Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الباب الأول: الجرائم والعقوبات

الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة

الباب الأول: الجرائم والعقوبات

الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة

الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة : المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.