Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 أبريل 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

11 أبريل 2022

تاريخ نفاذ التشريع

16 أبريل 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2022

عدد الجريدة الرسمية

725

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، المشار إليهما على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة الطبية: أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة.
الجهة الصحية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها.
 

المادة (2) تحديد إصابات العمل وأمراض المهنة

1. تُحدد أمراض المهنة وفقاً لما هو موضح في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. تُحدد إصابات العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم طبقاً لما هو محدد في الجدول (2) المرفق بهذا القرار.
3. تُحدد إصابات العمل التي ينتج عنها عجز جزئي دائم طبقاً لما هو محدد في الجدول (3) المرفق بهذا القرار.
 

المادة (3) الإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها عند حدوث إصابات العمل أو أمراض المهنة

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني كما هو مبين في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القرار، وجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني القيام بالآتي:
1. إبلاغ الجهة الطبية.
2. إبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي.
ويكون البلاغ فوراً في حالة إصابة العمل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني، ويكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني.
3.إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه.

المادة (4) إجراء التحقيق في إصابات العمل وأمراض المهنة

1. تقوم جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها بإجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن تخلص تلك الإجراءات إلى إثبات ما إذا كان لحدوث الإصابة صلة بالعمل من عدمه وما إذا كان وقوعها متوقعاً أو أنها نتيجة أي من الأسباب الآتية:
 ‌  أ. تعمد إصابة العامل نفسه.
 ‌  ب. نتيجة سوء سلوك خاطئ من جانب العامل.
 ‌  ج. كان العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
 ‌  د. نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة بمحل العمل.
2. يقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة (الجهات الصحية أو البلديات) بمساعدة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك.
3. تعتبر البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه.
4. كما تقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة بنسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال.

المادة (5) التقرير الطبي

1. تقوم الجهة الطبية المعالجة عند انتهاء العلاج بإعداد تقرير عن إصابة العمل أو المرض المهني يحدد فيه الإصابة ونوع المرض المهني وسبب أي منهما وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل.
2. يعتمد تقرير الجهة الطبية من الجهة الصحية الحكومية الاتحادية أو المحلية التابعة لها ويكون الاعتماد بناءً على توصية لجنة طبية متخصصة أو من خلال أي نظام آخر متبع لدى الجهة الصحية، ويعطى التقرير للعامل ونسخة منه لصاحب العمل وترسل نسخة منه إلى الوزارة.
 

المادة (6) بيانات إصابات العمل وأمراض المهنة

1. على جميع الجهات الطبية في الدولة تزويد الوزارة ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة التي تستقبلها بشكل دوري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، على أن تتضمن البيانات اسم العامل ورقم الهوية، جنسيته، مكان الإصابة، تاريخ الإصابة، الإمارة، درجة الإصابة، اسم الجهة الصحية.
2. على جميع الجهات الطبية تسجيل البيانات المشار إليها بالبند ( في الملف الصحي الوطني للمريض ) من هذه المادة عبر الأنظمة المعتمدة، وعلى الجهات الصحية في الدولة التأكد من ذلك قبل اعتماد التقرير.
 

المادة (7) التزام صاحب العمل بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

يلتزم صاحب العمل في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بهذا القرار، مع مراعاة الأحكام الآتية:
1. العجز الكلي لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم.
2. إذا كان العامل المصاب أعسر فإن جميع التعويضات المدرجة بالجداول المرفقة لإصابات اليد اليسرى يجب أن تعتبر كأنها لليد اليمنى.
3. في حالات إفساد أو تشويه أو تغيير غير طبيعي لأي عضو من أعضاء الجسم أو أي جزء من أجزاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في الجداول المرفقة بهذا القرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.

المادة (8) تحديث الجداول

للوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحديث الجدول رقم ( 1)- المرفق بهذا القرار- بشأن أمراض المهنة عند الحاجة لذلك.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.