- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) مزاولة مهنة الترجمة
- المادة (3) قبول المستندات المترجمة
- المادة (4) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة
- المادة (5) شروط قيد المترجم في الجدول
- المادة (6) شروط قيد بيت الترجمة في الجدول
- المادة (7) قيد المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية
- المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
- المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
- المادة (10) مدة القيد في الجدول
- المادة (11) أداء اليمين القانونية
- المادة (12) التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة
- المادة (13) التزامات المترجمين
- المادة (14) التزامات مدير بيت الترجمة
- المادة (15) الإخطار بالدعاوى الجزائية
- المادة (16) إجراءات تقييم عمل المترجم
- المادة (17) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم
- المادة (18) حالات شطب قيد المترجم وبيت الترجمة
- المادة (19) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين
- المادة (20) اختصاصات لجنة شؤون المترجمين
- المادة (21) عرض الشكوى على اللجنة
- المادة (22) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي
- المادة (23) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها
- المادة (24) السير في إجراءات المحاكمة
- المادة (25) جلسات المجلس والطعن في أحكامه
- المادة (26) الحكم في الدعوى التأديبية
- المادة (27) الجزاءات التأديبية
- المادة (28) أتعاب المترجم أو بيت الترجمة في الدعاوى الجزائية
- المادة (29) ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة
- المادة (30) عقوبة مزاولة مهنة الترجمة خلاف أحكام المرسوم بقانون
- المادة (31) عقوبة منع الموظف من أداء عمله
- المادة (32) توقيع العقوبة الأشد
- المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
- المادة (34) الضبطية القضائية
- المادة (35) لائحة الجزاءات الإدارية
- المادة (36) توفيق الأوضاع
- المادة (37) الرسوم
- المادة (38) اللائحة التنفيذية
- المادة (39) القرارات التنفيذية
- المادة (40) الإلغاءات
- المادة (41) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سلطة الترخيص المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للمترجمين وبيوت الترجمة.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير.
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين المنشأة بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
المجلس: مجلس تأديب المترجمين المنشأ بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة.
مهنة الترجمة: قيام المترجم بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة إلى أخرى، على أن يكون التحويل بصورة تحريرية أو شفهية أو بلغة الإشارة، وذلك بناءً على تكليف من الجهات القضائية المختصة أو بناءً على طلب من الغير.
الجدول: جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الوزارة.
المترجم: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول.
بيت الترجمة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الترجمة المحلية والدولية.
الميثاق: مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب على المترجم وبيوت الترجمة التقيد بها عند مزاولة مهنة الترجمة.
المادة (2) مزاولة مهنة الترجمة
1. لا يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص المختصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
2 . استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للجهة القضائية الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير المقيدين في الجدول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، شريطة أداء المترجم اليمين القانونية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت الترجمة غير المقيدين والمشار إليهم في البند (2) من هذه المادة.
المادة (3) قبول المستندات المترجمة
مع عدم الإخلال بما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم، ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في الجدول وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة
1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الترجمة.
2. تُقيد في الجدول كافة بيانات المترجمين وبيوت الترجمة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها.
المادة (5) شروط قيد المترجم في الجدول
1. يُشترط لقيد المترجم في الجدول ما يأتي:-
أ. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبيًاً.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
ج. أن يجيد اللغة التي سيقوم بالترجمة منها وإليها، قراءةً وكتابةً وتحـدثاً إجادة تامة.
د. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، المعترف بها في الدولة يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وتصدر اللجنة قائمة بالمؤهلات ودرجاتها المعتمدة.
ه. ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال الترجمة عن (5) خمس سنوات، ويُستثنى المترجم المواطن من شرط الخبرة.
و. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة.
ز. أن يكون مقيماً في الدولة ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان طالب القيد أجنبياً.
ح. أن يتعهد بمزاولة مهنة الترجمة من داخل الدولة، ومن خلال بيت الترجمة مرخص لمزاولة أعمال مهنة الترجمة.
ط. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المترجم مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الترجمة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
ي. ألاّ يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذاً لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
ك. سداد الرسوم المقررة.
2. مع مراعاة الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي يجب توافرها لقيد مترجمي لغة الإشارة.
المادة (6) شروط قيد بيت الترجمة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الترجمة في الجدول ما يأتي:-
1. بالنسبة لبيت الترجمة المحلي:
أ. أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
ب. أن يكون المدير المشرف عليه من المترجمين المقيدين في الجدول.
ج. ألاّ يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن (4) أربعة مترجمين مقيدين في الجدول.
د. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
ه. سداد الرسوم المقررة.
2. بالنسبة لبيت الترجمة الدولي، بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجب استيفاء الشروط الآتية:
أ. رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة.
ب. أن يكون المترجمين المقيدين العاملين لدى بيت الترجمة الدولي، مقيمين في الدولة.
المادة (7) قيد المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية
1. للجهات الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد أيّ من موظفيها الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها المادة (5) من هذا المرسوم بقانون كمترجم، على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهة التي يتبعها الموظف، وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تُعفى الجهات الحكومية من سداد الرسوم المقررة ومن تقديم وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية للمترجمين التابعين لها.
المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الترجمة من بعض شروط القيد في الجدول، والواردة في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، في الحالات الآتية:
1. المترجم الذي تستعين به الجهة القضائية المختصة عند الضرورة، شريطة أدائه اليمين القانونية.
2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الترجمة التي كلف بها وأنجزها.
3. أصحاب اللغات النادرة التي لا يوجد مترجمون مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم غير كاف.
المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
3. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ رفض طلب القيد.
المادة (10) مدة القيد في الجدول
1. يكون قيد المترجم وبيت الترجمة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في الجدول وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد لأول مرة.
2. لا يجوز للمترجم أو بيت الترجمة مزاولة أعمال الترجمة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء القيد من الجدول.
المادة (11) أداء اليمين القانونية
1. لا يجوز تقديم أعمال الترجمة قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم المترجم بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة، بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين ويُودع في ملف المترجم لدى الإدارة المختصة.
المادة (12) التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة
1 . للمترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام لدى أي منهم مانع يحول دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول، وللمترجم طلب إعادة مزاولتها عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده.
المادة (13) التزامات المترجمين
يجب على المترجم عند مزاولة مهنة الترجمة الالتزام بما يأتي:-
1. أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق، وألاّ يغير في مضمون ما يترجم.
2. أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يُعهد بها إليه، ومن داخل الدولة.
3. أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. ألاّ يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
5. أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها.
6. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
7. أن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله، خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
8. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها.
9. تسليم بطاقته وختم الترجمة الخاص به إلى الإدارة المختصة في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14) التزامات مدير بيت الترجمة
يلتزم مدير بيت الترجمة بما يأتي:-
1. وضع شهادة القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان بارز منه.
2. إخطار الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة، وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
3. إخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
4 . الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
5. التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
6. عدم تعهيد أو إسناد أعمال الترجمة في بيت الترجمة لغير المترجمين العاملين لديه والمقيدين في الجدول.
المادة (15) الإخطار بالدعاوى الجزائية
على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبيوت الترجمة، وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الترجمة أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة.
المادة (16) إجراءات تقييم عمل المترجم
1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل المترجم، وفقاً للمعايير والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يودع تقرير التقييم الفنّي للمترجم في ملفِّه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار المترجم بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والمترجم المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير.
3. تقوم الإدارة المختصة بتسليم المترجم تقرير الأداء خلال (10) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من الإدارة المختصة، وللمترجم التظلم كتابة من تقرير التقييم أمام اللجنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به.
4. تُصدر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة.
المادة (17) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم
تقوم اللجنة في حال حصول المترجم على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية بحقه، ووفقاً للتسلسل الآتي:-
1. توجيه إنذار خطي للمترجم لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة.
2. إلزام المترجم بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
3. إيقاف المترجم عن تقديم أعمال الترجمة أمام الجهات القضائية لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بعد توجيه الإنذار الخطي إليه.
4. شطب قيد المترجم من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم، بعد إيقافه عن تقديم أعمال الترجمة.
المادة (18) حالات شطب قيد المترجم وبيت الترجمة
يشطب قيد المترجم وبيت الترجمة من الجدول بقرار من اللجنة في أيّ من الحالات الآتية:-
1. بالنسبة للمترجم:
أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
ب. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية، بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف.
د. بناءً على طلب يقدم منه.
2. بالنسبة لبيت الترجمة:
أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
ب. إذا لم يجدد قيده خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ج. بناءً على طلب يقدم من الممثل القانوني لبيت الترجمة.
المادة (19) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين
1. تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون المترجمين" تتبع الوزارة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (20) اختصاصات لجنة شؤون المترجمين
1. تختص اللجنة بما يأتي:-
أ. دراسة طلبات قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الترجمة والمقدمة من المترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وبيوت الترجمة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
ج. النظر فيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين وبيوت الترجمة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. النظر في التظلمات المرفوعة من المترجم على تقرير تقييم الأداء السنوي.
ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) عرض الشكوى على اللجنة
تُخطر الإدارة المختصة المترجم وبيت الترجمة، بحسب الأحوال، بأيّ شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم أو بيت الترجمة، لتقرير ما تراه مناسباً بشأن حفظ الشكوى أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.
المادة (22) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي
1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب المترجمين"، يختص بتأديب المترجمين وبيوت الترجمة.
2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.
المادة (23) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها
1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
3. للمجلس وقف المترجم أو بيت الترجمة مؤقتاً عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمتهم.
المادة (24) السير في إجراءات المحاكمة
1. إذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال (5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على قرار من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى والأدلة المؤيدة للمخالفات المسندة إليه.
المادة (25) جلسات المجلس والطعن في أحكامه
1. تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر المترجم بشخصه أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمحام.
2. إذا لم يحضر المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، في هذه الحالة يعلن المترجم أو بيت الترجمة بالقرار خلال (10) عشر أيام من تاريخ صدوره.
3. يجوز للنيابة العامة والمترجم أو بيت الترجمة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للمترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة إذا كان غيابيّاً.
4. لا يجوز أن يضار المترجم أو بيت الترجمة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس.
المادة (26) الحكم في الدعوى التأديبية
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (27) الجزاءات التأديبية
الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم أو بيت الترجمة هي:-
1. الإنذار.
2. وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3. شطب القيد من الجدول نهائيّاً.
المادة (28) أتعاب المترجم أو بيت الترجمة في الدعاوى الجزائية
تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة، إذا قررت الاستعانة بأيّ منهم في القضايا الجزائية.
المادة (29) ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة
يصدر الوزير ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) عقوبة مزاولة مهنة الترجمة خلاف أحكام المرسوم بقانون
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. زاول مهنة الترجمة بصفته مقيد في جدول المترجمين وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو وقفه.
2. تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف المستند محل الترجمة عمداً أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة أو أفشى سراً علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته.
المادة (31) عقوبة منع الموظف من أداء عمله
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية عمل الموظفين المشار إليهم في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (32) توقيع العقوبة الأشد
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
للوزير تعيين مترجمين في الوزارة من ذوي الخبرة والدّراية يتولون التدقيق والتفتيش الفنّي على أعمال المترجمين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهامهم وصلاحياتهم وطبيعة مهام التفتيش وإجراءاته المنوطة بهم.
المادة (34) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (35) لائحة الجزاءات الإدارية
لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (36) توفيق الأوضاع
على المترجمين وبيوت الترجمة أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء لمدد مماثلة.
المادة (37) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (38) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (39) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (40) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (41) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2 يناير 2023.