- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) سجل بيانات المصنفات وطلبات التسجيل
- المادة (3) تصحيح الخطأ المادي
- المادة (4) التصرفات الواردة على سجل حقوق المصنفات
- المادة (5) مستوردي وموزعي المصنفات
- المادة (6) الإخطار بالتحديثات والتعديلات
- المادة (7) الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة
- المادة (8) طلب الترخيص
- المادة (9) اشتراطات الترخيص الإجباري بنسخ المصنف
- المادة (10) شروط الترخيص الإجباري بالترجمة
- المادة (11) محظورات الترخيص الإجباري
- المادة (12) التزامات الحائز على الترخيص
- المادة (13) الترخيص بالنسخ أو الترجمة شخصي لا يجوز التنازل عنه
- المادة (14) انتهاء صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة
- المادة (15) الإدارة الجماعية
- المادة (16) النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر
- المادة (17) الإفراج الجمركي
- المادة (18) المصنفات المستقبلية
- المادة (19) الإلغاءات
- المادة (20) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
سجل حقوق المصنفات : السجل الذي تقيد فيه بيانات وملكية المصنف وبيانات المؤلف أو أصحاب الحقوق أو أصحاب الحقوق المجاورة وكل ما يرد عليها من حقوق أو تصرفات.
الإدارة الجماعية : جمعيات مهنية متخصصة أو أي جهات أخرى يتنازل لها أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن الحقوق المالية أو يوكلوا إليها مباشرة تلك الحقوق وتحصيل المقابل المالي وتوزيعه عليهم.
تصريح الإدارة الجماعية : التصريح الصادر من الوزارة للإدارة الجماعية.
الجهة المختصة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الخاصة بالمصنفات أو بمزاولة الأنشطة وفقاً للتشريعات السارية لديها.
المادة (2) سجل بيانات المصنفات وطلبات التسجيل
1. يتضمن سجل حقوق المصنفات كافة التصرفات بشأن الحقوق وما يتعلق بها من البيانات بشأن المصنف نفسه والمؤلف بما في ذلك الحقوق الحصرية ونطاقها ومدة الاستغلال والغرض المخصص وغيرها من تلك التصرفات التي ترد على الحقوق المشار إليها.
2. يتم تصنيف المصنفات لغايات السجل بما يتوافق مع طبيعتها.
3. لا يجوز أن يتضمن طلب التسجيل أكثر من مصنف، ويراعى في ذلك نوع المصنفات.
4. يجوز للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي من خلفائهم أن يتقدم بطلب تسجيل المصنف وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. يقدم طلب تسجيل المصنفات، وفقاً للإجراءات والأحكام الآتية:
أ. تقدم الطلبات بشأن تسجيل المصنف على موقع الوزارة الإلكتروني وتدفع عنها الرسوم المستحقة.
ب. بمراعاة الفقرة (أ) من هذا البند، تحدد الوزارة أية متطلبات إضافية بشأن الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية وأية إجراءات أخرى.
ج. يمنح مقدم الطلب رقماً تسلسلياً وفقاً لتاريخ تقديمه.
6. يتضمن طلب التسجيل المشار إليه البيانات والمستندات الآتية:
أ. عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.
ب. اسم مقدم الطلب وجنسيته وصفته وعنوانه ونسخة من سند الوكالة مصدقة وموثقة حسب الأصول.
ج. اسـم المؤلف، والاسم المستعار (إن وجد)، وجنسـيته وعنوانه وتاريخ الوفاة (إن وجد).
د. اسم الجهة التي وجهت بالعمل (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف.
ه. اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي (إن وجد).
و. اسم المتصرف إليه وجنسيته وعنوانه ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق.
ز. بيانات المصنف وتفاصيله.
ح. صورة من جواز سفر أو هوية كل من مقدم طلب التسجيل والمؤلف والمتصرف إليه.
ط. نسخة من المصنف وفقاً لطبيعة المصنف.
ي. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة وتكلف بها مقدم الطلب بتقديم أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك بموجب إخطار كتابي يوجه إليه بذلك.
7. تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من الآتي:
أ. أن المصنف ليس من المواد التي لا تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام المادة (3) من القانون.
ب. أن المصنف ليس من المصنفات التي تتطلب تصريحاً من الجهة المختصة في الدولة.
ج. استيفاء البيانات والمستندات الواردة في هذا القرار.
د. أن المصنف قد أصبح في شكله النهائي وليس مجرد مسودة، أو مبادرة، أو مشروع، أو فكرة.
8. إذا لم يستوفِ مقدم الطلب المستندات أو البيانات المطلوبة منه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره يُعتبر الطلب مرفوضاً.
9. تقوم الوزارة بدراسة الطلب بعد استيفاء المتطلبات، المشار إليها، وتصدر شهادة تسجيل المصنف بعد الموافقة على الطلب.
10. تصدر الوزارة قراراً مسبباً برفض الطلب إذا تبين أن المصنف لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أن الطلب مخالف لأحكام هذا القرار، ويخطر مقدم الطلب بذلك، ويجوز لمن صدر قرار برفض طلبه أو اعتبار طلبه مرفوضاً أن يتقدم إلى الوزارة بطلب جديد بعد استيفاء المستندات والبيانات التي كانت سبباً في صدور قرار الرفض.
11. بمراعاة البند (10) من هذه المادة، يجوز التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
12. بمراعاة ما سبق، يجوز للوزارة في سبيل دراسة طلبات التسجيل الاستعانة بمن تراه من المختصين داخل الدولة أو خارجها، ويعتبر الرأي المقدم من المختص استشارياً للوزارة.
13. لا يعد إصدار شهادة تسجيل المصنف تصريحاً للاستغلال أو التداول، ويتعين على صاحب العلاقة استكمال متطلبات الجهة المختصة بالدولة بشأن إجازة تسجيل المصنف متى استدعت طبيعته ذلك.
المادة (3) تصحيح الخطأ المادي
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من الوزارة تصحيح أي خطأ مادي يقع في بيانات السجل.
المادة (4) التصرفات الواردة على سجل حقوق المصنفات
توثق التصرفات الواردة على سجل حقوق المصنفات بما فيها شطب البيانات المقيدة أو تسجيلها لشخص جديد بناءً على موافقة الأطراف أو بناءً على حكم قضائي بات واجب التنفيذ.
المادة (5) مستوردي وموزعي المصنفات
1. بمراعاة ما ورد في المادة (2) من هذا القرار، يتضمن سجل حقوق المصنفات كافة البيانات بشأن أسماء المستوردين والموزعين وما يرد عليها من حقوق بما فيها سند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهـم والجهـات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات على النحو المبين في السجل.
2. يجوز أن يتضمن القيد في السجل اسم أكثر من مورد أو موزع لذات المصنف إذا توافرت في الطالب مسوغات هذا القيد.
3. يكون لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط يتعلق بالمصنفات بما في ذلك الاستيراد، أو التوزيع، أو البيع، أو التأجير أو الإعارة حتى لو لم يكن مسجلاً في سجل حقوق المصنفات.
4. لا يحول التسجيل في سجل حقوق المصنفات من موافقة الجهة المختصة أو الترخيص لدى سلطات الترخيص في كل إمارة لممارسة النشاطات وفق الأصول.
5. يتضمن طلب القيد في سجل حقوق المصنفات على البيانات والمستندات التالية بشأن مستوردي وموزعي المصنفات:
أ. اسم طالب القيد وجنسيته وصفته ومحل إقامته وعنوانه واسم المخول بالتوقيع عنه.
ب. اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المطلوب قيده وجنسيته وعنوانه ونشاطه.
ج.ترخيص ممارسة النشاط الصادر عن الجهة المختصة بالدولة.
د. ترخيـص الجهة المختصة بما فيها سلطة الترخيص بالإمارة التي يقع فيها مركز نشاط الشخص الاعتباري.
ه. عنوان المصنف ونوعه ولغته.
و. اسم الجهة المتعاقد معها وعنوانها.
ز. اسم الجهة المنتجة وعنوانها ومكان الإنتاج.
ح. المستند الذي يثبت العلاقة القانونية التي تجيز الاستيراد أو التوزيع موضحاً به الآتي:
1) المنطقة الجغرافية المتفق عليها لتوزيع المصنف.
