Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة ذات الصلة بلقاحات فيروس (كوفيد 19)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 يوليو 2021

تاريخ إصدار التشريع

01 يوليو 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يوليو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2021

عدد الجريدة الرسمية

706

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
النيابة المختصة: نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الصحة والاقتصاد وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كل في حدود اختصاصه.
لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): لقاح فيروس سارس- كوفيد-2، الذي يهدف إلى توفير المناعة ضد كوفيد-19، وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس دون الإصابة، والمرخص بها للاستخدام الطارئ.

المادة (2) الأنشطة المحظورة

1. يُحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أياً من الأنشطة والأفعال التالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة بذلك من الجهات المختصة أو بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها:
‌    أ. استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو البيع أو الوعد بالبيع أو تداول أو تسويق أو تخزين أو توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو شحنها مرحلياً أو إدخالها إلى الدولة على سبيل العبور (الترانزيت).
‌    ب. الاشتراك بأيّ صورة أو القيام بأيّ فعل من شأنه تسهيل إبرام العقود أو المعاملات التي تتعلق بما تقدم ذكره بالبند السابق.
‌    ج. تصنيع أو شراء المواد الأولية بغرض تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك عمليات الإنتاج من تحضير أو تركيب أو اشتقاق أو تغليف أو إعادة تغليف.
2. للجهات المختصة الإفصاح والنشر عن بيانات الجهات والشركات أو غيرها المرخص لها بالتعامل بلقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأيّ وجه من أوجه الأنشطة المشار إليها بالبند السابق.

المادة (3) جهات المراقبة والضبط

1. تتولى الجهات المختصة في الدولة كلّ بحسب اختصاصه مراقبة مدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، ويكون للعاملين فيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي كلاً في دائرة اختصاصه رصد وتحرير محاضر بالوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكامه متضمنة بيانات المخالف ونوع المخالفة وتاريخ ارتكابها مع إرفاق المستندات الدالة عليها وإبلاغ النيابة المختصة بها.
2. كما لها اتخاذ أيّ تدابير مؤقتة أو تحفظية وفقاً لما تراه ضرورياً أو كفيلاً لضمان تنفيذ هذا القرار وعلى وجه الخصوص:
‌    أ. فحص المضبوطات وإتلافها إذا ثبت عدم صلاحيتها.
‌  ب. إيقاع الحجز الإداري على المضبوطات محل المخالفة الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مع تحميل المخالف تكاليف الحفظ.
‌  ج. تكليف المخالف بإخراج المضبوطات من الدولة على نفقته الخاصة.
3. وفي جميع الأحوال يتعين إخطار النيابة المختصة بما تم من إجراءات.

المادة (4) الجزاءات الإدارية

1. يُفرض على كل من يرتكب مخالفة لنص المادة (2) من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة، على ألا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
2. وفي جميع الأحوال يجوز التالي:
 1) إلزام المخالف، بإزالة أسباب المخالفة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وفي حال عدم التزامه بذلك، تقوم الجهة المختصة بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا الإجراء مضافاً إليه ما نسبته (25%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الجهة المختصة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.
 2) إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
3. مع عدم الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لجهات المراقبة والضبط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يختص النائب العام أو من يفوضه بالتحقيق وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، وله أن يصدر قراراً بالتحفظ على المضبوطات إلى حين الانتهاء من التحقيق أو الحكم في الدعوى الجزائية، أو أن يأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا استدعت ذلك مقتضيات التحقيق على أن تستوفى قيمة الغرامات والمصاريف من ثمن البضاعة المبيعة.

المادة (5) تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية

1. يُحدد بقرار من النائب العام، المخالفات التي يطبق عليها أحكام هذا القرار وقيمة الغرامة والجزاءات الإدارية لكل منها على ألا تتجاوز الحد المشار إليه في المادة (4) من هذا القرار، بالإضافة إلى مدة الغلق للمنشأة المخالفة وإزالة أسباب المخالفة.
2. لا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية أو أيّ جزاء إداري آخر ورد النص عليه في التشريعات السارية بالدولة.

المادة (6) تحصيل الغرامات

تتولى النيابة العامة الاتحادية تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والاستعانة بها لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.

المادة (7) التظلم من الجزاءات الإدارية

للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى النائب العام، وتتولى النيابة المختصة النظر في التظلم والبت فيه ولها بقرار مسبب اتخاذ أي من الاجراءات الآتية:
1. رفض التظلم.
2. تخفيض الجزاء الإداري المتظلم منه.
3. إلغاء الجزاء المتظلم منه.

المادة (8) التنفيذ

على كافة الجهات الاتحادية والمحلية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.