الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها
الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص
المادة (426)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.