Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 أكتوبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 أكتوبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

27 أكتوبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

714

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة. 
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية والشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية.
الدوائر الجمركية المحلية: السلطات الجمركية في الحكومات المحلية بالدولة.
الشركة المشغلة: هي الجهة المسند لها من قبل الهيئة صلاحية تمويل وتركيب وتشغيل وصيانة نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً لصالح الهيئة.
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. 
الشحنات/ البضائع: هي كل مادة طبيعية أو منتج زراعي أو حيواني أو صناعي أو فكري. 
مالك الشاحنة: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك الشاحنة.
النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات/ النظام: نظام تعقب وتتبع للبضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال تحديد خط سيرها من منفذ الدخول الأول في الدولة إلى مقصدها النهائي (في الدولة) بشكل لحظي ومستمر من خلال غرف عمليات تتيح المشاهدة المباشرة وتصدر تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة وذلك من خلال جهاز تتبع باستخدام الأقمار الصناعية أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
 

المادة (2) نطاق تطبيق القرار

تطبق أحكام هذا القرار على كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وكذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة.

المادة (3) التسجيل في النظام

يحظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة من وخلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة حسب ما هو مبين بأحكام هذا القرار.

المادة (4) إنشاء النظام

ينشأ في الهيئة نظام إلكتروني يسمى "النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات"، ويهدف إلى مراقبة وتتبع حركة الشاحنات الفارغة والمحملة بمختلف الشحنات في نطاق الدولة، ويستخدم للأغراض الآتية:
1. دعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفر بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها عن طريق تتبع الشاحنة. 
2. بناء منظومة متكاملة بشكل تدريجي حسب متطلبات الجهات في المشروع وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كأنظمة المرور وترخيص المركبات، وأنظمة الموانئ البحرية والمطارات، والمواصلات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
3. تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة وذات المخاطر العالية والأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والتأكد من وصولها للمقصد النهائي.  
4. تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشحنات المقيدة بين الجمارك والجهات الرقابية في الدولة.
5. الحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
6. كشف التجاوزات والمخالفات الجمركية وغير الجمركية التي ترتكبها الشاحنات أثناء عبورها الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تحديد موقع ومسار المركبات أينما كانت.
7. أي أغراض أخرى يحددها الرئيس في إطار اختصاصات الهيئة.

المادة (5) اختصاصات الهيئة

لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة مسئولية إنشاء وتطبيق النظام ومتابعة تنفيذه والإشراف عليه وفقاً لأحكام هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات الحكومية والدوائر الجمركية المحلية بالدولة والشركة المشغلة- ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. إعداد تشريعات وسياسات موحدة لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع معايير الحوكمة والتزامات الدولة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية. 
2. إعادة هيكلة الإجراءات بين الجهات الحكومية المعنية بالنظام، لضمان انسيابية انتقال صلاحيات الرقابة على رحلة الناقل/ البضائع حسب الاختصاص النوعي والمكاني للجهات المعنية.
3. اقتراح الجزاءات الإدارية والمخالفات المتعلقة بالنظام.
4. إنشاء غرفة عمليات مركزية اتحادية متكاملة وتكون مربوطة مع الجهات الحكومية المعنية بالنظام.
5. تحديد مواصفات أجهزة التتبع الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القرار. 
6. توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة.

المادة (6) بيانات النظام

يحتوي النظام على البيانات الآتية:
1. بيانات تعقب مسار الشاحنة (للقاطرة والمقطورة)، وفي حال وجود عدد حاويتان على نفس الشاحنة يتم تركيب الأجهزة للحاويات وكلاً على حده عند تركيب الرصاص حيث يتم تركيب الجهاز على الحاوية.
2. بيانات السائق والشاحنة.
3. البيان الجمركي.
4. أي بيانات أخرى ذات علاقة تحددها الهيئة.

المادة (7) إجراءات التسجيل في النظام والمستندات المطلوبة

يتم التسجيل في النظام وتركيب أجهزة التتبع وفقاً للإجراءات الآتية: 
1. يقوم مالك الشاحنة أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسجيل في النظام. 
2. تحميل كافة المستندات المطلوبة التي تحددها الهيئة لاستكمال عملية التسجيل.
3. التحقق من البيانات والمستندات المقدمة ومراجعتها والرد إما بقبول الطلب من قبل الهيئة أو الرفض.
4. إعطاء موعد لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة.
5. يتم تركيب أجهزة التتبع على الشاحنة ودخولها في المنظومة. 
6. أية إجراءات أخرى تحددها الهيئة. 

المادة (8) غرفة العمليات المركزية الاتحادية

يتم إدارة النظام من خلال غرفة العمليات المركزية الاتحادية والتي تختص بما يأتي:
1. التعقب والتتبع بشكل لحظي ومستمر من خلال المتابعة المباشرة للبضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال خط سيرها من نقطة انطلاقها التي تحددها الهيئة إلى مقصدها النهائي.
2. إصدار تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الصناعية أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات وذلك لرصدها في سجل مخاطر العمليات.
3. التنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر الجمركية المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن المعلومات والإخباريات والبيانات الخاصة بالشاحنات/الشحنات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4. الحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وربطها مع الجهات المعنية بالدولة بشكل لحظي.
5. أي بيانات أخرى ذات علاقة تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية في الدولة.

المادة (9) التزامات مالك الشاحنة

1. يلتزم كافة مُلاك الشاحنات بما يلي، وذلك وفق الآلية والفترة الزمنية التي تحددها الهيئة:
 ‌  أ. التسجيل في النظام.
 ‌  ب. تثبيت أجهزة التتبع الإلكترونية على الشاحنة.
 ‌  ج. تحديث بياناتهم بشكل دوري.
2. يجب على مالك الشاحنة في حال توقفه عن ممارسة نشاطه كلياً أو مؤقتاً لأي سبب كان أن يخطر الهيئة بذلك.
3. يجب أن تكون البيانات المقدمة للتسجيل أو التجديد في النظام صحيحة وغير مضللة.
4. أية التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة (10) الشراكة مع القطاع الخاص

1. يجوز للهيئة إبرام عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل النظام وتقديم خدمات للجمهور وبما يضمن كفاءة وجودة الخدمة.
2. يتم تحديد آلية اقتسام الإيرادات بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (11) الجزاءات الإدارية

لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الرئيس وعرض وزير المالية- استصدار قرار يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يُخالف أحكام هذا القرار أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.