Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء رقم بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أبريل 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 أبريل 2021

تاريخ نفاذ التشريع

17 مايو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

16 مايو 2021

عدد الجريدة الرسمية

702

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
النفايات الحيوانية غير الخطرة: النفايات المتشكلة من نسيج حيواني أو سوائل أو إفرازات ناتجة عن نشاطات تربية الحيوانات أو ممارسات تصنيعية، وتشمل الحيوانات النافقة وفضلات الحيوانات غير المصابة بمرض وبائي ونفايات المسالخ.
النفايات الحيوانية الخطرة: النفايات المتشكلة من نسيج حيواني أو سوائل أو إفرازات ناتجة عن نشاطات تربية الحيوانات أو ممارسات تصنيعية، وتشمل الحيوانات النافقة وفضلات الحيوانات المريضة أو المعدية.
النفايات الإلكترونية: المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصالحة أو التالفة التي يتم أو يراد التخلص منها أو من أي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك.
نفايات البطاريات: البطاريات منتهية الصلاحية أو غير منتهية الصلاحية التي يتم أو يراد التخلص منها أو من أي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك.
العصارة: السائل الذي يرشح من المكب أو النفايات المتراكمة بما يحتويه من مواد عالقة أو ذائبة.
إعادة تأهيل المكب: عملية تتم فيها معالجة المكب فنياً واستصلاح أراضيه بطريقة سليمة وآمنة تجعله مكباً صحياً أو مكاناً قابلاً للاستخدام.
المعالجة الثلاثية: مرحلة المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي، بهدف تعقيم المياه وإزالة أي أجزاء صلبة أو عالقة فيه، ليزيد من نقاء المياه المعالجة لغايات الاستخدام المقيد وفق المعايير المعتمدة في هذا القرار. 
الاستخدام المقيد: استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفق المعايير المحددة في هذا القرار، مع اتخاذ تدابير احترازية ملزمة لمنع تعرض الجمهور لتلك المياه.
الاستخدام غير المقيد: استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو الحمأة المعالجة في أغراض غير الري، دون أن يشكل ضرراً في تعرض الإنسان له كالاستخدامات الصناعية أو الإنشائية. 
المنتجات المرتجعة: المنتجات التي يوجد بها خلل في التصميم أو التصنيع أو عدم ملاءمة أو تشوه أو ضرر نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها بشكلٍ كافٍ بالمواصفات القياسية المعتمدة أو بالضمان أو بالمواصفات المعلن عنها من قبل المورد. 
تقييم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.
التخلص من النفايات: العملية النهائية التي تجرى على النفايات ولا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، وذلك بغرض التخلص النهائي منها، مثل الطمر أو الحقن العميق أو أي طريقة أخرى تقرها الوزارة أو السلطة المختصة.
معالجة النفايات: إزالة الملوثات وتغيير طابع وتكوين النفايات وتقليل احتمال ضررها على البيئة باستخدام العمليات الكيميائية، أو الفيزيائية، أو البيولوجية أو أي عملية أخرى. 
وحدة المعالجة: مرفق ثابت أو متحرك يتم فيه معالجة النفايات لإزالة الملوثات وتغيير طابع وتكوين النفايات وتقليل احتمال ضررها على البيئة والصحة العامة والكائنات الحية، وذلك باستخدام إحدى طرق المعالجة المعتمدة مثل: إعادة التدوير، أو التحويل إلى طاقة أو وقود، أو الحرق بدون استرجاع الطاقة، أو المعالجة الفيزيوكيميائية، أو التحويل إلى سماد.
وحدة فرز النفايات: مرفق ثابت أو متحرك يتم فيه فصل النفايات يدوياً أو آلياً لاسترداد المواد القابلة للتدوير لإعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها.
وثيقة النقل: وثيقة تتضمن بيانات عن النفايات المراد نقلها، من حيث نوعها وكميتها وتاريخ نقلها، وبيانات المنشأة والناقل ومركبة النقل وخط سيرها ووجهتها النهائية، وموقع المعالجة أو التخلص النهائي منها.
المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستخدام الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو البطاريات أياً كان نوعها.
المنتجات الثانوية: مواد ناتجة من العمليات الصناعية ويمكن إعادة استخدامها في عمليات التشغيل والتصنيع لذات المنشأة أو في منشآت أخرى.
خلية الطمر: حفرة مصممة لاحتواء النفايات بشكل كامل وآمن باستخدام مواد عازلة لتبطينها وتغطيتها لفصل النفايات عن بعضها أو عن خلايا الطمر المجاورة.
 

