- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) السفينة المخالفة
- المادة (4) التأمين
- المادة (5) انتشال الحطام
- المادة (6) القطر
- المادة (7) لجنة الحطام والسفن المخالفة
- المادة (8) الإنذار الكتابي
- المادة (9) مصاريف الانتشال والإزالة
- المادة (10) الاستحقاقات
- المادة (11) المخالفات والجزاءات الإدارية
- المادة (12) القرارات التنفيذية
- المادة (13) الإلغاءات
- المادة (14) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
السلطة المختصة: سلطة الميناء أو السلطة البحرية المحلية المختصة.
اللجنة: لجنة الحطام والسفن المخالفة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار.
مياه الدولة: المياه الداخلية والإقليمية والاقتصادية الخالصة للدولة.
الموانئ: الموانئ البحرية بالدولة.
السفينة: كل منشأة تعمل عادة أو تعد للعمل في الملاحة البحرية دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها، وتعد من السفن جميع الملحقات اللازمة لاستغلالها والحوامات والصنادل التي تستخدم لأغراض تجارية أو غير تجارية.
الحطام: الحطام البحري ويشمل ما يأتي:
1. سفينة غارقة أو جانحة أو أيّ جزء منها بما في ذلك أيّ شيء موجود على متنها أو كان موجودا عليه.
2. أيّ شيء مفقود من السفينة في البحر سواءً كان جانحاً أو غارقاً أو طافياً على سطح الماء.
3. سفينة على وشك، أو يتوقع بصورة معقولة، أن تغرق أو تجنح، ولم تتخذ أيّ تدابير فعلية لتقديم المساعدة لها أو لأيّ أملاك معرضة للخطر فيها أو كانت هذه التدابير في طور الاتخاذ.
السفينة المخالفة: السفينة المخالفة للتشريعات النافذة في الدولة وفق المادة (3) من هذا القرار.
السفينة المحجوزة: السفينة المحجوزة بأمر من القضاء أو هيئة تحكيم أو الوزارة أو إحدى السلطات المختصة.
السفينة السائبة: تشمل ما يأتي:
1. السفينة التي تخلى عنها مالكها أو مجهزها.
2. السفينة التي لم يعرف المسؤول عن إدارتها أو توجيهها ملاحيا.
3. السفينة المهملة من قبل مالكها أو مجهزها.
4. السفينة التي تركت دون طاقم كافٍ على متنها في مياه الدولة أو موانئها.
المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك السفينة وفق شهادة تسجيلها.
المجهز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت العكس.
الإنذار الكتابي: إنذار يصدر بناءً على توصية من اللجنة بوجوب مغادرة السفينة المخالفة مياه الدولة أو تصويب أوضاعها أو إلزام مالك الحطام بوجوب انتشاله وإزالته.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع السفن الوطنية والأجنبية الموجودة في مياه الدولة وموانئها، في الحالات الآتية:
1. إذا انطبق عليها وصف الحطام.
2. السفينة المخالفة.
3. السفن المحجوزة في مياه الدولة أو موانئها وغير صالحة للإبحار، أو التي يرجع عدم صلاحيتها للإبحار بسبب طول مدة حجزها أو تدني حالتها الفنية أو هجر بحارتها لها، أو عدم قيام مالكها أو مجهزها بسداد رواتب بحارتها مدة شهرين متتاليين أو أكثر، أو عدم توفير المؤن أو الوقود لتشغيل محركاتها أو عدم استيفاء الحد الأدنى للتطقيم الآمن عليها، أو وجود بضائع خطرة على متنها يعجز مالكها أو مجهزها عن تأمينها.
4. لا يسري هذا القرار على السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
المادة (3) السفينة المخالفة
تعد السفينة مخالفة، في الحالات الآتية:
1. إخفاق مالكها أو مجهزها في تأمين صلاحيتها للملاحة كمنشأة بحرية عائمة، أو في تأدية رواتب بحارتها لمدة شهرين متتالين أو أكثر أو في توفير المؤن لهم والوقود لتشغيل محركاتها.
2. إخفاق مالكها أو مجهزها في سداد رسوم ومصاريف قطرها وتأمينها ورسوها.
3. إذا كانت سفينة سائبة.
