الفصل الأول: تعريفات
الفصل الثاني: إنشاء المراكز واختصاصاتها
- المادة (2): إنشاء المراكز
- المادة (3): اختصاصات المراكز
- المادة (4): منازعات غير مشمولة في اختصاصات المراكز
- المادة (5): الرسوم
- المادة (6): الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز
الفصل الثالث: شغل وظيفة الموفقين واختصاصاتهم والتزاماتهم
- المادة (7): شروط شغل وظائف الموفقين
- المادة (8): قرار شغل وظيفة الموفقين
- المادة (9): إجراءات عمل الموفقين
- المادة (10) مكرراً (1): الإجراءات التأديبية
- المادة (10) مكرراً (2): عزل واستبدال الموفق
- المادة (10): المحظورات
الفصل الرابع: إجراءات الصلح
- المادة (11): قواعد الإعلان في المراكز
- المادة (11) مكرراً: إجراءات التوفيق عن بعد
- المادة (12): مدة الصلح
الفصل الخامس: انتهاء إجراءات الصلح
الفصل السادس: أحكام ختامية
الفصل الأول: تعريفات
المادة (1): التعاريف
النصوص السابقة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المركز: مركز الوساطة والتوفيق.
الوساطة: وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
التوفيق: وسيلة بديلة لحل النزاعات ودياً بين الأطراف، يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق صلح موقع بين الأطراف وملزم لهم.
الصلح: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية.
الموفق: الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى حل المنازعة بالصلح.
الأطراف: أطراف منازعة التوفيق.
المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية المحالة إلى التوفيق، أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.
التسوية: الصلح الذي يتوصل إليه الأطراف، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.
الفصل الثاني: إنشاء المراكز واختصاصاتها
المادة (2): إنشاء المراكز
النصوص السابقة
1. للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية.
2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.
3. للوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
المادة (3): اختصاصات المراكز
النصوص السابقة
1. تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:
(أ) المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
(ب) المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيًّا كانت قيمتها.
2. للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
المادة (4): منازعات غير مشمولة في اختصاصات المراكز
لا يدخل في اختصاصات المراكز ما يأتي:
1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
2. الدعاوى التي تكون الحكومة طرفًا فيها.
3. دعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية.
4. الدعاوى العمالية.
5. دعاوى الأحوال الشخصية.
6. أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
المادة (5): الرسوم
لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المراكز.
المادة (6): الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز
النصوص السابقة
1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.
2. إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على طلب الخصوم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً.
3. لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الوساطة وفقاً للقانون الاتحادي المنظم لها.
4. توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.
الفصل الثالث: شغل وظيفة الموفقين واختصاصاتهم والتزاماتهم
المادة (7): شروط شغل وظائف الموفقين
يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف الموفقين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي:
1. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن ردّ إليه اعتباره.
2. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
3. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.
المادة (8): قرار شغل وظيفة الموفقين
1. يصدر بتعيين الموفقين وانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
2. يصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب الموفقين المعينين والمنتدبين.
3. يؤدي الموفقون المعينون والمنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم.
المادة (9): إجراءات عمل الموفقين
النصوص السابقة
1. على الأطراف حضور جلسات التوفيق شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.
3. ومع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات وتعديلاتهم المشار إليهم ومواعيد الدوام الرسمي.
4. للموفق الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.
5. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
المادة (10) مكرراً (1): الإجراءات التأديبية
1. في حال مخالفة الموفق لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، فللطرف المتضرّر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على الموفق، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2. ويتبع في شأن تأديب الموفقين الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة حسب الأحوال.
المادة (10) مكرراً (2): عزل واستبدال الموفق
يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
2. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
3. أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (10): المحظورات
النصوص السابقة
1. يحظر على الموفق الآتي:
(أ) أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
(ب) أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
2. تعتبر كافة إجراءات التوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والموفق والأطراف وكل مشارك في الإجراءات الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال تلك الإجراءات إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
الفصل الرابع: إجراءات الصلح
المادة (11): قواعد الإعلان في المراكز
تطبق قواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته على منازعات التوفيق والصلح.
المادة (11) مكرراً: إجراءات التوفيق عن بعد
يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها أو بعضها، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
المادة (12): مدة الصلح
تعمل المراكز على حل المنازعة صلحًا خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من الموفق، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
الفصل الخامس: انتهاء إجراءات الصلح
المادة (13): حالات انتهاء الصلح
تنتهي إجراءات التوفيق والصلح في الحالات التالية:
1. موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
2. إخطار أحد أو كل الأطراف الموفق عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق والصلح.
3. إخطار الموفق للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والصلح لانتفاء جدّيتهم أو لسبب آخر.
4. انتهاء الأجل المحدّد للتوفيق والصلح.
المادة (14): حالة تعذر الصلح
إذا تعذر حل المنازعة صلحًا بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.
المادة (15): حالة تحقق الصلح
النصوص السابقة
1. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام الموفق فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
2. يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذيّة بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (16): إلغاء القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 المشار إليه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17): إصدار قرارات تنفيذ أحكام القانون
يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18): نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.