المادة (2) مسؤولية منتج النفايات والمورد

1. يلتزم منتج النفايات بالتخلص السليم من النفايات المتولدة لديه وتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. 
2. يلتزم المورد بما يأتي:
 ‌  أ. قبول المنتجات المرتجعة وتحمل التكاليف المالية المترتبة على التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
 ‌ ب. جمع وقبول النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات من المستهلكين دون مقابل مادي، من خلال توفير صناديق الجمع في مراكز البيع التابعة لهم ومعالجتها أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 ‌  ج. تقديم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح كمية النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات التي تم جمعها وطريقة معالجتها أو التخلص منها. 
 ‌  د. تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على المعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
3. للسلطة المختصة إضافة أي متطلبات للمعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات أو أي متطلبات أخرى.
 

المادة (3) حاويات النفايات البلدية الصلبة

1. تتولى السلطة المختصة توفير حاويتين أو أكياس لفصل النفايات البلدية الصلبة بالألوان الآتية:
 ‌  أ. اللون الأخضر: يستخدم للنفايات القابلة لإعادة التدوير، وتشمل (الورق والكرتون، والمعادن، والزجاج، والنفايات البلاستيكية) وغيرها مما تحدده السلطة المختصة.
 ‌  ب. اللون الأسود: يستخدم للنفايات العامة غير القابلة للاستخدام أو إعادة التدوير.
2. تعمل السلطة المختصة على توفير الحاويات خلال مدة لا تجاوز (10) عشر سنوات بحد أقصى.
3. للسلطة المختصة توفير حاوية أو كيس إضافي باللون البني لفرز نفايات الطعام والنفايات العضوية. 
4. للسلطة المختصة توفير حاوية أو كيس إضافي باللون الأحمر لفرز النفايات البلدية الصلبة الخطرة. 
5. للسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة توفير حاويات أو أكياس فرز إضافية لأنواع أخرى من النفايات البلدية الصلبة، مع تحديد ألوانها أو وضع علامة توضيحية عليها توضح نوع النفاية المراد فرزها.
 

المادة (4) معايير معالجة نفايات الصرف الصحي

1. تتولى السلطة المختصة أو من ترخصه إنشاء وتشغيل مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي وفقاً لمعايير المعالجة المعتمدة الآتية:
 ‌  أ. استخدام تقنية المعالجة الثلاثية كحد أدنى.
 ‌  ب. ألا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى للملوثات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وألا يتعدى تركيز الملوثات في الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي المستويات القصوى الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. للسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تطوير معايير فنية أعلى لمعالجة نفايات الصرف الصحي.
3. تقوم السلطة المختصة أو من ترخصه بتوفيق أوضاع المحطات القائمة ذات تقنية المعالجة الثنائية، وترقية طريقة المعالجة المتخذة فيها وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القرار.  
4. يجوز للوزارة تعديل الملاحق المرفقة بهذا القرار وفقاً لما يستجد بشأن معايير المعالجة.
 

المادة (5) إدارة النفايات الخطرة

تتولى السلطة المختصة إدارة النفايات الخطرة من خلال ضمان التزام المنشآت التي تتولد لديها النفايات الخطرة بما يأتي: 
1. فصل النفايات الخطرة المتولدة عن النفايات غير الخطرة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة.
2. حصر أنواع النفايات الخطرة المتولدة لديها.
3. تحديد أنواع النفايات الخطرة التي يمكن إعادة استخدامها في ذات المنشأة أو في منشآت أخرى.
4. معالجة والتخلص من النفايات الخطرة وفق متطلبات السلطة المختصة.
5. وضع برامج لتقليل كميات النفايات الخطرة المتولدة تحت إشراف السلطة المختصة وبما يتوافق مع نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي.
6. تركيب وحدات المعالجة الملائمة للنفايات السائلة التي لا تتوافق خصائصها مع معايير الصرف الصحي في المنشأة.
7. توفير كافة البيانات الخاصة بالنفايات الخطرة المتولدة والمعالجة لديها وفق متطلبات السلطة المختصة.
8. عدم استقبال نفايات خطرة متولدة عن منشآت أخرى إلا بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في المنشآت التي يتوافر لديها وحدات المعالجة.
9. فحص النفايات الخطرة التي يتم معالجتها من خلال مختبر معتمد، وتسليم تقرير بذلك للسلطة المختصة.
 