2) المدة الزمنية للاستغلال المالي للمصنف.
3) مكان وتاريخ توقيع المستند المشار إليه.
4) التوثيق الرسمي للمستند وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
5) ترجمة قانونية للمستند إلى اللغة العربية إذا كان محرراً بلغة أجنبية.
ط. أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة وتكلف بها مقدم الطلب بتقديم ما يراه مناسباً من بيانات أو وثائق أو توضيحات تدعم الطلب والوثائق المرفقة.
6. يجوز للوزارة مخاطبة أية جهة للتحقق من سلامة الوثائق أو البيانات المقدمة.
7. تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من الآتي:
أ. أن المصنف ليس من المصنفات التي تتطلب تصريحاً من الجهة المختصة في الدولة.
ب. استيفاء البيانات والمستندات الواردة في هذا القرار.
8. إذا لم يستوف مقدم الطلب المستندات أو البيانات المطلوبة منه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره يُعتبر الطلب مرفوضاً.
9. في حالة قبول الوزارة لطلب غير مستوف للبيانات أو المستندات يخُطر صاحب الشأن بذلك مع بيان المطلوب توضيحه أو إرفاقه من بيانات أو أوراق أو مستندات، وعليه تقديمها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار وإلا أعتبر لاغياً.
10. يجوز للوزارة عدم قبول تسجيل أية طلبات لاحقة بعد مدة (60) الستين يوماً.
11. يجب على الوزارة رفض الطلب إذا كان مخالفاً لأحكام القانون أو هذا القرار، ويخطر صاحب الشأن بذلك.
12. يجوز التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
13. في حالة قبول الطلب يتم تسجيل أنواع الحقوق الممنوحة ومدتها وعدد المصنفات وأسمائها ولغتها والنطاق الجغرافي لاستغلالها، وتقوم الوزارة بإصدار الشهادة.
14. يجوز للوزارة بقرار مسبب أن تطلب شطب الشهادة بطرح المصنف للتداول من الجهة المختصة بالدولة.
المادة (6) الإخطار بالتحديثات والتعديلات
على الأشخاص المقيدة أسماؤهم في سجل حقوق المصنفات إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات السجل أو المستندات المرفقة خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير، ويكون الإخطار بموجب كتاب يقدم من صاحب العلاقة، وتقوم الوزارة بالتأشير في السجل بأية تعديلات أو تغييرات مطلوبة.
المادة (7) الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة
يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على ترخيص بالنسخ أو الترجمة أو بكليهما لمصنف محمي بالقانون، وذلك للوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته، أو باحتياجات المكتبات العامة أو دور الحفظ والأرشفة، ووفقاً للشروط الواردة في هذا القرار.
المادة (8) طلب الترخيص
1. على طالب الترخيص بالنسخ أو الترجمة، أن يقدم ما يثبت رفض المؤلف أو صاحب الحق منحه التصريح بنسخ المصنف أو ترجمته ونشر الطبعة المنسوخة، أو المترجمة، أو تعذره الوصول أو التواصل مع المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف.
2. في حال تعذر طالب الترخيص الوصول أو التواصل مع المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف، فعليه أن يخاطب الناشر الذي ظهر اسـمه على المصنف وتقديم ما يثبت اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (9) اشتراطات الترخيص الإجباري بنسخ المصنف
1. مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار، يشترط لإصــدار الترخيص الإجباري بنسخ المصنف ما يأتي:
أ. أن تنقضي مدة (5) خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.
ب. ألا تكون نسخة المصنف المرخصة من المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف متوافرة في أسواق الدولة.
ج. أن تلبي احتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ والأرشفة بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة.
2. تستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الحالات الآتية:
أ. أن يحتوي المصنف على موضوعات تتعلق بالعلوم الرياضية أو الطبيعية أو التقنية، فيجوز التقدم بطلب الترخيص الإجباري بعد انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.
ب. أن يحتوي المصنف على موضوعات تتعلق بعالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فيجوز التقدم بطلب الترخيص الإجباري بعد انقضاء مدة (7) سبع سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.
ج. انقضاء مدة (3) ثلاثة أشهر على تاريخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف، على أن تسري المدة بعد انقضاء مدة (5) خمس سنوات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، ومدة (7) سبع سنوات والمشار إليها في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.
د. انقضاء مدة (6) ستة أشهر على تاريخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف، على أن تسري المدة بعد انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (10) شروط الترخيص الإجباري بالترجمة
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار، يشترط لإصــدار الترخيص الإجباري بالترجمة ما يأتي:
1. انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف دون توفر نسخة مترجمة منه إلى اللغة العربية أو إلى لغة عامة التداول في الدولة تلبي احتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ، أو إذا كانت النسخة المترجمة قد نفدت في الدولة بعد تلك المدة.
2. انقضاء مدة (6) ستة أشهر من تاريخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف، على أن تسري بعد انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. بمراعاة ما ورد في هذه المادة، يسري على المصنف المشار إليه بشأن الترجمة متى كان يحتوي على صور توضيحية الأحكام المقررة بشأن النسخ وليس الترجمة بالأحكام والمدد والشروط المبينة في المادة (9) من هذا القرار.
المادة (11) محظورات الترخيص الإجباري
لا يجوز منح الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا تم سحب المصنف من التداول بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحق في استغلال الحقوق المالية.
2. إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في استغلال الحقوق المالية بطرح المصنف للتداول خلال المدة الإضافية المشار إليها في المادتين (9) و(10) من هذا القرار تلبية لاحتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة.
المادة (12) التزامات الحائز على الترخيص
على حائز الترخيص الالتزام بما يأتي:
1. أن يذكر اسم المؤلف على الطبعة المترجمة أو المنسوخة مع وضع عنوان المصنف كما ورد في لغته الأصلية.
2. أن يضمن النقل الأمين للطبعة المعنية وذلك بنسخ أو ترجمة المصنف بصورة صحيحة.
3. أن يقوم بالتأشير على كل طبعة منسوخة أو مترجمة بأنها صـالحـة للتـداول داخل الدولــة فقط، مع ذكـر أن الطبعــة صــدرت بنــاءً على تـرخيص إجباري.
4. أن يستخدم الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ.
5. أن يؤدي مقابلاً مالياً عادلاً للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف يتم تحديده في القرار الصادر بمنح الترخيص، بالاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
6. أن يقدم للوزارة قبل تسلم الترخيص ما يثبت أن المقابل المالي المشار إليه في البند (5) من هذه المادة قابل للتحويل بعملة البلد الذي صدر فيه المصنف الأصلي، وأنه قد تم تسليمه للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف.
7. عدم تصدير المصنف المرخص إلى خارج الدولة.
المادة (13) الترخيص بالنسخ أو الترجمة شخصي لا يجوز التنازل عنه
يكون الترخيص بالنسخ أو الترجمة صادراً باسم طالب الترخيص، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (14) انتهاء صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة
1. تنتهي صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف بتوفيره منسوخاً أو مترجماً بثمن مقارب لثمـــن المصنفات المماثلة في الدولة.
2. يتم تداول الطبعة التي صدر لها ترخيص بالنسخ أو الترجمة حتى نفادها.
المادة (15) الإدارة الجماعية
1. تلتزم الإدارة الجماعية بالحصول على تصريح من الوزارة قبل ممارسة هذا النشاط.
2. على الإدارة الجماعية الحصول قبل تقديم طلب التصريح المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة في الدولة وفقاً للأوضاع المقررة في هذا الشأن.
3. يشترط للحصول على تصريح الإدارة الجماعية، تقديم المستندات والبيانات الآتية:
أ. نسخة من النظام الأساسي لطالب التصريح وعقده التأسيسي.
ب. نموذج العقد المبرم بين مقدم الطلب وبين المنتسبين من أصحاب الحقوق للجهة طالبة التصريح، وآلية توزيع العائد بين المنتسبين.
ج. نموذج الاتفاقيات المتعلقة بالتحصيل المالي بين طالب التصريح وبين أي جهة أخرى مستفيدة على أن تشمل تفاصيل الاتفاق المالي وآلية التحصيل.
