Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أكتوبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

10 أكتوبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

713

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الاتفاقية: الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، والتي صودق عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018.
معيار الإبلاغ المشترك: المعيار العالمي للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
السلطة المختصة: وزارة المالية.
السلطات التنظيمية: السلطات المحددة في المادة (3) من هذا القرار.
المؤسسة المالية: المؤسسة المالية المعرفة في اللائحة التي تصدرها السلطة التنظيمية.
 صاحب الحساب: صاحب الحساب المعرف في اللائحة التي تصدرها السلطة التنظيمية.
الشخص المسيطر: الشخص المسيطر المعرف في اللائحة التي تصدرها السلطة التنظيمية.

المادة (2) نطاق السريان

1. يسري هذا القرار على:
 ‌  أ. المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ.
   ‌ب. صاحب الحساب أو – بحسب الأحوال – الشخص المسيطر الذي يفتتح حساباً خاضعاً للإبلاغ لدى السلطة المالية.

المادة (3) السلطات التنظيميّة

1. تُعد الجهات التالي ذكرها سلطات تنظيمية لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك:
    ‌أ. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالمؤسسة المالية التي تكون خاضعة لرقابتها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن المصرف المركزي.
   ‌ ب. هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلّق بالمؤسسة المالية والتي تكون خاضعة لرقابتها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
‌   ج. سلطة المنطقة الحرة المالية المعينة من قبل المنطقة الحرة المالية ذات الصلة كسلطة تنظيمية فيما يتعلّق بالمؤسسة المالية المسجلة في تلك المنطقة الحرة المالية.
‌    د. وزارة المالية فيما يتعلّق بالمؤسسة المالية التي لا تخضع رقابياً لأيّ من السلطات التنظيمية المذكورة أعلاه.
2. تُمارس السلطات التنظيمية كلٌ في نطاق اختصاصه، المهام الآتية:
    ‌أ. إصدار الأنظمة والتوجيهات وإجراءات العناية الواجبة واللازمة لتطبيق أحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
    ‌ب. إصدار النماذج التي يتعيّن تعبئتها لأغراض التأكد من الامتثال لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
‌    ج. تجميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر وفقاً لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وأحكام أيّ قرارات أو أنظمة صادرة بهذا الشأن. 
‌    د. مراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة والتي يتمّ تقديمها وفقاً لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وأيّ قرارات أو أنظمة يتم إصدارها فيما يتعلق بهذا القرار في الدولة للتأكد من اكتمالها وصحتها.
‌    ه. أن تقدم للسلطة المختصة بناءً على طلبها المعلومات والوثائق والسجلات التي في حوزتها والمتعلّقة بالمؤسسة المالية وصاحب الحساب و الشخص المسيطر في الشكل وخلال المدة المحددة في ذلك الطلب.
‌     و. تقوم بالمراجعات والتحقيقات التي قد تكون مطلوبة للتأكد من الالتزام بأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وأيّ قرارات أو أنظمة يتم إصدارها فيما يتعلق بهذا القرار في الدولة ووفقاً للتوجيهات التي تصدرها السلطة المختصة.
 ‌   ز. اتخاذ إجراءات التقييم والتدقيق اللازمة للتأكد من الامتثال لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وأيّ قواعد أو أنظمة تصدر في الدولة فيما يتعلق بذلك وفقاً للتوجيهات التي تصدرها السلطة المختصة. 
 ‌    ح. طلب أي معلومات أو وثائق التي يتعيّن طلبها من المؤسسة المالية وصاحب الحساب أو – بحسب الأحوال - الشخص المسيطر لأغراض التيقن من الامتثال لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وأي قواعد أو قرارات أو أنظمة أخرى تصدر في الدولة تطبيقاً له.
     ‌ط. فرض الغرامات الإدارية المقررة بموجب هذا القرار.
     ‌ي. إدارة إجراءات وآليات التظلم من الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القرار. 
     ‌ك. ممارسة أيّ سلطات أو مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار والامتثال لها وأيّ قواعد أو قرارات أو أنظمة تصدر فيما يتعلّق بذلك في الدولة.
 ‌    ل. القيام بأيّ مهام أو سلطات أخرى مطلوبة بشكل معقول لأغراض مساعدة الدولة في الالتزام بواجباتها بموجب أيّ اتفاقية دولية أو ترتيب مشابه فيما يتعلّق في معيار الإبلاغ المشترك.
3. فيما يتعلق بتنفيذ مهام وزارة المالية كسلطة تنظيميّة بمقتضى البند (1/د) من هذه المادة، تُكلَّف الهيئة الاتحاديّة للضرائب بتنفيذ المهام المحددة في البنود (2/ز) و(2/ط) و(2/ي) من هذه المادة، كما تُكلَّف بمشاركة وزارة المالية في تنفيذ المهام المحددة في البنود (2/ج)، و(2/د) و(2/ه) و(2/و) و(2/ح) و(2/ك) و(2/ل) من هذه المادة.

