الباب الأول: استقلال القضاء ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول: استقلال القضاء
الفصل الثاني: مجلس القضاء الاتحادي
الباب الثاني: المحاكم الاتحادية
الفصل الأول: المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية
الفصل الثاني: الجمعيات العمومية للمحاكم واللجان الوقتية
الفصل الثالث: قواعد الجلسات والأحكام في المحاكم
الباب الثالث: النيابة العامة الاتحادية
الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول: تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وأقدميتهم
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
الفصل الثاني: نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
الفصل الثالث: مرتبات أعضاء السلطة القضائية ومعاشهم
الفصل الرابع: حصانات أعضاء السلطة القضائية وأسباب انتهاء ولايتهم
الفصل الخامس: واجبات أعضاء السلطة القضائية
- المادة (66)
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
- المادة (71)
- المادة (72)
- المادة (73)
- المادة (74)
الفصل السادس: مساءلة أعضاء السلطة القضائية
- المادة (75)
- المادة (76)
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (80)
- المادة (81)
- المادة (82)
- المادة (83)
- المادة (84)
- المادة (85)
- المادة (86)
- المادة (87)
الباب الخامس: التفتيش القضائي
الباب السادس: أعوان السلطة القضائية
الباب السابع: الأحكام الختامية
الباب الأول: استقلال القضاء ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول: استقلال القضاء
المادة (1)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وغير قابلين للعزل، إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.
المادة (2)
تكون للسلطة القضائية الاتحادية ميزانية مستقلة، تُلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (3)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، وُتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام القانون.
المادة (4)
1. لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.
2. ويجوز للمحاكم الاتحادية عقد جلساتها عن بُعد من خلال استخدام وسائل الاتصال التقنية الحديثة.
الفصل الثاني: مجلس القضاء الاتحادي
المادة (5)
يكون مجلس القضاء الاتحادي، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1. رئيس المحكمة الاتحادية العليا (نائباً للرئيس).
2. النائب العام للاتحاد.
3. رئيس دائرة التفتيش القضائي.
4. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية.
5. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويُشار إلى مجلس القضاء الاتحادي في أحكام هذا المرسوم بقانون بالمجلس.
المادة (6)
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.
2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.
4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.
5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.
8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.
9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.
المادة (7)
1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بندبه قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
2. يُعاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين، ويجوز بقرار من وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل في أمانة المجلس.
3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس.
المادة (8)
1. يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي يُحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
2. يجتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتكون مداولات المجلس سرية.
3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة تُحدد ضمن جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية.
المادة (9)
يصدر المجلس النظام الداخلي لعمله.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو من يراه لازماً لاستيضاح مسألة معينة من الموضوعات المعروضة عليه، وأن يطلب ما يراه لازماً من البيانات والمعلومات من أيّ جهة.
المادة (11)
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُفوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإحالة للتقاعد.
الباب الثاني: المحاكم الاتحادية
المادة (12)
تتكون المحاكم الاتحادية من:
1. المحكمة الاتحادية العليا.
2. المحاكم الاتحادية الاستئنافية.
3. المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم.
المادة (13)
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية، وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناءً على طلب الإمارة المعنية، ويُبين القانون قواعد اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي.
المادة (14)
يُنظم المحكمة الاتحادية العليا قانون يُحدد عدد دوائرها ونظامها وإجراءات عملها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
الفصل الأول: المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية
المادة (15)
1. تؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويتولى الإشراف على المحكمة إدارياً رئيس المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
2. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة رئيس دائرة التفتيش القضائي.
3. تكون كل دائرة من دوائر المحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، وتصدر الأحكام من قاضِ واحد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (16)
1. تكون مقرّات المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عواصم الإمارات أو المناطق التابعة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لهذه المحاكم دوائر في مناطق أخرى.
2. تؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة، تكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى الإشراف على المحكمة إدارياً رئيس المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
3. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة دائرة التفتيش القضائي.
4. تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي تُرفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفق أحكام القانون.
5. تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة وتكون الأحكام نهائية.
6. تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
المادة (17)
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية الاستئنافية أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في الحالات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الثاني: الجمعيات العمومية للمحاكم واللجان الوقتية
المادة (18)
يكون لكل محكمة اتحادية ابتدائية أو استئنافية جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:
1. تشكيل الدوائر.
2. توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
3. تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
4. تنظيم إجازات القضاة وعملهم خلال الإجازة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
5. أيّ مسائل أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو تُسند إليها بقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة (19)
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله نائبه ثم أقدم أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العمومية خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
المادة (20)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
2. تثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة.
المادة (21)
تُشكل الجمعية العمومية في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العمومية في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.
المادة (22)
تُبلغ قرارات الجمعيات العمومية ولجان الشؤون الوقتية للمجلس خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها، وللمجلس حق الاعتراض على تلك القرارات وإعادتها للجمعيات العمومية واللجنة لإعادة النظر فيها، وللمجلس بعد ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تلك القرارات، ويكون قرار المجلس نهائياً.
الفصل الثالث: قواعد الجلسات والأحكام في المحاكم
المادة (23)
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
المادة (24)
حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
المادة (25)
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقاً للقانون.
المادة (26)
1. جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أن تكون سريّة بهدف المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو مراعاة لحرمة الحياة الخاصة، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
2. نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة (27)
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها.
المادة (28)
تصدر الأحكام بالأغلبية ما لم ينص القانون على إجماع الآراء.
المادة (29)
تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتُنفذ باسمه.
الباب الثالث: النيابة العامة الاتحادية
المادة (30)
1. النيابة العامة الاتحادية لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحلّ أيّ عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص.
2. تُمارس النيابة العامة الاتحادية الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (31)
1. يرأس النيابة العامة الاتحادية نائب عام يُعين بمرسوم اتحادي، ولا يُشترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتعيينه.
2. يؤدي النائب العام الاتحادي قبل مباشرة وظيفته أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق، وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور الاتحاد والقوانين".
المادة (32)
1. يعاون النائب العام نائب عام مساعد واحد وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين والرؤساء في النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة المساعدين والوكلاء الأول والوكلاء ومساعديهم.
2. يكون لوكلاء النيابة المساعدين سلطة التحقيق والاتهام في الجرائم تحت إشراف رئيس النيابة، وتُعتمد قراراتهم منه.
المادة (33)
يكون لدى دائرة كل محكمة اتحادية ابتدائية واستئنافية محام عام أو رئيس نيابة له تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (34)
1. يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام وينوبون عنه في ممارسة وظائفهم.
2. للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
المادة (35)
النصوص السابقة
1. يختص النائب العام الاتحادي بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي.
2. يكون إنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة المجلس.
3. يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي.
4. يكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، ويشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
المادة (36)
يجوز بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام الاتحادي وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام في إمارات الدولة، أن تتولى النيابة العامة الاتحادية ممارسة اختصاصاتها في تلك الإمارات.
المادة (37)
يكون تدخل النيابة العامة وجوبياً في الدعاوى والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا فيما عدا طعون النقض في المواد المدنية والتجارية فيكون تدخلها جوازياً، ويُمثل النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.
الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول: تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وأقدميتهم
المادة (38)
يُشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية، أو يُعين في النيابة العامة الشروط الآتية:
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. ألا يقل سنه عن (28) ثمانية وعشرين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الابتدائية، و(30) ثلاثين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الابتدائية ونوابهم، و(35) خمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاستئنافية، و(40) أربعين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية ونوابهم ووظيفة النائب العام الاتحادي والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، و(21) إحدى وعشرين سنة بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة.
4. أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
5. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
6. أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المقررة.
المادة (39)
مع مراعاة حكم المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أو أن يُعين في النيابة العامة، كل من أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقاً لما يُحدده المجلس، مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
1. للتعيين في وظائف الرؤساء بمحاكم الاستئناف ونوابهم، ووظيفة النائب العام، ووظيفة النائب العام المساعد، والمحامين العاميّن الأُول، (20) عشرون سنة.
2. للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، والمحامين العامّين، (14) أربع عشرة سنة.
3. للتعيين في وظائف نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، ووظائف الرؤساء بالنيابة، (10) عشر سنوات.
4. للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة مساعدين، (9) تسع سنوات.
5. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة عامة أول ووكلاء نيابة عامة، (6) ست سنوات.
6. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة مساعدين، (3) ثلاث سنوات.
المادة (40)
1. استثناءً من أحكام البندين (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُعين من بين رعايا الدول الأخرى من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة، عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها، أو بمقتضى عقود عمل شخصية، وذلك لمدة مُحددة قابلة للتجديد وفقاً للمعايير التي يُحددها المجلس.
2. ويسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم.
المادة (41)
للمجلس بالنسبة إلى مواطني الدولة عدم التقيد بشرط السن المنصوص عليه في البند (3) من المادة (38)، والمدد المبينة في المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (42)
يكون تعيين أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرسوم اتحادي بعد موافقة المجلس.
ويكون تعيين وكلاء النيابة المساعدين بقرار من المجلس بعد اجتياز الدورات التدريبية التي يُقررها.
المادة (43)
يجوز إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل، مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً للشروط الواردة في المادة (38)، وتُحدد أقدميتهم طبقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (44)
النصوص السابقة
1. تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء والنيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة، بقرار من المجلس بعد اجتياز المدد والشروط التي يُحددها المجلس.
2. تكون الترقية بالكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية، وتقرر كفاية عضو السلطة القضائية من واقع عمله وتقارير التفتيش عنه واجتياز الدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3. يكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بقرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، ويكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة المجلس.
4. يكون تعيين النائب العام المساعد بمرسوم اتحادي، ولا يلزم موافقة المجلس على هذا التعيين.
المادة (45)
يمنح عضو السلطة القضائية المرقى أول مربوط الوظيفة المرقى إليها، ويستحق علاوة الترقية من تاريخ الترقية.
المادة (46)
مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا المرسوم بقانون، يستحق عضو السلطة القضائية الذي أكمل المدة للبقاء في الدرجة الوظيفية وحصل على تقديرين متتاليين بتقدير جيد جداً على الأقل الترقية المالية.
المادة (47)
يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية في أيّ من الحالات الآتية:
1. إذا وقع عليه أيّ من الجزاءات التأديبية المشار إليها في المادة (83) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يجتاز الدورات التدريبية المقررة، والتي يضع المجلس ضوابطها وشروطها.
المادة (48)
1. تكون أقدمية أعضاء السلطة القضائية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد موافقة المجلس.
2. إذا عُيّن أو رُقّي أكثر من عضو في السلطة القضائية في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.
3. تعتبر أقدمية القضاة عند نقلهم لشغل وظائف في النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ شغلهم للدرجة التي كانوا عليها قبل النقل، ويسرى ذات الحكم على حالات نقل أعضاء النيابة العامة للقضاء.
المادة (49)
يصدر المجلس قراراً يتضمن تحديداً لأنواع الإجازات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية ومددها والأحكام المتعلقة بكل نوع منها، على ألا تتجاوز مدة الإجازة السنوية (30) ثلاثين يوم عمل.
الفصل الثاني: نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
المادة (50)
1. لا يجوز نقل أعضاء السلطة القضائية لغير الجلوس للقضاء الاتحادي أو العمل في النيابة العامة الاتحادية إلا بموافقتهم وبقرار يصدر عن المجلس.
2. يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام بالتنسيق مع رئيس دائرة التفتيش القضائي، وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو النيابة العامة إلى القضاء متى أمضى في العمل في النيابة العامة (6) ست سنوات.
3. يكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.
المادة (51)
لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في دائرة محكمة واحدة أو أحد أعضاء النيابة العامة في دائرة نيابة واحدة، دون نقل لمدة تجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ شغله للدرجة أو نقله إليها، ما لم توجد أسباب يُقرها المجلس، ويحدد المجلس ضوابط وقواعد تطبيق هذه المادة.
المادة (52)
1. يكون نقل رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ونوابهم ورؤساء المحاكم الابتدائية ونوابهم وقضاتها من محكمة إلى أخرى أو إلى النيابة العامة بقرار من المجلس، بناءً على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي.
2. يكون نقل أعضاء النيابة العامة للعمل بالمحاكم الاتحادية بقرار من المجلس، بناءً على عرض النائب العام.
المادة (53)
في غير حالة الضرورة تجري الترقيات مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من يناير، وتجري حركة التنقلات مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر يونيو.
المادة (54)
لا يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية خارج المحاكم والنيابات إلا للقيام بأعمال قضائية أو بأعمال قانونية نظيرة، ومع ذلك يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات بناءً على طلب الجهة المعنية في الدولة.
المادة (55)
1. لرئيس المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة شهر، ويجوز تجديدها لمدد أقصاها (6) ستة أشهر بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي.
2. يكون الندب من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية بقرار من المجلس لمدة أقصاها (6) ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة أخرى.
3. للنائب العام أن يندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد لا تجاوز (6) ستة أشهر.
المادة (56)
1. في حال غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله نائبه ثم الأقدم فالأقدم من قضاتها.
2. في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل النائب العام المساعد، ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة، وتكون له جميع اختصاصات النائب العام.
المادة (57)
1. يجوز إعارة أعضاء السلطة القضائية وندبهم جزئياً أو كلياً للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من المجلس بعد موافقة عضو السلطة القضائية.
2. يجب ألا تزيد مدة الإعارة على (4) أربع سنوات متصلة.
3. يجوز للمجلس مد مدة الإعارة لمدة مماثلة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
الفصل الثالث: مرتبات أعضاء السلطة القضائية ومعاشهم
المادة (58)
النصوص السابقة
1. يكون كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.
2. تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
المادة (59)
لا يجوز أن يقرر لأيّ من أعضاء السلطة القضائية مرتباً بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأيّ صورة.
المادة (60)
للمجلس في حالة تقديم عضو السلطة القضائية طلب الإحالة إلى التقاعد أن يقرر تمديد مدة خدمته لسنة واحدة، إذا رأى أن مصلحة السلطة القضائية تتطلب بقائه في الخدمة، ويكون قراره في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة (61)
تكون معاشات أعضاء السلطة القضائية وفقاً للقوانين والأنظمة الاتحادية المتعلقة بشؤون المعاشات والتقاعد.
يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا أصيب بعجز كلي يمنعه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية، مهما بلغت مدة خدمته وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الفصل الرابع: حصانات أعضاء السلطة القضائية وأسباب انتهاء ولايتهم
المادة (62)
أعضاء السلطة القضائية لا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق التشريعات النافذة، بقرار من المجلس.
4. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
7. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
8. إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس التأديب.
المادة (63)
1. يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لأعضاء السلطة القضائية ببلوغهم سن (65) خمس وستون سنة، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة إلى نهايتها.
2. يجوز عند الاقتضاء مد خدمة أعضاء السلطة القضائية إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو لمدد لا يجاوز مجموعها (10) عشر سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة بناء على توصية من المجلس.
3. يجوز إحالة أعضاء السلطة القضائية بعد إتمامهم مدة (30) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم بناء على توصية المجلس.
المادة (64)
يجوز للمجلس في حالة انتهاء ولاية عضو السلطة القضائية بسبب الوفاة أن يرفع توصية إلى مجلس الوزراء بزيادة مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهائها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.
المادة (65)
تعتبر استقالة عضو السلطة القضائية مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، وللمجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.
الفصل الخامس: واجبات أعضاء السلطة القضائية
المادة (66)
1. يؤدي القضاة قبل مباشرة ولايتهم يميناً بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".
2. يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".
3. يكون أداء اليمين أمام رئيس المجلس، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أو النائب العام حسب الأحوال.
4. لا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل من القضاء والنيابة العامة.
المادة (67)
1. يحافظ أعضاء السلطة القضائية داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم.
2. لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يحط من شرف القضاء وهيبته، أو أن يضعوا أنفسهم في مواضع الريبة والشبهات.
المادة (68)
لا يجوز لعضو السلطة القضائية مزاولة الأعمال التجارية لا بالذات ولا بالوساطة وفقاً لما يقدره المجلس، كما لا يجوز له الجمع بين وظيفته القضائية وبين مهنة أخرى عدا التدريس في كليات الشريعة والقانون ومعاهدها والمعاهد القضائية، وبشرط الحصول على موافقة المجلس.
