Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 سبتمبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات

الفصل الأول: ماهية الشركة

الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

الفصل الثالث: مسجل الشركات

الباب الثاني: شركات الأشخاص

الفصل الأول: شركة التضامن

الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة

الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الأول: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الثاني: إدارة الشركة

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

الفصل الرابع: رأس مال الشركة المساهمة العامة

الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

الفصل السادس: مالية الشركة المساهمة العامة

الفصل السابع: مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

الباب الخامس: الشركات المساهمة الخاصة

الباب السادس: الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار

الفصل الأول: الشركات القابضة

الفصل الثاني: صناديق الاستثمار

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها

الفصل الأول: تحول الشركات

الفصل الثاني: الاندماج

الفصل الثاث: تقسيم الشركة

الفصل الرابع: الاستحواذ

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة

الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

الفصل الثاني: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

الباب التاسع: الشركات الأجنبية

الباب العاشر: الرقابة والتفتيش على الشركات

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

الباب الثاني عشر: الأحكام الانتقالية والختامية

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات

الفصل الأول: ماهية الشركة

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الـــوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
الشركة: الشركة التجارية.
الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج SPAC: الشركة المساهمة العامة التي وافقت الهيئة على تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، دون غيرهما من الأغراض، وذلك وفقاً لأحكام القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن.
الشركة ذات الغرض الخاص (SPV): الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات وفقاً لأحكام القرار الصادر عن الهيئة بتنظيم هذا النشاط. 
الحوكمة: مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
يوم عمل: أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.
القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
المسجّل: مسجّل الشركات المعين من قبل الوزير والذي يباشر مهامه من خلال إدارة الشركات في الوزارة.
الأسواق: أسواق الأوراق المالية والسلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.
الأوراق المالية: - الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة.
                      - المشتقات ووحدات الاستثمار التي توافق عليها الهيئة.
                      - السندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.
                      - السندات والصكوك وأيّ أدوات دين تصدرها الشركات وفقاً للنظام الذي يصدر من الهيئة.
                      - أيّ أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي والهيئة.
الاكتتاب العام: دعوة أيّ شخص طبيعي أو اعتباري أو فئة أو فئات من الأشخاص لشراء أيّ أوراق مالية.
البناء السعري للأوراق المالية: العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام، وذلك وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.
الشريك الاستراتيجي: الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.
سجل الأسهم: السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها.
أمانة سجل الأسهم: الجهة أو الجهات المرخص لها من قبل الهيئة بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة.
عضو مجلس الإدارة: أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الرئيس.


 

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

المادة (3) الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذًا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزًا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ لها فرعًا أو مكتب تمثيل.

المادة (4) الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون

1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: 
 ‌  أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء.
 ‌  ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
 ‌  ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.
 ‌  د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
 ‌  ه. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.
 ‌  و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات.
 ‌  ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط.
2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.
3. يجب على أيٍّ من الشركات المشار إليها بالبند (1/ و) و(1/ ز) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقًا لما تقرره اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن تلك الشركات.
 

المادة (5) الشركات العاملة في المناطق الحرة

1. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناءً من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.
 

المادة (6) حوكمة الشركات

1. مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، يصدر الوزير القرار المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات فيما عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الحوكمة المنظم لها ويتعين أن يتضمن قرار الحوكمة القواعد والضوابط والأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها.
2. يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.
 

المادة (7) الإخلال بقواعد الحوكمة

تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (6) غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على (10.000.000) عشرة ملايين درهم.

المادة (8) مفهوم الشركة

1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
2. يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.
3.استثناءً من البند (1) من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (9) أشكال الشركات

1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:
   أ. شركة التضامن.
   ب. شركة التوصية البسيطة.
   ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
   د. شركة المساهمة العامة.
   هـ. شركة المساهمة الخاصة.
2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
3. كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.
 

الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

المادة (10) الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي

1. تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.
2. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قرارًا بتحديد الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.
3. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقًا للبند رقم (2) من هذه المادة، يكون للسلطة المختصة الصلاحيات الآتية:
   أ‌. تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها.
   ب‌. الموافقة على طلبات تأسيس الشركات وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء والمشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن شركات المساهمة.
4. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، أن يستثني أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.
 

المادة (11) مزاولة النشاط

1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها.
2. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.
3. لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ما لم تقرر القوانين الخاصة المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها خلاف ذلك.
 

المادة (12) اسم الشركة

1. يكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعًا بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
2. للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة ويكون مقبولاً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.
 

المادة (13) عنوان الشركة ومراسلاتها

1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.
2. يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إضافة مقدار رأس مالها إلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.
3. إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.
 

المادة (14) كتابة العقد

1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررًا باللغة العربية وموثقًا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محررًا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيًّا أو بالتوقيع إلكترونيًّا وفقًا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.
2. يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.
3.إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتًّا.
 

المادة (15) قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

1. يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذًا.
2. إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند (1) من هذه المادة، كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
3. على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابةً خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.
4. يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها– حسب الأحوال- بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
 

المادة (16) إثبات الغير لعقد الشركة

1. يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو ببطلانها في مواجهة الشركاء.
2. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
3. في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة.
 

المادة (17) طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

1. يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما.
2. لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.
 

المادة (18) قواعد تقديم الحصة بالشركة

1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقًا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
2. إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.
3. إذا تضمنت حصة الشريك ديونًا له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.
4. مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
 

المادة (19) الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغًا من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديونًا على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسؤولاً في مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركة.
2. يُسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق– إن وجد- بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخرى المبينة في سجل الشركاء والتي كان من المتعين عليه تقديمها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (20) التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

1. لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.
2. إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلاً عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.
 

المادة (21) الشخصية الاعتبارية للشركة

1. تكتسب الشركة اعتبارًا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
2. يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين فيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة.
4. تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها.
 

المادة (22) واجبات المفوض بإدارة الشركة

يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن.

المادة (23) مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها

تلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها متى كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة.

المادة (24) الإعفاء من المسؤولية

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حاليًّا أو سابقًا في الشركة.

المادة (25) حماية المتعامل مع الشركة

1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، استنادًا إلى أن الجهة المفوضة بالإدارة لم تعين على الوجه الذي يتطلبه هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة لمن كان في مثل وضعها في الشركات التي تمارس نوع النشاط التي(1) تقوم به الشركة.
2. يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب علاقته بالشركة بأوجه النقص في التصرف أو في العمل المراد التمسك به في مواجهة الشركة.
 

المادة (26) السجلات المحاسبية

1. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بحيث تكشف بدقة في أي وقت، عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
3. يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
 

المادة (27) حسابات الشركة

1. يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققًا للحسابات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تلتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
3. تُطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية، بحيث تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.
4. لكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجانًا على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابات المجموعة إذا كانت شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
 

المادة (28) السنة المالية للشركة

1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهرًا تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.
 

المادة (29) توزيع الأرباح والخسائر

1. إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح والعكس صحيح.
2. إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
3. إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة كان العقد باطلاً.
4. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
 

المادة (30) توزيع الأرباح

1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.
2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.
3. لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية.
 

المادة (31) إصدار الأوراق المالية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.

المادة (32) عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام

لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.

الفصل الثالث: مسجل الشركات

المادة (33) تنظيم أعمال المسجل

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

المادة (34) إخطار المسجل ببيانات الشركات

على السلطة المختصة إخطار المسجل ببيان بالشركات المقيدة لديها يتضمن اسم الشركة ونشاطها ورأسمالها ورخصتها التجارية وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلبها المسجل.

المادة (35) ضوابط قيد الأسماء التجارية

على السلطات المختصة أن تضع الضوابط اللازمة بشأن قيد الأسماء التجارية، ومراعاة عدم تشابه الأسماء التجارية للشركات لدرجة تؤدي إلى اللبس، وموافاة المسجل بأي تحديثات أو تعديلات تتعلق بالشركات المقيدة لديها.

المادة (36) احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ما يأتي:
1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.
2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن القرار أحكامًا لضمان الارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة.
 

المادة (37) الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي:
1. صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.
2. شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السجلات.
 

المادة (38) الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قرارًا بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني: شركات الأشخاص

الفصل الأول: شركة التضامن

المادة (39) تعريف الشركة

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

المادة (40) صفة الشركاء

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

المادة (41) اسم الشركة

1. يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن"، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.
2. إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.
 

المادة (42) عقد الشركة

1. يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية:
   أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.
   ب. اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.
   ج. مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت.
   د. رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها.
   هـ. بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.
   و. كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.
   ز. بدء السنة المالية ونهايتها.
   ح. نسبة توزيع الأرباح والخسائر.
   ط. شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.
2. إذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين، فيجب بيان الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة والصلاحية.
 

المادة (43) إجراءات التأسيس

يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:
1. تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجًا لطلب التأسيس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.
3. تكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقًا وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
4. تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا.
5. إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه (15) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.
6. إذا تمّت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.
7. تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.
 

المادة (44) البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

 تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:
1. سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء.
2. نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.
3. بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات.
4. أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
 

المادة (45) إدارة الشركة

1. تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.
2. لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها.
3. تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركة، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.
 

المادة (46) الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

1. لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا ينافس الشركة أو أن يكون شريكًا متضامنًا في شركة أخرى.
2. إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركاء، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وَجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حقّقها من ذلك العمل.
 

المادة (47) عزل المدير

1. إذا كان المدير شريكًا ومعيّنًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلَّا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكم من المحكمة المختصة.
2. إذا كان المدير شريكًا ومعيّنًا في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشركاء، سواءً كان معيّنًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء أو بحكمٍ من المحكمة المختصة.
3. لا يترتب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.
 

المادة (48) استقالة المدير

إذا كان المدير شريكًا أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يُخطر الشركاء كتابةً باستقالته قبل موعد نفاذها بستين يومًا ما لم ينص عقده على خلاف ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ولا يترتب على استقالة المدير حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة (49) التصرفات المحظورة على المدير

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بنص صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:
1. التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري.
2. بيع عقارات الشركة إلا إذا كان البيع مما يدخل في أغراضها.
3. إنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحًا للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها.
4. كفالة التزامات الغير.
5. بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره.
 

المادة (50) تعاقد المدير لحسابه

1. لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلا بإذن كتابي صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
2. لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يُجدد سنويًّا.
 

المادة (51) مسؤولية المدير

يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة (52) مسؤولية المديرين المتعددين

1. إذا تعدّد المديرون وحُدّد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، وإذا تعدّد المديرون واشتُرط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها.
2. إذا تعدّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص مُعين، ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيًّا.
3. على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.
 

المادة (53) مسؤولية الشركة

تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركاء التي تتم بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.

المادة (54) الشريك المنضم

إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقًا، كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.

المادة (55) الشريك المنسحب

1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى.
2. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنًا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.
3. لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يومًا على إتمام الإجراء الأخير.
4. إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضًا عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكمًا.
 

المادة (56) التنازل عن الحصص

1. لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكًا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.
2. كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين.
 

المادة (57) حقوق الشريك المتوفى

ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى دينًا مستحقًّا اعتبارًا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق.

المادة (58) معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

1. تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله.
2. إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقرير حلها، معتقدًا بقاء الشركة، كان هذا الشريك مسؤولاً تجاه الغير قبل تعديل عقدها أو تقرير حلها، ويعتبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، إخطارًا كافيًا للأشخاص الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها.
 

المادة (59) الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي:
1. التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصيًّا نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.
2. التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق بالشركة أو استخدامه أملاكها أو اسمها أو علاماتها التجارية دون موافقتها.
 

المادة (60) التنفيذ على أموال الشريك

لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك.

المادة (61) الأرباح والخسائر

1. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
2. يعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب. ويكمل ما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.
 

الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة

المادة (62) تعريف الشركة

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

المادة (63) صفة الشريك الموصي

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكًا موصيًا في شركة التوصية البسيطة.

المادة (64) اسم الشركة

1. يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.
2. لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكًا متضامنًا بالنسبة إلى الغير حسن النية.
 

المادة (65) عقد الشركة

1. تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي.
2. يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين فإذا لم يتضمن العقد تحديدًا لصفات هؤلاء الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة شركة تضامن وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين.
3. لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً.
 

المادة (66) إدارة الشركة

تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين.

المادة (67) اقتراض الشركة

1. للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن.
2. يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التزامًا على الشركة.
 

المادة (68) حقوق الشريك الموصي

1. للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:
 ‌  أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين.
 ‌  ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.
 ‌  ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.
 ‌  د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/ أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
2. عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركًا في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عملٍ من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية.
 

المادة (69) أعمال الإدارة

1. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
2. إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.
3. يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.
4. إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناءً على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.
 

المادة (70) التنازل عن الحصة

لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكًا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الأول: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة (71) تعريف الشركة

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكًا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.
2. يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
 

المادة (72): اسم الشركة

1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصارًا بعبارة (ذ. م. م). وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد "ذات المسؤولية المحدودة" بما يتفق وطبيعتها.
2. إذا خالف المدير– أو المديرون- حكم البند (1) من هذه المادة كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتض.
 

المادة (73) عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

1. يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42) و(43) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجب أن يتضمن عقد التأسيس طرق حل الخلافات التي تنشأ بسبب أعمال الشركة سواء بين الشركة وأي من مديريها أو بين الشركاء بالشركة.
 

المادة (74) سجل الشركاء بالشركة

1. على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصًّا للشركاء يشمل ما يأتي:
   أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري.
   ب. المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.
2. يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.
3. ترسل الشركة إلى السلطة المختصة والمسجل في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة في سجل الشركاء مع التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.
 

المادة (75) زيادة عدد الشركاء بالشركة

1. إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) من هذا المرسوم بقانون وجب على المدير أو المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ حصول تلك الزيادة.
2. فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى، وإلا اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء.
3. يستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها.
 

المادة (76) رأس مال الشركة

1. يكون للشركة رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قرارًا يحدد فيه حدًّا أدنى لرأس مال الشركة.
2. تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.
3. تودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه.
 

المادة (77) حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا من يُمثلهم في مواجهة الشركة، اعتُبر الشخص الذي ورد اسمه أولاً في عقد التأسيس هو الممثل. ويجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتًا لإجراء هذا الاختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء حق الأولوية في شرائها، وإذا استعمل حق الأولوية أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (78) تقييم الحصص العينية

1.يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصًا عينية.
2. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلاً.
3. للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدمها.
4. استثناءً مما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها مسؤولاً قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقدًا للشركة.
 

المادة (79) التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

1. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولا يعتبر التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
2. لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل أو الرهن ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (80) إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

1. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة–بعوض أو بغير عوض- وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.
2. يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يومًا من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناءً على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.
3. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.
4. إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حرًّا في التصرف في حصته.
 

المادة (81) التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

المادة (82) مسؤولية الشريك عن أيّ أرباح أو منفعة للشركة

يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أيّ ممتلكات لها يحوزها بصفة ائتمانية أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها أو علاقاتها التجارية.

الفصل الثاني: إدارة الشركة

المادة (83) مدراء الشركة

1. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقًا لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركاء، وإذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركاء أن يعيّنوا مجلس مديرين، ويُخول المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.
2. ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فإنه يكون مخولاً بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.
 

المادة (84) مسؤولية المدراء بالشركة

1. يُسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند.
2. مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقًا لهذا المرسوم بقانون، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (85) خلو منصب المدير بالشركة

1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكًا أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببًا مشروعًا يبرر العزل.
2. للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منها، وعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته خلال (40 (2)) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.
3. على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء مدة عقد تعيين المدير خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عقد التعيين، دون تجديده، ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.
4. إذا انتهت مدة عضوية مجلس المديرين للشركة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس المديرين، يستمر مجلس المديرين في تسيير أعمال الشركة وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها، وعلى الجمعية العمومية فور انتهاء فترة الـ (6) ستة أشهر، تشكيل مجلس المديرين وإلا جاز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط– إن وجدت- بعد انتهاء تلك المدة، تعيين مجلس للمديرين من الشركاء، لمدة لا تجاوز سنة يتم خلالها الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس المديرين.
 

المادة (86) قيام المدير بالشركة بعمل منافس

لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.

المادة (87) مسؤولية إعداد الحسابات

يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة (88) تعيين مجلس الرقابة

1. إذا زاد عدد الشركاء على (15) خمسة عشر شريكًا، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو تعيّن غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول.
2. لا يكون للمديرين من غير الشركاء صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.
 

المادة (89) صلاحيات مجلس الرقابة

لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المادة (90) مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.

المادة (91) حقوق الشركاء غير المديرين

يكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة بهذا المرسوم بقانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة (92) تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
2. يجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون (10%) من حصص رأسمال الشركة على الأقل.
 

المادة (93) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

1. باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (96) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بهذا الشأن وذلك مع مُراعاة ما يأتي:
 ‌  أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا.
 ‌  ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي يصدر بها قرار من الوزير.
 ‌  ج. إخطار الشركاء بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي ينص عليها عقد التأسيس للشركة.
 ‌  د. إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل الإعلان.
2. يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الشركاء من غير الشركاء المديرين أو من شخص من الغير بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وأحقيته في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى المدير أو مجلس المديرين ومدقق الحسابات والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها.
3. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك الشريك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.
 

المادة (94) اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:
1. تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.
2. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. الأرباح التي توزع على الشركاء.
4. تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم.
5. تعيين أعضاء مجلس المديرين (إن وجد).
6. تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).
7. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
8. تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.
9. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أحكام عقد التأسيس.
 

المادة (95) حضور اجتماع الجمعية العمومية

لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شخصًا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

المادة (96) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

1. ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين.
3. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
 

المادة (97) إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.

المادة (98) مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

المادة (99) التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

المادة (100) سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

المادة (101) تعديل عقد التأسيس وزيادة أو تخفيض رأس المال

1. باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقًا لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعًا.
2. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقًا لتقرير المدير المالي للشركة أو من يقوم مقامه، ولا تملك السيولة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته المترتبة على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدد عنه، ويحسب له في هذه الحالة عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك.
 

المادة (102) مدقق حسابات الشركة

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر، تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (246) من هذا المرسوم بقانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة المختصة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

المادة (103) الاحتياطي القانوني

يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (5%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

المادة (104) سريان أحكام الشركات المساهمة

1. فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه.
2. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قرارًا يتضمن الأحكام الواجب تطبيقها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الحالات التي لا تتفق فيها أحكام الشركة المساهمة وطبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد القرار المقصود بالأطراف ذات العلاقة والصفقات بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
 

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

المادة (105) تعريف الشركة

شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.
ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع السلطة المحلية أن يصدر قرارًا بالحد الأدنى والأقصى للنسبة التي يتعين أن يكتتب بها المؤسسون.
 

المادة (106) اسم الشركة

يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسمًا لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسمًا تجاريًّا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مساهمة عامة".

المادة (107) عدد المؤسسين

1. يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.
2. يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أيٍّ منهما أن تكون مساهمًا في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددًا أقل مما نُص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند (1) من هذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساهمة عامة.
 

المادة (108) مدة الشركة

تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أو تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

المادة (109) المؤسس

1. المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقدًا أو قدم حصصًا عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصيًّا إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض.
 

المادة (110) عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

1. يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملاً على البيانات الآتية:
   أ. اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
   ب. الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
   ج. الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.
   د. مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم.
   هـ. تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.
   و. بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.
   ز. بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة إن وجدت.
2. يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقًا لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر نفاذًا له وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.
 

المادة (111) التزام المساهمين بالنظام الأساسي

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزمًا لكافة مساهميها.
2. يُعتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي دينًا مستحقًّا في ذمته للشركة.
 

المادة (112) لجنة المؤسسين

1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، وتكون مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية.
2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
3. يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشارًا ماليًّا ومستشارًا قانونيًّا ومدقق حسابات للاكتتاب.
 

المادة (113) إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإخطار الهيئة بطلب التأسيس والمستندات المرفقة به.
 

المادة (114) إجراءات التأسيس لدى الهيئة

1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة.
2. تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلّا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
3. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع اللجنة المشتركة بين الهيئة والسلطة المختصة والمشكلة بموجب قرار صادر عن الهيئة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب إلى السلطة المختصة، وفي حال وجود أيّ ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة.
4. إذا رفضت اللجنة المشتركة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند (3) من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز للجنة المؤسسين الطعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة في قرار الرفض خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الرفض، أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار بالموافقة على تأسيس الشركة.
 

المادة (115) توثيق عقد التأسيس

على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وموافاة الهيئة بنسخة منه ونسخة من قرار السلطة المختصة المبدئي بالموافقة على الترخيص وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب.

المادة (116) تعديل البيانات في طلب التأسيس

لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

المادة (117) مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

1. على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم من رأس مال الشركة المصدر في حدود النسبة المحددة في نشرة الاكتتاب وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.
2. لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
 

المادة (118) تقييم الحصص العينية

1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصًا عينية، ويكون تقييمها على نفقة مقدميها.
2. يكون تقييم الحصص العينية وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.
3. للمقيم الاطلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.
4. تكون مسؤولية لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة– إن وجد- مسؤولية كاملة عن دقة وكفاية واكتمال البيانات والمعلومات، ويجب على المقيم بذل عناية الشخص الحريص في أدائه لمهامه.
5. للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة الشركة تحت التأسيس.
6. يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازًا أو حقًّا في استعمال بعض الأموال العامة.
 

المادة (119) تقييم الحصص العينية اللاحق

يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (120) المبالغة في تقييم الحصص العينية

1. إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي:
   أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين.
   ب. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة.
2. للمقيم التظلم من قرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بأحد القرارين الواردين في البند (1) من هذه المادة، فإذا رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للمقيم الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو فوات المدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.
 

المادة (121) الدعوة للاكتتاب العام

1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة– إن وجد- ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة، ويتعين على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب العام ومن ينوب عنهم بذل عناية الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤولاً في أدائه لمهامه.
2. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
3. يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
 

المادة (122) الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونيًّا وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
2. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
 

المادة (123) متعهد التغطية

1. دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر توافق عليه الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
2. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.
 

المادة (124) ضوابط وإجراءات الاكتتاب

1. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل.
2. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تزيد على المدة المحددة بالنشرة.
3. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، جاز للمؤسسين تغطية ما تبقى من الأسهم مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.
 

المادة (125) توزيع الأسهم على المكتتبين

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.

المادة (126) تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:
1.  تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.
2. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
 

المادة (127) اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أيّ شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

المادة (128) الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي:
1. استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عن الاقتضاء.
2. يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة (129) البناء السعري للأوراق المالية

مع مراعاة أحكام المادتين (117، 279) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تصدر قرارًا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

المادة (130) مصروفات التأسيس

تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤسسين لأغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراقها المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره.

المادة (131) الجمعية العمومية التأسيسية

1. يجب أن تتضمن نشرة طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة وموافقة السوق المالي على إدراج أسهم الشركة والتاريخ المحدد لبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق المالي.
2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، أُجِّل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين.
3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 

المادة (132) اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

تختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:
1. تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2. تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
3. الموافقة على تأسيس الشركة.
4. انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
5. تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
6. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
 

المادة (133) طلب إصدار شهادة التأسيس

يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي:
1. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب.
2. إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
3. شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة.
4. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
5. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
6. محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
7. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
 

المادة (134) إصدار شهادة التأسيس

تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إليها في المادة (133) من هذا المرسوم بقانون بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس إدارة الشركة.

المادة (135) قيد الشركة لدى السلطة المختصة

1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
 

المادة (136) إخطار المسجل

يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

المادة (137) إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهمًا لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.
2. على الشركات المدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة مراعاة التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى السوق المالي.
 

المادة (138) تصرفات المؤسسين

تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.

المادة (139) تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، للشركة بعد موافقة الهيئة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجب على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار.

المادة (140) الاطلاع على البيانات والمعلومات

1. يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة.
2. على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك على نفقته.
 

المادة (141) سجل المساهمين وسجلات الشركة

1. على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
2. للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.
 

المادة (142) شراء أصول خلال السنة المالية الأولى

إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك، وللهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

المادة (143) تشكيل مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصرًا ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فرديًّا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضوًا، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.
2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيسًا تنفيذيًّا أو مديرًا عامًّا لشركة أخرى.
3. يجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله.
4. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.
5. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إداراتها والترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.
 

المادة (144) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناءً من ذلك للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة.
2. ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته.
3. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي للشركة، يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين.
4. على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.
5. يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند (3) من هذه المادة متاحًا لاطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل، وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.
 

المادة (145) خلو مركز عضو مجلس الإدارة

1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون أن يُعيّن عضوًا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشح لانتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.
 

المادة (146) آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.

المادة (147) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوًا بمجلس إدارة الشركة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها.

المادة (148) عضوية الحكومة في مجلس الإدارة

استثناءً من حكم المادة (143) للحكومة الاتحادية أو المحلية إذا تملكت نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس وبحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النسبة، ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقي لها نسبة لا تؤهلها لتعيين عضو آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت.

المادة (149) العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيسًا لمجلس الإدارة أو نائبًا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضوًا منتدبًا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة.
2. تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقًا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
 

المادة (150) إبلاغ العضو عن تعارض المصالح

1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
2. إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقًا لحكم البند (1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.
 

المادة (151) جنسية أعضاء مجلس الإدارة

يتعين أن يُراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي اشتراطات يقررها مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقًا لنص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لتلك المادة وجب استكمال النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.

المادة (152) التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

1. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيًّا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك.
2. لا يجوز للشركة عقد أي صفقة لا تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من رأسمالها مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويًّا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بالأرباح التي حققها نتيجة لذلك.
4. يتعين على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها.
5. يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الأطراف ذات العلاقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة وأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.
6. يُحدد المقصود بالأطراف ذات العلاقة والمعاملات ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقًا للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة.
 

المادة (153) حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

1. باستثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضًا مقدمًا لعضو مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية.
2. لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) من رأس مالها.
3. يقع باطلاً أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلك القروض والائتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة.
 

المادة (154) صلاحيات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة عدا ما احتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحًا بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية.

المادة (155) تمثيل الشركة

1. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
2. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
3. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.
 

المادة (156) اجتماعات مجلس الإدارة

1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
2. تعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة الرئيسي، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصيًّا، ما لم يسمح النظام الأساسي بأن تتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي توافق عليها الهيئة.
 

المادة (157) قرارات مجلس الإدارة

1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2. استثناءً من حكم البند (2) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون، لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.
 

المادة (158) تغيب عضو مجلس الإدارة

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

المادة (159) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة والمقرر، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتضع الهيئة الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

المادة (160) إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس

1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور إلا إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
2. لا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوتهِ عن العضو الغائب وفقًا لما تم تحديده في سند الإنابة.
 

المادة (161) مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة (162) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا، ومسؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شخصيًّا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.
2. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرًا بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.
3. مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، يعتبر معزولاً من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي منهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له، ولا يقبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة في الدولة، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ عزله، وتُطبق أحكام المادة (145) من هذا المرسوم بقانون بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة، فإذا تم عزل جميع أعضاء مجلس إدارتها يجب على الهيئة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
 

المادة (163) تصرفات عضو مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات انتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين.

المادة (164) التصرفات الضارة بمصالح الشركة

1. إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبًا إلى الهيئة مدعمًا بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن.
2. إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل، فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.
3. للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم.
4. تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه الاستعجال في الحالتين الواردتين بالبندين (2) و(3) من هذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهد إليه بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكمًا ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.
 

المادة (165) دعوى الشركة

يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخطاء التي ينشأ عنها أضرار تلحق مجموع المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.

المادة (166) دعوى المساهم

1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للمساهم بالشركة الحق في استرداد كافة النفقات القانونية التي أنفقها فعليًّا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة بالدعوى القضائية من الشركة في حال صدور حكم نهائي بات في الدعوى سواء صدر الحكم من المحكمة المختصة لصالح المساهم (المدعي) أو ضده، شريطة ما يأتي:
أ. تقديم المستندات المؤيدة على تلك النفقات القانونية.
ب. ألا تكون دعوى المساهم (المدعي) دعوى كيدية يهدف منها الإضرار بالمدعى عليه أو بالشركة ومساهميها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.
 

المادة (167) الدعوى ضد الطرف ذي الصلة

1. يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعًا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، ويُشترط لذلك ما يأتي:
   أ. أن يكون هناك ضرر أو انتهاك لواجب قد لحق بالشركة.
   ب. أن يكون المدعي مساهمًا في الشركة في الوقت الذي ارتكبت فيه الأعمال محل الدعوى، أو اكتسب هذه الصفة نتيجة تحويل مصلحة ذلك الشخص أو أسهمه من شخص كانت له هذه الصفة في ذلك الوقت.
   ج. أن يكون للمدعي أو للمدعيين(3) مجتمعين أسهم تمثل على الأقل (10%) من رأسمال الشركة.
   د. أن يكون المدعي قد تقدم لمجلس إدارة الشركة بطلب خطي برفع الدعوى وأسبابها وتم رفضه أو لم يُجب عليه المجلس خلال (30) ثلاثين يومًا.
   هـ. أن تتضمن مستندات الدعوى نسخة من الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتفاصيل جميع الجهود الأخرى لحث الشركة على التقدم بالشكوى بنفسها.
2. لا يجوز للمدعي أو المدعيين(4) وفق أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء مصالحة أو تسوية مع المدعى عليه في هذه الدعوى بدون موافقة المحكمة بعد الإفصاح الكامل عن تفاصيل المصالحة أو التسوية المقترحة.
3. في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعين وفق أحكام هذه المادة، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليًّا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.
 

المادة (168) الإجراءات المباشرة

يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

المادة (169) سقوط دعوى المسؤولية

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

المادة (170) عزل أعضاء مجلس الإدارة

1. للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم مع مراعاة أحكام المادتين (143) و(144) من هذا المرسوم بقانون وتخطر بهم كل من الهيئة والسلطة المختصة.
2. إذا تقرر عزل عضو مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.
 

المادة (171) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. يبيّن نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافأة على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يُصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:
   أ. عدم تحقيق الشركة أرباحًا.
   ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200.000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.
3. تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
 

المادة (172) بطلان القرارات

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
2. يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين.
3. يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
4. لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.
 

الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

المادة (173) انعقاد الجمعية العمومية

1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في الدعوة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهًا لذلك.
2. إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا المرسوم بقانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلك(5)، وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.
 

المادة (174) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

1. باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن، مع مراعاة ما يأتي:
 ‌  أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا.
 ‌  ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي صدر بها قرار من الهيئة.
 ‌  ج. أن يتم إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
 ‌  د. أن تخطر الشركة الهيئة والسلطة المختصة بنسخة من الإعلان في تاريخ إعلان الدعوة.
2. يجب أن تشتمل دعوة الاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقًا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن، وبيان على أحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.
3. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
 

المادة (175) اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحًا

إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من هذا المرسوم بقانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأسمال الشركة.

