Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 يناير 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 يناير 2021

تاريخ نفاذ التشريع

15 يناير 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يناير 2021

عدد الجريدة الرسمية

694

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المعاملة التفضيلية: إعطاء الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات لكبار المواطنين.
وحدة حماية كبار المواطنين: الوحدة التنظيمية التابعة للوزارة أو الجهة المختصة لتوفير آليات و تدابير حماية كبار المواطنين. 
اختصاصي حماية كبار المواطنين: الشخص المرخص والمكلف من الوزارة أو الجهة المختصة –حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق كبار المواطنين وحمايتهم في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القرار.
القانون: القانون الاتحادي رقم (9 ) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.

المادة (2) الحق في الحماية

تتولى الوزارة والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، توفير المساعدات المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، وذلك على النحو الآتي:
1. تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين في الوزارة أو الجهة المختصة لتلقي البلاغات عن حالات الإساءة أو العنف أو الاشتباه بأي منهما والتي يتعرض لها أي من كبار المواطنين. 
2. تحليل وتقييم البلاغ من قبل اختصاصي حماية كبار المواطنين وتقدير حجم الضرر الذي تعرض له المعنف أو المساء  له من كبار المواطنين، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد وتحديد الأسباب الرئيسية وراء ذلك.
3. اقتراح الحلول والإجراءات اللازمة، وذلك على النحو الآتي:
‌  أ. إبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات السارية في الدولة.
‌  ب. إيداع المعنف أو المساء له من كبار المواطنين في أحد المنشآت الصحية لتلقي العلاج اللازم -إن تطلب الأمر- على أن تقوم تلك المنشآت بإعداد تقرير طبي يشتمل على بيان حالته وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء عليه ونوعه -إن دعت الحاجة-.
‌  ج. إحالة المعنف أو المساء له من كبار المواطنين إلى أحد المراكز التأهيلية المتخصصة أو أي جهة أخرى تراها الوزارة أو الجهة المختصة مناسبة -إن دعت الحاجة لذلك-.
4. وضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق أي من كبار المواطنين أو الاعتداء عليهم بالتنسيق مع القائم على رعايته.
5. تعميم إجراءات الإبلاغ عن حالات الإساءة أو التعدي على كبار المواطنين على كافة المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة، وبيان مسؤوليتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد أي من كبار المواطنين أو الاشتباه في أي انتهاك لحقوقهم.

المادة (3) المعاملة التفضيلية

مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، تلتزم الوزارة والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والجهات ذات الصلة بجعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية وأفضلية فيما يأتي:
1. تحديد مواقف مخصصة لكبار المواطنين في الأماكن الأكثر ارتياداً.
2. توفير التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة.
3. توفير ملصق "من كبار المواطنين" على مركبات كبار المواطنين.
4. أي خدمات أو معاملات تفضيلية أخرى يتم إضافتها من قبل الوزارة أو الجهة المختصة.

المادة (4) التزامات أسرة كبار المواطنين

تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي:
1. توفير حاجاتهم من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالتهم الصحية.
2. توفير السكن المناسب لهم وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
3. المحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية.
4. زيارتهم والتواصل معهم في أماكن إقامتهم.
5. التعاون مع مؤسسات كبار المواطنين وتزويدها بالتقارير الطبية المعتمدة بشكل دوري أو متى دعت الحاجة.
6.  توفير الحماية اللازمة لممتلكاتهم والمحافظة عليها.
7. إدارة أموالهم إذا كانوا غير قادرين على رعاية أنفسهم وفقاً للتشريعات السارية. 
8. توفير المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهم عند الطلب. 
9. تسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة أو الجهة المختصة.
10. تحويل أي منهم للوزارة أو الجهة المختصة في حال عدم قدرته على رعاية نفسه وعدم قدرة الأسرة على توفير الرعاية المادية والمنزلية لهم، وذلك لدراسة حالتهم وإصدار التوصية اللازمة بشأنها.

المادة (5) ضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين

يحق لأي من كبار المواطنين الإقامة في مؤسسات كبار المواطنين وفق الضوابط الآتية:
1. أن يكون من غير القادرين على رعاية أنفسهم. 
2. وجود تقرير طبي معتمد يثبت عدم قدرته على رعاية نفسه.
3. ألا يكون لديه قائم بالرعاية أو قائم بتقديم الخدمة أو عائل.

المادة (6) المعايير والتسهيلات

1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد وتطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة على الأماكن المخصصة لاحتياجات كبار المواطنين.
2. يمنح القائم بالرعاية التسهيلات الوظيفية الآتية:
‌  أ. الأولوية في العمل بنظام الدوام المرن. 
‌  ب. الأولوية في العمل بنظام الدوام عن بعد في حال وجود ظرف طارئ لشخص من كبار المواطنين يستدعي وجود من يرافقه أو يقوم برعايته. 
‌  ج. الأولوية في إتاحة فرصة العمل بالدوام الجزئي.
‌  د. الأولوية في الحصول على إجازة سنوية أو إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
‌  ه. أي تسهيلات وظيفية أو امتيازات أخرى تقررها الوزارة أو الجهة المختصة أو الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف القائم بالرعاية.
3. يجب أن يكون منح التسهيلات الوظيفية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة متوافقاً مع التشريعات النافذة في الدولة، وعلى الجهة الحكومية المعنية تقديم مصلحة كبار المواطنين ممن هم في حاجة ماسة للرعاية.

المادة (7) اختصاصات وحدات حماية كبار المواطنين

تختص وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة والجهة المختصة بما يأتي:
1. تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق أي من كبار المواطنين المقررة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. تقييم الحالة المبلغ عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية كبار المواطنين في موضوع البلاغ وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
4. وضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر ولكبار المواطنين المتعرضين للإساءة أو العنف وتعريفهم بالأسس القانونية للتعامل مع هذه الحالات.
5. التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي لكبار المواطنين المتعرضين للإساءة أو العنف.
6. متابعة كبار المواطنين المتعرضين للإساءة أو العنف وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاعهم والقيام بزيارات دورية لهم في أماكن إقامتهم وعملهم -إن وجد- للتأكد من توفر معايير الرعاية والدعم المستحقة لهم للوقوف على تطور حالتهم وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
7. نشر ثقافة حقوق كبار المواطنين للحد من الإساءة والانتهاكات التي يمكن أن تقع عليهم بشتى الوسائل الممكنة.
8. المساهمة في الإصلاح بين كبار المواطنين وأسرهم أو القائم على رعايتهم أو أي طرف آخر بما لا يتعارض مع القانون وهذا القرار.
9. الاطلاع على إجراءات التحقيق في الجرائم الواقعة على أي من كبار المواطنين إذا اقتضى الأمر ذلك.
10. توجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية كبار المواطنين بأساليب الرعاية السليمة والصحيحة وتبيان المخاطر المحدقة به والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر.
11. التدريب والتأهيل للقائم على رعاية كبار المواطنين.
12. إدارة وتسجيل ومتابعة الأسرة البديلة.
13. توثيق الشكاوى المتعلقة بكبار المواطنين وحفظ بيانات كل حالة في سجلات سرية لا يطلع عليها إلا المختصون بحماية كبار المواطنين.

المادة (8) الشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لوحدات حماية كبار المواطنين

1. يشترط في اختصاصي حماية كبار المواطنين ما يأتي:
 ‌  أ. أن يكون من مواطني الدولة.
‌   ب. أن يكون كامل الأهلية.
‌   ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
‌   د. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في المجال الاجتماعي أو الصحي.
‌   ه. أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية كبار المواطنين. 
2. للوزير أو رئيس الجهة المختصة الاستثناء من الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (9) شروط وضوابط التصالح

1. يكون التصالح في الدعاوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في القانون وفق الشروط والضوابط الآتية:
 ‌  أ. أن يكون قبل صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
‌   ب.  أن يكون بعد موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة.
‌   ج. أن يتم بحضور اختصاصي حماية كبار المواطنين.
‌   د. أن يكون أحد أطراف الصلح من كبار المواطنين.
 ‌  ه. تعبئة الجاني نموذج التعهد المعتمد في الوزارة أو الجهة المختصة.
 ‌  و. ألا تتجاوز الإصابات والأضرار في التقرير الطبي عن (21) إحدى وعشرين يوماً.
‌   ز. ألا يكون المعتدي قد سبق التصالح معه بواقعة اعتداء سابقة.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المختصة بمتابعة ما تم الاتفاق عليه في التصالح مع كل من الجاني والمجني عليه من كبار المواطنين.

المادة (10) القرارات التنظيمية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.