LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2022

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

الباب الثاني: حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الفصل الثاني: النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

الباب الثالث: التراخيص

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الفصل الثالث: ترخيص إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

الفصل الرابع: التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

الفصل الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية

الفصل الثالث: التدابير والإجراءات التحفظية

الباب الخامس: أحكام خاصة وختامية

الفصل الأول: الاختصاص

الفصل الثاني: أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

الفصل الثالث: أحكام ختامية

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
المؤثرات العقلية:كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5، 6، 7، 8 المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
الاستيراد: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لتصديرها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
الجلب: إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالذات أو بواسطة الغير إلى داخل إقليم الدولة بأي وسيلة كانت، ويعد جالبًا كل من لم يرخص له بالاستيراد وفقًا لأحكام القانون.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت على خلاف الأحكام المنظمة لنقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
الترويج: نشر أو توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أو نباتات من شأنها إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل على عدد من الأشخاص دون تمييز.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج والاستخلاص وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية.
الإيداع: وضع المتعاطي لدى إحدى وحدات العلاج المتخصصة بتأهيل المدمنين.
الإخضاع: إلزام متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باتباع قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
الإلزام بإحدى برامج التأهيل: تنسيب المحكوم عليه أو الصادر في شأنه أمرًا جزائيًّا نهائيًّا في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في برنامج تأهيلي تحدد الوحدة زمان ومكان تنفيذه.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الوحدة: الوحدة المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
اللجنة المشرفة: اللجنة المشرفة على الوحدة.

المادة (2)

لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء النباتات المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة (3)

ينشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (مجلس مكافحة المخدرات) يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية كل في حدود اختصاصه، ويصدر بتشكيله وتحديد رئاسته واختصاصاته قرارًا من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

المادة (4)
النصوص السابقة

يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقاً للآتي:
1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3. الجدول رقم (10) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون.

المادة (5)

تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات وللجهات الصحية المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفقًا لقوانين إنشائها.

المادة (6)

تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار، ويحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها.
ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في قانون العقوبات الاتحادي.
 

المادة (7)

تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويعمل بها اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنظيمية.
وعلى الوزارات والهيئات توفير الخدمات والبرامج المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل حسب اختصاصه.
 

المادة (8)

لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه.
ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كلاً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات المحلية المعنية وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة.
 

المادة (9)

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني: حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (10)

1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4/ القسم الأول، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2. يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة والأبحاث العلمية على المواد المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 

المادة (11)

يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (12)

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقًا لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
ويسري هذا الحظر على أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

المادة (13)

في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

الفصل الثاني: النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

المادة (14)

في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها.

المادة (15)

يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني بمجرد علمه بذلك.

المادة (16)

يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وبالتنسيق مع وزير الداخلية، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها باستيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثالث: التراخيص

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (17)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

المادة (18)

لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات الآتية:
1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها.
2. المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص لها.
3. معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها.
4. مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها بشرط أن تستخدم صيدليًّا مسئولاً مرخصًا له بمزاولة المهنة.
5. مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدليًّا مسئولاً مرخصًا له بمزاولة المهنة.
ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناءً على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة (19)

لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية:
1. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
4. من سبق فصله تأديبيًّا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح الإذن لأي من الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون ولو لم يرد إليه اعتباره.
ويعتبر الإذن ملغيًّا إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو المخالفات التأديبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (20)

لا تُسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة.
وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.

المادة (21)

لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً.

المادة (22)

على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً إلكترونيًّا خاصًّا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية:
1. اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته.
2. تاريخ الإذن ورقمه.
3. أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام.
4. المكان الذي تودع فيه المواد.
5. رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.

المادة (23)

يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغيًّا إذا لم يستعمل خلال ستين يومًا من تاريخ إصداره.

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (24)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18)، (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25)

يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد.

المادة (26)

إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.

المادة (27)

لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو التنازل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليًا:
1. مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار.
2. مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة.
3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
4. مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
5. ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

المادة (28)

على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم.

المادة (29)

على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفًا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق.

المادة (30)

يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارًا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين.

الفصل الثالث: ترخيص إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

المادة (31)

يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8).
ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18) فقرة ثانية (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32)

لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون وبالشروط المشار إليها بتلك المادة.
ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليها أن تتبع أحكام المادتين (28)، (29) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (25) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت.

المادة (33)

لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

الفصل الرابع: التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (34)

لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.
ويحدد وزير الصحة ووقاية المجتمع بقرار منه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تقيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.
ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصًا بالنسب اللازمة لهذا الغرض.

المادة (35)

يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تاليًا:
1. الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري.
2. صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات.
3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.

المادة (36)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم.
ويحدد وزير الصحة ووقاية المجتمع بقرار منه البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل.

المادة (37)

1. على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبينًا عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
2. يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
3. تحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.

المادة (38)

على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كتابًا مسجلاً يتضمن بيانًا تفصيليًّا موقعًا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى نهاية الستة أشهر السابقة.

المادة (39)

يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.

المادة (40)

لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو المقررة وفقًا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطبقًا لما تنص عليه المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارًا بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها وإجراءات اصطحابها مع المسافرين عند الدخول إلى الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الجمارك في الدولة.

الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

المادة (41)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من:
 ‌أ.  تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1)، (2)، (5) عدا البند (29) من الجدول رقم (1).
‌ ب. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4)، عدا البند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4).
2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.

المادة (42)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها المواد المخدرة المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) أو أيًّا من النباتات المنصوص عليها بالبند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم (4).
2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.

المادة (42) مكرراً

1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قراراً يُنظم به مقدار الغرامة وفقاً لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (43)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3)، (6)، (7)، (8).
2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
3. إذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.

المادة (44)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2. فإذا ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في البند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم.

المادة (45)

يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريرًا عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذًا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.

المادة (46)

للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين:
1. إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
2. بناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنة.

المادة (47)

إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون رفعت اللجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة المودع، وعلى النيابة عرض الأوراق على المحكمة التي حكمت بإيداعه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة التي أودع الخاضع من أجلها، على أن تستنزل مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (48)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من دعا أو حرض شخصًا على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أو سهل له ارتكابها بأي وجه.
ويعتبر ظرفًا مشددًا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور العبادة أو المؤسسات العقابية أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضًا عقليًّا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.

المادة (49)

إذا ارتكب الجاني أيًّا من الجرائم المشار إليها في المادة (48) من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررًا جسيمًا، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه.

المادة (50)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من دس أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنًا على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفًا مشددًا.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.

المادة (51)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه.

المادة (52)

يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها.

المادة (53)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5)، المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.

المادة (54)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها.
لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان.

المادة (55)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

المادة (56)

في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
فإذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وخالف الغرض المرخص له به، عد ذلك ظرفًا مشددًا.

المادة (57)

يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة (10)، والمادة (14) من هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.

المادة (58)

يعاقب على مخالفة حكم المادة (11) بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.

المادة (59)

كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وخالف الغرض المرخص له به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

المادة (60)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (13)، (15)، (25)، (33)، (34)، (35)، (37) بند 2، (39)، (40) فقرة أولى.
2. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (21)، (26)، (28)، (36)، (37) بند 1، (38)، (40) فقرة ثانية.
3. وإذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين السابقين ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاءها عوقب بعقوبة الجريمة الأشد.

المادة (61)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحًا أو من رجال السلطة المكلفين بالمحافظة على الأمن.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.
 

المادة (62)

يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدًا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة (63)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

المادة (64)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب كل من خالف حكم المادة (74) من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم.

المادة (65)

يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (66)

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (67)

فيما عدا العقوبات المقررة لجرائم التعاطي والاستعمال الشخصي عند ارتكابها في المرتين الأولى والثانية والمنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط، أو تلك المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقًا لهذا المرسوم بقانون.

المادة (68)

لا يخل توقيع العقوبات المبينة في هذا المرسوم بقانون بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية أو التعويض طبقًا لأحكام القانون.

المادة (69)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (53)، (57)، (58) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الابلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

الفصل الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية

المادة (70)

يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون.
كما يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والأشياء والأموال والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة (71)

يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بالإغلاق جوازيًّا فيما عدا ذلك.
وفي جميع الأحوال للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بفتح المكان إذا أعد لغرض مشروع.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة (72)

يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره.
وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة (73)

من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.
ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (74)

كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

المادة (75)
النصوص السابقة

1. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. يكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي.
3. للنيابة العامة ولمصلحة تقدرها أن تأمر بإبعاد الأجنبي ممن لم تقضي المحكمة بإبعاده في حالة إدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (3) ثلاثة شهور من يوم صدور الحكم البات.
 

الفصل الثالث: التدابير والإجراءات التحفظية

المادة (76)

كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية:
1. تحديد الإقامة في مكان معين.
2. منع الإقامة في مكان معين.
3. الالتزام بالإقامة في الموطن.
4. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
5. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
6. الإلزام بإحدى برامج التأهيل عند الحكم بالإدانة في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

المادة (77)

لا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف أحكام أي من التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة.

