Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

الباب الخامس: أحكام خاصة وختامية

الفصل الثالث: أحكام ختامية

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (3)

ينشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (مجلس مكافحة المخدرات) يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية كل في حدود اختصاصه، ويصدر بتشكيله وتحديد رئاسته واختصاصاته قرارًا من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

المادة (4)
النصوص السابقة

يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقاً للآتي:
1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3. الجدول رقم (10) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون.

الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

المادة (42) مكرراً

1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قراراً يُنظم به مقدار الغرامة وفقاً لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 

الباب الخامس: أحكام خاصة وختامية

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة (94)
النصوص السابقة

تُطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا