Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2022

عدد الجريدة الرسمية

720

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: التعاريف

الفصل الثاني: ضوابط تنظيم المقابر

الفصل الثالث: نقل الموتى وغسلهم

الفصل الرابع: بلاغات الوفاة و ضوابط دفن الجثث

الفصل الخامس: ضوابط نقل الجثة أو التصرف فيها

الفصل السادس: الأحكام الختامية

الفصل الأول: التعاريف

المادة (1)

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة الشرعية: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والفتوى الشرعية في الدولة بحسب الأحوال.
حرم المقبرة: الشريط الخارجي المحيط بالمقبرة من كل جهاتها.
الشاهد: العنصر الإنشائي المرتفع، والذي يثبت عند طرفي القبر لتحديد مكان الرأس والقدمين.
 

الفصل الثاني: ضوابط تنظيم المقابر

المادة (2)

لغايات تنفيذ أحكام المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه، على السلطة المعنية الالتزام بضوابط وشروط تنظيم المقابر، الموضحة في هذا الفصل.

المادة (3) أنواع المقابر

 تصنف المقابر على النحو الآتي: 
1. مقابر المسلمين.
2. مقابر غير المسلمين.
 

المادة (4) إنشاء المقابر الجديدة

يجب عند إنشاء مقبرة جديدة، الالتزام بالضوابط والشروط الآتية:
1. أن تكون أرض المقبرة وقفاً مخصصاً تقيد ملكيتها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الدولة.
2. أن تكون بعيدة عن الحيز العمراني القائم والامتداد المستقبلي للكتلة السكنية المحتملة.
3. أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث الصناعي.
4. أن تكون الأرض مستوية وصالحة للدفن من حيث تماسكها وسهولة حفرها وبعيدة عن مجاري السيول.
5. التأكد من عدم تأثيرها على مصادر المياه الجوفية، وأن تكون بعيدة عنها بمسافة كافية لمنع التلوث.
6. ألا تكون التربة متحللة من دفن القمامة والنفايات.
7. تأمين المقبرة بكافة خدمات البنية التحتية.
8. أخذ موافقة الجهات المعنية في الإمارة للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
 

المادة (5) أسوار المقبرة

تكون أسوار المقبرة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون السور بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.
2. تزويد الأسوار والطريق المحيط الخارجي بالإنارة اللازمة لهما.
3. يجب تنفيذ منظومة كاميرات للمراقبة الأمنية مرتبطة بغرف العمليات في الإمارة.
وعلى السلطة المعنية بناء سور للمقابر القديمة في نطاق الإمارة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
 

المادة (6) تخطيط المقبرة

يتم تخطيط المقبرة الجديدة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. تحدد المساحات الخاصة بالقبور الكبيرة والقبور الصغيرة وقبور حديثي الولادة والأجنة.
2. تخصيص مساحة في المقبرة للفئات الآتية:
 ‌   أ. الشهداء.
 ‌  ب. الموتى بأمراض سارية.
 ‌  ج. دفن الأعضاء البشرية.
 ‌  د. الدفن في حالة الكوارث.
3. تحديد الممرات الواصلة بين القبور مع رصفها وتزويدها بالإنارة المناسبة. 
4. تخصيص مساحة للمناطق الخضراء لزراعتها وفقاً لطبيعة الأرض، وبما يضمن عدم الإضرار بالقبور.
5. أن يكون المسجد والخدمات خارج حدود المقبرة كلما أمكن ذلك.
6. تخطيط القبور بما يضمن توفير حرم للقبر.
7. إحاطة المقبرة بسور، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
8. إحاطة المقبرة بحرم لا يسمح باستغلاله حفاظاً على الجوانب الأمنية للمقبرة، ويستخدم لأعمال صيانة الأسوار والتفقد الأمني.
9. ألا تقل المسافة الرأسية بين القبور عن (70) سم ولا تقل المسافة بين صفوف القبور عن (90) سم. 
10. تحديد أقسام ومناطق المقبرة مع مراعاة سهولة الحركة والاستدلال على القبور والخدمات.
11. توفير مداخل تسمح بمرور سيارات نقل الموتى.
12. تزويد المقبرة بغرفة حراسة وتحكم، لتمكين موظفي الحراسة من تأمين المقبرة.
13. تحديد الأماكن الخاصة بمواقف السيارات سواءً داخل المقبرة أو خارجها، بحيث تكون بعيدة عن القبور بما يضمن حرمتها.
14. مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم.
وعلى السلطة المعنية إعادة تخطيط المقابر القديمة بما يكفل حماية القبور وحرمتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، كلما أمكن ذلك.
 

المادة (7) حجم القبر

مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، يجب ألا تقل أحجام القبور عن المقاسات الآتية:

نوع القبر

الطول/ سم

العرض/ سم

العمق/ سم

القبر الكبير  

210

110

140

القبر الصغير

110

80

60

قبر حديث الولادة أو الجنين

وفقاً لما تقرره السلطة المعنية.

 

 

 

 

 

 

المادة (8) الشكل الخارجي للقبور

يجب تغطية القبور بالطريقة التي تحدد بها معالم القبر لتجنب الوقوف أو المشي عليه، وفقاً للنماذج المعتمدة من السلطة المعنية بالتنسيق مع الجهة الشرعية.

المادة (9) شواهد القبور

تتولى السلطة المعنية بوضع شواهد القبور، وفقا للضوابط الآتية:
1. وضع شواهد قبور المسلمين عند موضع الرأس والقدمين وتكون أبعادهما بحسب المقاسات الآتية:   

الطول/ سم

العرض/ سم

السماكة/ سم

60

20

4

 

 

 

2. وضع شواهد قبور غير المسلمين بحسب ما تحدده السلطة المعنية.

3. تكون المادة المصنع منها الشاهد معتمدة لدى السلطة المعنية، بحيث تكون مقاومة لعوامل التحلل البيئي.
4. وضع رقم القبر على الشاهد أو أي بيانات تحددها السلطة المعنية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز استبدال الشاهد إلا من قبل السلطة المعنية. 
 

المادة (10) تنظيم مقابر غير المسلمين

يشترط لتنظيم مقابر غير المسلمين توافر الآتي:
1. أن يكون أبعاد وارتفاع القبر لا يتجاوز نصف ارتفاع سور المقبرة.
2. توحيد اتجاه القبور في ذات المقبرة.
وفي جميع الأحوال للسلطة المعنية تحديد الفئات المستفيدة من المقبرة ومتطلبات الدفن الخاصة بها.
 

المادة (11) آداب زيارة المقابر

تضع السلطة المعنية بالتنسيق مع الجهة الشرعية آداب زيارة المقابر وتثبيتها عند مداخل المقبرة لإلزام الزائرين بها، مع مراعاة أن تكون الزيارة في أوقات النهار.

المادة (12) المقابر الأثرية

تسري على المقابر الأثرية الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار، أما المقابر التي لا ينطبق عليها وصف المقابر الأثرية وغير مستعملة لقدمها، فتلتزم السلطة المعنية بإدارتها من حيث تأمينها وصيانتها وحراستها بما يضمن حماية حرمة القبور فيها.

المادة (13) إجراءات نقل المقابر

يجوز نقل المقابر بناءً على تقدير السلطة المعنية بالتنسيق مع الجهة الشرعية والسلطة الصحية.
وتتولى السلطة المعنية تحديد إجراءات نقل المقابر والمدة الزمنية المسموح فيها نقل المقابر بالتنسيق مع السلطة الصحية والجهة الشرعية.
 

المادة (14) قاعدة البيانات

تنشئ السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل البيانات الآتية: 
1. البيانات الشخصية وتاريخ الوفاة.
2. بيانات حالات الدفن لجميع الفئات وأسبابها.
3. رقم تصريح الدفن وتاريخه وجهة إصداره.
4. رقم القبر. 
5. أي بيانات إضافية.
وفي جميع الأحوال يتم مراعاة ربط قاعدة البيانات بالأنظمة المعنية في وزارة الداخلية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
 

المادة (15) نظم المعلومات الجغرافية

تلتزم السلطة المعنية بربط مواقع المقابر في المناطق الخاضعة لسلطتها بقاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) العائدة لها.

المادة (16) تأمين المقابر

في إطار تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، تتولى السلطة المعنية في نطاق اختصاصها القيام بالمهام الآتية: 
1. مراقبة وحراسة وتفتيش وتأمين المقابر.
2. المحافظة على النظافة العامة للمقابر.
3. توفير كافة الموارد اللازمة لحفر القبور ودفن الموتى.
ويجوز لها اسناد هذه المهام إلى القطاع الخاص بناءً على عقود تبرم مع الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه المهام.
 

