الباب الأول: استقلال القضاء ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول: استقلال القضاء
الفصل الثاني: مجلس القضاء الاتحادي
الباب الثالث: النيابة العامة الاتحادية
الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الثاني: نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
الباب الخامس: التفتيش القضائي
الباب الأول: استقلال القضاء ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول: استقلال القضاء
المادة (3)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، وُتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام القانون.
الفصل الثاني: مجلس القضاء الاتحادي
المادة (6)
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.
2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.
4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.
5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.
8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.
9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.
الباب الثالث: النيابة العامة الاتحادية
المادة (30)
1. النيابة العامة الاتحادية لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحلّ أيّ عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص.
2. تُمارس النيابة العامة الاتحادية الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (31)
1. يرأس النيابة العامة الاتحادية نائب عام يُعين بمرسوم اتحادي، ولا يُشترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتعيينه.
2. يؤدي النائب العام الاتحادي قبل مباشرة وظيفته أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق، وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور الاتحاد والقوانين".
المادة (36)
يجوز بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام الاتحادي وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام في إمارات الدولة، أن تتولى النيابة العامة الاتحادية ممارسة اختصاصاتها في تلك الإمارات.
الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الثاني: نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
المادة (50)
1. لا يجوز نقل أعضاء السلطة القضائية لغير الجلوس للقضاء الاتحادي أو العمل في النيابة العامة الاتحادية إلا بموافقتهم وبقرار يصدر عن المجلس.
2. يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام بالتنسيق مع رئيس دائرة التفتيش القضائي، وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو النيابة العامة إلى القضاء متى أمضى في العمل في النيابة العامة (6) ست سنوات.
3. يكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.
الباب الخامس: التفتيش القضائي
المادة (93)
1. تتولى دائرة التفتيش القضائي إعداد مشروع الحركة القضائية وعرض مشروع الترقيات على المجلس، على أن يراعى التنسيق مع النائب العام الاتحادي فيما يخص النيابة العامة الاتحادية.
2. قبل إجراء حركة الترقيات القضائية (30) بثلاثين يوماً على الأقل، يُخطر المجلس أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم المشروع المشار إليه لسبب غير متصل بتقرير الكفاية، ويُبين بالإخطار أسباب التخطي.
3. لمن أُخطر من أعضاء السلطة القضائية بتخطّي دوره في الترقية، الحق في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى دائرة أو إدارة التفتيش القضائي بحسب الأحوال.
4. تعرض دائرة أو إدارة التفتيش القضائي التظلمات على المجلس للفصل فيها قبل إجراء حركة الترقيات القضائية، ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوماً لسماعهم، وتكون قرارات المجلس نهائية.