الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق
الفصل الثاني: أثر الحوالة بين الأطراف
الفصل الثالث: النفاذ في مواجهة الغير والأولوية
- المادة (7) النفاذ في مواجهة الغير بالإشهار وأولوية حق المحال لهم
- المادة (8) الأولوية بين أصحاب المطالبات المزاحمة
الفصل الرابع: حقوق المحيل والمحال له والتزاماتهما ودفوعهما
- المادة (9)
- المادة (10) إقرار المحيل
- المادة (11) الحق في إخطار المدين
- المادة (12) حق الاستيفاء
- المادة (13) حماية المدين بالذمة المدينة
- المادة (14) إخطار المدين بالذمة المدينة
- المادة (15) إبراء ذمة المدين بالذمة المدينة عن طريق السداد
- المادة (16) الدفوع وحق المقاصة العائدين للمدين بالذمة المدينة
- المادة (17) الاتفاق على عدم إثارة أي دفوع أو حقوق المقاصة
- المادة (18) تعديل العقد الأصلي
- المادة (19) استرداد الدفعات
- المادة (20) تحصيل الذمة المدينة
- المادة (21) التصرف
الفصل الخامس: القوانين الواجبة التطبيق على حوالة الذمة المدينة
الفصل السادس: أحكام ختامية
الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التخصيم: معاملة يقوم بموجبها المحيل بحوالة الذمة المدينة الحالية أو المستقبلة أو كلاهما لمحال له، أو الاتفاق على أن يقوم المحال له بالاحتفاظ بالقيود المتعلقة بالذمة المدينة المحالة وتحصيلها وتوفير الحماية للمحال له في حال اخلال المدين بالذمة المدينة بالسداد.
الحوالة: الاتفاق الذي يتم بموجبه نقل حقوق المُحيل التعاقدية في استيفاء مبلغ نقدي مترتب في ذمة المدين بالذمة المدينة، إلى المحال له، وتشمل الحوالة الاتفاق على إنشاء حق ضمان على الذمة المدينة، وحوالتها كضمان، وبيعها بيعاً نهائياً.
المُحيل: الشخص الذي قام بحوالة الذمة المدينة للمحال له.
المُحال له: الشخص الذي تمت حوالة الذمة المدينة له.
المُطالب المزاحم: يشمل:
1. المحال له الآخر الذي قام المحيل بإحالة الذمة المدينة ذاتها له بما في ذلك الشخص الذي يطالب بحق قرره له القانون في الذمة المدينة التي تمت احالتها لوجود حق له في أموال المحيل الأخرى.
2. دائن المُحيل.
3. أمين الإفلاس.
الذمة المدينة: الحق العقدي في استيفاء مبالغ مالية مترتبة للمُحيل في ذمة المدين بالذمة المدينة.
المدين بالذمة المدينة: الشخص المدين بسداد الذمة المدينة المُحالة.
الذمة المدينة الحالية: الذمة المدينة التي نشأت قبل إبرام عقد الحوالة أو وقت إبرامه.
الذمة المدينة المستقبلة: الذمة المدينة الناشئة بعد إبرام عقد الحوالة.
إخطار الحوالة: إخطار كتابي يحدد بموجبه الذمة المدينة المحالة والمُحال له.
العقد الأصلي: العقد المبرم بين المُحيل والمدين بالذمة المدينة والذي نشأت بموجبه الذمة المدينة.
العوائد: كل ما يتم قبضه من الذمة المدينة المحالة، سواء كلياً أو جزئياً، ويشمل كل ما يتم قبضه على شكل عوائد، ولا يشمل البضائع التي تتم اعادتها.
الإشهار: القيد المتعلق بحوالة ذمة مدينة في السجل أو أي تعديل أو إلغاء له وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
السجل: السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة.
الحقوق الإضافية: أية حقوق شخصية أو عينية تضمن الوفاء بقيمة الذمة المدينة التي تمت احالتها، بما في ذلك حقوق الضمان المنشأة على البضائع، والضمانات، والتأمين على الائتمان.