المادة (176) طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

1. على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون نسبة لا تقل عن (10%) من أسهم الشركة، على أن تُوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة للاجتماع.
2. يجب أن يودع الطلب المذكور بالبند (1) من هذه المادة المركز الرئيسي للشركة وأن يبين فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب الاجتماع شهادة من السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناءً على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
 

المادة (177) طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

1. على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة.
2. يتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة للاجتماع.
 

المادة (178) طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

1. للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية:
   أ. إذا مضى ثلاثون يومًا على الموعد المحدد بالمادة (173) من هذا المرسوم بقانون دون أن تدعى إلى الانعقاد.
 ‌  ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
 ‌  ج. إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.
 ‌  د. عدم استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساهم أو المساهمين وفقًا لنص المادة (176) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.
 

المادة (179) اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم.
2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
5. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواءً كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
7. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 

المادة (180) حق حضور الجمعية العمومية

1. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه لممثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 

المادة (181) الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

1. للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
2. للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المرخصة من قبلهما، دون أن يكون للمراقبين حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
 

المادة (182) صلاحيات الجمعية العمومية

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الأعمال، وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.
 

المادة (183) سجل اجتماع الجمعية العمومية

يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

المادة (184) رئاسة الجمعية العمومية

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررًا للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر.

المادة (185) نصاب اجتماع الجمعية العمومية

ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين.

المادة (186) الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في هذا المرسوم بقانون للأسهم المتبقية والممثلة في الاجتماع.

المادة (187) مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

1. يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
2. للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.
 

المادة (188) التصويت على قرارات الجمعية العمومية

1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من هذا المرسوم بقانون، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريًّا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم، ويجوز أن يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
2. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (180) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
 

المادة (189) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

1. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
2. تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
 

المادة (190) قرارات الجمعية العمومية

1. تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.
2. تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.
 

المادة (191) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

المادة (192) الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

1. يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، ولأي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجانًا خلال ساعات العمل المقررة.
2. في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، للهيئة أن تصدر أمرًا يُلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تُصدر أمرًا للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.
 

المادة (193) إيقاف قرار الجمعية العمومية

1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارًا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.
2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
3. على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.
4. تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناءً على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.
 

المادة (194) عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة، لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة لا تزيد على سنة مالية، ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للهيئة رفع الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة.
2. إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي وفقًا لأحكام المادتين رقمي (245، 246) من هذا المرسوم بقانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.
 

الفصل الرابع: رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة (195) رأسمال الشركة المساهمة العامة

يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة عن (30.000.000) ثلاثين مليون درهم، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة (196) زيادة رأسمال الشركة

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يتعين موافقة المساهمين بموجب قرار خاص على كل إصدار لأسهم جديدة بزيادة رأس المال المصدر.
2. للشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها المصدر، ويجب على مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار الخاص خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى مقدار الزيادة التي لم يتم تنفيذها خلال المدة المذكورة.
3. يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
4. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصًا عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بهذا المرسوم بقانون.
5. تُصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط زيادة رأسمال الشركة المصدر.
 

المادة (197) طرق زيادة رأس مال الشركة

تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:
1. إصدار أسهم جديدة.
2. إدماج الاحتياطي في رأس المال.
3. تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.
 

المادة (198) علاوة وخصم الإصدار

1. تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي:
   أ‌. إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
   ب‌. منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقداره وذلك في حالة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم، وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصمًا من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح.
2. يجب موافاة الهيئة بتقرير من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة يحدد فيه كيفية احتساب علاوة أو خصم الإصدار.
 

المادة (199) حق الأولوية

1. دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (225 و226 و227 و228 و231 و285 و299) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، ويبطل كل شرط على خلاف ذلك من نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال المصدر.
2. يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية.
 

المادة (200) الاكتتاب في الأسهم الجديدة

1. يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.
2. على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصًا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
 

المادة (201) توزيع الأسهم الجديدة

1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.
2. مع مراعاة البند (2) من المادة (199) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، ويجوز عرض أي أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام إذا تضمن ذلك القرار الخاص بالزيادة، مع مراعاة متطلبات الهيئة بهذا الشأن.
 

المادة (202) إدماج الاحتياطي في رأس المال

يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

المادة (203) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله.

المادة (204) تخفيض رأس مال الشركة

لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.
2. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.
 

المادة (205) طرق تخفيض رأس مال الشركة

يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:
1. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.
2. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.
3. إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
4. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.
 

المادة (206): إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيض وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الالتزام بما يأتي:
   أ‌. الضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
   ب‌. نشر قرار التخفيض وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشر إعلان قرار التخفيض.
2. إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه، فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في البند (1/ ب) من هذه المادة إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.
 

المادة (207) قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.

الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

المادة (208) الحقوق المرتبطة بالأسهم

1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم، ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارًا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها.
3. لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.
 

المادة (209) القيمة الاسمية للسهم

1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقًا للقيمة المحددة بالنظام الأساسي للشركة.
2. يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
 

المادة (210) طبيعة الأسهم

تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول.

المادة (211) التصرف في الأسهم

يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقًا لهذا المرسوم بقانون.

المادة (212) رهن الأسهم

يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

المادة (213) نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.

المادة (214) نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

1. تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابةً في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
2. للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
   أ. إذا كان هذا التصرف مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي.
   ب. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزًا عليها بأمر من المحكمة.
   ج. إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلاً عنها.
   د. إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها.
   هـ. إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.
 

المادة (215) نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

1. إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم.
2. إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقًا لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا القيد.
 

المادة (216) عدم قابلية السهم للتجزئة

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.

المادة (217) قيود تداول أسهم المؤسسين

1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.
2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.
3. لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارًا بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
 

المادة (218) الحجز على أسهم المساهم

لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

المادة (219) عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

1. إذا تخلّف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يومًا جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقًا للقرارات التي تضعها الهيئة.
2. تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضًا عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يفِ الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.
 

المادة (220) إبراء ذمة المساهم

1. لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق.
2. لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.
 

المادة (221) أسهم الخزينة

1. لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال المصدر أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للشركة التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل وبعد موافقة الجمعية العمومية، شراء نسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة، ولا يجوز احتساب أسهم الخزينة ضمن النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون لها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يتم نقل ملكيتها أو إلغائها، وفي حال إلغاء تلك الأسهم يخفض رأس مال الشركة بعدد الأسهم الملغاة، ولا تخضع عملية التخفيض في هذه الحالة لأحكام المادتين (204) و(206) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (222) إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو لأي من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل، وللشركة أن ترفض طلب التعديل، وللمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.

المادة (223) حقوق المساهم

1. يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي:
   أ‌. جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقًا للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفي نظام الشركة الأساسي.
   ب‌. الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو طبقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.
2. للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات متعددة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.
3. يقع باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة التزاماته.
 

المادة (224) المساعدة المالية

1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساعدة مادية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي:
   أ. تقديم قروض.
   ب. تقديم هدايا أو هبات.
   ج. تقديم أصول الشركة كضمان.
   د. تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر.
   هـ. استخدام أي من احتياطيات الشركة أو أموالها أو الأرباح التي تحققها لسداد أي من التزامات ذلك الشخص.
2. لا تشمل المساعدة المالية أي ضمانات أو تعهدات أو تعويضات تقدمها الشركة لأي من متعهدي التغطية خلال أي عملية طرح أو اكتتاب في أسهم الشركة.
3. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي لمباشرة أعمال التمويل، تقديم القروض لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها تلك الشركات شريطة أن لا تتضمن القروض التي تمنحها أي شروط تفضيلية لا تمنحها لعملائها الآخرين وبما لا يتعارض مع التشريعات والأنظمة السارية لدى المصرف المركزي.
 

المادة (225) مساهمة الشريك الإستراتيجي

1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك إستراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم بالشركة.
2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الإستراتيجي كمساهم فيها.
3. على الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الإستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.
 

المادة (226) شروط مساهمة الشريك الإستراتيجي

1. على مجلس إدارة الشركة أن يعرض الأسهم على الشريك الإستراتيجي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالموافقة على دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في الشركة، وبعد مراعاة أية شروط أو ضوابط تضعها الهيئة في هذا الشأن.
2. إذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الإستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الإستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريك الإستراتيجي كأن لم يكن.
 

المادة (227) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية إلى أسهم في رأسمالها.
2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.
3. تعتبر ديونًا نقدية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون الديون المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل.
4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.
 

المادة (228) تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها.
 

المادة (229) شهادات الأسهم

1. ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلاً من إخطارات تخصيص الأسهم.
2. يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التي يملكها ورأس مال الشركة المصدر ومركزها الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم، ويجوز إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونيًّا، وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
3. إذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلك الحصص العينية إلى الشركة.
 

المادة (230) فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

1. إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
2. إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.
 

المادة (231) إصدار السندات أو الصكوك

1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.
2. يبقى السند أو الصك اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
3. لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل بالنسبة للسندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إلى أسهم كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك.
4. استثناءً من أحكام المواد (196، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، للشركة بموجب القرار الخاص الصادر بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم، أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إلى أسهم في رأسمالها.
 

المادة (232) شروط إصدار السندات أو الصكوك

1. يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك.
2. تصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى.
 

المادة (233) زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.

المادة (234) أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك على غير ذلك.

المادة (235) تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

المادة (236) حقوق حملة السندات أو الصكوك

تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللهيئة أن تصدر قرارًا ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك.

الفصل السادس: مالية الشركة المساهمة العامة

المادة (237) إعداد حسابات السنة المالية

1. على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر.
2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
3. تُعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها.
 

المادة (238) تدقيق حسابات السنة المالية

1. تُدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريرًا عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.
2. على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.
 

المادة (239) المعايير والأسس المحاسبية

تُطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة (240) نشر البيانات المالية السنوية

تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة (241) الاحتياطي القانوني

1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.
3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.
 

المادة (242) الاحتياطي الاختياري

يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

المادة (243) توزيع الأرباح

1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
2. يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.
 

المادة (244) المسؤولية المجتمعية للشركات

1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
2. تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.
3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.
 

الفصل السابع: مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

المادة (245) تعيين مدقق حسابات الشركة

1. يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.
2. تُعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على ألا تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين شركة تدقيق حسابات أو أكثر توافق عليها الهيئة بحيث تتولى مهامها لحين انتهاء أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية الأولى.
3. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.
 

المادة (246) شروط مدقق حسابات الشركة

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.
2. أن يكون اسمه معتمدًا لدى الهيئة.
3. ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
4. ألا يكون شريكًا أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبًا لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
5. أن يكون اسمه معتمدًا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي.
6. أن يقدم للهيئة تأمينًا مهنيًّا متى اشترطت الهيئة ذلك.
 

المادة (247) إصدار تقرير التدقيق

1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريرًا مشتركًا يكونون مسؤولين عنه بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه.
2. يجب أن يبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة.
 

المادة (248) واجبات مدقق حسابات الشركة

1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة.
2. يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي:
   أ‌. مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.
   ب‌. مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.
3. لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات الشركة.
4. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.
5. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق.
 

المادة (249) الحفاظ على سرية بيانات الشركة

يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

المادة (250) حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

المادة (251) الإخطار بالجرائم والمخالفات

1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.
2. في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على (1) سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.
 

المادة (252) مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه وأن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية:
1. وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.
2. حساب الأرباح والخسائر.
3. أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية.
4. بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية.
5. أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة.
6. بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
7. بيان ما إذا كانت قد حدثت، في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات.
8. بيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة.
9. في حالة حسابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة القابضة.
 

المادة (253) عزل مدقق حسابات الشركة

1. للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات.
2. يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.
 

المادة (254) استقالة مدقق حسابات الشركة

1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقًا لما هو محدد في الإشعار.
2. يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بيانًا بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.
 

المادة (255) مسؤولية مدقق حسابات الشركة

يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.

المادة (256) دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب الخامس: الشركات المساهمة الخاصة

المادة (257) تأسيس الشركة المساهمة الخاصة

1. شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.
2. استثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بحدود رأس مال الشركة المبين في عقد تأسيسها، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع طبيعتها، ويصدر الوزير قرارًا بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد المساهمة الخاصة بما يتفق وطبيعتها.
 

المادة (258) رأس مال الشركة

1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعًا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
2. تُستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (259) لجنة المؤسسين

1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.
2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
 

المادة (260) تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.
2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفيًا أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
3. للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة في حال عدم صدور القرار.
 

المادة (261) تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعًا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.
2. تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
3. تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
4. تصدر السلطة المختصة قرارًا بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.
 

المادة (262) أمانة سجل الأسهم

1. يكون للشركات المساهمة الخاصة مسجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصرفات تطرأ عليها، ويسلم هذا السجل لأمانة سجل الأسهم.
2. تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قرارًا بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.
 

المادة (263) شهادة تأسيس الشركة

1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلبًا إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي:
    أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.
 ‌  ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.
 ‌  ج. نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.
 ‌  د. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
 ‌  ه. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
 ‌  و. شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.
 ‌  ز. أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
2. تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
3. يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.
 

المادة (264) الرخصة التجارية للشركة

1. يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم.
 

المادة (265) انتقال ملكية الأسهم

1. تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدي أمانة سجل الأسهم.
2. لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.
3. لأمانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (214) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (266) قيود نقل ملكية أسهم الشركة

1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.
2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.
3. يجوز للوزير أن يصدر قرارًا بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين.
 

المادة (267) سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل "الوزارة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

الباب السادس: الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار

الفصل الأول: الشركات القابضة

المادة (268) تعريف الشركة القابضة

1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
2. يجب أن يكون اسم الشركة متبوعًا بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.
 

المادة (269) أغراض الشركة القابضة

1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:
   أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
   ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
   ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
   د. إدارة الشركات التابعة لها.
   هـ. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
2. لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.
 

المادة (270) احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (271) الشركة التابعة

1. تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:
   أ‌. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصًا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.
   ب‌. إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.
2. لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهمًا في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.
3. إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهمًا في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:
   أ‌. حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
   ب‌. التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
 

المادة (272) السنة المالية للشركة القابضة

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

الفصل الثاني: صناديق الاستثمار

المادة (273) تأسيس صناديق الاستثمار

1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.
2. يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (274) الشخصية الاعتبارية للصندوق

يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها

الفصل الأول: تحول الشركات

المادة (275) مبدأ تحول الشركات

يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (276) تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

1. مع مراعاة المادة (299) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:
 ‌  أ. موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة.
 ‌  ب. انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.
 ‌  ج. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة (90%) من رأسمال الشركة.
2. فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية:
 ‌  أ. صدور قرار طبقًا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
 ‌  ب. انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
 ‌  ج. موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.
 ‌  د. إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه.
 

المادة (277) التحول إلى شركة مساهمة عامة

مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا المرسوم بقانون، يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي:
1. أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.
2. أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة.
3. أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
4. الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 

المادة (278) مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

1. يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.
2. يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
 ‌  أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة.
 ‌  ب. قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقًا لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
 ‌  ج. موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
‌د. ميزانية عمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
 ‌  ه. بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.
 ‌   و. تقييم الحصص العينية للشركة المعدّ وفقًا لأحكام المادة (118) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ز. إقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كل من الشرطين الآتيين:
      1) صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا المرسوم بقانون.
      2) عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.
   ح. أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.
 

المادة (279) إعلان قرار التحول

1. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.
2. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند (1) من هذه المادة النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.
 

المادة (280) الاعتراض على قرار التحول

1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
2. يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.
3. إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.
4. يظل قرار التحول موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
5. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.
 

المادة (281) بيع نسبة من أسهم الشركة وزيادة رأسمالها عند تحولها

1. على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من جمعيتها العمومية، أن تبيع أسهمها و/ أو تطرح أسهمًا جديدة في اكتتاب عام وذلك وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
2. تُصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه ضوابط وشروط بيع وطرح الأسهم في اكتتاب عام عند تحول الشركة للشكل القانوني للمساهمة العامة.
3. يتحمل المساهمون أو الشركاء بالشركة الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة كافة المصاريف الناتجة عن التحول وحتى اكتمال إجراءات تحول الشركة وقيدها كشركة مساهمة عامة لدى الهيئة والسلطة المختصة، وتدخل في تلك المصروفات على سبيل المثال تقييم الشركة وكافة الرسوم وأتعاب الأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب وذلك دون تحمل المساهمين المكتتبين بالشركة المساهمة العامة تلك الرسوم.
4. استثناءً من حكم البند (1) من المادة (217) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج.
 

المادة (282) الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا المرسوم بقانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:
1. بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.
2. يان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.
 

المادة (283) النتائج المترتبة على تحول الشركة

1. يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكملتها نقدًا، وإلا يعتبر منسحبًا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكبر.
2. تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابةً على ذلك.
 

المادة (284) التأشير بتحول الشركة

1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول.
2. تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذًا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
 

الفصل الثاني: الاندماج

المادة (285) الاندماج

1. استثناءً من أحكام المواد (199، 200، 201) يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.
2. مع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج الشركات المرخصة من قبله، يصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة، فيصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها.
 

المادة (286) عقد الاندماج

يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية:
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.
2. اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.
3. طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.
 

المادة (287) عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية

1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
2. يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي:
   أ. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.
   ب. أن يبين العقد بجلاء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأس مال الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج.
 

المادة (288) اندماج الشركات القابضة والتابعة

1. يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليًّا كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج، ويتم الاندماج بموجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها.
2. يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج.
3. في حالات الاندماج التي تكون الشركة المندمجة شركة قابضة تسري أحكام الاندماج الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها.
 

المادة (289) استرداد قيمة الحصص

1. فيما عدا شركات المساهمة للشركاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار الاندماج.
2. يتم تقدير قيمة الحصص محل الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين عرض الأمر على لجنة تشكلها السلطة المختصة لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
3. يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب إلى أصحابها قبل إتمام إجراءات الاندماج وذلك قبل الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها.
 

المادة (290) إعلان الدائنين بقرار الاندماج

يجب على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:
1. أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر.
2. أن يُرسل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.
3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية.
4. أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات (الدامجة والمندمجة) وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
 

المادة (291) الاعتراض على الاندماج

1. للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج.
2. إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرًا بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.
3. يظل الاندماج موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج.
 

المادة (292) الموافقة على الاندماج

1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال على قرار الاندماج.
2. يجب على السلطة المختصة التأشير بانقضاء الشركة المندمجة وإخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال.
 

المادة (293) النتائج المترتبة على الاندماج

يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو الشركات المندمجة وحلول الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محلها أو محلهم في جميع الحقوق والالتزامات، وتكون الشركة الدامجة خلفًا قانونيًّا للشركة أو الشركات المندمجة.

الفصل الثاث: تقسيم الشركة

المادة (294) تقسيم الشركة

1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات، يكون تقسيم الشركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، واستثناءً من أحكام تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. تصدر الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال كل فيما يخصه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على الشركات الالتزام بها بشأن التقسيم.
2. يكون لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة شخصية قانونية مستقلة.
3. تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في حقوقها والتزاماتها وذلك في حدود ما آل إليها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم.
 

المادة (295) أنواع التقسيم

1. يكون التقسيم أفقيًّا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيًّا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفي الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال على أسلوب آخر للتقييم وفقًا للضوابط الصادرة بهذا الشأن، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقًا لقرار خاص يصدر من الجمعية العمومية للشركة بذلك. ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".
2. يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة في ضوء صافي أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة.
 

المادة (296)

يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العمومية مرفقًا به ما يلي:
1. أسباب التقسيم.
2. أسلوب تقسيم الأصول والخصوم.
3. القيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
4. تقرير برأي مدقق الحسابات في مشروع التقسيم التفصيلي.
5. القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التي تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقًا بها تقرير برأي مدقق الحسابات.
6. مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القاسمة، ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات الناتجة عن التقسيم.
7. مذكرة برأي مستشار قانوني مستقل يوضح مدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.
8. الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.
9. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القوائم المالية مرفقًا بها تقرير من مدقق حسابات الشركة خالي من أية تحفظات، وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساسًا للتقسيم وبين قرار الجمعية العمومية بالموافقة عن سنة ميلادية.
وتصدر موافقة الجمعية العمومية على التقسيم بموجب قرار خاص، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
 

المادة (297)

يجب على مجلس إدارة الشركة الحصول على عدم ممانعة الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال بشأن أسلوب التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة.

المادة (298)

تصدر أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وتصدر أسهم الشركة المنقسمة بعد قيدها لدى السلطة المختصة، ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بعد موافقة الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال.

الفصل الرابع: الاستحواذ

المادة (299) عملية الاستحواذ

1. يتعين عند قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يحددها القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن بشراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو أُدرجت أسهمها بإحدى الأسواق المالية بالدولة الالتزام بأحكام القرار الصادر عن الهيئة بشأن الاستحواذ.
2. يجوز أن تتضمن الشروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة لتنظيم عمليات الاستحواذ شرطًا يقضي بأنه يحق لمن بلغت نسبة ملكيته في رأس المال النسبة التي تحددها الهيئة أن يلزم أقلية المساهمين بالتنازل عن أسهمهم في الشركة المستحوذ عليها لصالحه وشرطًا يقضي بأنه يحق لأقلية المساهمين ممن يمتلك النسبة التي تحددها الهيئة أن يلزموا من بلغت نسبة ملكيته في رأس المال النسبة التي تحددها الهيئة أن يقبل تنازلهم عن أسهمهم لصالحه وذلك كله بمقابل يتفق مع أحكام القرارات المنظمة لشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة، وتتولى الهيئة تنفيذ عمليات نقل ملكية الأوراق المالية محل التنازل.
3. يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها المصدر بهدف الاستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة لصالح الشركاء أو المساهمين في تلك الشركة المستحوذ عليها وتستثنى عملية الاستحواذ من أحكام المواد (199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (300) الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ

مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (299) من هذا المرسوم بقانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1. توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويت وفقًا للآلية التي تحددها الهيئة.
2. حرمان المخالف من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ وذلك إلى حين التصويب أو تنفيذ الإجراء الذي تحدده الهيئة.
3. تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة.
4. حرمان المخالف من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة.
5. أي جزاءات إدارية أخرى تقررها الهيئة.
 

المادة (301) نشر قرار الاستحواذ

على الشركة نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدى السوق المالي إذا كانت مدرجة بأحد أسواق الدولة.

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة

الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

المادة (302) الأسباب العامة لانقضاء الشركات

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقًا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
4. الاندماج وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
 

المادة (303) حل شركة التضامن والتوصية البسيطة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا المرسوم بقانون والعقود المبرمة بين الشركاء تُحل شركة التضامن والتوصية البسيطة بأحد الأسباب الآتية:
1. وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك، ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصرًا، فإذا كان المتوفي شريكًا متضامنًا والوارث قاصرًا اعتبر القاصر شريكًا موصيًا بقدر نصيبه في حصة مورثه، وفي هذه الحالة لا يشترط لاستمرار الشركة صدور أمر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الشركة.
2. انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة.
3. انقضاء ستة أشهر على شركة التضامن بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانوني خلال تلك المدة.
 