المادة (69)
يُحظر على أعضاء السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياسي أو الرياضي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية أو الرياضية.
المادة (70)
1. يُحظر على عضو السلطة القضائية إفشاء سر المداولات.
2. يُحظر على عضو السلطة القضائية أن يبدي رأيه أو اتجاهه في دعوى معروضة لأيّ جهة كانت، ويصبح عضو السلطة القضائية غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضلاً عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
المادة (71)
1. لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2. لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (72)
لا يجوز لعضو السلطة القضائية بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء، فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فضّه بطريق التحكيم جاز ندب أحد القضاة ليكون محكماً عن الحكومة أو الهيئة أو المؤسسة ويتولى المجلس اختياره، وتحديد أو إقرار المكافأة التي يستحقها بحسب الأحوال بمراعاة التشريعات المنظمة للتحكيم في الدولة.
المادة (73)
1. لا يجوز لعضو السلطة القضائية أن ينظر في أيّ دعوى تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأيّ من أطرافها تتنافى مع واجباته، أو أن يكون بينه وبين أحد الخصوم فيها قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2. لا يجوز له أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد من أفراد عائلته في قبولها.
المادة (74)
يتعيّن على أعضاء السلطة القضائية الالتزام بمدونة السلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل القضاة التي تصدر عن المجلس، ويترتب على مخالفتها المساءلة التأديبية.
الفصل السادس: مساءلة أعضاء السلطة القضائية
المادة (75)
1. للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس دائرة التفتيش القضائي، حق تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه كتابة.
2. للقاضي التظلم من التنبيه أمام المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية على القاضي.
3. للنائب العام أن يوجه تنبيهاً كتابياً لعضو النيابة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه إلى المجلس وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس بشأنه نهائياً.
4. إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً اتخذت في شأن العضو الإجراءات المنصوص عليها في المادة (77)، أو البند (3) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون بحسب ما يقدّره المجلس.
المادة (76)
1. يكون تأديب أعضاء السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب.
2. يصدر بتشكيل مجلس التأديب ونظام عمله قرار من المجلس، على أن يُشكل برئاسة أقدم رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية من غير أعضاء المجلس وعضوية اثنين من أقدم قضاة المحكمة الابتدائية الاتحادية.
3. يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام المجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها أو إعلان صاحب الشأن بها، ولا يوقف التظلم تنفيذ القرار، وللمجلس بقرار مسبب تعديل الجزاء، ويصدر المجلس قراراً بإجراءات التظلم وأحكام نظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (77)
1. ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من رئيس دائرة التفتيش القضائي أو النائب العام الاتحادي بحسب الأحوال بعد موافقة المجلس، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. يجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز لمن تولى التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التأديبية.
المادة (78)
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة (79)
1. إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف عضو السلطة القضائية الحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على قرار من رئيس مجلس التأديب.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، ويجوز لمجلس التأديب عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته.
3. لا يترتب على الوقف حرمان عضو السلطة القضائية من مرتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه.
4. يجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أيّ وقت سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.
المادة (80)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة (81)
1. تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام، ويحضر عضو السلطة القضائية بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من أعضاء السلطة القضائية، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
2. يحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع عضو السلطة القضائية ويكون آخر من يتكلم، ولعضو السلطة القضائية أن يعارض في الحكم الغيابي خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي.
3. تكون المعارضة بتقرير يُودع أمانة المجلس وتستلزم الحضور في الجلسة التي يُحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير المعارضة.
4. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى عضو السلطة القضائية المعارض ولا يجوز بأيّ حال أن يضار بناءً على معارضته.
5. إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم غير قابل للطعن.
المادة (82)
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (83)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي:
1. اللوم.
2. الحرمان من العلاوة الدورية.
3. التخطي في الترقية لمرة واحدة.
4. النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.
5. الفصل من الوظيفة.
المادة (84)
1. يقوم مجلس التأديب بإخطار المجلس وعضو السلطة القضائية بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضدّه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار كتابةً.
2. تزول ولاية عضو السلطة القضائية من تاريخ صدور الحكم.
المادة (85)
1. يصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق عضو السلطة القضائية في المعاش أو المكافأة.
2. في حالة صدور قرار بنقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء.
3. يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من مجلس التأديب.
4. تُودع جميع الجزاءات الموقعة على عضو السلطة القضائية في ملف وظيفته.
المادة (86)
1. في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً وتفتيش منزله أو مركبته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس.
2. في حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً، أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال (24) الأربع والعشرين ساعة التالية، ويجب على المجلس أن يجتمع فور عرض الأمر عليه، ويقرر المجلس بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ويجوز سماع الأقوال في تلك الحالة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. يُحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
4. لا يجوز اتخاذ أيّ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو السلطة القضائية أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس وبناءً على طلب النائب العام.
5. يجري حبس أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (87)
1. يترتب على حبس عضو السلطة القضائية بناءً على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
2. يجوز للمجلس أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال.
3. لا يترتب على وقف عضو السلطة القضائية حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم يقرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه، وللمجلس أن يعيد النظر في أمر الوقف والحرمان من المرتب سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.
الباب الخامس: التفتيش القضائي
المادة (88)
1. تتبع دائرة التفتيش القضائي المجلس، وتؤلف من رئيس ومدراء وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأُوَل والمفتشين القضائيين بطريق التعيين أو الندب من بين أعضاء السلطة القضائية.
2. تنشأ بالنيابة العامة إدارة للتفتيش القضائي على النيابات وأعضاء النيابة العامة، وتتبع هذه الإدارة المجلس، ويشرف على هذه الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن محامي عام، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجة كل منهم عن رئيس نيابة.
3. يصدر بنظام التفتيش القضائي قرار من المجلس بناء على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي والنائب العام كل فيما يخصه.
المادة (89)
1. تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
2. لدائرة التفتيش القضائي أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.
3. تختص دائرة التفتيش القضائي بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية ونوابهم المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
4. لدائرة التفتيش القضائي أن تحيل إلى المجلس ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
5. يكون لإدارة التفتيش القضائي على النيابات ذات الاختصاصات المقررة لدائرة التفتيش القضائي، وذلك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
المادة (90)
يجري التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في المادة (89) من هذا المرسوم بقانون دورياً، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئاً، ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمعايير والنسب التي يضعها المجلس للدرجات الآتية:
⁃ ممتاز
⁃ جيد جداً
⁃ جيد
⁃ ضعيف
ويُودع تقرير الكفاية في ملف خاص لعضو السلطة القضائية ويجب أن يُخطر به، وبكل ما يُودع في ملفه من ملاحظات أو أوراق أخرى، وله أن يطلع على ذلك الملف متى طلب ذلك.
المادة (91)
1. لعضو السلطة القضائية أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويقدم التظلم إلى المجلس ويفصل فيه خلال مدة أقصاها شهراً واحداً، أما بقبول التظلم أو برفضه، ويطعن على القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال شهر من تاريخ علمه به.
2. تفصل المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرارها باتاً.
المادة (92)
1. يُشترط لترقية عضو السلطة القضائية حصوله على تقدير بدرجة "جيد جداً" على الأقل.
2. في حال حصول عضو السلطة القضائية على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة "جيد" أو على تقريرين متتاليين بدرجة "ضعيف" يعرض النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال على المجلس أمر عضو السلطة القضائية، وللمجلس أن يقرر إما الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية أو إنهاء عقد المعار أو المتعاقد معه بحسب الأحوال، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
3. إذا قام سبب لعدم صلاحية عضو السلطة القضائية لولاية القضاء جاز للنائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال أن يطلب من المجلس إحالة العضو إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو إنهاء إعارته أو عقده، وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً نحو بحث هذا الطلب وإجراء ما قد يلزم من تحقيق بشأنه وإصدار قراره إما برفض الطلب أو بالموافقة عليه، على أن يراعى في حالة الموافقة أن يصدر بالنقل إلى الوظيفة غير القضائية أو بالإحالة إلى التقاعد مرسوم اتحادي.
