- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) الجهة المنوط بها إدارة السجل
- المادة (3) خدمات السجل
- المادة (4) المسؤولية عن البيانات
- المادة (5) الاحتفاظ بسجلات عمليات البحث
- المادة (6) إجراءات القيد في السجل
- المادة (7) تقرير البحث
- المادة (8) رفض قيد سند العهدة أو طلب البحث
- المادة (9) البيانات المطلوبة للقيد في السجل
- المادة (10) لغة التسجيل
- المادة (11) نفاذ التسجيل
- المادة (12) قيد التعديل في السجل
- المادة (13) إجراءات البحث في قاعدة بيانات السجل
- المادة (14) الرسوم
- المادة (15) القرارات التنفيذية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة.
العهدة: تخصيص مال بموجب سند العهدة لتحقيق مصلحة للمستفيد أو لتحقيق غاية خيرية أو خاصة، وذلك وفق الأحكام التي يحددها المرسوم بقانون، وتُعد العهدة من الحقوق العينية الأصلية.
أموال العهدة: أيّ أموال منقولة أو غير منقولة، وما يرتبط بها أو يعد من مستلزماتها، وأيّ حق قائم أو محتمل الوجود، موجوداً داخل الدولة أو خارجها.
البيانات: البيانات المقيدة في السجل وفقاً لنص المادة (9) من هذا القرار.
منشئ العهدة: شخص ينشئ العهدة ويقدم أموالها وفق أحكام المرسوم بقانون.
أمين العهدة: الشخص المعين وفق أحكام المرسوم بقانون وتنتقل إليه السلطات والصلاحيات المحددة في سند العهدة وفي أحكام المرسوم بقانون، لتحقيق مصلحة المستفيد أو غاية العهدة، ويشمل ذلك أمين العهدة المهني والشخص الاعتباري المهني.
المستفيد: الشخص الذي يرتب له حق شخصي بموجب سند العهدة، بما في ذلك الشخص الذي ينص سند العهدة على شموله أو إمكانية شموله للحصول على منافع أو أموال العهدة، وأيّ شخص يكون لأمين العهدة صلاحية منحه منافع العهدة، بما في ذلك، ترتيب حق ضمان لمصلحته على أموالها.
سند العهدة: وثيقة مكتوبة أو إلكترونية يحررها منشئ العهدة لإنشاء العهدة وتنظيم شروطها وأحكامها.
شروط سند العهدة: الشروط المنصوص عليها في سند العهدة والتي تعبر عن إرادة منشئ العهدة وكيفية تنفيذ العهدة، ويشمل ذلك دون حصر ما يعد من مستلزمات تنفيذ تلك الشروط وفق ما تدل عليه الظروف وما يمكن للمحكمة المختصة استنباطه بحسب طبيعة الأحوال.
السجل: السجل الإلكتروني المحدد وفق أحكام هذا القرار والمخصص لقيد وتوثيق سند العهدة وأيّ تعديلات تطرأ عليه.
نموذج القيد: نموذج إلكتروني لإدخال البيانات في السجل بما في ذلك أيّ تعديل يطرأ عليه، ويصدر بتحديد النماذج قرار من الوزير.
قاعدة بيانات السجل: قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل وتشمل أيّ بيانات ينص المرسوم بقانون أو هذا القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه على تسجيلها فيه.
رقم تسجيل القيد: رقم مخصص في قاعدة بيانات السجل يعطى لسند العهدة المقيد بعد استكمال تسجيله.
العميل: الشخص الذي يقوم بإنشاء حساب إلكتروني وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
حساب العميل: حساب يتم إنشاؤه لأغراض قيد سند العهدة أو الحصول على أيّ خدمة أخرى يوفرها السجل.
شركة الإمارات للسجلات المتكاملة: شركة مملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية، مرخص لها بإنشاء وإدارة السجلات الحكومية الخاصة التي يصدر بإنشائها قوانين ومراسيم اتحادية.
المادة (2) الجهة المنوط بها إدارة السجل
تتولى شركة الإمارات للسجلات المتكاملة مسئولية إدارة عمل السجل المنشأ بموجب المادة (47) من المرسوم بقانون، بالإضافة إلى الإشراف عليه وتحمل كافة المصاريف المترتبة على إدارته وكل ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعاّل، وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (3) خدمات السجل
يقدم السجل الخدمات الآتية:
1. قيد العهدة في السجل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. حفظ وتبويب القيد في قاعدة بيانات السجل.
3. إصدار شهادة إلكترونية أو ورقية مما هو مدون في السجل من بيانات.
4. إصدار شهادة إلكترونية أو ورقية تفيد قيد سند العهدة في السجل وقائمة بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تشملها العهدة.
5. توفير إمكانية الاطلاع على قاعدة بيانات السجل في حدود ما نص عليه المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (4) المسؤولية عن البيانات
1. يقتصر دور السجل على التحقق من استيفاء الإجراءات المطلوبة لقيد سند العهدة وفق بيانات القيد، ولا يقوم السجل بالتدقيق في فحوى سند العهدة أو الطلب المقدم للبحث في قاعدة بيانات السجل.
2. لا يعتبر السجل مسؤولاً عن صحة أو دقة البيانات الواردة في سند العهدة أو البيانات المدخلة في قاعدة بيانات السجل.
المادة (5) الاحتفاظ بسجلات عمليات البحث
تُحفظ تقارير البحث المصدقة في السجل، ووقت وتاريخ إجرائها، والمعيار الذي استخدم في البحث.
المادة (6) إجراءات القيد في السجل
1. على أيّ شخص يرغب في قيد سند العهدة في السجل أن ينشئ حساب عميل على الموقع الإلكتروني للسجل، وفقاً للإجراءات المحددة من السجل لهذا الغرض.
2. يعتبر سند العهدة مقيداً في السجل بمجرد استيفاء الشروط وإدخال البيانات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وفي هذا القرار واستخراج تأكيد التسجيل وفق البند (3) من هذه المادة.
3. يصدر السجل تأكيداً إلكترونياً إلى العميل عند تسجيل قيد سند العهدة، يتضمن تاريخ قيد سند العهدة ووقته ورقم تسجيله والبيانات المدرجة فيه.
المادة (7) تقرير البحث
1. لكل من منشئ العهدة، وأمين العهدة، وحامي العهدة بحسب الأحوال، أن يتقدم بطلب للسجل للحصول على شهادة موثقة مما هو مدون في السجل من بيانات وردت في سند العهدة المقيد، وفقاً لما هو مدون في السجل، بشكل ورقي أو إلكتروني مصدق من السجل يصدر وفقًا للمادة (50) من المرسوم بقانون.
2. يتم تقديم طلب الحصول على شهادة موثقة عن طريق الموقع الإلكتروني للسجل واستكمال النماذج المخصصة لهذه الغاية.
المادة (8) رفض قيد سند العهدة أو طلب البحث
1. على السجل أن يرفض قيد سند العهدة في السجل إذا لم يستوف البيانات المحددة في أحد الحقول الإلزامية المطلوبة في بيانات القيد أو إذا كانت البيانات التي تم إدخالها في أحد الحقول الإلزامية المعينة غير مقروءة.
2. للسجل رفض طلب الحصول على شهادة موثقة إذا لم يتم إدخال البيانات في أحد الحقول المخصصة لإدخال محدد البحث أو إذا كانت البيانات التي تم إدخالها في أحد الحقول المخصصة لإدخال محدد البحث غير مقروءة.
3. فيما عدا الحالات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة، لا يحق للسجل رفض تسجيل سند العهدة أو طلب الحصول على شهادة موثقة.
4. في حالة رفض تسجيل سند العهدة أو طلب الحصول على شهادة موثقة، يجب على السجل إعلام الشخص الذي قام بطلب التسجيل أو طلب الحصول على الشهادة بسبب الرفض دون تأخير.
5. للسجل بيان الإجراء التصحيحي الذي يلزم اتخاذه لقبول تسجيل سند العهدة أو طلب الحصول على شهادة موثقة.
المادة (9) البيانات المطلوبة للقيد في السجل
يجب أن يتضمن لقيد سند العهدة في السجل البيانات الآتية:
1. بيانات منشئ العهدة من خلال ما يأتي:
أ. اسم منشئ العهدة إذا كان شخصاً طبيعياً.
ب. رقم بطاقة الهوية الشخصية، إذا كان شخصاً طبيعياً يحمل جنسية الدولة أو مقيماً فيها.
ج. رقم جواز السفر، إذا كان شخصاً طبيعياً لا يحمل جنسية الدولة أو غير مقيم فيها.
د. رقم التسجيل أو رقم رخصة التسجيل، إذا كان شخصاً اعتبارياً مسجلاً في الدولة.
ه. الجنسية ورقم التسجيل إذا كان شخصاً اعتبارياً مسجلاً خارج الدولة.
و. الجنسية إذا كان شخصاً طبيعياً لا يحمل جنسية الدولة أو شخصاً اعتبارياً غير مسجل في الدولة.
2. تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكن من تحديدها.
3. تحديد المستفيد من العهدة أو بيان الغاية من العهدة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
4. تحديد مدة العهدة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
5. تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.
6. تحديد أمين العهدة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
7. أيّ بيانات أخرى تكون مطلوبة وفق أحكام المرسوم بقانون أو يطلبها السجل، من وقت لآخر.
المادة (10) لغة التسجيل
تكون لغة تسجيل قيد سند العهدة وتقرير البحث باللغة العربية أو باللغة الإنكليزية.
المادة (11) نفاذ التسجيل
1. يعد قيد سند العهدة أو أيّ تعديل عليه نافذاً من تاريخ ووقت تمام إدخال البيانات إلى قاعدة بيانات السجل والحصول على التأكيد الإلكتروني عند إتمام القيد فيه.
2. لا يعد الخطأ المادي أو الجزئي في البيانات المتعلقة بمستفيد معين أو غاية العهدة أو أيّ شرط من شروط العهدة تؤدي إلى عدم نفاذ القيد في السجل، ولا تعد سبباً لعدم نفاذ القيد ذاته فيما يتعلق بالمستفيدين الذين تم تعريفهم بشكل صحيح.
المادة (12) قيد التعديل في السجل
1. يحدد عند القيد في السجل الأشخاص الذين يحق لهم طلب إجراء تعديل على القيد في السجل وفق نماذج القيد المتوفرة على قنوات الاتصال الإلكترونية الخاصة بالسجل، كما يجوز التعديل بناءً على قرار من المحكمة المختصة وفقاً للصلاحيات المحددة في المرسوم بقانون.
2. يعد القيد نافذاً من تاريخ ووقت ظهوره في نتائج البحث في بيانات السجل.
3. يبقى لقيد سند العهدة نفس رقم قيد التسجيل بعد إجراء التعديل.
4. يبقى قيد سند العهدة نافذاً في السجل ما لم يرد ما يفيد إنهائه وفقاً للأسباب المنصوص عليها في المرسوم بقانون، ولأيّ صاحب مصلحة وفقاً لما هو محدد في المرسوم بقانون، أن يقدم قرار المحكمة المختصة الذي يفيد إنهاء العهدة من أجل طلب إلغاء القيد في السجل، كما يجوز ذلك لكل من يملك صلاحية إنهاء العهدة.
المادة (13) إجراءات البحث في قاعدة بيانات السجل
1. لكل من منشئ العهدة، وأمين العهدة، وحامي العهدة بحسب الأحوال، الدخول إلى قاعدة بيانات السجل لإجراء بحث للاطلاع على البيانات المقيدة في السجل المتعلقة بتلك العهدة، ويجوز لأيّ منهم طلب الحصول على شهادة موثقة مما هو مدون في السجل من بيانات. وذلك من خلال إدخال أيّ من محددات البحث الآتية:
أ. رقم تسجيل القيد.
ب. الاسم الذي تعرف به العهدة وفقاً للمرسوم بقانون.
2. للمستفيد طلب الدخول إلى قاعدة بيانات السجل للاطلاع على ما هو مقيد فيه ضمن حدود ما يتعلق بنصيبه من ريع العهدة ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك. وفي هذه الحالة يجب تحديد نطاق البيانات التي يجوز الإفصاح عنها وفق نماذج قيد العهدة في السجل المتوفرة على قنوات الاتصال الإلكترونية الخاصة بالسجل.
3. يجوز للسجل الإفصاح عن أيّ بيانات مدونة فيه وذلك تنفيذاً لأمر صادر من محكمة مختصة.
المادة (14) الرسوم
1. تستوفي نظير الخدمات التي يقدمها السجل والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (15) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.