Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 أبريل 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

28 أبريل 2022

تاريخ نفاذ التشريع

12 يونيو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

13 مايو 2022

عدد الجريدة الرسمية

727

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
السلطات المختصة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات المحلية المختصة بشؤون الصناعة في الدولة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. 
النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ: نظام المعلومات الآلي المعمول به من قبل الإدارة للتعامل مع طلبات شهادات المنشأ من حيث تقديم البيانات ومعالجتها وإصدار شهادات المنشأ وأية إجراءات أخرى يمكن القيام بها من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ.
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ.

المادة (2) السلع المتحصل عليها بالكامل

1. تعتبر السلعة من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليها بالكامل في حالة منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من خارج المياه الإقليمية للبلد بواسطة سفن ذلك البلد، والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر هذه السفن، وفقاً للضوابط الآتية: 
   أ‌. أن يكون قد تم تسجيلها أو قيدها في ذلك البلد.
    ب‌. أن تبحر تحت علم ذلك البلد. 
2. ينطبق على تحديد جنسية السفينة الوارد في الفقرة (1) أعلاه، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته.

المادة (3) السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كامل

يعتبر المنتج من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليه، ويحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخله، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الآتية:
1. تحدد الاتفاقيات الشروط والضوابط لاعتبار السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافي داخل البلد بالنسبة لتحديد المنشأ التفضيلي.
2. أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل البلد بالنسبة لتحديد المنشأ غير التفضيلي.
3. يتم تحديد المنتجات التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافي بالنسبة لتحديد المنشأ غير التفضيلي وذلك لغايات تطبيق التعرفة الجمركية وإحصائيات التجارة الخارجية وتطبيق رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية أو لأغراض تطبيق القيود الكمية أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية. 

المادة (4) المعايير والضوابط اللازمة لاعتبار السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف

يعتبر المنتج قد تم تجهيزه أو تشغيله أو تصنيعه بشكل كاف في تحديد المنشأ غير التفضيلي، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الآتية: 
1. البلد الذي خضع فيه المنتج لآخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية وذلك بما يتوافق مع المتطلبات الآتية:  
 ‌   أ. أن تكون هذه العمليات مبررة اقتصادياً.
    ‌ب. أن يتم إجراء هذه العمليات داخل منشأة تكون مجهزة لهذا الغرض.
 ‌   ج. أن ينتج عن هذه العمليات تصنيع منتج جديد أو تمثل مرحلة مهمة من مراحل التصنيع، وذلك من خلال التغيير على البند الجمركي أو من خلال عمليات تصنيع محددة.
 ‌   د. ألا تكون العمليات من بين المنصوص عليها في المادة (4) من القانون. 
2. لا تعتبر العملية مبررة اقتصادياً إذا تبين بناءً على ما توافر من بيانات أنها تهدف إلى تجنب انطباق الإجراءات المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (3) من هذا القرار. 
3. يتم الأخذ بعين الاعتبار في التحقق ما إذا كانت العملية مبررة اقتصادياً كل العناصر المرتبطة بآخر عمليات التجهيز التي تم القيام بها والهدف منها في البلد الذي خضع فيه المنتج لآخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية.
4. في حال معاملة آخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية على أنها غير مبررة اقتصادياً، تعتبر المنتجات قد خضعت لآخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية ونتج عنها منتج جديد أو تمثل مرحلة مهمة من مراحل التصنيع في البلد الذي تم الحصول فيه على أعلى قيمة للمواد المستخدمة للتصنيع. 

المادة (5) حالات إثبات بلد المنشأ

يخضع إثبات بلد المنشأ للسلع المستوردة إلى الدولة، إلى الآتي: 
1. يتم إثبات بلد المنشأ التفضيلي للسلع المستوردة إلى الدولة وفقاً للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات وذلك من أجل الحصول على المعاملة التفضيلية المحددة في هذه الاتفاقيات.
2. يتم إثبات بلد المنشأ غير التفضيلي للسلع المستوردة إلى الدولة، وذلك من خلال أي مما يأتي:
 ‌   أ. شهادة منشأ غير تفضيلية.
    ‌ب. فاتورة تجارية صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير مثبت عليها المنشأ.
 ‌   ج. وجود دلالة منشأ على المنتج غير قابلة للإزالة.
 ‌   د. أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة من أجل التحقق من بلد المنشأ غير التفضيلي. 
3. يجب عند تقديم شهادة منشأ لإثبات بلد المنشأ غير التفضيلي أن تتطابق البيانات الواردة في الشهادة مع البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة التجارية. 
4. يجب أن تتضمن شهادة المنشأ لإثبات بلد المنشأ غير التفضيلي عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي ومنشؤها واسم المرسل واسم المرسل إليه.