4. في حال نقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفه شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها، ويخطر أمين عام المجلس عضو السلطة القضائية بمضمون قرار المجلس خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتزول ولايته من تاريخ صدور قرار المجلس.
المادة (93)
1. تتولى دائرة التفتيش القضائي إعداد مشروع الحركة القضائية وعرض مشروع الترقيات على المجلس، على أن يراعى التنسيق مع النائب العام الاتحادي فيما يخص النيابة العامة الاتحادية.
2. قبل إجراء حركة الترقيات القضائية (30) بثلاثين يوماً على الأقل، يُخطر المجلس أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم المشروع المشار إليه لسبب غير متصل بتقرير الكفاية، ويُبين بالإخطار أسباب التخطي.
3. لمن أُخطر من أعضاء السلطة القضائية بتخطّي دوره في الترقية، الحق في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى دائرة أو إدارة التفتيش القضائي بحسب الأحوال.
4. تعرض دائرة أو إدارة التفتيش القضائي التظلمات على المجلس للفصل فيها قبل إجراء حركة الترقيات القضائية، ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوماً لسماعهم، وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (94)
1. تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيّ شأن من شؤونهم الوظيفية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو الانحراف في استعمال السلطة.
2. تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
3. يُرفع الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بحقه، وذلك بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا تتضمن موضوع الطلب والمستندات المؤيدة له.
4. يعيّن رئيس المحكمة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك، ويجري تحضير الدعوى على وجه السرعة.
5. يحدّد رئيس المحكمة الدائرة المختصة بنظر الطلب، ويقوم مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بإعلان الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة ولا تستحق رسوم على هذا الطلب ويجوز للخصوم إنابة أمين عام المجلس للحضور أمام المحكمة.
6. يُباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء السلطة القضائية من غير قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
7. تفصل الدائرة في الطلب بعد تلاوة تقرير التحضير وسماع دفاع الطالب والنيابة العامة ويكون الطالب آخر من يتكلم ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأيّ طريق من طرق الطعن.
الباب السادس: أعوان السلطة القضائية
المادة (95)
1. يكون في كل محكمة ونيابة عدد كاف من المحضرين وأمناء السر والمترجمين والكتبة والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الكتابية والإدارية اللازمة.
2. ويكون توزيع العمل بينهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة أو من رئيس النيابة العامة حسب الأحوال.
المادة (96)
تتولى وزارة العدل كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان القضاة وموظفي ومستخدمي المحاكم والنيابات، وتسري عليهم أحكام التشريعات الاتحادية الخاصة بالموارد البشرية الحكومية.
المادة (97)
يؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يميناً أمام إحدى دوائر المحكمة التي يعملون بها، أو أمام المحامي العام الذي يقع مقر عملهم في دائرة اختصاصه بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق وعدم إفشاء سر المداولات والمستندات المعروضة عليهم.
المادة (98)
1. يكون تأديب أعوان القضاة وموظفي المحاكم والنيابات أمام لجنة تأديب تُشكل برئاسة قاض وعضوية وكيل نيابة وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة المحال إلى التأديب.
2. يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تأديب أو أكثر، وتكون قراراتها نهائية.
3. للّجنة توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
4. لرؤساء المحاكم ولأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة لأعوان وموظفي المحاكم والنيابات.
5. يجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل، ويكون قراره في التظلم باتاً.
المادة (99)
لا يجوز لأعوان القضاة وموظفي المحاكم والنيابات أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
المادة (100)
يصدر المجلس الهياكل التنظيمية للمحاكم الاتحادية والنيابة العامة.
الباب السابع: الأحكام الختامية
المادة (101)
لوزير العدل الإشراف العام على الخدمات الخاصة بإدارة عمل المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة، وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.
المادة (102)
يستمر تطبيق جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية المعمول به وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور المرسوم المشار إليه في المادة (58) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (103)
فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم بقانون، تسري على أعضاء السلطة القضائية أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المادة (104)
يسري في شأن مستشاري وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل ذات الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والواجبات والحقوق المقررة لأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، ويخضعون للمساءلة التأديبية، وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (105)
1. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (106)
تُلغى القوانين الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية.
2. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (107)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2023.