المادة (78)

للنائب العام أن يأمر بإلزام الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالتدبير المنصوص عليه في البند (6) من المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (79)

يخضع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
ويسري التدبير المنصوص عليه بالفقرة السابقة على المتعاطي الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا أو الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو المحال إلى الوحدة بأمر من النائب العام لمدة سنتين من تاريخ الأمر الجزائي أو الخروج من الوحدة.
ويجوز للنائب العام إخضاع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المعاقب عليها في المادتين (57)، (58) من هذا المرسوم بقانون للفحص الدوري عقب انتهاء تنفيذ العقوبة لمدة لا تجاوز سنة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة المختصة.
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري وضوابط المنع من السفر وقواعد المراقبة الشرطية الإلكترونية خلال فترة الفحص والفئات المستثناة منها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة (80)

يقوم مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها وأجزائها على نفقة مرتكب الجريمة، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرًا بما تم من إجراءات.

المادة (81)
النصوص السابقة

تُعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة.
ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناءً على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى.

المادة (82)

يحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية القواعد والإجراءات المتعلقة بما يلي:
1. حفظ وإعدام النباتات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصرف فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.
2. التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون.
ويصدر النواب العموم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 

المادة (83)

للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بقصد الاتجار أو الترويج، أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو أولاده القصر المتحصلة من الجريمة ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها إلى حين الانتهاء من التحقيق.
لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر لحين الانتهاء من المحاكمة.

المادة (84)

لمن صدر ضده قرارًا بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وفقًا للمادة السابقة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فلا يجوز التقدم يتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم.

المادة (85)

لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط أن يكون ذلك لازمًا ومتناسبًا مع غرض الاستعمال.

الباب الخامس: أحكام خاصة وختامية

الفصل الأول: الاختصاص

المادة (86)

استثناءً من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (87)
النصوص السابقة

الإذن القضائي الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يكون نافذاً في جميع إمارات الدولة، متى كان ارتكابها بقصد الاتجار أو الترويج وكان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها أو كان الجاني أو الجناة قد ارتكبوا الجريمة في أكثر من إمارة من إمارات الدولة أو امتدت إليها آثارها.

المادة (88)
النصوص السابقة

تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار أو الترويج بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا كان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.
2. إذا كان الجاني أو الجناة قد ارتكبوا الجريمة في أكثر من إمارة من إمارات الدولة أو امتدت إليها آثارها.

الفصل الثاني: أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

المادة (89)

لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
في الأحوال التي يكون فيها الإيداع بناءً على طلب غير المتعاطي، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه من الوحدة، وتأمر النيابة العامة بإيداعه متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة.

المادة (90)

لا يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزًا لمخدر أو مؤثر عقلي لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج أو رفض الإيداع الصادر به أمرًا من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة اتخاذ شؤونها بشأن إقامة الدعوى الجزائية.

المادة (91)

تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدم التزام المودع بخطة العلاج أو التأهيل أو خالف الضوابط المتبعة بالوحدة.
وتحرر اللجنة المشرفة بالوحدة تقريرًا توضح به أوجه المخالفات المرتكبة ويعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.
وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بحبسه مدة لا تقل عن سنة وتستنزل مدة الإيداع من المدة المحكوم بها.

المادة (92)

للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكبي جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44)، من هذا المرسوم بقانون، أو في الجرائم الأخرى التي يكون له فيها إصدار أمر جزائي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة.
في تطبيق هذه المادة تسري الأحكام والضوابط المنصوص عليها في المادة (90) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (93)
النصوص السابقة

لا تُعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة (94)
النصوص السابقة

تُطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد.

المادة (95)
النصوص السابقة

1. لا يعتد بدرجة نقاء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة في تحديد وزنها متى ثبت وجودها وفق تقرير الأدلة الجنائية، وتعتبر المكونات والشوائب المخلوطة بها جزءاً لا يتجزأ من وزنها الإجمالي.
2. في الأحوال التي تتخذ فيها المادة المخدرة شكلاً صيدلانياً، يتعين الاعتماد على نسبة وزن المادة المخدرة داخل الشكل الصيدلي والثابتة على عبوة الشركة المصنعة والمعتمدة داخل الدولة.

المادة (96)

لا يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقلاً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة.
وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري لإثبات ضبط تلك المنتجات وتتولى الجهات المختصة حجزها إداريًّا واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسربها داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (97)

مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تستند في حكمها إلى ما أدلى به الشهود في تحقيقات النيابة العامة، متى اطمأنت إلى هذه الشهادة، وذلك دون حاجة لاستدعاء الشاهد أو الشهود لسماع شهادتهم أمامها مرة أخرى.

المادة (98)

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية من خلال نظام إلكتروني، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع والاتجار أو التعامل بأي صورة كانت في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أي مادة أخرى يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل.
ويجوز أن تكون المستندات والنماذج والأذون والكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلكترونية وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة، وطبقًا للأنظمة الإلكترونية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (99)

يُلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى حين التعديل عليها أو إلغائها، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (100)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022. وعلى الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون.