الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية
الفصل الأول: العقوبات الأصلية
الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية
الفصل الأول: العقوبات الأصلية
المادة (42) مكرراً
1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قراراً يُنظم به مقدار الغرامة وفقاً لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (57)
يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة (10)، والمادة (14) من هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.