كتابة: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالكتابة أو بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك وسائل الاتصالات الحديثة.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي حوالة تتم في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولو تمت من خلال سوق مالي خاضع للتنظيم، وسواء كانت مع حق الرجوع على المحيل أو بدون حق الرجوع.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون حوالات الذمة المدينة التي تنشأ بموجب ما يأتي:
أ. المعاملات التي يجريها الشخص لأغراضه الشخصية أو العائلية المنزلية.
ب. العقود المالية التي تنظمها اتفاقيات مقاصة.
ج. معاملات الصرف الأجنبي.
د. أنظمة واتفاقيات الدفع بين البنوك، وأنظمة المقاصة على أساس الصافي، والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية الأخرى.
ه. إعادة شراء الأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية المودعة لدى وسيط.
3. كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يلي:
أ. الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير.
ب. الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك.
ج. الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
4. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يمس حقوق المحيل والمدين بالذمة المدينة والتزامات أي منهما بمقتضى القوانين التي تحكم حماية الأطراف في المعاملات التي تتم لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.
المادة (3) إرادة الأطراف
مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحيل والمحال له والمدين بالذمة المدينة الاتفاق على تحديد الأحكام المنظمة لحقوق كل منهم وواجباته شريطة ألا يمس هذا الاتفاق بحقوق الغير الذي لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق.
الفصل الثاني: أثر الحوالة بين الأطراف
المادة (4) صحة الحوالة
1. تعد الحوالة بمجرد إبرامها عقداً ملزماً ما لم يحتفظ أحد الأطراف لنفسه بخيار فسخه.
2. تعد الحوالة نافذة بين المحيل والمحال له ولو لم يتسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً بالحوالة.
3. تعد الحوالة نافذة بين المحيل والمحال له وفي مواجهة المدين بالذمة المدينة والمطالب المزاحم، ويبقى للمحال له حق الأولوية ولو تعلقت الحوالة بأكثر من ذمة مدينة أو بحقوق مجزأة أو غير مجزأة في ذمة مدينة.
4. تعد الحوالة نافذة شريطة أن تكون الذمم المدينة موضوع الحوالة موصوفة وصفاً عاماً أو محدداً بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل الذمم المدينة الحالية للمحيل، أو كامل الذمم المستقبلة للمحيل، أو فئة محددة أو نوع محدد أو عام من تلك الذمم المدينة.
5. تعد الحوالة التي تقع على ذمة مدينة مستقبلة أو أكثر نافذة دون الحاجة للدخول في أية معاملة جديدة لتحويل كل منها على حدة.
المادة (5) الجوانب التعاقدية الأخرى
1. تضمن الحوالة التزاماً واحداً أو أكثر سواء أكان حالياً أو مستقبلاً، محدداً أو قابلاً للتحديد، معلقاً على شرط أو ناجزاً، ثابتاً أو متغيراً.
2. لا يعتد بأي قيد يرد على حق المحيل في حوالة الذمم المدينة ولا يؤثر على صحة الحوالة أو نفاذها، وللمدين بالذمة المدينة أن يتمسك بأي دفوع أو حقوق مقاصة في مواجهة المحال له، ولا يكون المحيل مسؤولاً عن الإخلال بالأحكام التي قيدت الحوالة الواردة في العقد الأصلي.
المادة (6) نقل الحقوق الإضافية
1. تنتقل الحقوق الإضافية إلى المحال له دون اتخاذ إجراء جديد لانتقالها ما لم يكن القانون الذي يقرر الحق يوجب على المحيل القيام بإجراء جديد لغايات انتقال الحق للمحال، وفي هذه الحالة يكون المحيل ملزماً بنقل ذلك الحق وأية عوائد إلى المحال له.
2. تنتقل الحقوق الإضافية وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، ولو كان هناك اتفاق بين المحيل والمدين بالذمة المدينة أو أي شخص آخر أنشأ تلك الحقوق يقيد حق المحيل في حوالة الذمة المدينة أو الحق الإضافي بأي شكل.
الفصل الثالث: النفاذ في مواجهة الغير والأولوية
المادة (7) النفاذ في مواجهة الغير بالإشهار وأولوية حق المحال لهم
1. يخضع نفاذ الحوالات في مواجهة الغير لأحكام الفصل الخامس من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
2. لا تكون حوالة الذمم المدينة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون نافذة في مواجهة الغير إلا بإشهارها في السجل.
