الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها
الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص
المادة (409)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من واقع أنثى أو لاط بذكر أتم (18) الثامنة عشر من عمره برضاه، ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.
ولا تقام الدعوى الجزائية عن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي.
وفي جميع الأحوال للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.