المادة (6) حالات الإعفاء من تقديم إثبات المنشأ

يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ، وفقاً للآتي: 
1. تعفى السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ التفضيلي وفقاً لما تحدده أحكام الاتفاقيات.
2. يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ غير التفضيلي، وفقاً لأي من الحالات الآتية: 
 ‌  أ. المنتجات المرسلة في طرود صغيرة من شخص إلى آخر، أو المنتجات التي تعتبر جزءاً من الأمتعة الشخصية للمسافر على أساس أن هذه المنتجات ليست مستوردة للاتجار بها.
   ب. إذا كان واضحاً من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليست لأغراض تجارية كأن تتم بصفة غير دورية أو تحتوي فقط على منتجات للاستخدام الشخصي للمستلم أو للمسافرين أو عائلاتهم.
 ‌  ج. مواد الدعاية الموسومة غير المخصصة للبيع.
‌   د. العينات ونماذج البضائع الواردة بدون صفة تجارية.
‌   ه. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة.
‌   و. الصحف والمجلات والكتب والنشرات الدورية والكتالوجات.
 ‌  ز. مخلفات السفن الراسية في موانئ الدولة.
  ‌ ح. السيارات والدراجات النارية المستعملة ذات الصفة الشخصية.
  ط. الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
  ‌  ي. البضائع المباعة بالمزاد العلني.
    ك. مخلفات المصانع والمستودعات المتواجدة في المناطق الحرة.
  ‌  ل. البضائع الداخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.
 ‌   م. بضائع العبور.

المادة (7) إصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية

1. تصدر الوزارة شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقاً للقواعد والنماذج التي تحددها الاتفاقيات.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج بناءً على طلب يتقدم به المصدّر أو من يمثله من خلال النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشأ.
3. يقوم المصدّر أو من يمثله من أجل التقديم على طلب إصدار شهادة المنشأ التفضيلية بالتسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشأ وذلك من خلال تعبئة البيانات المتعلقة بما يأتي:
 ‌   أ. بيانات حول الشركة.
 ‌   ب. بيانات حول النشاط.
 ‌   ج. بيانات حول رأس المال.
 ‌   د. بيانات حول الموظفين.
 ‌   ه. بيانات حول مدخلات والكميات المستخدمة في الإنتاج.
 ‌   و. بيانات حول منشأ مدخلات الإنتاج.
    ‌ز. بيانات حول المنتج.
 ‌   ح. بيانات حول الإنتاج والمبيعات.
 ‌  ط. أية بيانات أخرى تحددها الوزارة. 
4.  يقوم المصدّر أو من يمثله خلال التسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ بإرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل، ومنها:
    أ‌. رخصة الشركة.
    ب‌. خارطة موقع الشركة. 
5. يقوم المصدّر أو من يمثله بعد تسجيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ بالتقديم على طلب إصدار شهادة المنشأ التفضيلية من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المتعلقة بالطلب. 
6. تقوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشأ التفضيلية ومن بينها سداد المصدرّ أومن يمثله الرسم المستحق، ويتم على ضوئها: 
 ‌   أ. الموافقة على إصدار شهادة المنشأ التفضيلية.
 ‌   ب. رفض إصدار شهادة المنشأ التفضيلية. 
 ‌  ج. طلب استيفاء أي بيانات أو وثائق غير مكتملة وتراها الإدارة ضرورية.
7. يجب أن تتضمن شهادة المنشأ التفضيلية رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو كليهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية، وذلك ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك. 
8. إذا نصت الاتفاقيات على قواعد شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات. 

المادة (8) إصدار الوزارة لشهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية

1. تصدر الوزارة شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وللإجراءات الآتية:
‌    أ. تقوم الوزارة بإصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج بناء على طلب يتقدم به المصدّر أو من يمثله من خلال النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشأ.
‌    ب. يقوم المصدّر أو من يمثله من أجل التقديم على طلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية بالتسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ وذلك من خلال تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل وفقاً للمنصوص عليه في الفقرتين (3) و(4) من المادة (7) من هذا القرار.
2. يقوم المصدّر أو من يمثله بعد تسجيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ بالتقديم على طلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المتعلقة بالطلب.
3. تقوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية ومن بينها سداد المصدرّ أو من يمثله الرسم المستحق، ويتم على ضوئها:
 ‌   أ. الموافقة على إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية.
    ‌ب. رفض إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية. 
 ‌   ج. طلب استيفاء أي بيانات أو وثائق غير مكتملة وتراها الإدارة ضرورية.
4. يجب أن تتضمن شهادة المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو كليهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية. 
5. يجوز للإدارة خلال فترة التحقق من البيانات والوثائق المتعلقة بطلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية طلب استيفاء البيانات أو الوثائق غير المكتملة والتي تراها ضرورية.  

المادة (9) إصدار الغرفة لشهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية

1. تصدر الغرفة بالتنسيق مع الوزارة شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وللإجراءات الآتية:
 ‌    أ. للمصدّر أو من يمثله تقديم طلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية إلى الغرفة وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
    ‌ب. تتحقق الغرفة من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية ومن بينها سداد المصدّر أو من يمثله الرسم المستحق وفقاً لما ما جاء في أحكام المادة (9) من هذا القرار.
 ‌    ج. تقوم الغرفة بإصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية أو رفض إصدارها أو أن تطلب من المصدّر استيفاء أي بيانات أو وثائق تراها ضرورية لإصدار الشهادة.
2. تقوم الغرفة بالتنسيق مع الإدارة لتزويدها بنسخة من شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها وذلك عن طريق توفير رابط إلكتروني يضمن للإدارة الاطلاع على شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الغرف أو أي طريقة أخرى متبعة لتبادل المعلومات والبيانات.  
3. يجب أن تتضمن شهادة المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الغرفة رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو كليهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية. 

المادة (10) التنسيق ما بين الوزارة والسلطات المختصة

1. مع مراعاة أحكام المواد (7) و (8) و (9) من هذا القرار، يتم منح شهادات المنشأ للسلع الوطنية الصناعية للمصدرين أصحاب المنشآت الصناعية الصادرة لهم رخصة صناعية من الجهات المختصة في الدولة. وفي حال كان المصدّر من غير المنشاة الصناعية يجب أن يرفق بطلب شهادة المنشأ نسخة من الرخصة الصناعية للمنشأة الصناعية المعنية. 
2. تقوم الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في إجراءات إصدار شهادات المنشأ للسلع الوطنية الصناعية وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها ما بين الوزارة والسلطات المختصة من أجل التحقق من كافة البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية. 

المادة (11) مدة صلاحية شهادة المنشأ

1. تكون صلاحية شهادة المنشأ التفضيلية (6) ستة أشهر ما لم تحدد الاتفاقيات مدة صلاحية أخرى.
2. تكون صلاحية شهادة المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها في الدولة، ويجوز للإدارة أو الغرف بحسب الأحوال تمديدها بمدة (4) أربعة أشهر بناءً على طلب من المصدر أو من يمثله بما لا يتعارض مع مدة صلاحية المنتجات إن وجدت.

المادة (12) سجل شهادة المنشأ

1. ينشأ لدى الإدارة سجل لقيد جميع شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفصيلية للسلع الوطنية المصدرة إلى خارج الدولة، يسمى" السجل الإلكتروني لشهادات المنشأ".
2. تقيد في السجل الإلكتروني لشهادات المنشأ جميع البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني لشهادات المنشأ للحصول على شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية للسلع الوطنية.
3. يجب أن يحتفظ ضمن السجل الإلكتروني لشهادات المنشأ بنسخة من جميع شهادة المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الإدارة، وذلك لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
4. مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القرار تقوم الإدارة بحفظ بيانات شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الغرف.  
5. يراعي في تطبيق الأحكام المنصوص عليها بشأن السجل الإلكتروني لشهادات المنشأ القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات.

المادة (13) أسباب وإجراءات التحقق من صحة المنشأ

1. لغايات تنفيذ الفقرة (2) من المادة (9) من القانون تقوم الإدارة في حال رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة بإعادة شهادة المنشأ مع المستندات المتعلقة بها إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة المنشأ ببلد التصدير لغاية طلب التحقق من صحة المنشأ، مع توضيح أسباب طلب التحقق.
2. يجري التحقق بالاستناد على وجود شكوك جدية فيما يتعلق بالآتي:
 ‌   أ. صحة المستندات.
    ‌ب. صحة منشأ المنتجات.
 ‌   ج. صحة البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ.
3. تقوم الإدارة بإرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصو ل عليها توضـح احتمال أن المعلومات المعطاة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقـق مـن صحة البيانات.
4. يتم التحقق من الطلب من قبل الجهات الحكومية المختصة ببلد التصدير، ولهذا الغرض فإن لها طلب أية أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراها مناسبة. 
5. تقوم الجهة الحكومية المختصة في بلد التصدير بإبلاغ الإدارة بنتائج عملية التحقق بأسرع وقت ممكن ويجب أن تبين نتائج التحقق مدى صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المعنية. 
6. إذا نصت الاتفاقيات على أسباب وإجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. 

المادة (14) مراجعة مستندات بلد المنشأ

1. يجوز للإدارة القيام بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات بلد المنشأ عندما يكون لديها شكوك جدية في صحة هذه المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ أو غيرها من الأسباب ذات العلاقة بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
2. لغايات تنفيذ الفقرة (1) من هذه المادة تقوم الإدارة بإعادة شهادة المنشأ مع المستندات التي تم تقديمها إلى السلطة المختصة بإصدار شهادات المنشأ في بلد التصدير لغاية التحقق من صحة المنشأ، مع توضيح مبررات طلب التحقق.
3. تقوم الإدارة بإرسال أية وثائق أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات التي تم تقديمها لإثبات المنشأ غير صحيحة وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.
4. يتم التحقق من الطلب من قبل الجهات الحكومية المختصة ببلد التصدير، ولهذا الغرض فإن لها طلب أية أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراها مناسبة. 
5. تقوم الجهة الحكومية المختصة في بلد التصدير بإبلاغ الإدارة بنتائج عملية التحقق بأسرع وقت ممكن ويجب أن تبين نتائج التحقق مدى صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المعنية. 
6. إذا نصت الاتفاقيات على مراجعة مستندات بلد المنشأ التفضيلي للسلعة عند الاستيراد تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. 

المادة (15) ضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأ

1. تقوم الدوائر الجمركية بتزويد الإدارة بنسخ من شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة بناءً على طلب الإدارة بما يسمح لها بالاطلاع على نسخ من شهادات المنشأ التفضيلية التي تم تقديمها للدوائر الجمركية للحصول على المعاملة التفضيلية لغايات القيام بالمراجعة الانتقائية اللاحقة لصحة مستندات إثبات بلد المنشأ أو منشأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ وفقاً لمتطلبات الفقرة (1) من المادة (10) من القانون.  
2. تقوم الدوائر الجمركية من تلقاء نفسها وبشكل دوري أو بناءً على طلب من الإدارة بتزويد الوزارة بنسخ من شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة للقيام بمراجعة انتقائية لاحقة لصحة شهادة المنشأ أو بلد المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.
3. تقوم الدوائر الجمركية بتزويد الإدارة بنسخ من شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة وفقاً للآلية والمدة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة والدوائر الجمركية.  
4. تقوم الإدارة بإبلاغ الدوائر الجمركية من خلال الهيئة بنتائج التحقق وأية إجراءات ناجمة عن هذا التحقق. 
5. إذا نصت الاتفاقيات على إجراء المراجعة الانتقائية اللاحقة لصحة شهادة المنشأ التفضيلية عند الاستيراد أو بلد المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة أو حالات إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات موضوع التحقق تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات. 

المادة (16) الفروقات البسيطة والشكلية

1. لا يؤدي اكتشاف فروقات بسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي بالنسبة لشهادات المنشأ غير التفضيلية إلى اعتبار شهادة المنشأ لاغية تلقائياً، متى ثبت ما يأتي:
 ‌   أ. أن هذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة.
    ‌ب. أن هذه الفروقات لا تكون ذات تأثير أو تخالف التشريعات النافذة، ويخضع ذلك لتقدير الدائرة الجمركية.
2. يتم تحديد الفروقات البسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي بالنسبة لشهادات المنشأ التفضيلية وفقاً للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات. وفي خلاف ذلك، يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (17) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (18) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.