Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 مارس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

724

حالة التشريع

ساري

المادة (1) فئات تصنيف المنشآت

تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، المشار إليه، إلى ثلاث فئات:
1. الفئة الأولى. 
2. الفئة الثانية.
3. الفئة الثالثة.
 

المادة (2) الفئة الأولى

تصنف المنشآت ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المشار إليه، ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء أحد المعايير الآتية:
1. رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف.
2. التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن في كل عام.
3. أن تصنف ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري. 
4. أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة.
5. أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين. 
6. أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (Zone Corp).

المادة (3) الفئة الثانية

تصنف المنشآت ضمن الفئة الثانية شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المشار إليه، ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بالإضافة للالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة. 

المادة (4) الفئة الثالثة

تصنف المنشآت ضمن الفئة الثالثة، وفقاً للمعايير الآتية:
1. كافة المنشآت الغير ملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة. 
2. المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المشار إليه أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما وعلى النحو الذي يصدر به قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
 

المادة (5) الفترة الانتقالية

استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بالالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة تصنف ضمن الفئة الثانية المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر في الفترة الانتقالية، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية الإطار الزمني لانتهاء الفترة الانتقالية. 

المادة (6) نقل المنشآت من فئة إلى فئة

يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المنشآت من فئة إلى أخرى بناءً على تحقيقها لمعايير وضوابط الفئة التي ستُنقل إليها والمنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (7) تصنيف المنشآت الجديدة

تصنف المنشآت الجديدة، وبغض النظر عن حجم المنشأة، ضمن الفئة الثانية بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند إصدار تصاريح العمل، وتصنف ضمن الفئة الثالثة في حال  توافر أي من المعايير الواردة في المادة (4) من هذا القرار.

المادة (8) حماية حقوق العمالة

1. تلتزم المنشآت الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، المشار إليه، بسداد ضمان مصرفي قيمته (3000) درهم عن كل عامل أو بالتأمين عن كل عامل، ووفقاً للآليات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة تلتزم المنشآت التي تصنف لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها عالية الخطورة بالتأمين عن كل عامل وفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.
 

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر وزير الموارد البشرية والتوطين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يونيو 2022.