المادة (4) واجبات الإبلاغ والاحتفاظ بالسجل

1. يتعيّن على كلّ مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ جمع المعلومات التي يتعيّن الإبلاغ عنها بموجب الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار وأيّ قواعد أو قرارات أو أنظمة تصدر فيما يتعلق بذلك في الدولة، وإبلاغ السلطة المختصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو من خلال السلطة التنظيمية، وذلك في التواريخ المحددة من قبلها ووفقاً لنظام الإبلاغ الذي تحدده هذه السلطة لهذا الغرض. 
2. يتعيّن على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ أن تقدم إلى السلطة التنظيمية المختصة تقريراً بالمعلومات المحددة بموجب القواعد والأنظمة الصادرة من قبل هذه السلطة التنظيمية وفقاً لأحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد من قبل تلك السلطة التنظيمية المختصة ("تقرير عن الحساب الخاضع للإبلاغ").
3. إذا تبيّن للمؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ خلال أي سنة ميلادية، إثر تطبيق إجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك والقواعد الصادرة فيما يتعلق بذلك من قبل السلطة التنظيمية المختصة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا القرار، أنه لا يوجد لديها أي حساب مالي خاضع للإبلاغ، يتعيّن عليها إبلاغ السلطة التنظيمية المختصة في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد من قبل السلطة المختصة بأنها لا تحتفظ بحسابات ماليّة خاضعة للإبلاغ ("تقرير صفري").
4. يتعيّن على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ أن تضع وتطبق الأنظمة والإجراءات الداخلية اللازمة التي تمكّنها من الامتثال لمتطلبات هذا القرار وأيّ قرارات أو قواعد أو أنظمة تصدرها السلطة التنظيمية الخاضعة لرقابتها أو التي يصدرها وزير المالية بموجب هذا القرار.
5. يتعيّن على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ الاحتفاظ بالسجلات التي تبيّن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والدليل الذي اعتمدت عليه لأغراض إجراءات العناية الواجبة التي اتخذتها للامتثال لهذا القرار وأيّ قرارات أو قواعد أو أنظمة تصدر من قبل السلطة التنظيمية أو وزير المالية بموجب هذا القرار.
6. يتعيّن على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات التي يتمّ جمعها والاحتفاظ بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك جميع الأدلة التي تمّ الاعتماد عليها والمشار إليها في البند (5) من هذه المادة وذلك لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ الإبلاغ عن هذه المعلومات إلى السلطة التنظيمية.
7. يتعيّن على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ تقديم أيّ معلومات أخرى أو وثائق أو سجلات كما قد يطلب منها بشكل معقول من قبل السلطة التنظيمية الخاضعة لرقابتها والسلطة المختصة في الوقت المحدد من قبلهما وذلك لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار والقواعد والأنظمة الصادرة بموجبه، بما في ذلك المعلومات المتعلّقة بصاحب الحساب أو – بحسب الأحوال - الشخص المسيطر.

المادة (5) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تُطبق على مخالفة تقديم بيانات معلومات شخصيّة خاطئة أو غير صحيحة الأحكام الآتية:
 ‌  أ. تُفرض غرامة مالية وقدرها (20.000) عشرون ألف درهم على صاحب الحساب أو الشخص المسيطر – بحسب الأحوال- إذا كان بيان المعلومات الشخصية وأيّ وثائق مؤيدة تم تقديمها للمؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ محتوياً على معلومات خاطئة أو غير صحيحة مع علمه، أو كان متوجباً عليه أن يعلم، بخطئها أو عدم صحتها.
   ‌ب. على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ عند اكتشافها المخالفة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة إخطار السلطة التنظيمية المختصة بهذه المخالفة وبجميع المعلومات المتاحة لديها عن هوية وعنوان ومقرّ إقامة المخالف وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من اكتشافها المخالفة.
   ‌ج. تقوم السلطة التنظيمية المختصة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة بإخطار صاحب الحساب أو  الشخص المسيطر المخالف – بحسب الأحوال- بقيمة الغرامة وبإلزامه بسدادها في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من استلامه ذلك الإخطار.
2. تُفرض على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ غرامة مالية قدرها (1.000) ألف درهم إذا قامت بفتح حساب لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر – بحسب الأحوال -دون الحصول على بيان المعلومات الشخصية الخاص به أو دون قيامها بالتحقق من صحة بيان المعلومات الشخصية المقدم إليها.
3. تُفرض بشأن مخالفة الإخفاق في تقديم التقرير الغرامات الآتية:
   ‌أ.  غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف درهم على المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ إذا لم تقم بتقديم التقرير عن الحساب الخاضع للإبلاغ إلى السلطة التنظيمية وفقاً للشكل والآلية وخلال المدة المحددة من قبل السلطة المختصة، وتفرض غرامة وقدرها (1.000) ألف درهم عن كل يوم تأخير في تقديم ذلك التقرير وبحد أقصى وقدره (100.000) مائة ألف درهم.
   ‌ب. غرامة مالية وقدرها (10.000) عشرة آلاف درهم على المؤسسة المالية المُلزمة بالإبلاغ إذا لم تقم بتقديم التقرير الصفري إلى السلطة التنظيمية وفقاً للشكل والآلية وخلال المدة المحددة من قبل تلك السلطة التنظيمية، وتفرض غرامة وقدرها (1.000) ألف درهم عن كل يوم تأخير في تقديم ذلك التقرير وبحد أقصى وقدره (30.000) ثلاثون ألف درهم.
4. تُطبق على مخالفة تقديم معلومات ناقصة أو غير صحيحة الأحكام الآتية:
   ‌أ. تُفرض غرامة مالية تتراوح بين (5.000) خمسة آلاف و(25.000) خمسة وعشرين ألف درهم على المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ إذا أبلغت عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وفقاً لأحكام هذا القرار وأيّ قوانين أو أنظمة سارية في الدولة في شأن معيار الإبلاغ المشترك إذا كان ذلك الإبلاغ غير مكتمل أو يحتوي على بيانات غير صحيحة. وتتعدد ذات الغرامة بتعدد حالات هذه المخالفة خلال السنة التي يتعيّن تقديم الإبلاغ خلالها ("سنة الإبلاغ").
   ‌ب. في حالة ارتكاب المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ ذات المخالفة المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند في السنة التالية لسنة الإبلاغ التي ارتكبت فيها المخالفة، فإن الغرامة في هذه الحالة يجب ألا تقلّ عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم.
   ‌ج. في حالة ارتكاب المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ ذات المخالفة المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند في السنة التالية لسنة الإبلاغ الثانية (المحددة في الفقرة (ب) من هذا البند) وفي كل سنة من سنوات الإبلاغ التالية لها على التوالي، فإن الغرامة يجب ألا تقل عن (60.000) ستين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم.
5. تُفرض على المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ غرامة مالية وقدرها (40.000) أربعون ألف درهم إذا لم تستوفِ إجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك والقواعد الصادرة فيما يتعلق بذلك من قبل السلطة التنظيمية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا القرار.
6. تفرض بشأن مخالفة عدم الامتثال لهذا القرار أو أيّ من القوانين أو الأنظمة المتعلقة في شأن معيار الإبلاغ المشترك في الدولة ما يأتي:
   ‌أ. غرامة مالية تتراوح بين (10.000) عشرة آلاف و (30.000) ثلاثين ألف درهم على المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ في حالة مخالفتها لأيّ حكم آخر من أحكام هذا القرار أو أيّ من القوانين أو الأنظمة السارية في شأن معيار الإبلاغ المشترك في الدولة.
 ‌ب. غرامة مالية وقدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم على المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ إذا تعمدت ارتكاب أي مخالفة لأيّ حكم آخر من أحكام هذا القرار أو أيّ من القرارات أو الأنظمة السارية في شأن معيار الإبلاغ المشترك في الدولة أو إذا قامت بتبني أيّ ممارسات متعلقة بها بقصد الاحتيال على تطبيق هذا القرار أو تلك القرارات أو الأنظمة.
7. جزاءات إدارية أخرى
   ‌أ. للسلطة التنظيمية المختصة في حالة ارتكاب المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ لأيّ من المخالفات المحددة في البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة أن تتخذ أي جزاءات تكميلية أخرى، بما في ذلك وقف العمل بالترخيص الصادر للمخالف أو سحبه أو عدم تجديده وذلك لأغراض التقين من الامتثال لأحكام هذا القرار أو أيّ من القوانين أو الأنظمة الصادرة في الدولة في شأن معيار الإبلاغ المشترك.
   ‌ب. تقوم السلطة التنظيمية المختصة بإخطار المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ بالجزاء الإداري الذي اتخذته بموجب الفقرة (أ) من هذا البند وبالفترة التي يتعيّن ضمنها اتخاذ هذا الجزاء.