المادة (304) استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

1. إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء الباقين في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره جاز للشركاء خلال ستين يومًا من وقوع أي من الحالات المشار إليها أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ويجب عليهم قيد هذا الاتفاق لدى السلطة المختصة خلال مهلة الستين يومًا المذكورة أعلاه.
2. إذا استمرت الشركة مع الشركاء الباقين بقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقًا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
 

المادة (305) صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

1. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
2. إذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقًا لآخر جرد أو بأية طريقة ترى المحكمة اتباعها.
3. كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم يكن.
 

المادة (306) حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

1. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.
2. ذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
 

المادة (307) وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره إلى حلها إلا إذا وُجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.

المادة (308) خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
2. إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.
 

المادة (309) خسائر الشركة المساهمة

1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة- كل حسب اختصاصه- عن القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون.
2. يتعين على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعية العمومية وفقًا لحكم البند (1) من هذه المادة مراعاة ما يأتي:
أ‌. إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة، تعين أن يرفق بالدعوة خطة إعادة الهيكلة المعتمدة منه وتقرير مدقق الحسابات، ويجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون والجدول الزمني للتنفيذ.
ب‌. إذا أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها وتصفيتها، تعين أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية الشركة وجدولها الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ومستشارها المالي مع ترشيح مصفٍّ أو أكثر ممن توافق عليه الهيئة.
3. يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل (3) ثلاثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخطة ومدى الالتزام بجدولها الزمني، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الهيئة تعيين مستشار مالي لمعاونته في إعداد وتنفيذ الخطة، ويحق للهيئة إقالة المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في حال عدم قيامه بالمهام المناطة به.
 

المادة (310) شطب الشركة

1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً لعدم الشطب.
2. إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأكيدًا بأن الشركة ما زالت متوقفة عن ممارسة أعمالها، أو لم تقدم الشركة مبررًا مقبولاً لتوقفها، رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة.
3. تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين والشركاء في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.
 

المادة (311) تعليق قيد الشركة

1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم تعليق قيد الشركة وإيقاف ترخيصها خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً.
2. للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- شطب الشركة في حال استمر إجراء تعليق القيد لمدة (3) سنوات، وذلك من تاريخ الإخطار بتعليق القيد.
 

المادة (312) إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

1. على الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد الأسباب الموجبة لحل الشركة.
2. في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي.
3. لا يستحق أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.
 

المادة (313) قيد حل الشركة

يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك القيد.

الفصل الثاني: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

المادة (314) الأحكام المتبعة في التصفية

يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على غير ذلك عند حل الشركة.

المادة (315) انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة

تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر، وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.

المادة (316) تعيين المصفي

1. يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققًا حاليًّا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين.
2. إذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينًا من قبلهم.
 

المادة (317) تعدد المصفين

إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة (318) قرار تعيين المصفي

على المصفي أن يقيد قرار تعيينه واتفاق الشركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة.

المادة (319) عزل المصفي

1. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
2. يقيد عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد.
 

المادة (320) جرد أموال الشركة والتزاماتها

يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.

المادة (321) إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها

يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفترًا لقيد أعمال التصفية.

المادة (322) واجبات المصفي

على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.
ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.
 

المادة (323) تمثيل المصفي للشركة

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقارًا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة.

المادة (324) إخطار الدائنين بالتصفية

تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.

المادة (325) الوفاء بديون الشركة

إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

المادة (326) إيداع الديون خزانة المحكمة

إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.

المادة (327) الأعمال الجديدة للشركة

لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة (328) مدة التصفية

يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.
 

المادة (329) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حسابًا مؤقتًا عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على (21) يومًا بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

المادة (330) الحساب الختامي للتصفية

1. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابًا ختاميًّا إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
2. يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
 

المادة (331) تصرفات المصفي

تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته ولا تترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال.

المادة (332) مسؤولية المصفي

يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية.

المادة (333) تقسيم أموال الشركة

1. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال، وتقسم البقية من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلم نصيبه، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة.
2. إذا لم يكفِ صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.
 

المادة (334) تقادم دعوى المسؤولية

1. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية، وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ينص القانون على مدة أقصر لعدم سماع الدعوى.
2. يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ التأشير بانتهاء التصفية بالسجل التجاري في الحالة الأولى، ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.
3. إذا كان الفعل المنسوب لأي من هؤلاء يعد جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
 

الباب التاسع: الشركات الأجنبية

المادة (335) الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

المادة (336) مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

1. باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطًا داخل الدولة أو أن تُنشئ مكتبًا لها أو فرعًا، إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته.
2. إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيًّا وبالتضامن.
 

المادة (337) إجراءات قيد الشركة الأجنبية

1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.
2. يصدر بتعيين إجراءات القيد في سجل الشركات الأجنبية وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطنًا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشر لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
3. تصدر الوزارة قرارات تحدد فيها المستندات المتعيّن إرفاقها بطلب القيد، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.
4. على الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية بالوزارة.
 

المادة (338) ميزانية الشركة الأجنبية

فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون للشركات الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحسابًا مستقلاً للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها أن تُقدم إلى السلطة المختصة والوزارة سنويًّا نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وُجدت.

المادة (339) مكاتب التمثيل

1. للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.
2. تحدد القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب.
 

الباب العاشر: الرقابة والتفتيش على الشركات

المادة (340) الرقابة على الشركات

1. مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والنظام الأساسي للشركة، وللمفتشين طلب ما يرونه من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.
2. يجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال طلب حل الشركة إذا تم إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وتفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب على وجه الاستعجال.
 

المادة (341) نظام التفتيش

يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

المادة (342) طلب التفتيش على الشركة

1. دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (340، 341) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (10%) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي للشركة متى وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.
2. يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على ما يأتي:
   أ‌. الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.
   ب‌. إيداع المساهمين مقدمي الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
3. للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها ولها أن تندب لهذا الغرض خبيرًا أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.
 

المادة (343) تسهيل عمل المفتشين

مع مراعاة ما ورد بالمادة (340) من هذا المرسوم بقانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية) وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات اللازمة.

المادة (344) تقرير التفتيش

1. مع مراعاة أحكام المادتين (341، 342) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.
2. إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي:
   أ‌. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
   ب‌. عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
3. يكون قرار الجمعية العمومية صحيحًا في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.
 

المادة (345) نشر نتائج التفتيش

إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وإلزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

المادة (346) تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عمدًا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

المادة (347) تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيّم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.

المادة (348) توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للمرسوم بقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحًا أو فوائد على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.

المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصفٍّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

المادة (350) الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدًا في تقرير التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة الذي يمتنع عمدًا عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغرامة المقررة في هذا الشأن، بموجب لائحة الجزاءات الإدارية للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مجلس الوزراء.
 

المادة (351) تعمد المصفي الإضرار بالشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدًا في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.

المادة (352) إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصدر أسهمًا أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (353) تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.
2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (354) إفشاء أسرار الشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونيين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب عنهم.
2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة أو حاول عمدًا الإضرار بنشاطها.
 

المادة (355) التأثير غير المشروع في أسعار الأوراق المالية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم مع رد الربح المحقق، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير لا يعكس حقيقة قيمة الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة (356) توقيع العقوبة الأشد

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (357) الدعوى الجنائية

توجّه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانونًا.

المادة (358) صفة الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كل في نطاق اختصاصه.

الباب الثاني عشر: الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (359) توفيق الأوضاع

1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا المرسوم بقانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة قد حُلت وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (360) التفويض

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة السلطة المختصة تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطات المختصة.

المادة (361) ضوابط تحفيز الشركات

يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

المادة (362) لائحة الجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له- بناءً على اقتراح الوزير- خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك وفق الضوابط الآتية:
1. ألا تقل قيمة الغرامة الإدارية عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم.
2. تُضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار ذات المخالفة الإدارية على ألا تزيد على (20.000.000) عشرون مليون درهم.
 

المادة (363) إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه، الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (364) الإلغاءات

يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (365) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م