د. تقرير يتضمن البيانات والتفاصيل ذات العلاقة بما فيها الحقوق المالية من جداول وقوائم وغيرها مع الجهات المستفيدة وآلية التحصيل والتوزيع.
ه. صورة عن هوية المدير المسؤول للجهة طالبة التصريح.
4. تقوم الوزارة بدراسة طلب التصريح والموافقة عليه وإصداره وذلك بعد استيفاء المتطلبات واعتماد البيانات والمستندات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، وفي حال استدعى استكمال طلب التصريح أي بيانات لازمة أو التعديل على أي من البيانات والمستندات المقدمة، فيتعين على طالب التصريح استدراك ذلك وتزويد الوزارة بالمتطلبات المشار إليها لإصدار التصريح.
5. تلتزم الإدارة الجماعية بما يأتي:
أ. تقديم تقرير سنوي للوزارة قبل انتهاء التصريح (30) بثلاثين يوماً على الأقل ويحتوي على المعلومات الآتية:
1. قائمة الأعضاء (أصحاب الحقوق) وصفاتهم وعناوينهم.
2. بيانات بالأموال المحصلة، مع الإشارة إلى تصنيف المستخدم الذي تم استيفاء التحصيل منه.
3. قائمة بالموظفين وأعمالهم. ونسبة العمالة الوطنية.
4. قائمة بأسماء والمسميات الوظيفية لمجلس الإدارة.
5. ملخص عن النشاطات الرئيسية التي تشارك فيها الإدارة الجماعية مثل اجتماعات مجلس الإدارة، مؤتمرات قام بتنظيمها أو حضورها، واحتفالات توزيع الجوائز.
6) ملخص ووصف لهدف ووضع أي نزاع حالي من إجراءات تقاضي أو غيرها من الإجراءات.
7) قائمة بالجهات الأجنبية التي تعاقد معها الإدارة الجماعية.
8) بيانات مجموع المبالغ التي تم توزيعها في السنة الماضية.
9) الأهداف الأساسية للسنة المقبلة.
10) تقرير عن انضمامهم في عضويات دولية.
ب. الاحتفاظ بنسخة عن الاتفاق المبرم بينه وبين مستغلي الحقوق المالية والمحدد به نفقات التحصيل المالي المتفق عليها.
ج. اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية حقوق المتعاقدين.
د. إعداد الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح على المتعاقدين مرة على الأقل خلال السنة.
ه. السماح للمتعاقدين بالاطلاع على الحسابات الختامية وطريقة توزيع الأرباح.
و. القيام بإعداد تقارير دورية عامة لأصحاب الحقوق مبيناً بها الجهات التي استخدمت أعمالهم والمبالغ التي تم تحصيلها.
ز. تقديم المعلومات والوثائق الواردة بهذا القرار إلى الوزارة كلما طلبت منه ذلك، كما يحق للجهة المختصة القيام بالتفتيش على الإدارة الجماعية للحصول على هذه المعلومات والوثائق.
ح. عدم التمييز بين الأعضاء.
6. تلتزم الإدارة الجماعية بسداد الرسوم السنوية للتصريح، ويجدد سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة.
7. للوزارة إلغاء التصريح بعد صدوره في حالة عدم التزام الإدارة الجماعية بأحكام القانون أو القرارات المنفذة له وتبقى التزاماته تجاه المتعاقدين قائمة دون تحمل الوزارة أية مسؤولية.
8. لا يجوز للإدارة الجماعية أن ترفض إدارة الحقوق المالية للمؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة دون سبب يبرر ذلك.
9. تلتزم الإدارة الجماعية بالتأكد من وصول العائد المادي للمؤلفين أو صاحب الحقوق المجاورة وفقاً لآلية التوزيع الداخلية وإبراز المستندات التي تؤكد ذلك وبتقديمها إلى الوزارة في حال الطلب.
10. يجوز للإدارة الجماعية أن تقتطع نسبة من مجموع الأموال المحصلة مقابل إدارة تجميع وتوزيع العائد المالي للاستخدام على ألا تزيد نسبة الاقتطاع على نسبة 25% من مجموع المبالغ المحصلة ولا تكون هذه النسبة إلا للمصروفات الإدارية، ويجوز للوزارة أن تخفض هذه النسبة متى ما رأت ذلك.
11. لا تخصم أية مبالغ أخرى عدا المصروفات الإدارية إلا بموافقة الأعضاء المنتسبين.
12. للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب إبراز ما يثبت انتسابه إلى الاتحاد الدولي المعني بنشاط الإدارة الجماعية متى ما رأت ذلك.
13. لا يجوز للإدارة الجماعية التعديل على البيانات أو المستندات المقدمة للحصول على التصريح بما فيها فرض أو تعديل ما يتعلق بالحقوق المالية قبل اعتمادها من الوزارة.
14. تتضمن آلية عمل الإدارة الجماعية آلية لتسوية النزاعات الداخلية والشكاوى من أشخاص مستقلين وذو خبرة في هذا المجال.
15. تحدد الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفة المصرح له لأحكام هذا القانون وهذا القرار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
المادة (16) النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر
1. يجوز للهيئة المعتمدة أن تتقدم للوزارة للحصول على ترخيص لإعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر.
2. يشترط لموافقة الوزارة تحقق ما يأتي:
أ. أن تقدم خدمات التعليم والتدريب أو القراءة التكفيفية أو النفاذ إلى المعلومات للأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.
ب. أن يكون لها نفاذ قانوني إلى المصنفات أو إلى نسخ منها.
ج. يقتصر توزيع النسخ في نسق ميسر للأشخاص المستفيدون أو الهيئات المعتمدة داخل الدولة أو خارجها دون غيرهم.
د. الالتزام بعدم إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلاً للنفاذ.
ه. أن يكون ذلك النشاط مُنجَزاً على أساس غير ربحي.
و. الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات بجميع النسخ الميسرة وتشمل كل مما يأتي:
1) اسم المؤلف.
2) عنوان الكتاب.
3) اسم الناشر.
4) عدد النسخ.
5) طريقة التيسير.
6) اسم المطبعة التي قامة بالتيسير ومكانها ونطاق توزيعها.
3. يجوز لكل شخص مستفيد أو من ينوب عنه إعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي دون الحاجة لأي ترخيص.
المادة (17) الإفراج الجمركي
1. للمؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أن يقدم طلباً بعدم الإفراج الجمركي المؤقت للسلطات الجمركية قبل خروج المصنفات الفكرية من النطاق الجمركي، وعلى السلطات الجمركية أن تبت في الطلب ويخطر صاحب الطلب بالقرار فور صدوره.
2. يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها عدم الإفراج الجمركي المؤقت في حالة الشك في صحة أي من المستندات المقدمة إليها.
3. في جميع الحالات يتعين أن يكون قرار السلطات الجمركية بعدم الإفراج المؤقت مسبباً ولمدة أقصاها (20) عشرون يوماً.
4. يرفق مقدم الطلب بطلبه المستندات التي تثبت حقه في مضمون الطلب مصدقة حسب الأصول، وعلى السلطات الجمركية التأكد من صحة المستندات المشار إليها بالتعاون مع الوزارة.
5. للسلطات الجمركية أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية الصادر بحقه قرار عدم الإفراج الجمركي من منع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
6. لا يرد الضمان للطالب إذا قضي بإلغاء قرار عدم الإفراج الجمركي من محكمة مختصة أو قدم المستورد أو المصدر مستندات رسمية دالة على عدم صحة الطلب
7.تلتزم السلطات الجمركية بتمكين الطالب من الحضور –إن شاء- لدى معاينة المواد الواردة في الطلب، على أن يصدر الإذن بالحضور محدداً فيه اسم وصفة المأذون بحضوره ويكون صالحاً لمرة واحدة فقط.
8. يتبع بشأن الإفراج الجمركي والمعاينة الشروط والضوابط والإجراءات المطبقة لدى السلطات الجمركية.
المادة (18) المصنفات المستقبلية
1. يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمؤلف التعاقد على عدد من مصنفاته المستقبلية بما لا يزيد على (10) عشرة مصنفات مستقبلية.
المادة (19) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (20) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.