نتائج البحث
الباب الرابع: العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية
الفصل الأول: العقوبات الأصلية
المادة (56)
في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
فإذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وخالف الغرض المرخص له به، عد ذلك ظرفًا مشددًا.