الفصل الثالث: نقل الموتى وغسلهم

المادة (17) نقل الميت المواطن إلى الدولة

عند وفاة المواطن خارج الدولة، تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. متابعة إجراءات استصدار بلاغ الوفاة أو شهادة الوفاة مع تصديقها، حسب الإجراءات المعتمدة لديها وإرسالها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
2. إبلاغ وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بحالة الوفاة.
3. متابعة الإجراءات القضائية في حال وجود شبهة جنائية متعلقة بحالة الوفاة.
4. القيام بالإجراءات اللازمة لتجهيز جثمان المتوفي تمهيداً لنقله إلى الدولة، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بتجهيز الموتى بأمراض سارية.
5. نقل جثمان الميت إلى الدولة من خلال الوسيلة المناسبة.
6. التنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال الجثمان، واتخاذ إجراءاتها نحو إبلاغ الجهات المختصة.
في حال طلب ذووا المتوفى دفنه خارج الدولة أو إذا تعذر نقل الجثمان من الدولة التي توفي فيها، تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمتابعة وتسهيل إجراءات دفنه.
 

المادة (18) نقل جثة الميت أو العضو البشري للدفن

يتم نقل جثة الميت أو العضو البشري وفقاً للضوابط الآتية:
1. صدور تصريح بالدفن مع تحديد المقبرة.
2. أن تكون وسيلة النقل مرخصة من السلطة المعنية لنقل الموتى.
3. إذا كان النقل إلى خارج الإمارة، فيجب الحصول على موافقة خطية من السلطة المعنية في الإمارة المنقول إليها مع تحديد المقبرة.
 

المادة (19) نقل الموتى بأمراض سارية

يتم نقل الموتى بأمراض سارية، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (20) نقل جثة الميت أو العضو البشري أو رفات الآدمي إلى خارج الدولة

مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، يتم نقل جثة الميت أو رفاته أو الأعضاء البشرية إلى خارج الدولة، وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية: 
1. يتم تقديم الطلب من ذوي الشأن إلى الشرطة مرفقاً به الآتي:
 ‌   أ. شهادة الوفاة.
 ‌  ب. موافقة النيابة العامة.
 ‌  ج. موافقة الدولة المراد نقل الجثة إليها.
 ‌  د. موافقة الجهة التي ستقوم بالنقل.
2. تقوم الشرطة بإصدار تصريح النقل إلى خارج الدولة، مع إخطار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بذلك.
3. يلتزم ذوي الميت أو سفارة دولته، القيام بإجراءات التحنيط اللازمة لدى المراكز المعتمدة في الدولة مع سداد الرسوم المترتبة على ذلك.
4. تلتزم شركات النقل بالتثبت من استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة قبل السير في إجراءات النقل إلى خارج الدولة.
 

المادة (21) وسائل نقل الموتى

تتولى السلطة المعنية توفير وسائل النقل المخصصة لنقل الموتى وترخيص المركبات الموقوفة لذلك بما يضمن تشغيلها وإدامة استغلالها.

المادة (22) وسيلة نقل الموتى من خارج الدولة

تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع شركات النقل (الجوية – البرية – البحرية) لنقل جثمان المواطن إلى الدولة بالوسيلة المناسبة، ولها في هذا الشأن أن تعقد شراكات مع شركات النقل الوطنية للمساهمة في نقل جثامين المواطنين من خارج الدولة.

المادة (23) أماكن غسل الموتى

على السلطة المعنية إنشاء أماكن لغسل الموتى مجهزة بالأدوات المطلوبة للغسل والتكفين بالتنسيق مع الجهة الشرعية.

المادة (24) العاملين في أماكن غسل الموتى

يجب أن تتوافر في العاملين لدى الأماكن المخصصة لغسل الموتى، الشروط والضوابط الآتية:
1. أن يكون مسلماً.
2. ألاّ يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة.
3. ألاّ يقل العمر عن 25 سنة.
4. أن يكون أميناً، عالماً بأحكام الشريعة المتعلقة بالغسل والتكفين.
5. أن يكون مرخصاً من قبل الجهة الشرعية.
6. أن يكون القائمون على غسل وتجهيز الميت من نفس جنسه ذكراً كان أم أنثى.
وفي جميع الأحوال للجهة الشرعية ترخيص المتطوعين غير العاملين في أماكن غسل الموتى للقيام بغسل وتجهيز الموتى.
 

المادة (25) إجراءات غسل الموتى المسلمين

1. يتم غسل الموتى بسبب أمراض سارية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية. 
2. يتم غسل الموتى في الأحوال العادية في الأماكن المخصصة من قبل السلطة المعنية لغسل الموتى.
3. يجوز غسل الميت وتجهيزه في المنزل بناءً على طلب ذويه، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
 ‌  أ. الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة الصحية.
 ‌ ب. أن يكون القائمون على الغسل والتجهيز مرخصين من قبل الجهة الشرعية ومن نفس جنس الميت أو قريب حتى الدرجة الثالثة بشرط أن يكون ملماً بأحكام غسل الميت.
 ‌ ج. الالتزام بالمدة المحددة في تصريح الدفن.
4. يستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة، الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي أو حوادث خطيرة، بحيث يتم غسل الموتى في الأماكن المخصصة لذلك من قبل السلطة المعنية وفقاً لتصريح الدفن.
 

الفصل الرابع: بلاغات الوفاة و ضوابط دفن الجثث

المادة (26)

لغايات تنفيذ المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه، تكون إجراءات وشروط وضوابط دفن الجثث وفقًا للأحكام الموضحة في هذا الفصل.

المادة (27) إجراءات الإبلاغ عن الوفاة خارج المنشآت الصحية

عند حدوث الوفاة خارج المنشأة الصحية، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. إبلاغ الشرطة بكافة حالات الوفاة التي تحدث خارج المنشآت الصحية.
2. تقوم الوحدات التنظيمية المختصة في الشرطة بالانتقال إلى موقع الوفاة.
3. تقوم الشرطة بإبلاغ وكيل النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
4. في حال الوفاة الطبيعية تصدر النيابة العامة تصريح الدفن أو التصرف في الجثة.
5. في حال الشبهة الجنائية، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
 ‌  أ. تُخطر النيابة العامة المختصة لانتقال وكيل النيابة إلى مكان الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
 ‌ ب. تقوم الشرطة بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي فور العلم بوفاة الأجنبي للسير في إجراء إبلاغ سفارته بذلك إذا كان معلوم الهوية.
 

المادة (28) إجراءات الإبلاغ عن الوفاة داخل المنشآت الصحية

عند حدوث وفاة داخل المنشأة الصحية، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. على المنشأة الصحية إبلاغ الشرطة بكافة حالات الوفاة التي تحدث داخل المنشآت الصحية.
2. تقوم الشرطة بإبلاغ وكيل النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
3. في حال الوفاة الطبيعية تصدر النيابة تصريح الدفن أو التصرف في الجثة.
4. في حال الشبهة الجنائية يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
 ‌  أ. تخطر النيابة العامة المختصة لانتقال وكيل النيابة إلى مكان الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
 ‌ ب. تقوم الشرطة بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي فور العلم بوفاة الأجنبي للسير في إجراء إبلاغ سفارته بذلك إذا كان معلوم الهوية.
 

المادة (29) حفظ جثة الميت

لا يجوز التحفظ على أي جثمان أو الاحتفاظ به داخل المشرحة لأي سبب إلا بإذن من النيابة العامة، على أن يتم تحنيط الجثمان في حال دعت الحاجة وفق الإجراءات الطبية والوقائية المقررة لذلك والتي تحددها السلطة الصحية.

المادة (30) تحنيط الميت

يتم تحنيط جثة الميت في الحالات التي تحددها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها.

المادة (31) ضوابط تجهيز الميت غير المسلم

مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، يتولى ذوي الميت من غير المسلمين تجهيزه وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يتم تجهيز الميت خلال مدة ( 3)  أيام من تاريخ الحصول على تصريح الدفن، ويجوز تمديدها لمدة أقصاها (7)  أيام، شريط موافقة السلطة المعنية.
2. أن يكون تجهيز الميت في الأماكن التي تحددها السلطة المعنية وتحت إشرافها، بالتنسيق مع السلطة الصحية.
 

المادة (32) شروط وضوابط دفن جثة الميت المسلم

تتولى السلطة المعنية دفن جثة الميت المسلم، وفقاً للشروط والضوابط الشرعية التي تقررها الجهة الشرعية في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير المصرح لهم من السلطة المعنية التدخل في إجراءات الدفن.
 

المادة (33) آداب دفن جثة المرأة المسلمة

على السلطة المعنية عند دفن جثة المرأة المسلمة مراعاة الضوابط الآتية:
1. أن يتولى دفنها والدها أو زوجها أو أحد محارمها من الرجال، وفي حال تعذر ذلك تتولى السلطة المعنية القيام بإجراءات الدفن.
2. أن يتم ستر القبر عند إدخال المرأة الميتة فيه.
 

المادة (34) شروط وضوابط التصرف في جثة الميت غير المسلم

دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، يتولى ذوي الميت من غير المسلمين التصرف في جثة المتوفي بإشراف من السلطة المعنية.

المادة (35) ضوابط دفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة

يتم التصرف في جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصريح من النيابة العامة ووفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار في الحالات المحددة بالمادة (13) من القانون.

المادة (36) ضوابط التصرف في جثة الميت في حال عدم استلامها

بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (18) و(19) من هذا القرار، يتم التصرف بجثة الميت في حال عدم استلامها على النحو الآتي:
1. بالنسبة للمواطنين:
 ‌  أ. تتولى السلطة الصحية إبلاغ الشرطة عن جثة المواطن التي لم يتم استلامها.
 ‌ ب. تقوم الشرطة بإخطار ذوي الميت لاستلام الجثة والسير في إجراءات الدفن خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار.
 ‌ ج. في حال عدم استلام الجثة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم الدفن من قبل السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية.

2. بالنسبة لغير المواطنين:
 ‌   أ. تتولى السلطة الصحية إبلاغ وزارة الداخلية عن جثة الأجنبي التي لم يتم استلامها.
 ‌  ب. تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 ‌ ج. تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإخطار سفارة  المتوفي الأجنبي بضرورة استلام الجثة للسير في إجراءات التصرف فيها خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع إخطار السلطة الصحية بتاريخ الإبلاغ.
 ‌  د. في حال عدم الاستلام بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، تقوم السلطة الصحية بالتنسيق مع السلطة المعنية بالسير في إجراءات الدفن وفقاً لديانة الميت مع إبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإجراءات التي تمت.
 

المادة (37) ضوابط دفن جثة الميت مجهول الهوية

في حالة العثور على جثة مجهولة الهوية يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتحقق من انتفاء الشبهة الجنائية، وإذا تعذر التعرف على هوية الميت يتم السير في إجراءات دفنه بتصريح من النيابة العامة، على أن يتم الدفن من قبل السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية.

المادة (38) ضوابط دفن المقيم الميت خارج الدولة

يجوز لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إصدار شهادة عدم ممانعة من نقل المقيم الميت خارج الدولة لدفنه داخل الدولة بعد حصول ذوي الميت على الموافقة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المحلية في الحالات الآتية:
1. إذا كانت له صلة قرابة بمواطن من الدرجة الأولى.
2. إذا كانت له صلة قرابة بمقيم من الدرجة الأولى في الدولة، شريطة أن تكون إقامة القريب سارية المفعول.
3. المبتعث لمهمة أو للدراسة أو للعلاج على نفقة الدولة.
4. أي حالة أخرى تقدرها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 

الفصل الخامس: ضوابط نقل الجثة أو التصرف فيها

المادة (39) نقل جثمان الميت بعد الدفن

لا يجوز إخراج أي جثمان تم دفنه لنقله إلى أي مكان آخر سواءً داخل الدولة أو خارجها إلا بعد مضي ( 6) ستة أشهر على الدفن وبموجب تصريح من النيابة العامة بعد موافقة السلطة الصحية.

المادة (40) التصرف في جثة الميت بأمراض سارية

يتم التصرف في الجثة التي يتبين أن سبب الوفاة فيها يرجع لأحد الأمراض السارية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (41) التصرف في الأعضاء البشرية

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ولائحته التنفيذية، يتم التصرف أو الدفن في الأعضاء البشرية المبتورة طبياً أو بسبب حادث وفقاً للإجراءات المحددة من قبل السلطة الصحية بالتنسيق مع السلطة المعنية. 

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة (42) القرارات التنفيذية

على الوزارات والجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار كل بحسب اختصاصه.

المادة (43) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.