3. تحدد أحكام النفاذ في مواجهة الغير وأولوية حقوق المحال لهم على عوائد الذمة المدينة المحالة بموجب المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
المادة (8) الأولوية بين أصحاب المطالبات المزاحمة
تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه على ما يأتي:
1. تحديد أولوية حقوق المحال لهم التي ترد على الذمة المدينة حسب الأولوية في الإشهار.
2. تحديد أولوية الالتزامات المترتبة على المحيل التي تنشأ بعد الإشهار وعلى الذمة المدينة المستقبلة.
3. تحديد أولوية الحوالة في مواجهة الحقوق غير التعاقدية بما في ذلك حقوق أمين الإفلاس والمحكوم لهم والديون المستحقة للدولة وموظفي المحيل.
الفصل الرابع: حقوق المحيل والمحال له والتزاماتهما ودفوعهما
المادة (9)
تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال له الناشئة عن اتفاقهما للشروط والأحكام الواردة في ذلك الاتفاق.
المادة (10) إقرار المحيل
1. يجوز أن تتضمن اتفاقية حوالة الذمم المدينة الإقرارات والتعهدات التالية من المحيل عند إتمام الحوالة:
أ. أنه يملك الصلاحية لحوالة الذمة المدينة.
ب. أنه لم يقم بحوالة الذمة المدينة إلى محال له آخر سابقاً.
ج. أنه ليس للمدين في الذمة المدينة الحق في إثارة أي دفوع أو إجراء المقاصة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يضمن المحيل قدرة المدين بالذمة المدينة على السداد سواء حالاً أو مستقبلاً.
المادة (11) الحق في إخطار المدين
1. يحق لكل من المحيل والمحال له إرسال إخطار وتعليمات سداد للمدين بالذمة المدينة، وفي حال تسلم المدين بالذمة المدينة للإخطار ينحصر الحق في إصدار تعليمات السداد بالمحال له.
2. يعد إخطار الحوالة أو تعليمات السداد الموجهين وفق أحكام البند (1) من هذه المادة نافذين لغايات المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، ولو كان توجيههما يشكل إخلالاً باتفاق ما، على أن لا يمس ذلك بأي التزام أو مسؤولية على الطرف المخل بالاتفاق عن أية أضرار تنشأ نتيجة هذا الإخلال.
المادة (12) حق الاستيفاء
1. تحدد حقوق المحيل والمحال له سواء تم توجيه إخطار الحوالة أم لم يتم وفقاً لما يأتي:
أ. إذا تم سداد الذمة المدينة المحالة للمحال له، يحق للمحال له الاحتفاظ بالعوائد والبضائع المعادة المتعلقة بالذمة المدينة المحالة.
ب. إذا تم سداد الذمة المدينة المحالة للمحيل، يحق للمحال له قبض العوائد والأموال المنقولة المادية المتعلقة بالذمة المدينة المحالة والتي تمت إعادتها للمحيل.
ج. إذا تم سداد الذمة المدينة المحالة لشخص آخر ذي مرتبة أولوية أدنى من مرتبة أولوية المحال له، يحق للمحال له قبض العوائد والأموال المنقولة المادية المعادة لهذا الشخص والمتعلقة بالذمة المدينة المحالة.
2. لا يحق للمحال له استيفاء ما يزيد على حقوقه في الذمة المدينة.
المادة (13) حماية المدين بالذمة المدينة
1. دون الإخلال بأحكام هذا المرسوم بقانون، لا تؤثر الحوالة على حقوق والتزامات المدين بالذمة المدينة بما في ذلك شروط السداد الواردة في العقد الأصلي ما لم يوافق على ذلك.
2. يجوز أن تتضمن تعليمات السداد تعديلا على الشخص أو العنوان أو الحساب الذي يجب على المدين بالذمة المدينة الوفاء له، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن التعديل أياً مما يأتي:
أ. العملة المحددة في العقد الأصلي التي يجب السداد بها.
ب. الدولة المحددة في العقد الأصلي والتي يجب السداد فيها لتصبح دولة أخرى لا يوجد فيها المدين.
