد قدموا اتفاقاً مكتوباً وفقاً للبندين (1)، (2) من المادة (18) من هذا القرار.
 ‌  ي. تم صياغة مطالب الحماية بطريقة واضحة وموجزة، وأن الاختراعات المطالب بها مدعومة بالوصف بحيث يمكن للشخص الماهر في المجال فهم الاختراع المطالب به بسهولة وفقًا للبنود (5)، (6)، (7) من المادة (11) من القانون.
 ‌  ك. تنطوي الاختراعات المطالب بها على ترابط الاختراعات بموجب المادة (15) من القانون والمادة (28) من هذا القرار.
 ‌  ل. تكون مطالب الحماية ورسومات الطلب مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين (22)، (23) من هذا القرار.
 ‌  م. يكون مطلب الحماية بالنسبة لطلب شهادة منفعة جهاز طبقًا للبند (10) من المادة (19) من هذا القرار.
2. تقوم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب عدم قبول الطلب في حالة عدم استيفاء مقدم الطلب للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجوز للوزارة دعوة مقدم الطلب لإعادة الفحص لتقديم حجته مع التعديل اللازم إن وجد.
3. يجوز للوزارة رفض الطلب دون دعوة مقدم الطلب لإعادة الفحص إذا رأت أن مقدم الطلب قد مُنح فرصة كافية لإعادة الفحص بما لا يقل عن مرتين، ولم يعالج مقدم الطلب أسباب الرفض. 

المادة (40) التعديل التلقائي

1. يجوز للوزارة، إذا وجدت الوزارة خطأً كتابياً واضحاً في الوصف ومطالب الحماية والرسومات الخاصة بالطلب، تصحيح هذا الخطأ الكتابي من تلقاء نفسها عندما تقرر قبول الطلب. 
2. تخطر الوزارة عندما تجري تعديلاً من تلقاء نفسها بموجب الفقرة السابقة، مقدم الطلب بالتعديل الذي قامت به من تلقاء نفسها.
3. يجوز لمقدم الطلب إذا لم يقبل كل أو بعض التعديلات التي أجرتها الوزارة من تلقاء نفسها، رفض التعديل الذي قامت به من تلقاء نفسها من خلال تقديم إشعار كتابي إلى الوزارة قبل دفع رسوم التسجيل.
4. في حالة رفض مقدم الطلب التعديل الذي قامت به الوزارة من تلقاء نفسها فيعتبر هذا التعديل كأن لم يكن، وتلغي الوزارة قرارها بقبول الطلب وتعيد الوزارة فحص الطلب مرة أخرى دون التعديل الذي قامت به من تلقاء نفسها، ولا يجوز للوزارة تحصيل رسوم إعادة الفحص لإعادة النظر في هذه الحالة.

المادة (41) قرار التسجيل ونشره

1. تقبل الوزارة الطلب، إذا تبين لها استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (39) من هذا القرار، وتدعو مقدم الطلب لدفع رسوم التسجيل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغه بسداد الرسم، وتنشر الوزارة التسجيل في نشرة الملكية الصناعية، ويجوز لها أيضاً نشر نسخة من الوصف ومطالب الحماية والرسومات بحسب الأحوال.
2. يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم السنوية غير المدفوعة قبل أو مع دفع رسوم التسجيل.
3. في حال عدم قيام مقدم الطلب بدفع رسوم التسجيل في الوقت المناسب، يعد الطلب لاغياً.
4. مع عدم التقيد بالبند (3) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب استعادة الطلب عن طريق دفع رسوم الاستعادة ورسوم التأخير الإضافية خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغياً.

المادة (42) إعادة الفحص بعد المنح

1. يمكن لأي شخص أن يطلب من الوزارة إعادة الفحص بعد المنح لطلب إلغاء التسجيل كلياً أو جزئياً إذا تم تسجيل براءة اختراع أو شهادة منفعة غير مستوفية لأي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ي) من البند (1) من المادة (39) من هذا القرار خلال (90) تسعين يومًا من نشر التسجيل. 
2. يمكن للطرف المعني الذي لديه مصلحة جوهرية أن يطلب إعادة الفحص بعد المنح وفقاً للبند (1) من هذه المادة في أي وقت بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشر التسجيل، وأن يثبت طالب إعادة الفحص بعد المنح أن لديه مصلحة جوهرية في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المسجلة؛ وفي حال عدم استيفاء المطلوب يجب على الوزارة أن ترفض الطلب دون إعادة الفحص بعد المنح.
3. يجب على الشخص الذي يطلب إعادة الفحص بعد المنح بموجب البندين (1) و (2) من هذه المادة تقديم سبب إلغاء التسجيل جزئياً أو كلياً مع الأدلة المؤيدة ودفع الرسوم ذات الصلة.
4. تقوم الوزارة بتسجيل طلب إعادة الفحص بعد المنح والقرار الخاص به في السجل وإخطار الجهات ذات العلاقة بسير إجراءات إعادة الفحص بعد المنح مع صورة من المستندات ذات الصلة.
5. تتم إعادة الفحص ما بعد المنح من قبل مجموعة مكونة من ثلاثة فاحصين على الأقل من ذوي الخبرة الكافية للتأكد من صحة التسجيل.
6. مع عدم التقيد بالبند (1) من المادة (44) من هذا القرار، يتم تعليق إصدار شهادة التسجيل حتى تقرر مجموعة الفاحصين بعد الانتهاء من إعادة الفحص بعد المنح أن التسجيل صحيح.
7. إذا ألغت مجموعة الفاحصين التسجيل، فيُعد التسجيل كأن لم يكن مطلقاً.
8. يجوز لأي طرف ذي صلة بإعادة الفحص بعد المنح أن يقدم التماسًا إلى اللجنة يطالب من خلاله بإلغاء قرار مجموعة الفاحصين في غضون (60) ستين يوماً من تسليم القرار إلى الأطراف المعنية.

المادة (43) التعديل اللاحق للمنح

1. يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أن يصحح أي أخطاء أدبية أو حسابية في الوصف ومطالب الحماية والرسومات في أي وقت بعد التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة، ولا يمكن أن يشمل التصحيح تغييراً في الوصف ومطالب الحماية والرسومات.
2. يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة التعديل فقط على مطالب الحماية بعد التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة من خلال إلغاء مطلب حماية واحد أو أكثر أو تقليل نطاق مطالب الحماية ككل، ويجب ألا يكون التعديل مغيراً أو موسعاً لنطاق مطالب الحماية ككل. 
3. تقوم مجموعة من الفاحصين بمراجعة التصحيح والتعديل للتأكد من استيفاء التعديل للمتطلبات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة، وإذا رفضت مجموعة الفاحصين التصحيح أو التعديل، فيعد التصحيح أو التعديل كأن لم يكن مطلقًا، وتسجل الوزارة قرار مجموعة الفاحصين في السجل.
4. في حالة موافقة مجموعة الفاحصين على التعديل، يجوز للوزارة نشر مطالب الحماية المعدلة في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (44) شهادة التسجيل

1. تصدر الوزارة شهادة تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بعد (90) تسعين يوماً من نشر التسجيل ويجب أن تحتوي على المعلومات الآتية: 
 ‌  أ. رقم الطلب وتاريخ التقديم.
 ‌  ب. رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بمنح تسجيل براءة الاختراع.
 ‌  ج. رقم تسجيل براءة الاختراع.
 ‌  د. اسم المالك وعنوانه.
 ‌  ه. اسم المخترع ما لم يصرح خطياً بعدم رغبته في الكشف عن اسمه.
 ‌  و. عنوان الاختراع.
 ‌  ز. رقم الطلب الأصلي وتاريخ التقديم الأصلي إذا كان الطلب قسمًا من أو تحويلًا عن الطلب الأصلي.
 ‌  ح. رقم الطلب الدولي وتاريخ الطلب الدولي إذا كان الطلب إيداعًا وطنيًا في الدولة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
2. يتم التوقيع على شهادة براءة الاختراع من قبل الوزير أو من يفوضه.
3. في حالة وجود أي تعارض بين شهادة براءة الاختراع والسجل، تقوم الوزارة بتصحيح الشهادة وإعادة إصدارها عند الطلب أو من تلقاء نفسها.

المادة (45) الرسوم السنوية

1. يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم السنوية في بداية كل عام ابتداء من السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويجوز لمقدم الطلب دفع الرسوم السنوية مقدماً عن كامل مدة الحماية أو جزء منها وفقاً لتعليمات الوزارة. 
2. في حال كان الطلب إيداعًا وطنيًا في الدولة للطلب الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، فيجب على مقدم الطلب دفع الرسوم السنوية اعتبارًا من تاريخ التقديم الدولي.
3. في حال كان الطلب هو قسم من أو تحويلاً للطلب الأصلي، يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم السنوية من تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
4. في حالة عدم قيام مقدم الطلب بدفع الرسوم السنوية في الوقت المحدد، يجوز لمقدم الطلب دفع الرسوم السنوية في غضون (3) ثلاثة أشهر بعد الوقت المحدد دون أي رسوم تأخير، وبعد مضي فترة (3) الثلاثة أشهر، يجوز لمقدم الطلب دفع الرسوم السنوية غير المدفوعة مع رسوم التأخير حتى تاريخ تسجيل الطلب.
5. يجب دفع الرسوم السنوية مقابل براءة الاختراع المسجلة أو شهادة المنفعة. وإذا لم يتم دفع الرسوم السنوية خلال الوقت المحدد بعد التسجيل، يجوز لمالك براءة الاختراع المسجلة أو شهادة المنفعة دفع الرسوم السنوية في غضون (3) ثلاثة أشهر إضافية دون رسوم تأخير. ويُسمح (9) بتسعة أشهر أخرى كفترة سماح لدفع الرسوم السنوية مع دفع رسوم التأخير.
6. عند عدم قيام مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المسجل بدفع الرسوم السنوية وفقًا للبند (5) من هذه المادة، ينقضي تسجيل براءة الاختراع المسجلة أو شهادة المنفعة في اليوم التالي بعد فترة السماح الممنوحة والبالغة (9) تسعة أشهر. ولا يمكن إعادة تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المسجل عند انقضاء التسجيل. 
7. تنشر الوزارة انقضاء تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المسجلة في نشرة الملكية الصناعية أو المكتبة الرقمية للملكية الصناعية أو الموقع الإلكتروني للوزارة. وأي تأخير في النشر أو عدم النشر لا يؤثر على انقضاء تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

المادة (46) نطاق الحماية

يتم تحديد نطاق الحماية لبراءة الاختراع المسجلة وفقاً لمطالب الحماية.

المادة (47) التنازل عن الحقوق

1. يلتزم صاحب الحق في التنازل بموجب المادة (34) من القانون بتقديم الاتفاقيات المكتوبة المبرمة مع جميع الأطراف المعنية المقيدة في السجل؛ وفي حال عدم استيفاء المطلوب ترفض الوزارة الطلب.
2. إذا كان التنازل عن الحق وفقاً للفقرة السابقة جزئيًا، فيجب أن يشير الطلب المكتوب إلى مطالب الحماية التي سيتم التخلي عنها، وإلا يعتبر التنازل كليًا.
3. يدخل التنازل حيز التنفيذ في تاريخ تقديم الطلب بعد موافقة الوزارة.
4. تقوم الوزارة بتسجيل التنازل في السجل. 

المادة (48) الترخيص الإجباري الصادر من المحكمة

1. على المحكمة التأكد من استيفاء طالب الترخيص الإجباري للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (25) أو المادة (31) من القانون من خلال إجراءات التقاضي في المحكمة مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2. للمحكمة أن تعقد جلسات استماع من خلال دعوة ذوي الشأن والخبراء اللازمين الذين يوصي بهم الأطراف أو تعينهم المحكمة من تلقاء نفسها وقبل صدور الحكم. 

المادة (49) تسجيل ونشر الترخيص

1. يقيد الترخيص الإجباري وفقًا للمواد (29)، (30)، (31) من القانون في السجل ويتضمن المعلومات الآتية:
 ‌  أ. اسم المرخص والمرخص له وعنوانهما.
 ‌  ب. نطاق ومدة الترخيص.
 ‌  ج. شروط وأحكام الترخيص.
 ‌  د. المعلومات الأخرى ذات الصلة إن وجدت.
2. تقوم الوزارة بنشر المعلومات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من الترخيص الإجباري في نشرة الملكية الصناعية أو المكتبة الرقمية للملكية الصناعية أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
3. يجوز لمانح الترخيص أو المرخص له من خلال ترخيص تعاقدي أن يطلب من الوزارة قيد عقد الترخيص في السجل، ويجب على مانح الترخيص أو المرخص له تقديم نسخة من الترخيص والاتفاق المكتوب لتسجيل الترخيص التعاقدي الموقع نيابة عن مانح الترخيص والمرخص له. 
4. يجوز لمانح الترخيص أو المرخص له من خلال ترخيص تعاقدي أن يطلب من الوزارة إصدار شهادة الترخيص التي تنص على تاريخ القيد واسم مانح الترخيص واسم المرخص له مع صورة عقد الترخيص مختوم من الوزارة.

المادة (50) التظلم أمام اللجنة

1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم التماس إلى اللجنة لإلغاء قرار الوزارة الصادر تنفيذًا للقانون وهذا القرار خلال (60) ستين يومًا.
2. يجوز لأي طرف معني أن يطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ استلام قرار اللجنة.

المادة (51) إعادة الفحص الإلزامي بعد المنح قبل التظلم إلى اللجنة

1. استثناءً من البند (1) من المادة (50) من هذا القرار، يجب على أيّ شخص يعترض على تسجيل حق الملكية الصناعية أن يطلب إعادة الفحص بعد المنح من الوزارة وفقًا للبند (1) من المادة (42) من هذا القرار قبل رفع التظلم إلى اللجنة.
2. فيما يتعلق بتسجيل حق الملكية الصناعية، يمكن للطرف المعني بإعادة الفحص بعد المنح أن يرفع تظلم إلى اللجنة فقط بشأن نتيجة إعادة الفحص بعد المنح المقدمة من قبل مجموعة الفاحصين.

المادة (52) الإلغاء بموجب المحكمة

1. عملاً بالمادتين (35)، و(74) من القانون، يجوز للطرف المعني الذي لديه مصلحة جوهرية رفع طلب إلى المحكمة لإبطال براءة الاختراع بالنسبة لكل مطلب حماية على حده أو الحقوق المجاورة ببراءة الاختراع في أي وقت بعد تسجيل براءة الاختراع أو الحقوق المجاورة. 
2. يجب على الطرف الذي تقدم للمحكمة وفق الفقرة السابقة من هذه المادة أن يثبت بالأدلة المؤيدة:
 ‌  أ. أن له مصلحة جوهرية في تسجيل براءة الاختراع أو الحقوق المجاورة.
 ‌  ب. أن براءة الاختراع المسجلة لا تفي بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ي) من البند (1) من المادة (39) من هذا القرار في حالة طلب إبطال براءة الاختراع المسجلة. 
3. أن الحق المتعلق ببراءة اختراع قد تم منحه دون وجه حق في حالة طلب إبطال الحق المرتبط ببراءة الاختراع.

المادة (53) القيد الوطني للطلب الدولي في الدولة

1.إذا رغب مقدم الطلب في التمتع بأثر الطلب الدولي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات، يجب على مقدم الطلب التقدم بإيداع طلب وطني من خلال القيام بما يلي في غضون (30) ثلاثين شهرًا من تاريخ الإيداع الدولي أو أقرب تاريخ أولوية، أيهما أسبق:
 ‌  أ. تقديم طلب تحديد المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (و) من البند (1) من المادة (19) من هذا القرار.
 ‌  ب. تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (19) من هذا القرار.
2. في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقديم إيداع طلب وطني في الدولة وفقًا للفقرة السابقة، يفقد الطلب الدولي الأثر المميز له بموجب البند (3) من المادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ويعتبر طلباً وطنياً جديدًا.
3. في حالة عدم وفاء مقدم الطلب بالمدة الزمنية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للوزارة إعادة أثر الطلب الدولي المحدد في البند (3) من المادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات بشرط أن يقدم مقدم الطلب ما يثبت ما يأتي:
 ‌  أ. التأخير في الوفاء بالحد الزمني كان غير مقصود أو حدث على الرغم من بذل العناية الواجبة.
‌   ب. تقديم مقدم الطلب لطلب مكتوب لإعادة تأثير الطلب الدولي لدى الوزارة مع بيان أسباب عدم التمكن من تقديم إيداع طلب وطني في الدولة وذلك في غضون شهرين (2) من تاريخ انتفاء السبب أو بعد اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أيهما أقرب.
 ‌  ج. تقديم مقدم الطلب للتصريح المطلوب أو المؤيدات الداعمة للطلب وفقاً لتعليمات الوزارة.
4. إذا رأت الوزارة أسباباً لرفض الطلب المقدم وفقاً للبند (3) من هذه المادة، فعلى الوزارة دعوة مقدم الطلب لتقديم حجته قبل رفض الطلب.

المادة (54) تقديم الطلب الدولي إلى الوزارة

1. يجوز لأي من الأشخاص التالية، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، تقديم طلب دولي إلى الوزارة كمكتب استلام بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات:
 ‌  أ. مواطني الدولة.
 ‌  ب. الأجانب المقيمين أو الذين لديهم مكان عمل في الدولة.
 ‌  ج. الأشخاص غير المشمولين في الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند، والذين يقدمون طلباً دولياً من خلال شخص يندرج تحت الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند.
2. يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب دولي تقديم الطلب مع الوصف ومطالب الحماية والرسومات والملخص باللغة الإنجليزية أو العربية وفقاً لتعليمات الوزارة.
3. يجب أن ينص الطلب الدولي المودع بموجب البند (2) من هذه المادة على ما يأتي:
 ‌  أ. الإشارة إلى أن الطلب هو طلب دولي يتم تقديمه بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
 ‌  ب. تحديد الدول المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات التي يُلتمس فيها حماية الاختراع المطالب به في الطلب (يُشار إليها فيما بعد بـ "الدول المحددة").
 ‌  ج. الإشارة إلى الحصول على براءة اختراع إقليمية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
 ‌  د. الإشارة الى استبعاد بعض الدول المتعاقدة من الدول المحددة.
 ‌  ه. اسم أو وظيفة أو عنوان أو مكان عمل وجنسية مقدم الطلب أو اسم وعنوان المخترع في الحالة التي يتطلب فيها القانون الوطني لدولة من الدول المحددة      أن يكون المخترع فقط هو مقدم الطلب. 
 ‌  و. اسم وعنوان المخترع.
 ‌  ز. اسم وعنوان أو مكان عمل الوكيل، إن وجد.
 ‌  ح. عنوان الاختراع.
4. يجب أن يعبر الوصف الوارد في البند (2) من هذه المادة بوضوح عن الاختراع بالتفصيل بطريقة تمكن شخص ماهر في مجال الصناعة ذات الصلة من فهم الاختراع بسهولة.
5. يجب أن توضح مطالب الحماية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة المسائل التي يتم طلب الحماية من أجلها بطريقة واضحة وموجزة ويجب أن تكون     مدعومة بالكامل بالوصف.

المادة (55) رسوم الطلب الدولي

يجب على الشخص الذي يعتزم تقديم طلب دولي دفع الرسوم المستحقة، بما في ذلك رسوم إيداع الطلبات الدولية ورسوم البحث ورسوم الإحالة وأية رسوم أخرى.

المادة (56) تطبيق الأحكام في حالة عدم وجود حكم خاص

تطبق أحكام براءة الاختراع على شهادة المنفعة ما لم يكن هناك نص خاص في هذا القرار.

المادة (57) طلب تسجيل التصميم الصناعي

1. يجب أن يتضمن طلب تسجيل التصميم الصناعي مجموعة من البيانات، ومنها:
 ‌  أ. عنوان التصميم.
 ‌  ب. اسم وعنوان مقدم الطلب.
 ‌  ج. اسم وعنوان المصمم.
 ‌  د. الوكيل إن وجد وعنوانه.
 ‌  ه. السمة المميزة للتصميم التي تحدد العناصر التي يطبق عليها التصميم.
 ‌  و. رقم الطلب الأصلي وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب قسمًا من الطلب الأصلي.
 ‌  ز. رقم الطلب السابق، وتاريخ تقديمه، واسم المكتب الذي تم تقديم الطلب السابق إليه إذا كان مقدم الطلب مطالباً بالأولوية بناءً على اتفاقية باريس.
2. يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب في وقت التقديم أو وقت تقسيم الطلب، إن وجد، على النحو الآتي:  
 ‌  أ. الرسومات.
 ‌  ب. وصف الرسومات.
 ‌  ج. رسم توضيحي، وللوزارة اختيار الرسم التوضيحي.
3. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية، بحسب الأحوال:
 ‌  أ. نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد الشراكة أو سند المنشأة حسب الأحوال إذا لم يكن مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا. 
 ‌  ب. المستند الذي يثبت استحقاق مقدم الطلب للتصميم إذا لم يكن هو المصمم.
 ‌  ج. الوكالة القانونية إذا تم تقديم الطلب من قبل شخص آخر غير مقدم الطلب.  
 ‌  د. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية إذا كان مقدم الطلب أو ممثله شخصًا طبيعيًا مقيمًا في الدولة.
4. يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (3) من هذه المادة مصدقة حسب الأصول وفقًا لتعليمات الوزارة.
5. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة باللغتين الإنجليزية والعربية. ويشكل الاختلاف الجوهري بين المستندات باللغة الإنجليزية والعربية سببًا للرفض من قبل الوزارة والإلغاء من قبل مجموعة الفاحصين والبطلان من قبل المحكمة.
6. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أي مستند تراه ضروريًا خلال المدة المحددة، والتي لا تقل عن (90) تسعين يوماً.

المادة (58) التحقق من طلب التصميم

1. يجب على مقدم الطلب أن يقدم على الأقل رسومات توضح التصميم في تاريخ التقديم إما باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية، وفي حال عدم استيفاء المطلوب، لا يمكن للوزارة أن تتحقق من طلب التصميم، وعليها رفض الطلب دون السماح لمقدم الطلب بتقديم المستندات الناقصة أو بتعديل الطلب.
2. يجوز لمقدم الطلب أن يقدم إقرارًا للوزارة بأنه قدم جميع المستندات اللازمة وفقاً للمادة (57) من هذا القرار وذلك خلال فترة تقديم الطلب أو أثناء الفحص، ويجوز للوزارة في هذه الحالة التعجيل بفحص الطلب.

المادة (59) تقديم المستندات الناقصة والفحص

1. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)، (ج) من البند (2)، والبند (3) من المادة (57) هذا القرار خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يومًا من الطلب، وإلا يُعتبر الطلب لاغياً.
2. يجب على مقدم الطلب تقديم ترجمة للمستندات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (57) من هذا القرار إذا كانت المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية فقط خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يومًا من تاريخ طلب الوزارة، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
3. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب، وعلى مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب خلال مدة محددة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
4. استثناءً من البنود (1) إلى (3) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب استعادة الطلب عن طريق دفع رسوم استعادة ورسوم تأخير إضافية خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغياً.

المادة (60) شكل رسومات التصميم الصناعي

يجب أن يراعى في رسومات التصميم الصناعي ما يأتي: 
1. أن يتضمن كل تصميم رسومات بالأبيض والأسود مع عدد كافٍ من المقاطع بطريقة واضحة وكاملة، والتي تشكل الكشف المرئي الكامل عن التصميم المطالب به.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب تقديم صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود إذا كانت الصور هي الوسيلة العملية الوحيدة لتوضيح التصميم. إذا قدم مقدم الطلب الرسومات والصور معًا، يُعتد بالرسومات.

المادة (61) المطالبة بأولويات التصميم

1. يجوز لمقدم الطلب إضافة أو تعديل المطالبة بالأولوية قبل نشر الطلب أو التسجيل.
2. يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من الطلب المسبق أو مرفقاته الصادرة عن المكتب المختص الذي تم تقديم الطلب المسبق إليه خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلبها من قبل الوزارة.
3. تعتبر المطالبة بالأولوية باطلة عندما لا يتمكن مقدم الطلب من استيفاء متطلبات البنود السابقة من هذه المادة.

المادة (62) عدد التصميم وتقسيم الطلب

1. يجب أن يتضمن طلب التصميم الصناعي تصميماً واحدًا فقط.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب تصميم صناعي بأكثر من تصميم واحد إذا كانت التصاميم تنتمي إلى مجموعة واحدة من الأصناف من نفس الفئة.
3. يجوز لمقدم طلب تصميم صناعي تقسيم الطلب إلى أكثر من طلب واحد ضمن نطاق الطلب الأصلي أثناء كون الطلب الأصلي قيد الدراسة في الوزارة.

المادة (63) فحص طلبات التصاميم الصناعية

1. تفحص الوزارة طلب التصميم الصناعي للتحقق من كونه تم استيفاء ما يأتي: 
 ‌  أ. تقديم الطلب من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية الدولة، أو من قبل مواطن أجنبي يحق له تقديم الطلب وفقاً لأحكام أي اتفاقية أو اتفاقية     دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو من يحمل جنسية دولة تحافظ على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدولة وفقاً للمادة (3) من القانون.
 ‌  ب. تقديم الطلب من قبل صاحب الحق في التصميم.
 ‌  ج. تقديم الطلب بشكل مشترك من قبل جميع المالكين المشتركين إذا كان حق التصميم مملوكًا بشكل مشترك.
 ‌  د. المستندات المشار إليها في البند (2) من المادة (57) من هذا القرار، وترجمتها متطابقة إلى حد كبير.
 ‌  ه. التصميم لا يعتبر أمرًا غير مسموح به كما هو محدد في البند (2) من المادة (43) من القانون.
 ‌  و. لم يتم تقديم طلب لنفس التصميم إلى الوزارة قبل ذلك أو أن يكون مقدمي التصميم قد قدموا اتفاقاً مكتوباً على النحو المنصوص عليه في البندين (1)، (2)     من المادة (18) من هذا القرار.
 ‌  ز. التصميم الصناعي جديد ومبتكر وزخرفي ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
‌   ح. لا تكون الرسومات متضمنة على أي مسألة جديدة خارج نطاق المطلب الموضوعي المقدم وقت تقديم الطلب.
 ‌  ط. تكون الرسومات ضمن نطاق الطلب الأصلي في حال كان الطلب جزءاً من الطلب الأصلي.
 ‌  ي. يتضمن الطلب تصميمًا واحدًا فقط أو تصميمات تنتمي إلى مجموعة واحدة من الأصناف وفقًا للبندين (1)، (2) من المادة (62) من هذا القرار.
 ‌  ك. تكون رسومات الطلب محررة إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القرار.
2. في حالة عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بأسباب رفض طلب تسجيل التصميم الصناعي ودعوة مقدم الطلب إلى طلب إعادة الفحص مع تقديم مبرراته والتعديل إن كان لازمًا. 
3. يجوز للوزارة رفض الطلب دون تقديم دعوة مقدم الطلب لإعادة الفحص مرة أخرى إذا رأت أن مقدم الطلب قد مُنح فرصة كافية لإعادة الفحص مرة واحدة على الأقل ولم يستطع مقدم الطلب معالجة سبب الرفض.

المادة (64) تطبيق الأحكام في حالة عدم وجود حكم خاص

1. تسري أحكام براءة الاختراع على التصميم الصناعي مع مراعاة طبيعة التصميم الصناعي ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب نص خاص في هذا القرار.
2. لا يُلغى التصميم الصناعي المسجل في إعادة الفحص ما بعد المنح ولا يبطل بحكم من المحكمة بسبب عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة (63) البند (1) الفقرتين (ي)، (ك) من هذا القرار.
3. لا تسري المادة (32) من هذا القرار على نشر طلب تصميم صناعي، ولا يجوز نشر التصميم الصناعي قبل التسجيل إلا بناءً على طلب من مقدم الطلب.

المادة (65) رفض تسجيل الترخيص التعاقدي

1. تقوم الوزارة في حال وجدت أن الترخيص التعاقدي فيه إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية في الدولة وفقًا لما تنص عليه البند (2) من المادة (54) من القانون بإحالته على الإدارة المعنية بشؤون المنافسة بالوزارة من أجل إبداء الرأي في الموضوع.
2. في حال وجدت الإدارة المعنية بشؤون المنافسة أن الترخيص التعاقدي فيه إضرار بالمنافسة التجارية السليمة، تقوم الوزارة بالطلب من صاحب سند الحماية بالتعديل على شروط الترخيص التعاقدي لإزالة أسباب الرفض.
3. في حال استمرار أسباب الرفض بعد التعديل على الترخيص التعاقدي، ترفض الوزارة كليًا تسجيل الترخيص التعاقدي. 

المادة (66) طلب تسجيل تصميم تخطيطي لدوائر متكاملة

1. يجوز لأي شخص قام بإنشاء تصميم تخطيطي لدوائر متكاملة أو من يخلفه قانونًا تقديم طلب لتسجيل التصميم التخطيطي إلى الوزارة في غضون عامين من تاريخ استخدام التصميم التخطيطي تجاريًا.
2. يجب أن يتضمن طلب تسجيل التصميم التخطيطي المعلومات التي تطلبها الوزارة ومنها ما يأتي:
 ‌  أ. اسم التصميم التخطيطي.
 ‌  ب. اسم وعنوان مقدم الطلب.
 ‌  ج. اسم وعنوان المصمم.
 ‌  د. الممثل وعنوانه إن وجد.
 ‌  ه. تاريخ إنشاء التصميم التخطيطي.
 ‌  و. التاريخ الأول الذي تم فيه استخدام التصميم التخطيطي تجاريًا.
3. يجب أن يرفق طلب التصميم التخطيطي بالمستندات التالية وقت تقديم الطلب:
 ‌  أ. ملف إلكتروني في صيغة يمكن قراءتها من خلال جهاز كمبيوتر بهياكل ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للتصميم التخطيطي.
 ‌  ب. شرح التصميم التخطيطي. 
4. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية، بحسب الأحوال:
 ‌  أ. نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد الشراكة أو سند المنشأة حسب الأحوال إذا لم يكن مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا. 
 ‌  ب. المستند الذي يثبت استحقاق مقدم الطلب للتصميم التخطيطي إذا لم يكن هو المصمم. 
 ‌  ج. الوكالة القانونية إذا تم تقديم الطلب من قبل شخص آخر غير مقدم الطلب. 
 ‌  د. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية إذا كان مقدم الطلب أو الممثل شخصًا طبيعيًا مقيمًا في الدولة.
5. يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ج) من البند (4) من هذه المادة مصدقة حسب الأصول وفقًا لتعليمات الوزارة. 
6. يجب تقديم المستند المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة باللغتين الإنجليزية والعربية. 
7. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أي مستند آخر لازم خلال المدة المحددة، والتي لا تقل عن (90) تسعين يومًا.

المادة (67) تقديم المستندات الناقصة

1. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (4) من المادة (66) من هذا القرار خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب الوزارة، وإلا اعتُبر الطلب لاغياً.
2. يجب على مقدم الطلب تقديم ترجمة للمستندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (66) من هذا القرار إذا كانت المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية فقط خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يومًا من تاريخ طلب الوزارة، وإلا اعتُبر الطلب لاغياً.
3. يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب، وعلى مقدم الطلب تصحيح أو تعديل الطلب استجابة لطلب الوزارة خلال المدة المحددة التي لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب الوزارة، وإلا اعتُبر الطلب لاغياً.
4. استثناءً من البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب استعادة الطلب عن طريق دفع رسوم استعادة ورسوم تأخير إضافية في خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتبار الطلب لاغياً.

المادة (68) فحص طلبات التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة

1. تقوم الوزارة بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق من كونه تم استيفاء ما يأتي:
 ‌  أ. تقديم الطلب من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية الدولة، أو من قبل مواطن أجنبي يحق له تقديم الطلب وفقًا لأحكام أي اتفاقية أو اتفاقية       دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو من يحمل جنسية دولة تحافظ على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدولة وفقًا للمادة (3) من القانون.
 ‌  ب. تقديم الطلب من قبل الشخص الذي يتمتع بكامل الحق في تقديم الطلب. 
 ‌  ج. تقديم الطلب بشكل مشترك من قبل جميع المالكين المشتركين إذا كان حق التصميم التخطيطي مملوكاً بشكل مشترك.
 ‌  د. التصميم التخطيطي أصلي وفقًا لنص البندين (1)، (2) من المادة (55) من القانون.
 ‌  ه. تقديم الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (66) من هذا القرار.
2. في حالة عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بأسباب رفض الطلب ودعوته إلى طلب إعادة الفحص مع تقديم مبرراته والتعديل إن كان لازمًا. 
3. يجوز للوزارة رفض الطلب دون تقديم دعوة مقدم الطلب لإعادة الفحص مرة أخرى إذا رأت أن مقدم الطلب قد مُنح فرصة كافية لإعادة الفحص مرة واحدة على الأقل.

المادة (69) سرية التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وسرية المستندات المقدمة بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من البند (3) من المادة (66) من هذا القرار.

المادة (70) تطبيق الأحكام في حالة عدم وجود حكم خاص

1. تسري أحكام براءة الاختراع على التصميم التخطيطي مع مراعاة طبيعة التصميم التخطيطي ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب نص خاص في هذا القرار.
2. استثناءً من المادة (32) من هذا القرار، لا يتم نشر طلب التصميم التخطيطي.
3. استثناءً من البند (1) من المادة (41) من هذا القرار، لا يجوز الإفصاح عن المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)، (ب) من البند (3) من المادة (66) من هذا القرار عند تسجيل التصميم التخطيطي. 

المادة (71) شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها

1. تتمتع المعلومات غير المفصح عنها بالحماية ضد الاستخدام غير القانوني أو الإفصاح أو النشر من قبل آخرين في حال كانت المعلومات غير المفصح عنها قد سبق نشرها أو الكشف عنها للجمهور بأي وسيلة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (63) من القانون، يراعي الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها اتخاذ إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات غير المفصح عنها مع مراعاة ظروف وطبيعة المعلومات التي يتعين حمايتها، ومنها ما يأتي:
 ‌  أ. الاحتفاظ بالمستندات أو أي وسائط أخرى تحتوي على معلومات غير مفصح عنها بشكل يضمن عدم الاطلاع عليها من قبل آخرين دون إذن.
 ‌  ب. إدارة مكان العمل حتى لا يعرف العاملون المعلومات غير المفصح عنها.
 ‌  ج. عدم السماح للغير بزيارة مقر العمل إلا بإذن مسبق من المالك وبحضوره شخصيًا أو من يفوضه.
 ‌  د. منع برنامج زيارة من شأنه أن يسمح للزائر بمعرفة المعلومات غير المفصح عنها.
 ‌  ه. في حالة قيام مالك المعلومات غير المفصح عنها بإبرام عقد عمل مع موظف لديه، فيجب أن يُلزم العقد الموظف بعدم الإفصاح عن أي عنصر من عناصر   المعلومات غير المفصح عنها التي حصل عليها من خلال عمله، وعدم استخدام هذه المعلومات أو استغلالها لمصلحته أو لمصلحة أي من الغير بشكل مباشر أو غير    مباشر خلال مدة عمله أو بعد إنهائه لأي سبب دون إذن مسبق من صاحب العمل.
‌   و. في حالة عقد مالك المعلومات غير المفصح عنها اتفاقًا بإسناد بعض الأعمال الخاصة بشركته إلى أي من الغير مما قد يسمح له بالاطلاع على بعض عناصر المعلومات غير المفصح عنها، فيجب أن تنص الاتفاقية على أن يُطلب منه عدم الكشف عن أي عنصر من عناصر المعلومات غير المفصح عنها التي حصل عليها من خلال ممارسة الاتفاقية، وعدم استخدام أو استغلال تلك المعلومات لصالحه أو لصالح أي من الغير بشكل مباشر أو غير مباشر خلال مدة الاتفاقية أو بعد إنهائها لأي سبب من الأسباب دون إذن مسبق من صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
 ‌  ز. في حالة قيام مالك المعلومات غير المفصح عنها بإبرام عقد للتنازل عن المعلومات غير المفصح عنها أو ترخيص المعلومات غير المفصح عنها إلى الغير، فيجب   أن يتطلب العقد من المالك ومن الغير وموظفيهما عدم الكشف عن أي عنصر من المعلومات غير المفصح عنها بشكل مباشر أو غير مباشر قبل وبعد التنازل عن المعلومات غير المفصح عنها.

المادة (72) الوكلاء المسجلون

لا يسمح لغير وكلاء التسجيل المقيدة أسماؤهم في جدول وكلاء التسجيل بمزاولة مهنة وكيل التسجيل، ويجب ألا يمثل كل منهما الآخر.

المادة (73) طلب تسجيل وكيل التسجيل

1. يجب على الشخص الطبيعي الذي يرغب في تسجيله في جدول وكلاء التسجيل الذي تمسكه الوزارة، أن يتقدم بطلب كتابي إلى الوزارة مع المستندات الآتية:
 ‌  أ. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
 ‌  ب. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
 ‌  ج. شهادة البكالوريوس أو درجة علمية أعلى.
 ‌  د. شهادة حسن سيرة وسلوك.
 ‌  ه. شهادة الخبرة العملية أو المؤهلات المهنية ذات الصلة بالملكية الصناعية.   
2. يمكن للشركة أو لشراكة متخصصة في الملكية الصناعية ولها مقر أو فرع في الدولة أن تكون وكيل تسجيل. وفي هذه الحالة يجب على مديرها تقديم الوثائق المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي حال كونه لم يتم تعيين مدير للشركة، فيجب على مالكها أو شريكه تقديم الوثائق المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للوزارة طلب إجراء اختبار إضافي لضمان امتلاك مقدم طلب التسجيل كوكيل تسجيل الخبرة اللازمة.

المادة (74) تسجيل وكلاء التسجيل

1. تقوم الوزارة بقيد المعلومات المتعلقة بطلب تسجيل وكيل التسجيل، بما في ذلك تاريخ التقديم وقرار الوزارة ضمن السجل.
2. يكون تسجيل وكيل التسجيل ساريًا لمدة (3) ثلاث سنوات، وعلى وكيل التسجيل الذي يرغب في تجديد التسجيل تقديم طلب كتابي قبل انتهاء سريان التسجيل بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من انتهاء التسجيل، وفي حال عدم استيفاء المطلوب، فلا يمكن له تجديد التسجيل. 
3. في حالة اكتشاف الوزارة لأي خلل في طلب تسجيل وكيل التسجيل أو تجديده، فعلى الوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تصحيح الخلل خلال مدة محددة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا، وإذا لم يستوفي مقدم الطلب طلب الوزارة في الوقت المحدد أو لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القرار، فعلى الوزارة رفض الطلب.
4. يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلب تسجيله أو تجديده كوكيل تسجيل أو لم يقدم طلب التجديد في الوقت المحدد في البند (3) من هذه المادة، تقديم التماس إلى الوزارة لإلغاء القرار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استلام القرار. 

المادة (75) نشر الوكلاء المسجلين

1. تفصح الوزارة عن قائمة الوكلاء المسجلين في جدول وكلاء التسجيل والذي يكون الاطلاع عليه متاحًا للجمهور بما يضمن سهولة الوصول.
2. يجب على وكيل التسجيل الذي يطلب تسجيله في جدول وكلاء التسجيل أو تجديد تسجيله دفع الرسوم المستحقة وإلا اعتبر غير مسجل. 

المادة (76) واجبات وكلاء التسجيل

1. يجب على وكلاء التسجيل المسجلين في السجل مراعاة ما يأتي: 
 ‌   أ. إخطار الوزارة فورًا بأي تغيير في عنوان المقر أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي معلومات أخرى تتعلق بمهنته.
 ‌   ب. ذكر اسمه مع رقم قيده في جميع المراسلات والمستندات الصادرة عنه.
 ‌   ج. ممارسة عمله وفق أصول المهنة وأحكام القانون وهذا القرار.

المادة (77) التحقيق وإلغاء قيد وكلاء التسجيل

1. يجوز للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى مقدمة إليها إجراء تحقيق يتم من خلاله التحقق فيما إذا كان وكيل التسجيل قد خالف أحكام القانون أو هذا القرار أو مبادئ المهنة أو لم يكن مستوفيًا لأي من شروط التسجيل أو التجديد.
2. يجوز للوزارة إلغاء قيد وكيل التسجيل بناءً على نتيجة التحقيق وإخطاره بالإلغاء، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل التسجيل الذي تم شطب قيده تقديم التماس إلى الوزارة لإعادة قيده خلال (60) ستين يومًا من تاريخ صدور القرار.
3. في حال ما إذا وجدت الوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى وكيل التسجيل تشكل جريمة جنائية، فيجب عليها إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة.

المادة (78) الشطب من سجل وكلاء التسجيل

1. يشطب وكيل التسجيل من جدول وكلاء التسجيل في حالة وفاته أو توقف عمله بصفة وكيل أو بطلان قيده أو شطب قيده أو طلب الوزارة شطب اسمه من سجل وكلاء التسجيل.
2. في حالة شطب وكيل تسجيل من سجل وكلاء التسجيل، يجوز للوزارة إعلان الشطب للجمهور وإخطار الجهات ذات العلاقة بوكيل التسجيل الذي تم شطبه من سجل وكلاء التسجيل بأيّ وسيلة متاحة.

المادة (79) الرسوم

1. تتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة لرد الرسوم لدافعيها وبناءً على طلب من دافع الرسم، في أيّ من الحالات الآتية: 
 ‌   أ. الرسوم المدفوعة بالخطأ.
 ‌   ب. أجزاء من الرسوم السنوية عن السنوات اللاحقة للسنة التي تم فيها التخلي تمامًا عن سند الحماية أو قرار الإلغاء أو الإبطال بالكامل ويصبح سند الحماية نهائيًا وقاطعًا.
 ‌   ج. رسوم الفحص الموضوعي إذا تم سحب الطلب طواعية من قبل مقدم الطلب بشرط ألا تكون الوزارة قد بدأت الفحص أو البحث في التقنيات السابقة. ومع ذلك، يجوز للوزارة رفض استرداد رسوم الفحص الموضوعي حسب الظروف. 
2. يصدر مجلس الوزراء قرار بالرسوم المستحقة المنصوص عليها في القانون وهذا القرار وأية تخفيضات أو إعفاءات من سداد الرسوم. 

المادة (80) الاطلاع ونسخ المستندات

1. يجوز للوزارة السماح لأي شخص بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بأي ملكية صناعية متاحة في الوزارة عند الطلب، ويكون ذلك بحضور الموظف المسؤول بالوزارة بعد أن تصبح المعلومات متاحة للجمهور بموجب القانون أو هذا القرار. 
2. يجب على الوزارة السماح لأي شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة عند طلبه بعد نشر الطلب أو بعد التسجيل أو بعد (18) ثمانية عشر شهرًا من التاريخ المحدد في الفقرات (أ) إلى (د) من البند (2) من المادة (32) من هذا القرار، أيهما يأتي أولاً، ولا يُطبق هذا الحكم على التصميم الصناعي والمعلومات غير المفصح عنها والتصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة.
3. يجوز لأي شخص بعد دفع الرسوم المستحقة الحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على المعلومات المشار إليها في البنود السابقة أو مستخرجات منها.

المادة (81) نشرة الملكية الصناعية

1. تتضمن نشرة الملكية الصناعية ما يأتي:
 ‌   أ. القرارات والمستندات المرفقة بهذه القرارات.
 ‌   ب. نشر الطلبات.
 ‌   ج. تسجيل حقوق الملكية الصناعية.
‌    د. سقوط أو التخلي أو إبطال حقوق الملكية الصناعية.
 ‌   ه. الحقوق المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية.
 ‌   و. قرارات اللجنة.
 ‌   ز. أحكام المحكمة المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية.
2. يمنع النشر في نشرة الملكية الصناعية لأية موضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار بالصحة العامة. 
3. يجوز إصدار نشرة الملكية الصناعية في صيغة ورقية أو إلكترونية.
4. في حالة إصدار نشرة الملكية الصناعية في صيغة إلكترونية، يتم نشرها على خادم نشر يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الآلية التي تحددها الوزارة.

المادة (82) نشر القرار العمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.