4. رسوها في غير الأماكن المخصصة لرسو السفن في مياه الدولة، أو دون تصريح من قبل السلطات المختصة.
5. إذا كانت تشكل خطراً أو عائقاً أو تهديداً للملاحة البحرية.
6. انتهاء وثائق تأمينها ضد الأضرار والمسؤوليات البحرية.
7. عدم تسجيلها تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أن أوراق تسجيلها مزورة أو منتهية.
8. إلغاء تصريح رسوها في الميناء أو في مياه الدولة، وطلب الوزارة أو السلطة المختصة منها المغادرة دون استجابة منها.
9. إضرارها بمصالح الدولة من الناحية الأمنية أو السلامة البحرية أو إخلالها بالمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح.
المادة (4) التأمين
1. على المالك لسفينة وطنية أو سفينة أجنبية حاصلة على ترخيص ملاحي أو سفينة أجنبية متجهة إلى ميناء من موانئ الدولة أو راسية في مياهها وتبلغ الحمولة الإجمالية لأيّ منها (300) ثلاثمائة طن فأكثر، أن يكون حاصلاً على تأمين أو يقدم ضماناً مالياً صادراً من مصرف أو مؤسسة مالية، لتغطية المسؤولية عن إزالة الحطام وآثاره وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.
2. على الوكيل الملاحي التأكد من وجود التأمين أو الضمان المالي قبل قبول الوكالة وإلا عدّ مسؤولاً عن إزالة الحطام.
3. على السلطات المختصة التأكد من وجود التأمين أو الضمان المالي قبل السماح للسفينة بدخول الميناء أو الرسو في مياه الدولة.
المادة (5) انتشال الحطام
لا يجوز القيام بانتشال الحطام دون موافقة مسبقة من الوزارة، وإذا كان الحطام في حدود ميناء يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (6) القطر
1. للوزارة أو السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لقطر السفينة وتوجيهها لمنطقة آمنة دون الرجوع للمالك أو المجهز في الظروف الطارئة التي تتطلب التدخل العاجل بهدف الحفاظ على مصالح الدولة الأمنية أو السلامة الملاحية أو البيئة البحرية أو حماية الأرواح.
2. لا يخل أحكام البند (1) من هذه المادة دون استيفاء الوزارة أو السلطة المختصة عند استجابتها للحالات الطارئة، بالمتطلبات البيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
3. يتم استيفاء رسوم ومصاريف قطر السفينة من المالك أو المجهز أو صاحب الحق فيها.
المادة (7) لجنة الحطام والسفن المخالفة
1. تنشأ لجنة تسمى" لجنة الحطام والسفن المخالفة"، تتبع الوزارة، ويصدر بقرار من الوزير نظام عملها وآلية اتخاذ القرارات فيها.
2. تشكل اللجنة- المشار إليها في هذه المادة - برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
أ. وزارة الدفاع.
ب. وزارة التغير المناخي والبيئة.
ج. السلطة المختصة.
د. الجهة المحلية المختصة بالبيئة.
3. تتولى اللجنة -المشار إليها في هذه المادة- ممارسة المهام الآتية:
أ. دراسة الحالة الفنية للحطام والسفن المخالفة.
ب. دراسة الإجراءات التي تمت مع مالك أو مجهز أو ربان أو وكيل السفينة أو الحطام، والتأكد من التقيد بالتشريعات النافذة في الدولة.
ج. رفع توصية للوزارة بتوجيه الإنذار الكتابي.
د. التوصية بالاستعانة والخبراء والمختصين في الأحوال التي تتطلب ذلك.
4. للجنة -إذا تطلب الأمر ذلك- دعوة ممثل عن سلطة الميناء الذي يقع الحطام في حدوده البحرية لحضور الاجتماع.
المادة (8) الإنذار الكتابي
1. إذا أوصت اللجنة بتوجيه الإنذار الكتابي، تقوم الوزارة بإصداره وتسليمه لمالك أو مجهز أو ربان أو وكيل السفينة أو صاحب الحق أو أحد أفراد طاقم السفينة أو الحطام، وإذا تعذر ذلك يتم لصق الإنذار الكتابي على السفينة أو الحطام، وإخطار دولة العلم إذا كانت السفينة أجنبية.
2. يحدد في الإنذار الكتابي الإجراء الواجب اتخاذه بمغادرة السفينة المخالفة مياه الدولة أو تصويب أوضاعها أو إزالة وانتشال الحطام أو أيّ إجراء آخر، وذلك خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تسليم الإنذار الكتابي أو لصقه على السفينة أو الحطام.
3. إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون قيام مالك أو مجهز السفينة أو الحطام باتخاذ الإجراءات اللازمة، فللوزارة أو الجهة التي تفوضها أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إزالة السفينة أو الحطام وبيعها في المزاد العلني أو بأيّ وسيلة أخرى على نفقة المالك أو صاحب الحق فيها، مع مراعاة إخطار الوزارة لدولة العلم إذ كانت السفينة أجنبية.
4. في حال كانت السفينة محجوزة من قبل المحكمة أو جهة أخرى فعلى الوزارة أن تطلب من المحكمة أو الجهة التي أوقعت الحجز توجيه الإنذار لمالك أو مجهز السفينة، وللوزارة أن تطلب من المحكمة أو الجهة التي حجزت السفينة تكليف طالب الحجز أو غيره بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة بالإنفاق على متطلبات الإعاشة لطاقم السفينة والمؤن والوقود للإبقاء على صلاحية السفينة للملاحة واتخاذ كافة الإجراءات لتصويب أوضاعها وتعد هذه النفقات ديناً على السفينة.
5. إذا لم ينفذ مالك أو مجهز السفينة المحجوزة الإجراءات المحددة في الإنذار الكتابي، فللوزارة أن تطلب من المحكمة أو الجهة التي حجزت السفينة الموافقة على بيعها بالمزاد العلني، مع تحميله كافة النفقات والمصروفات، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة المختصة.
6. تطبق البنود الواردة في هذه المادة على السفينة وملحقاتها وما قد يوجد عليها من بضائع.
المادة (9) مصاريف الانتشال والإزالة
للوزارة أو السلطة المختصة أو الجهة التي تفوضها أيّ منهما استيفاء كافة المصاريف التي أنفقت لانتشال الحطام أو إزالة السفينة أو معالجة أي أضرار بيئية أو التي أنفقت لاستيفاء الإجراءات الوقائية للحد من التلوث البحري أثناء انتشال الحطام، وذلك عن طريق بيع الحطام أو السفينة إدارياً بالمزاد العلني بعد انتهاء فترة الإنذار الكتابي، ومضي مدة (15) خمسة عشر يوما على النشر عن البيع في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.
المادة (10) الاستحقاقات
1. يستقطع من حصيلة البيع جميع مستحقات الوزارة والسلطة المختصة والجهة المفوضة من أيّ منهما، من الرسوم والمصاريف والغرامات الإدارية المترتبة عليها وفق هذا القرار، ويودع الباقي خزانة المحكمة التي تقع في دائرتها سلطة الميناء المختص، ويستوفي أصحاب الشأن حقوقهم من المبالغ المتبقية.
2. إذا كانت حصيلة البيع غير كافية للوفاء بالمستحقات المذكورة في البند (1) من هذه المادة، يجوز مطالبة المالك أو المجهز بالفرق بين قيمة البيع وقيمة التكاليف والرسوم والمصاريف المترتبة عليها إذا كانت أعلى من قيمة البيع.
3. لا يعفي بيع السفينة المالك أو المجهز من المسؤولية المدنية تجاه الوزارة أو السلطة المختصة أو الغير بشأن التعويض عن أي أضرار نتجت عن إزالة الحطام أو السفينة.
المادة (11) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. توقع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على مخالفي أحكامه، وتحصل الغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لكـل ذي صـفة ومصـلحة، التظلم كتابـة إلـى الـوزارة مـن أيّ جزاء إداري تـم اتخاذهـا بحقـه، وذلـك خـلال (5) خمسـة أيـام عمل مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار المتظلم منـه، على أن يكـون التظلم مسبباً ومرفقـاً بـه كـافـة المستندات المؤيدة لـه، ويجب البـت في التظلم خـلال (10) عشـرة أيـام عمل مـن تـاريخ تقديمـه، وذلك كله وفـق الإجـراءات المعمـول بـهـا لـدى الوزارة.
المادة (12) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (13) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.