المادة (6) الإخطار بفرض غرامة إدارية وتنفيذها

1. إذا قررت السلطة التنظيمية المختصة أن صاحب الحساب أو الشخص المسيطر أو المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ ارتكب أيّ من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار وفُرضت عليه الغرامة الإدارية المقررة لها، يتعيّن عليها إخطاره كتابةً بما يأتي:
   ‌أ. أنه ارتكب مخالفة إدارية مع تحديدها تحديداً دقيقاً.
  ‌ب. تاريخ ارتكاب المخالفة الإدارية.
  ‌ج. أسباب اتخاذ القرار بفرض الغرامة الإدارية.
  ‌د. قيمة الغرامة الإدارية المفروضة.
2. ترسل السلطة التنظيمية المختصة الإخطار إلى البريد الإلكتروني للشخص الذي ارتكب المخالفة الإدارية المسجل لديها، فإن تعذر لأيّ سبب الحصول على بريده الإلكتروني فيرسل الإخطار على عنوانه البريدي المسجل لدى السلطة التنظيمية المختصة بمقتضى خطاب مصحوب بعلم الوصول.
3. على الشخص الذي ارتكب المخالفة الإدارية سداد قيمة الغرامة الإدارية المقررة خلال مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه الإخطار المرسل إليه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. إذا تظلّم الشخص الخاضع للغرامة الإدارية من قرار فرضها عليه أو من قيمتها فإن عليه في حالة رفض التظلّم أو عدم قبوله القيام بسدادها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو عدم قبوله.
5. لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يكلف المصارف والبنوك المرخصة من قبله بتحصيل الغرامات المحددة في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار وتوريدها إلى الحساب البنكي الذي يحدده المصرف المركزي لهذا الغرض.
6. إذا لم يبادر مرتكب المخالفة بسداد الغرامة الإدارية المقررة عنها خلال المدة المحددة في هذا القرار لسدادها، يعتبر الإبلاغ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمثابة سند تنفيذي، تقوم السلطة التنظيمية المختصة بتقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة للمباشرة بتنفيذه جبراً. 

المادة (7) التظلم من الغرامة الإدارية

1. للشخص الذي صدر قرار بفرض غرامة إدارية عليه أن يتظلّم من ذلك القرار أمام السلطة التنظيمية التي أصدرت ذلك القرار وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من استلامه للإخطار المشار إليه في البند (2) من المادة (6) من هذا القرار. 
2. يجب أن يكون التظلّم مكتوباً وموقعاً من الشخص الذي صدر القرار بفرض الغرامة الإدارية عليه أو ممن يخوّله القيام بالتظلّم نيابةً عنه، على أن يكون مؤسساً على إحدى الأسباب الآتية:
   ‌أ. لم يرتكب المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
   ‌ب. قيمة الغرامة الإدارية الموقعة عليه غير متناسبة مع المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
   ‌ج. قيمة الغرامة الإدارية الموقعة عليه تزيد على الحدّ الأقصى المقرر للمخالفة الإدارية المنسوبة إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.
3. تقوم السلطة التنظيمية المختصة بالنظر في التظلم، وعليها إخطار المتظلّم باستلامها التظلّم وأنها ستقوم بإصدار قرارها فيه خلال المدة المحددة في الإخطار على ألا تتجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ ذلك الإخطار، ويرسل هذا الإخطار على عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده المتظلم في تظلمه، فإن لم يكن هذا العنوان محدداً فيرسل الإخطار طبقاً لأحكام البند (2) من المادة (6) من هذا القرار.
4. للسلطة التنظيمية المختصة أن تطلب من المتظلّم تقديم أيّ مستندات أو معلومات إضافية ترى أنها ضروريّة للبتّ في التظلّم، كما لها لذات الغرض أن تحدد موعداً للمتظلّم للحضور لديها لسماع أقواله وتثبيت دفوعه.
5. تُصدر السلطة التنظيمية المختصة قرارها في شأن التظلّم ووفقاً لما يأتي: 
   ‌أ. بقبول التظلم وإلغاء القرار المتظلّم منه.
‌  ب. بتعديل الغرامة المتظلّم منها.
  ‌ج. برفض التظلّم أو عدم قبوله.
6. إذا تقدّم الشخص الخاضع للغرامة الإدارية بتظلّمه بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلّم، فتصدر السلطة التنظيمية المختصة قراراً بعدم قبول التظلّم ما لم تقرر أن هناك أسباباً جدية منعت المتظلّم من تقديم التظلّم في ذلك الميعاد.
7. للسلطة التنظيمية المختصة أن تُصدر قراراً بتحديد أيّ إجراءات أو أيّ نماذج لتنفيذ أيّ حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (8) سلطات الفحص والرقابة

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار، للسلطة المختصة اتخاذ أيّ من الإجراءات الآتية:
1. طلب أيّ معلومات من أيّ صاحب حساب وأيّ شخص مسيطر الذي يكون لديه حساب لدى المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ أو المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ، بما في ذلك سجلات الحساب وجميع السجلات الأخرى التي يتم مسكها والمتعلّقة بالمعلومات أو الإفادات المقدمة إلى هذه المؤسسة المالية.
2. طلب المساعدة من المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ للحصول على المعلومات أو السجلات ذات العلاقة الخاصة بصاحب الحساب أو -بحسب الأحوال- الشخص المسيطر.
3. في حالة الاشتباه في وقوع أيّ من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، الدخول إلى مقرّ المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ لأغراض فحص وتدقيق المستندات والمعلومات ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها.
4. الاطلاع على السجلات والوثائق الأصلية ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها والحصول على صور عنها.
5. طلب أيّ معلومات أو بيانات أو وثائق من صاحب الحساب أو  - بحسب الأحوال -من الشخص المسيطر أو المؤسسة الماليّة الملزمة بالإبلاغ للتأكد من صحتها واكتمالها ومن مدى التزام أيّ منهم بتطبيق أحكام الاتفاقية ومعيار الإبلاغ المشترك وهذا القرار.

المادة (9) تبادل المعلومات

1. تقوم السلطة المختصة بتقديم المعلومات ذات الصلة بالحساب الخاضع للإبلاغ كل سنة إلى السلطة الأجنبية المختصة وفقاً للشكل والآلية المحددة في الاتفاقية وبموجب أيّ معاهدة أو اتفاقية أو ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه ويتعلق بمعيار الإبلاغ المشترك.
2. لأغراض مساعدة الدولة في الالتزام بواجباتها بموجب الاتفاقية وأيّ معاهدة أو اتفاقية تكون الدولة طرفاً فيه ويتعلّق بمعيار الإبلاغ المشترك، تمارس السلطة المختصة المهام الآتية:
    ‌أ. إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
   ‌ب. تحديد تواريخ وأنماط الإبلاغ التي يتعيّن على السلطة المالية الملزمة بالإبلاغ القيام بها وفقاً لهذا القرار.
   ‌ج. استلام وطلب أيّ معلومات يتعيّن الإبلاغ عنها وفقاً لهذا القرار وفقاً للنموذج وفي التاريخ الذي تحدده.
 ‌ د. الطلب من السلطة التنظيمية المختصة أو المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ تقديم أيّ معلومات أو وثائق إضافية يتعيّن طلبها بشكل معقول لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) تفسير أحكام هذا القرار

يكون تفسير أيّ حكم من أحكام هذا القرار وفقاً لـشروحات معيار الإبلاغ المشترك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأيّ تحديث يرد عليها.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات والتوجيهات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) الإلغاءات

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5/11) لسنة 2020 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.