- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
- المادة (3) شروط وضوابط تصدير أو إعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
- المادة (4) الإطلاق والاستخدام المعزول
- المادة (5) السجل
- المادة (6) التزامات مسؤول المنشأة
- المادة (7) بطاقة البيانات
- المادة (8) تدابير الاستجابة
- المادة (9) الرصد والمراقبة والتفتيش
- المادة (10) ضوابط وإجراءات التظلم
- المادة (11) إلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول
- المادة (12) القرارات التنفيذية
- المادة (13) الإلغاءات
- المادة (14) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها على هذا القرار.
المادة (2) استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
1. يلزم للاستيراد لأول مرة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، الالتزام بالشروط والضوابط الآتية:
أ. استيفاء المتطلبات الواردة في ملاحق هذا القرار وفقاً لغرض الاستيراد كالآتي:
1. الملحق رقم (1) في حال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها موجهة للإطلاق في البيئة.
2. الملحق رقم (2) في حال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها موجهة للتداول.
3. الملحق رقم (3) في حال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها موجهة للاستخدام كأغذية أو أعلاف أو تصنيع.
4. الملحق رقم (4) في حال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها موجهة للاستخدام المعزول.
5. في حال وجود أكثر من غرض للاستيراد يجب استيفاء متطلبات كافة الملاحق وفقاً للغرض الموجه له.
ب. تقديم المتطلبات والوثائق التالية للوزارة:
1. بيان بتقييم مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها على صحة الإنسان والبيئة من المختبرات المقبولة لدى الوزارة.
2. خطة استجابة للمخاطر المحتملة من الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
3. خطة رصد ومراقبة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
4. خطة لمعالجة الآثار التي قد تنتج عن المخاطر المحتملة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وخطة لمعالجة نفايات الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
5. التصاريح السابقة لتصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها للدول الأخرى إن وجدت.
ج. عند دراسة الوزارة لطلب الموافقة على الاستيراد يجب مراعاة الآتي:
1. تسجيل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها لدى الوزارة.
2 أن تكون المنشأة مسجلة لدى الوزارة وفقاً للنشاط المطلوب.
3. ألا تكون للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها أي آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة وفقاً لنتائج تقييم المخاطر.
2. إجراءات عبور الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها عبر المنافذ الحدودية:
أ. أن تكون الشحنة العابرة مرخصة أو موافق عليها من السلطة المختصة في الدولة المصدر لها.
ب. يجوز للمختصين فحص وتفتيش أية شحنة في حالة عبور أو في حالة تفريغ أو إعادة الشحن داخل الدولة والتأكد من الوثائق المصاحبة للشحنة.
3. شروط عبور الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها:
أ. أن يتم نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في ناقلات خاصة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية والصحية والسلامة مع إرفاق كافة وثائق الشحنة.
ب. أن تكون الشحنة العابرة في حاويات مغلقة بطريقة فنية مناسبة من قبل الدوائر الجمركية ويمنع إضافة شحنات أخرى معها.
4. متطلبات الإخطار عند عبور الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها:
- تقوم الدوائر الجمركية بتتبع سير الشحنة حتى خروجها من أراضي الدولة على أن يتم إخطار الوزارة فور خروج الشحنة.
5. يلزم لتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها داخل الدولة حصول المنشأة على تصريح من السلطة المختصة، والالتزام بالاشتراطات والضوابط الآتية:
أ. في حال تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المستوردة يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. في حال تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المصنعة والمنتجة والمطورة والمعاد تعبئتها داخل الدولة يجب تقديم طلب الحصول على تصريح من السلطة المختصة مرفقاً به ما يأتي:
1. البيانات الواردة في الملحق رقم (2) بشأن تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المرفق بهذا القرار.
2. البيانات الواردة في الملاحق رقم (1) أو (3) أو (4) أو جميع الملاحق المذكورة والمرفقة بهذا القرار ووفقاً للغرض من التداول.
3. قائمة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الموجهة للتداول.
4. تقييم مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
5. خطة رصد ومراقبة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
6. موافقة وتصريح استيراد المادة التي تم استخدامها في التصنيع، في حال كانت المادة مستوردة وتم استخدامها لتصنيع الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وإعادة تعبئتها داخل الدولة.
ج. أن يكون لدى المنشأة قسم أو مكان مستقل لحفظ الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وفقاً للمعايير القياسية لأفضل الممارسات العالمية.
د. حفظ وتخزين الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في العبوات الأصلية مع إحكام الإغلاق ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إعادة تعبئتها.
ه. الاحتفاظ بسجل يقيد به حركة التداول لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
و. بناء قدرات الكوادر البشرية التي تتعامل مع الكائنات المحورة وراثياً بشكل مناسب والاحتفاظ بسجل يثبت ذلك.
ز. أي متطلبات أخرى تضعها السلطة المختصة مع مراعاة سلامة وصحة الإنسان والبيئة.
المادة (3) شروط وضوابط تصدير أو إعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
1. يلزم لتصدير وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها استيفاء الشروط والضوابط الآتية:
أ. تقديم طلب الحصول على تصريح من السلطة المختصة مرفقاً به الوثائق الآتية:
1. إذن الاستيراد أو تصريح الاستيراد من الدولة المصدر لها.
2. البيان الجمركي للشحنة المستوردة.
3. إذن الاستيراد أو التصريح في حالة إعادة التصدير.
4. قائمة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ب. أن تكون الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها مسجلة لدى الوزارة.
ج. أن تكون المنشأة مسجلة لدى الوزارة وفقاً للنشاط المطلوب.
د. استيفاء متطلبات الدولة المصدر لها.
ه. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
2. تكون مدة الموافقة المسبقة التي تمنحها الوزارة للتصدير وإعادة التصدير (6) ستة أشهر من تاريخ إصداره وصالح للاستخدام لمرة واحدة.
المادة (4) الإطلاق والاستخدام المعزول
1. شروط وضوابط الإطلاق:
أ. تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطة المختصة مرفقاً به المتطلبات الآتية:
1. استيفاء المتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. استيفاء المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2)، (3) المرفقين بهذا القرار وفقاً لغرض الاستخدام.
3. تقييم مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
4. ملخص عن نتائج الاستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة وراثياً أو منتجاتها الموجهة للإطلاق.
5. خطة إدارة المخاطر المحتملة للإطلاق.
6. أي متطلبات أخرى تضعها السلطة المختصة.
ب. أن تكون الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها مسجلة لدى الوزارة.
ج. أن تكون المنشأة مسجلة لدى الوزارة وفقاً للنشاط المطلوب.
د. موافقة الوزارة لإطلاق الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ه. الالتزام بمواصفات ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة عند الشروع في الإطلاق.
و. رفع تقارير دورية للسلطة المختصة عن الإجراءات المتخذة ونتائج الإطلاق للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ز. أن يكون موقع الإطلاق محصوراً ضمن النطاق المحدد في طلب الحصول على التصريح.
ح. يجب أن يكون موقع الإطلاق مناسب ولا يوجد احتمال نشوء مخاطر على صحة الإنسان والبيئة.
ط. يجب ألا تكون الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها لها آثار ضارة أو احتمال أن تشكل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة وألا تكون من الأنواع الغازية التي يسبب انتشارها أضراراً بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية.
2. شروط وضوابط الاستخدام المعزول:
أ. تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطة المختصة مرفقاً به المتطلبات الآتية:
1. استيفاء المتطلبات الواردة في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.
2. تقييم المخاطر للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
3. خطة لإدارة المخاطر للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
4. خطة استجابة للمخاطر الناتجة عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
5. خطة لمعالجة المخاطر للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
6. خطة لمعالجة النفايات الناتجة عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ب. الموافقة المسبقة للوزارة على الاستخدام المعزول.
ج. رفع تقارير دورية للسلطة المختصة عن الإجراءات المتخذة ونتائج الاستخدام المعزول للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
د. الإبلاغ بأي تغييرات تطرأ أو احتمال حدوث ضرر أو عدم مناسبة تدابير الاحتواء المتبعة.
ه. الالتزام باستخدام المختبرات والمعدات المتوافقة مع درجة خطورة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وفقاً لوثيقة تقييم المخاطر.
و. يجب أن تكون الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها مسجلة لدى الوزارة.
ز. يجب أن تكون المنشأة مسجلة لدى الوزارة وفقاً للنشاط المطلوب.
ح. يجب أن تكون المختبرات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة.
ط. الالتزام بعدم تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
ي. الالتزام باتخاذ كافة التدابير الضرورية للحد من الإطلاق غير المتعمد للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ك. الالتزام بالتشريعات والسياسات والأدلة الإرشادية الوطنية والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن البيولوجي.
ل. يستثنى من طلب الموافقة المسبقة وتصريح الاستخدام المعزول الكائنات المحورة وراثياً الآتي:
1. الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها التي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل الوزارة والسلطة المختصة عند الاستيراد لأول مرة.
2. الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها التي يتم إدراجها في قائمة الكائنات المحورة وراثياً لأغراض التعليم والبحث العلمي والتطوير والتي يصدر بها قرار من الوزير ووفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك.
المادة (5) السجل
1. ينشأ سجل لدى الوزارة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها التي يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها، ويشمل على البيانات الآتية:
أ. بيانات المنشأة.
ب. بيانات الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ج. الموافقات والتصاريح والشهادات والإخطارات.
د. قوائم الموردين.
ه. تقييم المخاطر للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
و. خطط الاستجابة لمخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ز. خطط إدارة المخاطر للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ح. خطط معالجة المخاطر الناتجة عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ط. أي بيانات ومعلومات إضافية وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً.
2. على السلطة المختصة تزويد الوزارة بكافة التصاريح التي تقوم بإصدارها للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وكافة الوثائق المصاحبة لها.
المادة (6) التزامات مسؤول المنشأة
1. يلتزم مسؤول المنشأة بما يأتي:
أ. تسجيل المنشأة لدى الوزارة.
ب. الحصول على تصريح من السلطة المختصة لتطوير أو تصنيع أو إنتاج أو استيراد أو عبور أو إعادة تصدير أو تصدير أو نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ج. تسجيل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها التي يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها من خلال تقديم طلب للوزارة للتسجيل.
د. إبلاغ الوزارة والسلطة المختصة بأي حادث أو تسريب للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها من المنشأة في البيئة.
2. الشروط والضوابط التي يتقيد بها مسؤول المنشأة:
أ. وضع بطاقة البيانات وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها المادة (7) من هذا القرار.
ب. عدم الإعلان عن أي كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها ما لم تكن مسجلة في الوزارة وحاصلة على التصاريح المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القرار.
ج. التقيد عند الإعلان عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها بالمعلومات والبيانات المقيدة في السجل والخاصة بمكونات ونسب المنتجات واستخداماتها.
د. الالتزام برفع تقرير دوري للوزارة والسلطة المختصة عن مراقبة ورصد الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ه. أخذ كافة التدابير الضرورية لتخفيض المستوى الأدنى من وقوع ضرر من الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
و. بناء قدرات الكوادر البشرية التي تتعامل مع الكائنات المحورة وراثياً بشكل مناسب والاحتفاظ بسجل يثبت ذلك.
3. يلتزم مسؤول المنشأة العاملة في مجال التعليم والبحث العلمي بالتسجيل لدى الوزارة وبالاشتراطات التنظيمية التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (7) بطاقة البيانات
1. يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمصنع والمنتج للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها بوضع بطاقة البيانات على كل شحنة وعبوة تشير إلى احتواءها على كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها، على أن تشمل البطاقة البيانات الآتية:
أ. اسم المنتج وبلد المنشأ.
ب. الاسم التجاري للمنتج وعلامته التجارية.
ج. احتواء المنتج على كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها من خلال ذكر عبارة "منتج محور وراثياً أو منتج يحتوي على أو يتكون من أو منتج من كائن محور وراثياً " بخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته.
د. الاسم العلمي للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ه. بلد المنشأ للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
و. نسبة المكون المحور وراثياً في المنتج.
ز. الرمز التعريفي المعتمد دولياً للكائن أو الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ح. العلامات التحذيرية والإرشادية القياسية المطلوبة.
2. يجب تثبيت بطاقة البيانات في جميع الأوقات بشكل واضح غير قابل للإزالة أو الاستبدال أو الإتلاف.
3. أن يتم استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية في بطاقة البيانات على كل شحنة أو عبوة، ويجوز إضافة لغات أخرى لبطاقة البيانات دون الإخلال باللغات المعتمدة.
4. الالتزام باللائحة الفنية الإماراتية الخاصة ببطاقة بيانات الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
المادة (8) تدابير الاستجابة
1. يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمصنع والمنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها والتي يحتمل إحداثها ضرراً في حال إطلاقها، أن يُخطر الوزارة والسلطة المختصة بذلك وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. إخطار الوزارة والسلطة المختصة عند تقديم طلب الحصول على موافقة الوزارة وتصريح السلطة المختصة بالمخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.
ب. يجب إبلاغ الوزارة والسلطة المختصة فوراً في حال ظهور معلومات جديدة عن مخاطر جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً مع تقديم الآتي:
1. تقييم مخاطر محدث عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
2. خطة الاستجابة ومعالجة المخاطر المحدثة وفقاً للمعلومات الجديدة عن المخاطر.
2. في حال وقوع الضرر يتم اتخاذ تدابير الاستجابة وفقاً للآتي:
أ. تلتزم المنشأة بإبلاغ الوزارة والسلطة المختصة بشكل فوري عن الآتي:
1. هوية وكمية الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسببة للضرر.
2. تقييم مدى الضرر على صحة الإنسان والبيئة.
3. تحديد إجراءات وتدابير الاستجابة التي تم اتخاذها لاحتواء الضرر.
4. تنفيذ خطة الاستجابة وخطة معالجة المخاطر تحت إشراف السلطة المختصة.
5. تفعيل تدابير التتبع والاسترداد للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسببة للضرر.
6. تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة أو السلطة المختصة.
ب. يجب على السلطة المختصة في حال حدوث أي ضرر اتخاذ الإجراء الآتي:
1. تحديد المسؤول عن الضرر.
2. تقييم تقرير الضرر الذي تم استلامه من المتسبب.
3. تقييم تدابير الاستجابة التي اتخذها المسؤول لاحتواء الضرر.
4. إخطار المسؤول عن الضرر بالقرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتدابير الاستجابة.
5. تنفيذ تدابير الاستجابة في حال عجز المسؤول المتسبب بالضرر القيام بالمهام المنوطة له.
6. يجوز للسلطة المختصة أن تسترد تكاليف ومصاريف تقييم الضرر وتنفيذ أي من تدابير الاستجابة الملائمة على نفقة المسؤول عن الضرر.
3. فيما يتعلق بالضرر المحتمل يتم تنفيذ خطة إدارة المخاطر بما يتوافق مع وثيقة تقييم وإدارة المخاطر.
المادة (9) الرصد والمراقبة والتفتيش
1. تقوم الوزارة والسلطة المختصة برصد ومراقبة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها التي يتم إطلاقها وتداولها في الدولة من خلال نظام الرصد والمراقبة المرفق بالملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار.
2. تقوم الوزارة والسلطة المختصة بالتفتيش الدوري على المنشأة والمركبات المخصصة لنقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وذلك للتأكد من التقيد بتطبيق أحكام القانون وهذا القرار والقرارات المنفذة لهما من خلال نظام التفتيش المرفق بالملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
المادة (10) ضوابط وإجراءات التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (17) من القانون، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار بتوقيع الجزاء الإداري وفق الإجراءات المتبعة لديها وخلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. تصدر الجهة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
المادة (11) إلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول
1. تُلغى الموافقة الصادرة من الوزارة والتصريح الصادر من السلطة المختصة في حال مخالفة أحكام القانون أو في أيّ من الحالات الآتية:
أ. حدوث ضرر أو احتمال حدوث ضرر على البيئة أو الإنسان ناتج عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ب. ظهور دراسات أو معرفة علمية من مصدر موثوق تفيد باحتمالية حدوث ضرر ناتج عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
2. على الوزارة والسلطة المختصة القيام بالإجراءات التالية في حال إلغاء الموافقة والتصريح:
أ. سحب المنتجات الموجودة في الأسواق وإبلاغ المنشأة بوقف الإنتاج أو التصنيع وتتبع الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
ب. إيقاف تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها وإيقاف استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.
المادة (12) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويجوز إصدار إجراءات تنظيمية بصفة مؤقتة بشأن الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور والتداول والتصنيع والإنتاج والبحث والتطوير والنقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
المادة (13) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (4) أربعة أشهر من تاريخ نشره.