المادة (14) إخطار المدين بالذمة المدينة
1. يعد إخطار الحوالة أو تعليمات السداد نافذين عند تسلمهما من المدين بالذمة المدينة إذا كانا محررين باللغة المحرر بها العقد الأصلي أو بلغة أخرى يتوقع علم مستلم الإخطار بها.
2. يجوز أن يتعلق إخطار الحوالة أو تعليمات السداد بذمة مدينة تنشأ بعد توجيه الإخطار.
3. إذا تمت حوالة الذمة المدينة ذاتها بشكل متتالي، يعد الإخطار بالحوالة اللاحقة إخطاراً لجميع الحوالات السابقة.
المادة (15) إبراء ذمة المدين بالذمة المدينة عن طريق السداد
1. إذا قام المدين بالذمة المدينة بالسداد وفقاً لشروط العقد الأصلي قبل تسلمه إخطار الحوالة، تبرأ ذمته منها.
2. دون الاخلال بأحكام هذه المادة، بعد تسلم المدين بالذمة المدينة إخطار الحوالة، لا تبرأ ذمته إلا بقيامه بسداد الذمة المحالة للمحال له أو وفقاً لتعليمات السداد التي تضمنها إخطار الحوالة أو وردت في إشعار كتابي لاحق مرسل من المحال له إلى المدين بالذمة المدينة.
3. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة أكثر من تعليمات سداد تتعلق بالحوالة على الذمة المدينة ذاتها ومن المحيل ذاته، تبرأ ذمته إذا قام بالسداد وفق آخر تعليمات سداد تسلمها من المحال له قبل قيامه بالسداد.
4. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة عدة إخطارات تتعلق بعدة حوالات على الذمة المدينة ذاتها من المحيل ذاته، تبرأ ذمته إذا سدد الذمة المدينة وفق أول إخطار تسلمه.
5. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً يتعلق بحوالة لاحقة أو أكثر، تبرأ ذمته إذا قام بالسداد وفق الإخطار المتعلق بآخر تلك الحوالات اللاحقة.
6. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة إخطار حوالة يتعلق بجزء أو حق غير مجزأ في ذمة مدينة أو أكثر، تبرأ ذمته إذا سدد وفق الإخطار الحوالة أو وفق أحكام هذه المادة كما لو أن المدين بالذمة المدينة لم يتسلم الإخطار.
7. إذا سدد المدين بالذمة المدينة وفقا للإخطار المنصوص عليه في البند (6) من هذه المادة، تبرأ ذمته بمقدار الجزء أو الحق غير المجزأ الذي أوفاه.
8. يحق للمدين بالذمة المدينة عند تسلم إخطار الحوالة من المحال له، أن يطلب من المحال له أن يقدم، خلال (7) سبعة أيام عمل، إثباتاً على إنشاء الحوالة بين المحيل الأول والمحال له الأول وأية حوالات أخرى تمت، وإذا لم يقم المحال له بذلك، يعد المدين بالذمة المدينة بريء الذمة عند قيامه بالسداد وفقا أحكام هذه المادة وكأنه لم يقم بتسلم الإخطار من المحال له. وتعد أية كتابة تصدر عن المحيل إثباتاً كافياً على وجود الحوالة.
9. لا تؤثر أحكام هذه المادة على أي سبب آخر لإبراء ذمة المدين بالذمة المدينة نتيجة قيامه بسدادها لأي شخص مستحق لها أو لسلطة قضائية مختصة أو لسلطة أخرى مختصة.
المادة (16) الدفوع وحق المقاصة العائدين للمدين بالذمة المدينة
إذا أقام المحال له دعوى على المدين بالذمة المدينة لمطالبته بالذمة المدينة المحالة، يحق للمدين بالذمة المدينة أن يتمسك في مواجهة المحال له بما يأتي:
1. جميع الدفوع وحقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي، أو أي عقد آخر يعد جزءا من المعاملة ذاتها، ويستفيد منها المدين بالذمة المدينة كما لو أن الحوالة لم تتم وأن المطالبة قدمت من المحيل.
2. أي حق آخر بإجراء المقاصة يكون مقرراً للمدين بالذمة المدينة وقت تسلمه إخطار الحوالة.
المادة (17) الاتفاق على عدم إثارة أي دفوع أو حقوق المقاصة
1. للمدين بالذمة المدينة الاتفاق مع المحيل كتابةً على التنازل عن حقه في إثارة أي دفوع أو التمسك بحق المقاصة المقرر له بموجب المادة (16) من هذا المرسوم بقانون في مواجهة المحال له.
2. لا يجوز للمدين بالذمة المدينة التنازل عن الدفوع الآتية:
أ. الدفوع التي تنشأ عن أفعال احتيالية يرتكبها المحال له.
ب. أية دفوع تتعلق بعدم أهلية المدين بالذمة المدينة.
3. للمدين بالذمة المدينة تعديل التنازل على أن يكون التعديل كتابةً، ويخضع أثر هذا التعديل بالنسبة للمحال له لأحكام البند (2) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (18) تعديل العقد الأصلي
1. يعد الاتفاق الذي يبرمه المحيل مع المدين بالذمة المدينة قبل إخطار الحوالة والذي يؤثر على حقوق المحال له نافذا في مواجهته ويكسبه الحقوق الناشئة عن ذلك الاتفاق.
2. لا يكون الاتفاق الذي يبرمه المحيل مع المدين بالذمة المدينة الذي يتم إبرامه بعد الإخطار بالحوالة نافذا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ. موافقة المحال له.
ب. إذا كانت الحوالة متعلقة بذمم مدينة مستقبلة.
3. لا يخل تطبيق البندين (1) و(2) من هذه المادة بأي حق من حقوق المحيل أو المحال له الناشئة عن الإخلال بالاتفاقية المبرمة بينهما.
المادة (19) استرداد الدفعات
لا يحق للمدين بالذمة المدينة مطالبة المحال له باسترداد ما دفعه له أو مطالبة المحيل وذلك إذا أخل المحيل بتنفيذ التزاماته بموجب العقد الأصلي.
المادة (20) تحصيل الذمة المدينة
1. إذا اتخذت الحوالة شكل حق ضمان منشأ على الذمة المدينة أو تمت كضمان:
أ. عند حصول الإخلال من المحيل، يكون للمحال له الحق في تحصيل الدفعات من المدين بالذمة المدينة وفق أحكام هذه المادة والمادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
ب. قبل إخلال المحيل، للمحال له استعمال حقه بالتحصيل إذا وافق المحيل على ذلك.
2. في حال بيع الذمة المدينة، يكون المحال له مخولاً بتحصيل الذمة المدينة في أي وقت بعد استحقاقها.
3. يحق للمحال له الذي يمارس حق التحصيل بموجب هذه المادة أن يقوم بالتنفيذ على أي من الحقوق الإضافية.
المادة (21) التصرف
للمحال له أن يحصل حقوقه في الذمة المدينة بأية وسيلة يُتفق عليها في عقد الحوالة أو بموجب الفصلين السابع والثامن من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
الفصل الخامس: القوانين الواجبة التطبيق على حوالة الذمة المدينة
المادة (22) القانون الواجب التطبيق على حوالة الذمة المدينة
1. يحدد القانون الواجب التطبيق على إنشاء حوالة الذمة المدينة ونفاذها في مواجهة الغير، والأولوية، وتنفيذ حوالة الذمة المدينة والعوائد بموجب المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
2. تخضع المسائل الآتية للقانون الذي يحكم الحقوق والالتزامات بين المدين والمحيل:
أ. حقوق والتزامات المحال له والمدين بالذمة المدينة.
ب. الحالات التي يجوز فيها التمسك بالحوالة في مواجهة المدين بالذمة المدينة، بما في ذلك امكانية استناد المدين بالذمة المدينة على لاتفاق الذي يقيد حق المحيل بحوالة الذمة المدينة.
ج. مدى قيام المدين بالذمة المدينة بتنفيذ التزاماته.
المادة (23) تطبيق القوانين الأخرى
تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه على حوالة الذمة المدينة المنظمة في هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (24) المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع
1. يجوز للمحال له إشهار الحوالة التي نشأت عن أية معاملة أبرمت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بقيدها في السجل دون الحصول على موافقة من المحيل، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تحدد أولوية الحوالة التي تم إشهارها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً أحكام القوانين التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل.
المادة (25) الجوانب التنظيمية
لا يجوز مزاولة نشاط التخصيم في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ووفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف.
المادة (26) إلغاء التشريعات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشره.