LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 فبراير 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 فبراير 2022

تاريخ نفاذ التشريع

07 فبراير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2022

عدد الجريدة الرسمية

721

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

ترخيص مدير البنية التحتية والمشغّل

مناطق السلامة والحماية

تصاريح السلامة

التفتيش على السكك الحديدية

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي من إمارات الدولة.
دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركة التي تملك الحكومة الاتحادية أو المحلية حصة فيها.
السكك الحديدية: أنظمة النقل الحديدية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو كلاهما والمحكومة بمسارات محددة مصممة للسير على قضبان أحادية أو متعددة أو أية منظومة موجهة أخرى تصنف على أنها سكك حديدية وفقًا لما هو محدد في هذا القرار.
السكك الحديدية الاتحادية: السكك الحديدية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بالتوافق مع الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي تربط إمارات الدولة ببعض أو ترتبط بسكك حديدية خارج حدود الدولة وما يصاحب ذلك من مرافق وأراض.
السكك الحديدية لدول مجلس التعاون: السكك الحديدية التي تربط دولتين أو أكثر من دول مجلس التعاون.
مسار سكة حديدية: البنية التي تشتمل على القضبان ووسائل التثبيت والعوارض الخرسانية والحصى (أو الأرضية الخرسانية المثبتة عليها قضبان السكك الحديدية) بالإضافة إلى طبقة التأسيس الترابية والتي تمكن القطارات من الحركة من خلال توفير سطح يمكن لعجلاتها الدوران عليه باعتمادية عالية أو أية بنية تصنفها الوزارة على أنها مسار سكة.
الشبكة: منظومة مسارات السكك الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات وأراض يتم استخدامها لدعم مركبات السكك الحديدية وتوجيهها وتشغيلها أو فيما يتصل بذلك.
قواعد الشبكة: مدونة النظم والإجراءات المطبّقة من قبل مدير البنية التحتية لضمان سلامة بنية وعمليات السكك الحديدية.
خدمات السكك الحديدية: خدمات نقل الركاب أو البضائع على السكك الحديدية الاتحادية، ولا تُعد خدمات صيانة أصول السكك الحديدية الاتحادية تشغيلاً لتلك الأصول.
الرخصة: الوثيقة الصادرة عن الوزارة بإدارة البنية التحتية أو تشغيل خدمات السكك الحديدية.
أصول السكك الحديدية: شبكات أو محطات أو مرافق شحن أو مرافق صيانة ذات علاقة بالسكك الحديدية الاتحادية أو أية مركبة سكك حديدية تستخدم على السكك الحديدية الاتحادية، وكافة المنشآت والمرافق والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية الاتحادية وتمكينها من العمل بأمان كخطوط السكك الحديدية وهياكلها وطرق الخدمة ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والإشارات والعلامات ومصادر الطاقة الكهربائية والمباني والمحطات والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور والأرصفة والحواجز الحديدية والأعمال المساندة لها وأعمال الصرف الصحي وأية إنشاءات أو أعمال مرتبطة بالسكك الحديدية.
البنية التحتية: أصول السكك الحديدية، فيما عدا مركبات السكك الحديدية.
المحطة: العقارات والمرافق المخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع ومستلزماتها.
مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المسؤول عن حيازة وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة أي جزء من أجزاء البنية التحتية باستثناء تقديم خدمات السكك الحديدية.
المُشغِّل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم خدمات السكك الحديدية.
المفتش: موظف الوزارة المخول بالتحقق من سلامة خدمات أو أصول السكك الحديدية وتشغيلها والتحقيق الفني بالحادث أو الواقعة وإصدار التوصيات اللازمة.
عمليات التشغيل التجريبي: تلك العمليات التي تتم في ظروف خاضعة للسيطرة ويجريها مشغل السكك الحديدية ومدير البنية التحتية بموجب تصريح سلامة خاص بذلك، لبيان أنهما مؤهلين وقادرين على القيام بأمان بعمليات تشغيل السكك الحديدية المزمع القيام بها.
واقعة سكك حديدية: أي فعل أو امتناع عن فعل كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث سكك حديدية ولم تنتج عنه عواقب ضارة.
حادث سكك حديدية: أية واقعة سكك حديدية غير متوقعة وغير متعمدة نتج عنها عواقب ضارة في نطاق تطبيق أحكام القانون.
التحقيق الفني: إجراء يتم بغرض تحديد أسباب الحادث أو الواقعة والآثار الناجمة عنهما وتحديد الوسائل الكفيلة بالمعالجة وضمان عدم التكرار.
مركبة سكك حديدية: العربات والقاطرات والمعدات المتحركة القابلة للسير على السكك الحديدية التي تتحرك بقوتها الذاتية أو من خلال قطرها بمركبة أخرى.
مرفق الشحن: المكان المخصص لتحميل البضائع أو تفريغها أو تخزينها.
مرفق صيانة: أي عقار أو منقول يستخدم لغرض صيانة مركبات سكك حديدية أو فيما يتصل بذلك ولو كان يستخدم لأغراض أخرى.
إشعار التحسين: إشعار صادر عن المفتش حال وجود مخالفة تتعلق بسلامة السكك الحديدية الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
إشعار الحظر: إشعار صادر عن المفتش بتعليق أو وقف أي نشاط مخالف لسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
معايير تمكين التشغيل البيني: الإرشادات المشتركة لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية لدول المجلس وأية وثائق أخرى متصلة بتمكين التشغيل البيني تعتمدها دول المجلس.
السلامة: سلامة أصول السكك الحديدية وعملياتها التشغيلية بما في ذلك البنى التحتية التي تتقاطع مع البنية التحتية للسكك الحديدية وسلامة الأفراد بمن فيهم العاملين في السكك الحديدية والركاب وغيرهم من مستخدمي السكك الحديدية الاتحادية أو مرافقها أو معابرها والجمهور بشكل العام(1).
مناطق السلامة: مسار السكك الحديدية والأراضي المحاذية لقضبان السكة الحديدية الخارجية على أقصى جانبي مسار السكة الحديدية وفقًا لما هو محدد في هذا القرار.
مناطق الحماية: الأراضي المجاورة لمناطق السلامة وأية أراضي يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهة المختصة وفقًا لما هو محدد في هذا القرار.
مقيّم السلامة المستقل: أي شخص اعتباري مصرح له من الوزارة لمراجعة أدلة السلامة والتحقق من مدى التزام مدير البنية التحتية أو المشغل بمتطلبات السلامة وفقًا لشروط وأدلة السلامة ومتطلبات الوزارة.
تصريح السلامة: الموافقة الصادرة عن الوزارة بالموافقة على نظام إدارة شؤون السلامة الخاص بأي من مدراء البنية التحتية أو بأي من المشغِّلين المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لهذا التصريح.
نظام إدارة شؤون السلامة: نظام إدارة منهجي وشمولي لإدارة المخاطر المهددة للسلامة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
القانون: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2020 بشأن تنظيم السكك الحديدية، وتعديلاته.

المادة (2) نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على السكك الحديدية الاتحادية التي تربط بين إمارات الدولة ببعض أو ترتبط بسكك حديدية خارج الدولة وعلى العاملين على تطويرها وتشغيلها وتنظيمها وصيانتها وعلى مشغلي خدمات السكك الحديدية الاتحادية ومستخدميها، ولا يسري هذا القرار على السكك الحديدية التي تخضع لتنظيم السلطات المحلية.

المادة (3) عمليات تشغيل السكك الحديدية

تشمل عمليات تشغيل السكك الحديدية ما يلي:
1. إدارة أو تصميم أو بناء أو تصنيع أو تركيب أو دمج أو اختبار أو أعمال بدء تشغيل أو صيانة أو تعديل أو إيقاف أصول السكك الحديدية.
2. تحريك مركبات سكك حديدية لأغراض تشغيل خدمات سكك حديدية أو بناء أو صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية.
3. جدولة وتتبع ورصد مركبات السكك الحديدية التي يجري تشغيلها أو تحريكها على البنية التحتية للسكك الحديدية.
4. أي نشاط آخر تصنفه الوزارة على أنه تشغيل سكك حديدية.

المادة (4) أعمال السكك الحديدية ذات الصلة بالسلامة

تشمل أعمال السكك الحديدية ذات الصلة بالسلامة ما يلي:
1. قيادة أو توجيه مركبات السكك الحديدية أو أي نشاط آخر يمكن من خلاله السيطرة أو التأثير على حركة مركبات السكك الحديدية.
2. إرسال الإشارات وتلقيها وتحويلها أو أي نشاط آخر يمكن من خلاله التحكم أو التأثير على حركة مركبات السكك الحديدية ومساراتها.
3.  ربط أو فصل مركبات السكك الحديدية.
4. صيانة أو إصلاح أو تعديل أو فحص أو اختبار كل من:
 ‌   أ. مركبات السكك الحديدية، بما في ذلك التحقق من أنها تعمل بشكل صحيح قبل استخدامها.
 ‌   ب. البنية التحتية للسكك الحديدية التي يتم تشغيلها وصيانتها.
‌    ج. أنظمة التحكم المروري والاتصالات والطاقة التي تدعم عمليات التشغيل الآمنة للسكك الحديدية.
5. الأعمال التي تتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية والتي تتصل بتصميم أو بناء أو إصلاح أو تعديل أو صيانة أو مراقبة أو تحديث أو التفتيش على أو اختبار البنية التحتية للسكك الحديدية أو الأعمال أو المعدات المرتبطة بها، بما في ذلك التحقق من أن البنية التحتية للسكك الحديدية تعمل بشكل صحيح قبل استخدامها.
6. تركيب أو صيانة ما يلي:
    أ. أنظمة اتصالات خاصة بالبنية التحتية للسكك الحديدية أو بمركبات السكك الحديدية.
   ب. وسائل التزويد المباشر بالطاقة للبنية التحتية للسكك الحديدية أو لمركبات أو لنظام اتصالات السكك الحديدية.
7. الأعمال التي تتضمن إصدار شهادات سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية أو لمركبات السكك الحديدية أو لأي جزء من أجزاء تلك البنية التحتية أو المركبات.
8. أعمال إيقاف تشغيل البنية التحتية للسكك الحديدية أو لمركبات السكك الحديدية أو لأي جزء من أجزاء تلك البنية التحتية أو المركبات.
9. أعمال تطوير أو إدارة أو مراقبة أنظمة العمل الآمنة للسكك الحديدية.
10. أعمال إدارة أو مراقبة سلامة الركاب على السكك الحديدية أو أي جزء منها.
11. أية أعمال أخرى تحددها الوزارة بأنها أعمال سكك حديدية ذات صلة بالسلامة.

ترخيص مدير البنية التحتية والمشغّل

المادة (5) شروط ترخيص مدير البنية التحتية والمشغّل

1. يتعيّن على مدير البنية التحتية وعلى المشغِّل الحصول على ترخيص من الوزارة قبل مباشرة أعماله.
وتنطبق شروط الترخيص على مديري البنية التحتية وعلى المشغِّلين مع عدم الإخلال بالصلاحيات الممنوحة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه.
2. يُشترط للحصول على هذا الترخيص استيفاء الشروط التالية:
    أ. الكفاءة الفنية المناسبة.
   ب. الملاءة المالية.
   ج. التغطية التأمينية المناسبة.

المادة (6) الكفاءة الفنية

يتعيَّن على طالب الترخيص إثبات حيازته لنظام إداري متكامل وأنه يتمتع بالمعرفة والخبرة الفنيتين اللازمتين لممارسة أعمال مدير بنية تحتية و/ أو مشغِّل فيما يتصل بنوع العمليات المحددة في الطلب.

المادة (7) الملاءة المالية

1. على طالب الترخيص:
    أ. إثبات أنه قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية والمحتملة والمحددة بموجب التنبؤات الواقعية لفترة الاثني عشر شهرًا المقبلة.
   ب. إثبات عدم وجود أية متأخرات للضرائب وأية رسوم أخرى مستحقة للسلطات المختصة.
2. على طالب الترخيص أن يزود الوزارة بحساباته الختامية السنوية المدققة حسب الأصول وفي حال عدم توفر هذه الحسابات فيجب عليه تقديم ميزانيته المالية بالإضافة إلى تفاصيل ما يلي:
    أ. الأموال المتاحة له بما في ذلك الرصيد المصرفي والتسهيلات المالية المتاحة له أو التي حصل عليها بالفعل.
   ب. الأموال والأصول المتاحة كضمان.
   ج. قيمة رأس المال.
   د. التكاليف ذات الصلة بما في ذلك تكاليف شراء المركبات والأراضي والمباني والمنشآت.
   هـ. أعباء الرهن على الأصول.
3. يجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص تقديم تقارير تدقيق أو أية وثائق أخرى تراها ضرورية.

المادة (8) التأمين على المسؤولية

يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت حصوله على تأمين ملائم على المسؤولية تجاه الغير أو ما يعادله من ترتيبات تغطي التزاماته التي قد تنشأ عن وقوع الحوادث أو الوقائع.

المادة (9) إجراءات ترخيص مدير البنية التحتية والمشغل

1. يجب على طالب ترخيص مدير بنية تحتية أو مشغل أن يقدّم طلبه إلى الوزارة وفقًا للنموذج المعتمد لذلك متضمنًا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتقوم الوزارة بتسجيل الطلب ويُعطى طالب الترخيص إشعارًا باستلام طلبه.
2. تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للوزارة في سبيل ذلك إجراء المعاينات وطلب أية مستندات تراها ضرورية.
3. تُصدر الوزارة قرارها بشأن طلب الحصول على الترخيص خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط قابلة للتمديد حسب تقدير الوزارة في حال ارتأت وجود حاجة لذلك للتعامل مع الطلب، ويجوز للوزارة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا لاستكمال النواقص قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
4. في حال رفض الطلب تقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه التظلم من القرار في غضون (20) عشرين يومًا من تاريخ رفض الطلب وتقوم الوزارة بالنظر في التظلم والتقرير بشأنه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه.
5. في حال الموافقة على الطلب وبعد سداد طالب الترخيص للرسوم المقررة، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص.

المادة (10) معايير أداء السكك الحديدية

تحدد الوزارة معايير أداء للسكك الحديدية تمثل الحد الأدنى للمعايير المعتمدة في الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة وأية جهة أخرى ترى الوزارة وجود فائدة من التنسيق معها وتتضمن معايير أداء السكك الحديدية ما يلي:
1. متطلبات الحد الأدنى لجودة وسلامة أصول وعمليات السكك الحديدية.
2. مؤشرات الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لجودة وسلامة أصول وعمليات السكك الحديدية.
3. معايير تمكين التشغيل البيني، وتمثل اللوائح التي تضمن إنشاء شبكة سكك حديدية متجانسة في كامل الدولة تكون متوائمة مع نظيراتها في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مناطق السلامة والحماية

المادة (11) مناطق السلامة

1. تتكون منطقة سلامة السكك الحديدية الاتحادية من مسار السكك الحديدية والأراضي الواقعة على جانبيه، وتحدد من الحافة الخارجية لقضيب السكة الحديدية الخارجي الأقصى للمسار، وتستخدم تلك المنطقة حصرًا في تركيب وصيانة المعدات اللازمة للتشغيل الآمن لعمليات السكك الحديدية كمنظومات الإشارات والاتصالات والتزويد بالطاقة ومعدات السيطرة المرورية والحماية البيئية.
2. يُنظم مدير البنية التحتية بموجب اتفاقيات مع الجهة المختصة في الإمارة العمل ويُحدد حدود مناطق السلامة، وتنشأ خرائط خاصة لهذه المناطق.
3. تحال الخلافات بين مدير البنية التحتية والجهة المختصة فيما يتصل بأحكام هذه المادة إلى الوزارة للبت بها ويكون قرار الوزارة نهائيًّا وملزمًا.
4. تحدد بقرار من الوزير آلية البت في المنازعات المشار إليها في البند (3) أعلاه.

المادة (12) مناطق الحماية

1. تشمل منطقة حماية السكك الحديدية الاتحادية الأراضي -بغض النظر عن مالكها- المتاخمة لحدود منطقة السلامة، فضلاً عن أية أراضي مخصصة لتمكين منطقة الحماية من أداء وظائفها.
2. يحدّد مدير البنية التحتية بالاتفاق مع الجهة المختصة في الإمارة حدود مناطق الحماية، وتنشأ خرائط خاصة لهذا الغرض.
3. تضع الجهة المختصة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم ترخيص أية أعمال أو إنشاءات تطويرية قد تؤثر على سلامة أصول وخدمات السكك الحديدية ضمن مناطق الحماية دون عدم ممانعة مسبقة من مدير البنى التحتية على تلك الأعمال والبنى التحتية.
4. تحال الخلافات بين مدير البنية التحتية والجهة المختصة فيما يتصل بأحكام هذه المادة إلى الوزارة للبت بها ويكون قرار الوزارة نهائيًّا وملزمًا.
5. تكون تبعية مناطق الحماية داخل حدود الإمارة بحسب الاتفاق مع الجهة المختصة في الإمارة.
6. تحدد بقرار من الوزير آلية البت في المنازعات المشار إليها في البند (4) أعلاه.

المادة (13) شروط وضوابط الحالات الاستثنائية

الحالات الاستثنائية أو الطارئة هي الحالات التي يتعين على مدير البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة اتخاذ إجراءات وخطوات إما لمنع وقوع حادث سكك حديدية أو للتعامل مع آثار أي حادث سكك حديدية، وتخضع تلك الإجراءات للضوابط التالية:
1. يجوز وضع المواد أو المعدات أو هياكل الحماية مؤقتًا في منطقة الحماية للسكك الحديدية لحين زوال الظروف الاستثنائية أو الطارئة.
2. إذا حدث أي ضرر للأرض في منطقة الحماية للسكك بسبب تلك المواد أو المعدات أو هياكل الحماية الموضوعة فيها، فيحق لمالك تلك الأرض الحصول على تعويض عادل.
3. يتم تحديد التعويض الواجب دفعه بالاتفاق بين مالك الأرض التي تشكل جزءًا من منطقة حرم السكك ومدير البنية التحتية الذي يستخدم الأرض بشكل مؤقت.
4. يبذل مدير البنية التحتية قصارى جهده للتنسيق مع الجهة المحلية المختصة في أسرع وقت ممكن.

المادة (14) التقاطعات مع البنى التحتية للغير

دون الإخلال بأية شروط أو موافقات تطلبها الجهات المختصة في الإمارة، يجوز تنفيذ أعمال من قبل الغير داخل منطقة حماية السكك الحديدية الاتحادية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مدير البنية التحتية المعني ومن الوزارة، وتُستثنى من ذلك الجهات المحلية الخدمية في الحالات الطارئة التي تستدعي تنفيذ أعمال لتفادي الإضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية أو بالخدمات المقدمة.

المادة (15) شروط وإجراءات إصدار الموافقات على تقاطع البنى التحتية للغير مع السكك الحديدية الاتحادية

1. يشترط لإصدار الموافقات على تقاطعات البنى التحتية للغير مع السكك الحديدية الاتحادية ما يلي:
    أ. ألا تعرض الأعمال موضوع طلب الموافقة سلامة السكك الحديدية للخطر سواء أثناء القيام بها أو بعد الانتهاء منها.
   ب. عدم ممانعة الجهات المختصة في الإمارة للقيام بتلك الأعمال.
2. يتعين على الجهات المختصة المسؤولة عن منح تراخيص البناء عدم إصدار ترخيص بناء لتشييد أية إنشاءات في منطقة حماية السكك الحديدية الاتحادية أو أية إنشاءات تتقاطع مع البنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية ما لم يتضمن طلب الحصول على ذلك الترخيص، موافقة صادرة عن مدير البنية التحتية المعني.
3. يحدد مدير البنية التحتية المعني الوثائق والمعلومات المطلوبة من مقدمي طلبات عدم الممانعة على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
     أ. تحديد نوع النشاط أو الأعمال المطلوب تنفيذها ووصفها وصفًا دقيقًا.
   ب. مخططات توضيحية تتضمن إحداثيات مناطق الأعمال المطلوب تنفيذها ومبين فيها التقاطعات مع مناطق السلامة والحماية.
     ج. صور موقعية شمولية وواضحة لمناطق العمل.
    د. تحديد الاستشاري المعيّن للإشراف على الأنشطة والأعمال ومتابعة التزام المقاول بشروط وقيود الموافقات والإبلاغ عن الحوادث.
    هـ. تقرير فني للأنشطة والأعمال المطلوبة وطريقة تنفيذها.
    و. تقييم للمخاطر المحتملة للأنشطة والأعمال المراد تنفيذها.
 ز. أية دراسات متخصصة ومعتمدة من طرف ثالث ضرورية.
4. يجوز لمدير البنية التحتية بناءً على طلب يقدم إليه من طالب الموافقة استثناء بعض الأنشطة من بعض الشروط المحددة في البند (3) في هذه المادة، على أن يكون الاستثناء الصادر في ذلك الشأن مسببًا.
5. لإصدار الموافقات على تقاطعات البنى التحتية للغير مع السكك الحديدية الاتحادية يتعين اتباع الإجراءات التالية:
    أ. تقديم طلب إلى مدير البنية التحتية المعني معززًا بالوثائق والمستندات المطلوبة.
    ب. يتولى مدير البنية التحتية تسجيل طلب الحصول على الموافقة ويُعطى مقدم الطلب إشعارًا باستلام طلبه.
   ج. يقوم مدير البنية التحتية بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون له في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أية مستندات أو توضيحات يراها ضرورية.
    د. يصدر مدير البنية التحتية قراره بشأن طلب الحصول على الموافقة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويجوز له تمديد هذه المدة لمدد أخرى إضافية في الحالات الخاصة التي تتطلب وقتًا أطول لدراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه، كما يجوز له منح مقدم الطلب مهلة إضافية مماثلة لاستكمال النواقص قبل البت بالطلب.
    هـ. في حال رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبَّبًا.
    و. يحتفظ مدير البنية التحتية بسجل محدّث لكافة طلبات الموافقة يوثق كافة مراحل التعامل معها ويجعله متاحًا للوزارة دون قيود.

تصاريح السلامة

المادة (16) مهام الوزارة المتعلقة بالسلامة

لضمان التزام المرخص لهم بأحكام التراخيص الممنوحة لهم، تتولى الوزارة المهام التالية:
1. إصدار تصاريح السلامة والتحقق من التزام حامليها بشروطها.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الرقابة على سلامة تشغيل السكك الحديدية بما في ذلك التحقق من التزام المرخص لهم بأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبها.
3. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتفتيش على السكك الحديدية للتحقق من سلامة تشغيلها.
4. التحقيق في الحوادث والوقائع وفقًا للإجراءات والوسائل والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير في هذا الشأن.
5. دراسة البلاغات والتقارير والتحقيقات في حوادث ووقائع السكك الحديدية واقتراح التوصيات اللازمة لتحسين مستوى السلامة ومنع تكراره مستقبلاً.
6. النظر في التظلمات التي ترد إليها بما في ذلك التظلمات المتعلقة بقرارات الوزارة وتسوية المنازعات المتصلة بأصول وخدمات السكك الحديدية ذات الصلة وفقًا لما جاء في أحكام هذا القرار.
7. أية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها وتكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (17) شروط إصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية

1. يشترط لإصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية قيامه بتقديم ملف سلامة يتضمن ما يلي:
 ‌   أ. وصف كامل ودقيق لأصول وأنظمة السكك الحديدية المطلوب استصدار التصريح لها أو الجزء ذي الصلة منها.
    ‌ب. نظام إدارة شؤون السلامة المعتمد لديه.
 ‌   ج. إقرار بأن أصول وأنظمة السكك الحديدية موضوع التصريح سليمة وصالحة للغرض الذي أنشئت لأجله.
 ‌   د.تقرير معتمد من مقيِّم السلامة المستقل يفيد بسلامة أصول وأنظمة السكك الحديدية أو الجزء ذي الصلة منها.
 ‌   ه. وثائق التشغيل والصيانة الخاصة بأصول وأنظمة السكك الحديدية موضوع التصريح.
‌    و. تقرير حول مخاطر أصول وأنظمة السكك الحديدية موضوع التصريح وكيفية التخفيف منها إلى أدنى حد معقول من الناحية العملية على أن يتضمن هذا التقرير ما إن كان قد تمَّ نقل تلك المخاطر إلى طرف آخر وما يفيد اتخاذ ذلك الطرف الآخر للتدابير اللازمة للتخفيف من تلك المخاطر إلى أدنى حد معقول من الناحية العملية.
‌    ز. خطاب يتضمن قبول مدير البنية التحتية للأعمال من متعهدي توريد الأصول والأنظمة موضوع التصريح (دون المساس بأي من المسؤوليات والضمانات التعاقدية للمتعهدين) وانتقال المسؤولية عنها إليه من تاريخ صدور تصريح السلامة بما في ذلك المسؤولية عن أية أعمال معلقة أو أية قيود مرتبطة بها.
 ‌   ح. ما يفيد تشكيل لجنة داخلية لمراقبة ومراجعة شؤون السلامة التشغيلية.
‌    ط. ما يفيد التعاون والتنسيق مع المصرح لهم الآخرين أو غيرهم من مقدمي طلبات استصدار تصريح السلامة لذات الأصول والأنظمة أو للأصول والأنظمة التي قد تتأثر بموضوع التصريح إذا ارتأت الوزارة أن ذلك التنسيق ضروري لضمان سلامة تلك الأصول والأنظمة.
‌ ي. ما يفيد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على موافقتها وفق أحكام القانون وهذا القرار.
 ك. ما يفيد استيفاء أية متطلبات أو شروط أخرى تحددها الوزارة وفقًا لهذا القرار أو للقرارات الصادرة بموجبه.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه المادة، تحدد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة أية شروط أخرى لإصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية.
3. يجوز للوزارة إصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية قبل استكماله لبعض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة -باستثناء ما ورد في الفقرة (ي)- لغرض عمليات التشغيل التجريبي، على أن يصدر التصريح في هذه الحالة مقيدًا بضرورة استكمال الشروط التي لم يتم استيفاؤها وذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها الوزارة وعلى ألا يكون من شأن الشروط المستثناة التأثير على السلامة، وفي حال عدم استكمال تلك الشروط في الوقت المحدد يعتبر التصريح لاغيًا.

المادة (18) إجراءات إصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار تصريح السلامة لمدير البنية التحتية:
1. يُقدّم طالب التصريح طلب الحصول على تصريح السلامة إلى الوزارة وفقًا للنموذج المعتمد لذلك متضمنًا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتقوم الوزارة بتسجيل الطلب ويُعطى مقدم الطلب إشعارًا باستلام طلبه.
2. تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للوزارة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أية مستندات تراها ضرورية.
3. تُصدر الوزارة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويجوز للوزارة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (60) ستين يومًا لاستكمال النواقص قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
4. في حال رفض الطلب تقوم الوزارة بإبلاغ طالب التصريح بأسباب الرفض ويجوز لمن رُفِض طلبه التظلم من القرار في غضون (20) عشرين يومًا من تاريخ رفض الطلب وتقوم الوزارة بالنظر في التظلم والتقرير بشأنه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه.
5. في حال الموافقة على الطلب وبعد سداد طالب التصريح للرسم المقرر في هذا الشأن، تصدر الوزارة تصريح السلامة لمقدم الطلب.

المادة (19) مدة صلاحية تصريح السلامة لمدير البنية التحتية

يسري مفعول تصريح السلامة الممنوح لمدير البنية التحتية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصداره، ما لم يطرأ تغيير جوهري على أصول وأنظمة السكك الحديدية موضوع التصريح، حيث سيتعيّن على مدير البنية التحتية في هذه الحالة استصدار تصريح سلامة جديد.

المادة (20) التغييرات الجوهرية على أنظمة السكك الحديدية

1. تعتبر التغييرات الآتية تغييرات جوهرية تستوجب على المصرح له التقدم بطلب للحصول على تصريح سلامة جديد أو تعديل التصريح الممنوح له.
 ‌   أ. تغيير مدير البنية التحتية أو إجراء تغييرات ملموسة على هيكله التنظيمي أو موارده البشرية ذات صلة بحوكمة السلامة.
 ‌  ب. تغيير المشغل المعيّن من قبل مدير البنية التحتية أو إجراء تغييرات ملموسة على هيكله التنظيمي أو موارده البشرية ذات صلة بحوكمة السلامة.
   ‌ج. تغيير مسار السكك الحديدية أو إضافة محطات جديدة أو مرافق أخرى.
 ‌  د. تغيير أي من الأنظمة الرئيسة اللازمة لتأمين السلامة، مثل أنظمة الإشارات والاتصالات والمكابح وأنظمة التشغيل الأوتوماتيكية.
‌   ه. تغيير الحد الأدنى لزمن التقاطر أو زيادة سرعة القطارات بما يتجاوز الحدود المسموحة في تصريح السلامة.
2. تقوم الوزارة بدراسة طلب التغيير من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة في حالة التغييرات الموضحة في الفقرات (ج، د، هـ) من البند (1) من هذه المادة.
3. تعتبر التغييرات الآتية تغييرات يتوجب على المصرح له إخطار الوزارة عنها، وفي حال ارتأت الوزارة أنها ترقى إلى تغييرات جوهرية بسبب حجمها أو طبيعتها فيجوز للوزارة إشعار المصرح له بذلك مع المبررات وإعطاء المصرح له مدة (10) عشرة أيام لتقديم دفوعه بذلك الشأن ويكون قرار الوزارة بعد نظرها بتلك الدفوع نهائيًّا، ويتم إشعار المصرح له بذلك القرار خلال (10) عشرة أيام من استلام دفوعه:
 ‌   أ. إجراء تغيير على قواعد الشبكة.
   ‌ب. تعديل مواصفات القاطرات أو العربات أو مركبات الصيانة الصفراء أو إضافة قاطرات أو عربات أو مركبات صيانة صفراء جديدة.
 ‌   ج. إجراء تغيير على منهجية الصيانة المعتمدة لدى المصرح له.
 ‌   د. إجراء تغيير على نظام إدارة السلامة الخاص بالمصرح له فيما يتصل بتكوين النظام أو بخصائصه الرئيسة أو بالقيود المدرجة  في تصريح السلامة.
 ‌   ه. إجراء تغيير على نظام إدارة الأصول الخاص بالمصرح له فيما يتصل بتكوين النظام أو بخصائصه الرئيسة أو بالقيود المدرجة في تصريح السلامة.
    و. إدخال تقنيات أو عمليات جديدة على أصول أو أنظمة السكك الحديدية المصرح بها لها أثر ملموس على سلامة تشغيل تلك الأصول أو الأنظمة أو فيما يتصل بالقيود المدرجة في تصريح السلامة.

المادة (21) شروط إصدار تصريح السلامة للمشغل

1. يجب على المشغل عند التقدم للحصول على تصريح السلامة للمشغل قيامه بتقديم ملف سلامة يتضمن ما يلي:
‌    أ. تصريح السلامة لمدير البنية التحتية موضوع عمليات التشغيل.
    ‌ب. تحديد نطاق وطبيعة عمليات التشغيل وخدمات السكك الحديدية المطلوب تشغيلها.
 ‌   ج. نظام إدارة شؤون السلامة المعتمد لعمليات التشغيل وخدمات السكك الحديدية المطلوب تشغيلها.
 ‌   د. تعهد مكتوب يتضمن تفهمه وإدراكه للمخاطر التي تهدد السلامة وكيفية التحكم في تلك المخاطر لتخفيضها لأدنى حد معقول من الناحية العملية.
 ‌   ه. سجل المخاطر المتضمن لكافة المخاطر المحتملة التي قد تهدد أنظمة وعمليات السكك الحديدية قبل وبعد عمليات التشغيل التجريبي وكيفية التعامل معها والتدابير الواجب اتخاذها بشأنها.
 ‌   و. تقرير بنتائج عمليات التشغيل التجريبي بما في ذلك اختبارات الحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.
 ‌   ز. ما يفيد القيام بمراجعة العمليات التشغيلية من قبل اللجنة الداخلية المشكلة من قبل مدير البنية التحتية لهذا الغرض وفقًا لمتطلبات نظام إدارة شؤون السلامة المعتمد.
 ‌   ح. تقرير معتمد من مقيم السلامة المستقل يفيد بسلامة عمليات وخدمات السكك الحديدية موضوع التصريح وأن المشغل مؤهل للقيام بها.
    ‌ط. ما يفيد التعاون والتنسيق مع المصرح لهم الآخرين أو غيرهم من مقدمي طلبات استصدار تصريح السلامة لذات الأصول والأنظمة أو للأصول والأنظمة التي قد تتأثر بموضوع التصريح إذا ارتأت الوزارة أن ذلك التنسيق ضروري لضمان سلامة عمليات وخدمات السكك الحديدية أو سلامة تلك الأصول والأنظمة.
    ‌ي. ما يفيد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على موافقتها وفق أحكام القانون وهذا القانون.
    ك. ما يفيد استيفاء أية متطلبات أو شروط أخرى تحددها الوزارة وفقًا لهذا القرار أو للقرارات الصادرة بموجبه.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه المادة، تحدد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة أية شروط أخرى لإصدار تصريح السلامة للمشغل.
3. يجوز للوزارة إصدار تصريح سلامة للمشغل قبل استكماله لبعض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة -باستثناء ما ورد في الفقرة (ي)- على أن يصدر التصريح في هذه الحالة مقيدًا بضرورة استكمال الشروط التي لم يتم استيفاؤها وذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها الوزارة وعلى ألا يكون من شأن الشروط المستثناة التأثير على السلامة، وفي حال عدم استكمال تلك الشروط في الوقت المحدد يعتبر التصريح لاغيًا.

المادة (22) إجراءات إصدار تصريح السلامة للمشغل

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار تصريح السلامة للمشغل:
1. يُقدم طالب التصريح طلب الحصول على تصريح السلامة إلى الوزارة وفقًا للنموذج المُعتمد لذلك متضمنًا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة. وتقوم الوزارة بتسجيل الطلب ويُعطى مقدم الطلب إشعارًا باستلام طلبه.   
1. تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للوزارة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أية مستندات تراها ضرورية.
2. تُصدر الوزارة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويجوز للوزارة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (60) ستين يومًا لاستكمال النواقص قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
3. في حال رفض الطلب تقوم الوزارة بإبلاغ طالب التصريح بأسباب الرفض ويجوز لمن رُفِض طلبه التظلم من القرار في غضون (20) عشرين يومًا من تاريخ رفض الطلب وتقوم الوزارة بالنظر في التظلم والتقرير بشأنه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه.
4. في حال الموافقة على الطلب وبعد سداد طالب التصريح للرسم المقرر في هذا الشأن، تصدر الوزارة تصريح السلامة لمقدم الطلب.

المادة (23) مدة صلاحية تصريح السلامة للمشغل

يسري مفعول تصريح السلامة الممنوح للمشغل لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصداره، ما لم يطرأ تغيير جوهري على عمليات وخدمات السكك الحديدية موضوع التصريح، حيث سيتعين على المشغل في هذه الحالة استصدار تصريح سلامة جديد.

المادة (24) تعليق أو إلغاء تصاريح السلامة الممنوحة لمدراء البنية التحتية أو للمشغلين

يجوز للوزارة بموجب إشعار كتابي للمصرح له تعليق تصاريح السلامة الممنوحة لمدراء البنية التحتية أو للمشغلين سواء جزئيًّا أو كليًّا أو إلغاؤها في أي من الحالات التالية:
1. عدم التزام المصرح له بأي من الشروط أو القيود المنصوص عليها في تصريح السلامة.
2. اتباع المصرح له لممارسات ينجم عنها نشوء خطر فعلي وجسيم على سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية أو على سلامة خدمات السكك الحديدية موضوع التصريح.
3. وجود مؤشرات لخطر فعلي وجسيم على سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية أو على سلامة خدمات السكك الحديدية موضوع التصريح.
ويسمح للمصرح له بالتظلم من الإجراء المزمع اتخاذه في غضون (20) عشرين يومًا من تاريخ إشعاره وتقوم الوزارة بالنظر في التظلم والتقرير بشأنه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه.

المادة (25) التعليق الفوري لتصريح السلامة

في حال تبين للوزارة وجود خطر قائم وجسيم على السلامة فيجوز لها ودون التقيد بنص المادة (24) من هذا القرار أن تعلق تصريح السلامة بشكل فوري سواء للأجزاء والعمليات المتأثرة فقط أو كليًّا إن استدعى الأمر ذلك ولحين زوال الخطر وذلك بموجب إشعار كتابي للمصرح له.

المادة (26) تعديل أو إلغاء أو إضافة شرط أو قيد من قبل الوزارة

1. يجوز للوزارة في أي وقت تعديل أو إلغاء أي شرط أو قيد مفروض على تصريح السلامة أو فرض شرط أو قيد جديد عليه.
2. قبل اتخاذ أي إجراء وفق هذه المادة، تقوم الوزارة بالتالي:
 ‌   أ. إرسال إشعار كتابي إلى المصرح له لإبلاغه عن الإجراء الذي تنوي الوزارة اتخاذه بموجب هذه المادة، ويعطى المصرح له مهلة لا تقل عن (20) عشرين يومًا لتقديم ملاحظاته بذلك الشأن.
   ‌ب. إرسال إشعار كتابي إلى المصرح له بخصوص الإجراء الذي قررت الوزارة اتخاذه بموجب هذه المادة.
 ‌  ج. يسمح للمصرح له بالتظلم من الإجراء المزمع اتخاذه في غضون (20) عشرين يومًا من تاريخ إشعاره، وتقوم الوزارة بالنظر في التظلم والتقرير بشأنه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه.

المادة (27) طلب تعديل تصريح السلامة

1. يجوز للمصرح له التقدم للوزارة في أي وقت بطلب لتعديل تصريح السلامة بما في ذلك تعديل أية شروط أو قيود واردة في التصريح الساري وذلك قبل الشروع بأية تعديلات على نطاق أو طبيعة بنية أو عمليات السكك الحديدية التي يشملها ذلك التصريح.
2. يقدم طلب التعديل بالطريقة والنموذج المعتمدين من قبل الوزارة مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب.
 

المادة (28) طلب تجديد تصريح السلامة

على المصرح له التقدم بطلب لتجديد تصريح السلامة الممنوح له قبل (30) ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه وذلك باستخدام النموذج المعتمد من قبل الوزارة ومتضمنًا ما يؤكد مواصلة استيفائه لشروط إصدار ذلك التصريح.

المادة (29) التنازل عن تصريح السلامة

لا يجوز للمصرح له التنازل عن تصريح السلامة.

المادة (30) الإعفاء من تصريح السلامة

يجوز إعفاء المشغل الحاصل على تصريح سلامة ساري المفعول صادر عن الجهات المختصة في إحدى دول المجلس من شرط الحصول على تصريح سلامة بناءً على قرار من مجلس الوزراء بالاعتراف المتبادل بتصاريح السلامة وفق الشروط التالية:
1. تقديم ما يثبت ترخيص وحيازته لتصريح سلامة ساري المفعول من قبل الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. تقديم ما يثبت وجود اتفاق بينه وبين مدير البنية التحتية المعني في الدولة بناءً على استيفاء طالب الإعفاء لمعايير تمكين التشغيل البيني.
3. تقديم تقرير أداء السلامة الخاص به لفترة مناسبة سابقة للطلب لا تقل عن سنة ميلادية أو وفقًا لما قد تحدده الوزارة من حين لآخر بذلك الشأن.
 

المادة (31) نظام إدارة شؤون السلامة

يجب أن يكون لدى كل من مدير البنية التحتية والمشغل نظامًا لإدارة شؤون سلامة السكك الحديدية الخاصة به تعتمده الوزارة على أن يتضمن الآتي:
1. تحديدًا وتقييمًا شاملاً ومنهجيًّا للمخاطر على السلامة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعمليات السكك الحديدية المسؤول عنها مدير البنية التحتية أو المشغل أثناء الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية وبما في ذلك خطة إدارة الطوارئ لأنظمة السكك الحديدية وعمليات التشغيل في حال وقوع حادث.
2. أنظمة وإجراءات وضوابط ضمان تلبية متطلبات إدارة المخاطر وفق أحكام القانون وهذا القرار بما في ذلك عمليات التدقيق والخبرات والموارد وكفاءات الموظفين والعاملين.
3. تحديدًا للإجراءات اللازمة لمراقبة ومراجعة وتعديل مؤشرات أداء السلامة.
4. تحديدًا لتدابير إدارة المخاطر على السلامة بموجب اتفاقيات وخطط تنظيم التداخلات والتعاملات البينية المبرمة مع الغير.
5. خطة إدارة حالات الطوارئ.
6. برنامجًا معتمدًا لإدارة الصحة والسلامة المهنية.
 

المادة (32) التعديلات الطارئة على قواعد الشبكة

1. يحق لمدير البنية التحتية تعديل قواعد الشبكة بشكل فوري في حال وجود خطر مباشر على السلامة شريطة الالتزام بما يلي:
    أ. اتخاذ إجراءات عاجلة لإخطار الوزارة والجهات ذات الصلة بالتعديل المقترح وأسبابه.
    ب. اتخاذ الإجراءات الضرورية للتخفيف من أية آثار سلبية متوقعة قد تنشأ عن تنفيذ التعديل المقترح.
2. لا يسري مفعول أي تعديل طارئ يجريه مدير البنية التحتية بعد مضي (180) مائة وثمانين يومًا من تنفيذه ما لم يلتزم مدير البنية التحتية بالإجراءات المنصوص عليها بشأن التغييرات الجوهرية.
 

المادة (33) خطة إدارة حالات الطوارئ

1. يجب أن يكون لدى كل من مدير البنية التحتية والمشغل خطة لإدارة حالات الطوارئ يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تتضمن العناصر التالية:
    أ. أنواع حالات الطوارئ.
   ب. النتائج المترتبة على كل نوع من حالات الطوارئ بما في ذلك تقديرات لنطاق الآثار والشدة المحتملة لكل نوع.
   ج. آليات الحد من آثار حالات الطوارئ.
   د. إجراءات الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ وتوفير خدمات الإنقاذ والإسعاف.
   هـ. الإجراءات التصحيحية لاستئناف عمليات السكك الحديدية ومساعدة الأشخاص المتضررين.
   و. توزيع الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ.
2. على مدير البنية التحتية والمشغل اختبار خطط إدارة حالات الطوارئ لضمان فاعليتها وذلك وفق الوتيرة المحددة في تلك الخطط أو بعد إجراء أية تغييرات جوهرية عليها.

المادة (34) مراجعة نظام إدارة شؤون السلامة

يجب على مدير البنية التحتية والمشغل مراجعة نظام إدارة شؤون السلامة بشكل دوري -ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك- ويجب مراجعة ما يلي مرة واحدة على الأقل كل سنة:
1. تقييم مدى فاعلية نظام إدارة شؤون السلامة في ضمان تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن من الناحية العملية وفي تحقيق مستهدفات مؤشرات السلامة سواء تلك المحددة من قبل مدير البنية التحتية أو المشغل أو من قبل الوزارة.
2. تقييم أثر أية تعديلات تمت نتيجة للمراجعة السابقة أو بموجب المادة (20) من هذا القرار.
3. مراعاة أية توصيات مترتبة عن أية إشعارات حظر أو إشعارات تحسين أو عن عمليات التفتيش أو التدقيق على السلامة أو عن التحقيق في حوادث ووقائع السكك الحديدية.
وتلخيص نتائج تلك المراجعة في تقرير الأداء السنوي المقدم للوزارة.
 

المادة (35) اتفاقيات تنظيم تقاطع أو تداخل البنى التحتية

1. يجوز لمدير البنية التحتية إبرام اتفاقيات بشأن تنظيم تقاطع أو تداخل البنى التحتية مع البنية التحتية للسكك الحديدية ويجب أن تتضمن تلك الاتفاقيات:
    أ‌. تدابير إدارة المخاطر المحددة بموجب المادة (31) من هذا القرار والمرتبطة بنطاق التقاطع أو التداخل البيني موضوع الاتفاق بما في ذلك إجراءات تحديد وتقييم واختبار وتطوير تلك التدابير.
    ب‌. أدوار ومسؤوليات أطراف الاتفاق فيما يتعلق بتلك التدابير بما في ذلك ما يتصل بتبادل المعلومات اللازمة لمراقبة امتثال الأطراف المعنية.
2. في حال ارتأت الوزارة أن مدير البنية التحتية أو المشغل أو الشخص المسؤول عن تنظيم تقاطع أو تداخل بيني ما مع مدير البنية التحتية أو المشغل يرفض أو يفشل أو يؤخر بشكل غير معقول الدخول في اتفاق ضروري لتنظيم التداخل البيني مع الأطراف المعنية الأخرى المشار إليها آنفًا، فيجوز للوزارة إرسال إشعار كتابي لمدير البنية التحتية أو للمشغل بضرورة إبرام اتفاق لتنظيم ذلك التداخل البيني خلال فترة زمنية معقولة، وإلا جاز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة إصدار ما يلزم من قرارات بشأن تنظيم ذلك التداخل.
3. يجوز للوزارة أن تطلب في الإشعار المشار إليه في البند (2) أعلاه تزويدها بالمعلومات التي قد تحتاجها لأغراض وضع التوجيهات وفرض الشروط والقيود بموجب هذه المادة.
4. يجب على كل من مدير البنية تحتية (6) والمشغل الاحتفاظ بسجل محدث لكافة اتفاقيات تنظيم التقاطع أو التداخل البيني المبرمة من قبلهما، وتزويد الوزارة بنسخة عنه وعن تلك الاتفاقيات حسبما تحدده الوزارة.

المادة (36) شروط اعتماد مقيم السلامة المستقل

تحدد بقرار من الوزير شروط اعتماد مقيم السلامة المستقل وفق الاعتبارات التالية:
1. أن يكون طالب الاعتماد مرخصًا في الدولة وأن يكون من ضمن أنشطته نشاط تقييم سلامة أنظمة وعمليات تشغيل السكك الحديدية أو ما يماثل ذلك النشاط.
2. أن تكون لدى طالب الاعتماد الخبرة الكافية في مجال تقييم سلامة أنظمة وعمليات تشغيل السكك الحديدية.
3. أن يحدد طالب الاعتماد منهجية العمل التي سيتبعها كمقيم سلامة مستقل بما في ذلك نظام ضمان الجودة المطبق لديه.
4. أن يقدم طالب الاعتماد بيانًا بأعماله السابقة وبالكادر الفني العامل لديه أو المزمع تعيينه لديه.
5. أية شروط أو متطلبات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
 

المادة (37) الإبلاغ عن حوادث ووقائع السكك الحديدية

1. مع عدم الإخلال بالصلاحيات الممنوحة للجهات المختصة، يجب على مدير البنية التحتية والمشغل الإبلاغ عن أية وقائع أو حوادث ذات علاقة بعمليات السكك الحديدية تسببت أو كان يمكن أن تسبب أضرار بالممتلكات أو بإصابات أو بوفيات أو أية وقائع أخرى تنص عليها القرارات ذات الصلة.
2. تحدد القرارات الصادرة من الوزير المهلة الزمنية لإبلاغ الوزارة والنماذج المعتمدة لكل فئة من فئات الوقائع أو الحوادث، وللوزارة أن تكلف مدير البنية التحتية أو المشغل بإجراء تحقيق في أي من الحوادث والوقائع التي تعرض أو قد تعرض سلامة عمليات السكك الحديدية الاتحادية للخطر وإفادتها بنتائج ذلك التحقيق.
 

التفتيش على السكك الحديدية

المادة (38) مهام المفتشين وصلاحياتهم

مع عدم الإخلال بمهام وصلاحيات الضبطية القضائية الخاصة بالجهات المختصة في الإمارة وفق تشريعاتها واختصاصاتها، تتولى الوزارة من خلال مفتشيها المهام والصلاحيات التالية:
1. التحقق من الالتزام بأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
2. التحقيق في أية مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
3. متابعة التزام المصرح لهم بأحكام التصاريح الصادرة لهم.
4. الالتزام بأحكام التشريعات المقررة في الإمارة.
5. أية مهام أو صلاحيات أخرى تُمنح له بموجب القرارات الصادرة من الوزير.
 

المادة (39) صلاحيات المفتش في الدخول

يحق للمفتش وفي أي وقت دخول أي مكان يعد ضمن أصول السكك الحديدية الاتحادية أو المنشآت التي تخدم السكك الحديدية الاتحادية بوصفها مناطق سلامة أو مناطق حماية متى استدعى الأمر ذلك.

المادة (40) صلاحيات المفتش

1. يجوز للمفتش الدخول للتفتيش دون إعطاء إخطار مسبق إلى أي شخص.
2. فور دخول المفتش إلى مرافق السكك الحديدية يجب عليه اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لإخطار الشخص المسؤول عن ذلك المكان حسبما تنص عليه القرارات ذات الصلة.
3. وفي جميع الأحوال لا يتوجب على المفتش إخطار أي شخص إذا كان من شأن ذلك الإخطار إفشال أو تأخير الغرض الذي من أجله تم الدخول إلى المكان.
 

المادة (41) صلاحيات المفتش أثناء عمليات التفتيش

1. يجوز للمفتش اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
    أ. معاينة المكان وفحص محتوياته وإجراء أي تحقيق بذلك الشأن.
    ب. الاستعانة بأية معدات أو مواد قد تلزمه لأداء مهامه.
    ج. إصدار قرار بإيقاف أو تحريك أية مركبة من مركبات السكك الحديدية.
    د. أخذ القياسات وإجراء المسوحات.
    هـ. إجراء اختبارات أو إعداد رسومات أو إجراء تسجيلات بما في ذلك الصور أو الأفلام أو الصوتيات أو المرئيات أو غير ذلك.
    و. وضع علامات أو ملصقات تعريفية على مركبات السكك الحديدية أو أي شيء آخر.
    ز. ضبط أي شيء (بما في ذلك الوثائق) في المكان يعتبره المفتش دليلاً على وقوع مخالفة.
    ح. أخذ عينة من أية مادة أو أي شيء لأغراض التحليل أو الاختبار أو الفحص.
    ط. الاستعانة بأي شخص داخل المكان لإتمام عمله.
    ي. ممارسة أية صلاحيات أخرى وفقًا للتشريعات السارية.
2. لا يجوز للشخص الذي يطلب منه المفتش تقديم المساعدة المعقولة رفض الامتثال لذلك الطلب دون عذر مقبول.
3. لأغراض هذه المادة، يعتبر ما يلي مساعدة معقولة:
    أ. تمكين المفتش من الوصول إلى المواد والمعلومات.
    ب. تفريغ مركبات السكك الحديدية.
    ج. تشغيل محرك قاطرة.
    د. تمكين المفتش من دخول أي جزء من أجزاء البنية التحتية للسكك الحديدية بما في ذلك مناطق السلامة والحماية ودخول مركبات السكك الحديدية أو أي جزء منها.
4. يحق لمدير البنية التحتية أو المشغل تقديم شكوى للوزارة في حال أدت الإجراءات أو المتطلبات التي تم اتخاذها من قبل المفتش إلى حدوث وضع غير آمن داخل السكك الحديدية أو كانت تلك الإجراءات أو المتطلبات غير مبررة أو خارج نطاق صلاحيات المفتش وفقًا لهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وتقوم الوزارة بدراسة الشكوى واتخاذ قرار بشأنها خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

المادة (42) التزامات مدير البنية التحتية والمشغل تجاه المفتش

يجب على مدير البنية التحتية والمشغل تمكين مفتش الوزارة ومساعدته في كل مما يلي:
1. إجراء عمليات البحث والتفتيش في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية والبنية التحتية ومركبات السكك الحديدية.
2. الاستعانة بأي شخص لمساعدته في تنفيذ مهامه وصلاحياته، بما في ذلك مقابلة وسؤال أي شخص يرى المفتش أنه قادر على مساعدته في أداء مهامه.
3. تنفيذ أوامر مفتش الوزارة التي تتعلق بإيقاف أي أعمال أو تحريك أي عربة من عربات السكك الحديدية أو حظر مواد أو معدات يتم استخدامها.
4. استلام إشعارات التحسين وإشعارات الحظر وأية وثائق يحررها مفتش الوزارة.
5. حماية الأدلة في موقع الحادث خلال إجراءات التحقيق.
6. السماح لأي شخص يأذن له مفتش الوزارة بالدخول لموقع التفتيش.
7. إجراء أية اختبارات أو تحاليل أو قياسات أو إحصائيات لأي جزء من أجزاء السكك الحديدية والبنية التحتية ومركبات السكك الحديدية يراها المفتش ضرورية وبأية أدوات أو معدات يقررونها بذلك الشأن.
8. تزويده بأية مواد صوتية أو مرئية لأي جزء من أصول أو عمليات السكك الحديدية.
9. تقديم أية مستندات يراها مفتش الوزارة ضرورية لأداء مهامهم سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية وترجمتها إلى اللغة التي يحددها المفتش.
10. تمكين المفتش من جمع البيانات والوصول إليها بكافة الوسائل المتاحة ومن ضمنها الوسائل الإلكترونية.
11. إتاحة دخول المباني والمنشآت التابعة للسكك الحديدية، ودخول الأماكن المحظورة في منطقة السلامة للتحقيق في ظروف واقعة تتعلق بالسكك الحديدية تم الإبلاغ عنها في أي وقت.
12. تنفيذ إجراءات حجز المواد والعينات والأدلة التي تشكل خطرًا على أصول وعمليات السكك الحديدية.

المادة (43) إشعار التحسين

يحق للمفتش إصدار إشعار تحسين في حال تبين له بناءً على أسباب معقولة أن المصرح له يخالف أي حكم من أحكام القانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبهما أو يخالف أحكام التصريح الممنوح له، على أن يتضمن الإشعار تكليفًا للمصرح له باتخاذ إجراء تصحيحي خلال أجل محدد لتدارك تلك المخالفة ومنع تكرارها، ويجوز جواز(7) للمصرح له الرد على إشعار التحسين وتقديم مقترحات عملية وأية مستندات داعمة، ويجوز للمفتش إلغاء إشعار التحسين المعني وإصدار إشعار بديل.

المادة (44) تمديد إشعارات التحسين

يحق للمفتش، بموجب إشعار كتابي للمصرح له تمديد المدة الواردة في إشعار التحسين لتمكين المصرح له من الامتثال لما ورد في الإشعار وذلك بناءً على طلب مسبب من المصرح له، على أن يتم تقديم ذلك الطلب قبل انقضاء المدة المحددة للامتثال في الإشعار الأصلي.

المادة (45) إشعارات الحظر

1. يحق للمفتش -بعد حصوله على الموافقات المطلوبة المحددة بالقرارات ذات الصلة- إصدار إشعار حظر في الحالات الآتية:
    أ. القيام بأعمال تتعلق بأصول أو بعمليات السكك الحديدية يترتب عليها أو سيترتب عليها خطر مباشر على السلامة دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك الخطر.
    ب. القيام دون تصريح بأعمال بالقرب من البنية التحتية للسكك الحديدية أو من مركبات السكك الحديدية يترتب عليها خطر مباشر على السلامة.
2. يوجه المفتش إشعار الحظر كتابيًّا للشخص المسؤول عن تلك الأعمال يحظر بموجبه مواصلة تلك الأعمال سواء كليًّا أو جزئيًّا.
 

المادة (46)

في حال عدم اتخاذ الشخص المسؤول الذي صدر بحقه إشعار حظر لإجراءات مقبولة للامتثال لذلك الإشعار، يحق للوزارة اتخاذ أية إجراءات ضرورية لتأمين سلامة أصول وعمليات السكك الحديدية وذلك بعد إنذار ذلك الشخص بأن الوزارة ستتخذ تلك الإجراءات وبأنه سيكون مسؤولاً عن أية تبعات لها.

المادة (47)

في حال استدعت الظروف إصدار إشعار حظر بشكل مستعجل وتعذر الوصول إلى الشخص المسؤول عن الأعمال ذات الصلة، يحق للوزارة اتخاذ أية تدابير ضرورية لتأمين سلامة أصول وعمليات السكك الحديدية ويتحمل الشخص المسؤول عن تلك الأعمال أية تبعات لتلك التدابير.

المادة (48) سجلات السكك الحديدية

1. تحتفظ الوزارة بسجلات دائمة للسكك الحديدية تتضمن الأمور التالية كحد أدنى:
     أ. تراخيص مدراء البنية التحتية والمشغلين.
    ب. تصاريح السلامة الممنوحة لمدراء البنية التحتية والمشغلين.
    ج. إشعارات التحسين والحظر.
    د. حوادث ووقائع السكك الحديدية.
   هـ. بيانات مركبات السكك الحديدية.
2. للوزارة إنشاء أية سجلات سكك حديدية أخرى تراها ضرورية لتمكينها من القيام بمهامها.
3. تحدد بقرارات من الوزير شكل ومحتوى سجلات السكك الحديدية والمعنيين بتوفير البيانات المدرجة فيها.
4. تحتفظ الوزارة بالسجلات ورقيًّا أو إلكترونيًّا طوال فترة سريان التراخيص والتصاريح ولمدة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية من تاريخ انتهائها.
5. لا يجوز إتلاف سجلات السكك الحديدية إلا بموافقة الوزير وبعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (4) أعلاه.

المادة (49) التقارير الدورية

1. على كل من مدير البنية التحتية والمشغل رفع تقرير سنوي إلى الوزارة بشأن السلامة والأداء التشغيلي بحيث:
    أ. تكون تلك التقارير بالشكل المعتمد لدى الوزارة.
   ب. تحتوي تلك التقارير على:
   - بيان بأصول السكك الحديدية.
   - بيان حول أعمال وتقارير الصيانة.
   - بيان أداء السلامة لعمليات تشغيل السكك الحديدية من قبل المشغل أو مدير البنية التحتية، وتقييمه.
   - بيان أية أوجه قصور وأية مخالفات ذات صلة بسلامة السكك الحديدية.
   - بيان أية مبادرات لتحسين السلامة فيما يتعلق بعمليات السكك الحديدية التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أو المبادرات المقترحة للفترة المقبلة.
   - أية معلومات أو مؤشرات أخرى حول أداء السلامة تحددها الوزارة وفقًا لهذا القرار أو للقرارات الصادرة بموجبه.
   - بيان الأداء التشغيلي لمشغل السكك الحديدية أو مدير البنية التحتية وتقييمه.
2. على مدير البنية التحتية والمشغل رفع التقرير بموجب هذه المادة عن السنة الفائتة في غضون (3) ثلاثة أشهر من بداية كل عام.

المادة (50) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (51) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.