المادة (6) ضوابط وشروط نقل النفايات بين إمارات الدولة

يسمح للجهات المعنية التي تدير مرافق لإدارة النفايات وتحت إشرافها، بنقل النفايات من إمارة إلى أخرى حسب الضوابط والشروط الآتية: 
1. الحصول على موافقة السلطة المختصة.
2. الالتزام بنقل أنواع النفايات التي تستقبلها مرافق إدارة النفايات دون غيرها.
3. أن يتم النقل عن طريق ناقل مرخص من قبل السلطة المختصة في الإمارة المصدرة للنفاية لممارسة نشاط نقل النفايات، وبمركبات مصرحة لنوعية النفايات المنقولة، ومزودة بنظام تتبع. 
4. أن تكون سعة مركبات النقل مناسبة لكميات ونوع النفايات المراد نقلها. 
5. نقل النفايات في الوقت الذي تحدده مرافق إدارة النفايات. 
6. في حال وصول شحنة نفايات غير مقبولة إلى مرافق إدارة النفايات على الجهة المعنية التي تدير المرافق أن تخطر السلطة المختصة على الفور، لاتخاذ اللازم نحو إرجاع النفايات.
7. توفير منطقة للتخزين المؤقت للنفايات في مرافق إدارة النفايات لحالات الطوارئ.
8. تزويد السلطة المختصة بشهادة اكتمال توصيل النفايات. 
9. توثيق بيانات عن نوعية وكمية النفايات التي يتم نقلها ومصدرها ومرفق إدارة النفايات الذي تم استقبال النفايات فيه بسجلات خاصة، والالتزام بتسليمها للسلطة المختصة بشكل دوري.
10. أي شروط أو متطلبات أخرى تقرها الوزارة أو السلطة المختصة.
 

المادة (7) إعادة استخدام المنتجات الثانوية

المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية لا تعتبر نفايات إذا كانت قابلة للاستخدام دون تعرضها لأي عملية إضافية بعد تولدها، ويتم تحديدها من قبل السلطة المختصة وذلك لتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري.

المادة (8) الاشتراطات التنظيمية لمكبات النفايات

1. تتولى السلطة المختصة تصنيف خلايا الطمر في مكبات النفايات إلى خلايا طمر للنفايات غير الخطرة وخلايا طمر للنفايات الخطرة.
2. تتولى السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال اتخاذ التدابير اللازمة لفرز ومعالجة النفايات، بهدف رفع نسبة معالجة النفايات وتحويل النفايات المتبقية من عملية الفرز والمعالجة إلى المكب المناسب.
3. تقوم السلطة المختصة بإعلام الوزارة عند إنشاء أو إعادة تأهيل أي مكب نفايات في الإمارة.
4. على السلطة المختصة قبل إصدار الترخيص لإنشاء أو إعادة تأهيل مكب نفايات الالتزام بما يأتي:
‌أ. اعتماد دراسة تقييم التأثير البيئي لإنشاء المكب الجديد حسب متطلبات نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت.
‌ب. اعتماد دراسة تقييم التأثير البيئي للمكب القائم حسب متطلبات نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت، على أن تشمل دراسة تقييم التأثير البيئي وضع تصورات بشأن (إعادة تأهيل المكب القائم أو إغلاق المكب مع توفير خطة للإغلاق معتمدة من السلطة المختصة) أو أي استعمالات مستقبلية للموقع.
5. على السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال إعادة تأهيل مكب النفايات القائم وفق الاشتراطات الفنية المذكورة في المادة (9)، البند ثانياً، الفقرة (2) من هذا القرار.
6. على السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال الالتزام باشتراطات المراقبة والإدارة البيئية لمكب النفايات الجديد والقائم.
 

المادة (9) الاشتراطات الفنية لمكبات النفايات

أولاً: النفايات المحولة لمكب النفايات:
1. يتم طمر النفايات المتبقية التالية من عمليات الفرز أو المعالجة في مكب النفايات غير الخطرة: 
 ‌  أ. نفايات البناء والهدم.
 ‌  ب. النفايات البلدية الصلبة.
 ‌  ج. النفايات الزراعية.
 ‌  د. النفايات الصناعية غير الخطرة.
 ‌  ه. الحمأة الجافة غير الخطرة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.  
 ‌  و. النفايات الحيوانية غير الخطرة.  
2. يتم طمر النفايات المتبقية التالية من عمليات الفرز أو المعالجة في مكب النفايات الخطرة:  
 ‌  أ. النفايات الصناعية الخطرة.
 ‌  ب. النفايات الإلكترونية.
 ‌  ج. النفايات الطبية.
 ‌  د. النفايات الحيوانية الخطرة.
 ‌  ه. الحمأة الجافة الخطرة.
3. يحظر طمر النفايات التالية في جميع أنواع المكبات:
  ‌ أ. النفايات القابلة لإعادة التدوير، مثل إطارات السيارات المستعملة. 
 ‌  ب. النفايات القابلة للانفجار أو الاشتعال مثل نفايات البطاريات.
 ‌  ج. النفايات الطبية غير المعالجة.
 ‌  د. الحمأة غير الجافة.

ثانياً: المتطلبات الفنية لمكب النفايات الصحي:
1. يشترط في الموقع المخصص لإنشاء مكب نفايات صحي جديد، ما يأتي: 
 ‌  أ. أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية والترفيهية، وممرات المياه، والمواقع الزراعية العمرانية، والمستشفيات، والمطارات، والمناطق الصناعية، لمسافة لا تقل عن (5) خمسة كيلومتر، على أن تتولى السلطة المختصة مسؤولية تحديد المسافات العازلة (المسافة بين سور المكب لأقرب منطقة مأهولة) وفقاً لتقرير دراسة تقييم التأثير البيئي الذي يوضح طبيعة المنطقة والتقنيات التي سيتم استخدامها والتأثيرات البيئية المحتملة. 
 ‌  ب. أن يكون بعيداً عن أحواض المياه الجوفية لمسافة لا تقل عن (500) خمس مائة متر. 
 ‌  ج. أن يكون بعيداً عن المياه الساحلية أو المحميات الطبيعية والأثرية، ولا يضر بأي موارد طبيعية لمسافة لا تقل عن (2) اثنين كيلومتر.
 ‌  د. معرفة الظروف الجوية للمنطقة، بما فيها حركة وسرعة واتجاهات الرياح ومجاري سير مياه الأمطار. 
2. يجب الالتزام بالاشتراطات الفنية التالية في مكب النفايات الصحي القائم أو الجديد:
 ‌  أ. تسوير المكب لمنع التخلص العشوائي، ودخول الأفراد والحيوانات السائبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في الطيور مع وجود نظام للرقابة الصارمة عليه (كاميرات المراقبة وبوابة حراسة ولوحات تحذيرية ولوحات تعريفية لموقع المكب وأنواع النفايات التي يتم استقبالها وأوقات العمل، وكاشف إشعاعي).
 ‌  ب. عمل حزام أخضر (منطقة عازلة) حول المكب لضمان تقليل انتشار المواد المتطايرة من الموقع.
 ‌  ج. تمهيد الطريق المؤدي إلى الموقع مع وضع إنارة كافية، وإنشاء الطرق الداخلية في المكب لتنقل مركبات النفايات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة المعنية بذلك.
 ‌  د. تحديد منطقة قريبة من مدخل المكب للتدقيق على الحمولات للتأكد من أن هناك مطابقة لما ورد في وثيقة النقل المرافقة، مع تركيب ميزان إلكتروني لتسجيل وزن النفايات وكمياتها وربطها مع نظام إلكتروني لتكوين شبكة متكاملة من أجل الحصول على قاعدة بيانات متكاملة للنفايات. 
 ‌  ه. إنشاء وحدة فرز النفايات بهدف فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، لتقليل كمية النفايات المطمورة، على أن يتم تحديد مكان الوحدة سواء داخل المكب أو خارجه في دراسة تقييم التأثير البيئي.
 ‌  و. إنشاء وحدة لكبس وضغط بقايا النفايات وتحويلها إلى مكعبات، على أن يتم تحديد مكان الوحدة في دراسة تقييم التأثير البيئي، أو إجراء ضغط للنفايات في خلايا الطمر بشكل يومي خلال العمليات التشغيلية للمكب لتوفير المساحات في منطقة الطمر، ويستثنى من ذلك مكبات نفايات البناء والهدم. 
 ‌  ز. وضع الآلية والمخططات لتصريف مياه الأمطار وتغيير اتجاه السيول المنحدرة من المناطق المحيطة بالمكب، واعتمادها من السلطة المختصة. 
 ‌  ح. إنشاء شبكة جمع العصارة للتصريف والمعالجة وأخذ العينات، ويستثنى من ذلك مكبات نفايات البناء والهدم.
 ‌  ط. وضع شبكة لتجميع الانبعاثات الغازية وإدارتها والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية متى ما كان ذلك ممكناً، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك مكبات نفايات البناء والهدم.
 ‌  ي. إنشاء آبار مراقبة لرصد جودة المياه الجوفية، والتأكد من عدم تسرب أي مواد ملوثة للمياه الجوفية، وإنشاء خطط طوارئ وتحديثها بشكل دائم للتعامل مع التسريب. 
 ‌  ك. إنشاء نظام لمراقبة جودة الهواء.
 ‌  ل. تحديد الطاقة الاستيعابية للمكب، وحجم منطقة الطمر من خلال حجم التغطية اليومية للنفايات والتوسعات المستقبلية لها.  
 ‌  م. إعداد معايير لقبول النفايات المسموح بالتخلص منها في المكب حسب الأنواع الواردة والمحددة في هذا القرار، وضمان فصلها عند الطمر متى ما أمكن ذلك.
 ‌  ن. الالتزام بمتطلبات إدارة الطوارئ والأزمات في مرحلة التصميم والإنشاء والتشغيل.
 ‌  س. أية اشتراطات أخرى تضعها السلطة المختصة.
3. يشترط في وحدة المعالجة داخل مكب النفايات القائم والجديد ما يأتي:
 ‌  أ. توفير وسائل التحكم بالانبعاثات الهوائية الناتجة عن عملية المعالجة. 
 ‌  ب. توفير إجراءات بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال وجود عطل.
 ‌  ج. توفير متطلبات إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة للمحافظة على كفاءة عملية المعالجة.
4. يحظر إنشاء مكب نفايات جديد في المواقع الآتية: 
 ‌  أ. الأودية والشعاب ومجاري السيول.
 ‌  ب. فوق أحواض المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض، أو التي يكون مستوى ارتفاعها أقل من مستوى سطح البحر.
 ‌  ج. المناطق التاريخية والمحميات الطبيعية.
 ‌  د. المناطق التي يوجد بها تراكيب جيولوجية (فوالق رئيسية) أو المناطق النشطة زلزالياً.
 ‌  ه. الموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.
 ‌  و. أي مناطق أخرى تحددها السلطة المختصة.

ثالثاً: تصميم خلايا الطمر ونظام عزل القاعدة في مكبات النفايات: 
1. يتم تحديد المساحة الخاصة بخلايا الطمر بناءً على التقييم الطبوغرافي والهيدروجيولوجي للأرض.
2. تتكون خلايا الطمر مما يأتي:
 ‌  أ. مواد عازلة لتبطين حفرة الطمر، على أن تكون من نوع (HDPE) وبسماكة لا تقل عن (2) اثنين ملليمتر.
 ‌ب. الحاجز الجيولوجي الطبيعي، ويحدد بناءً على الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية لمنطقة المكب لمنع أي تسرب محتمل، وفي حال عدم توفر الحاجز الجيولوجي الطبيعي فيمكن عمل نظام طبقة مزدوجة لقاعدة خلايا الطمر على النحو الآتي:
      1) الطبقة الأولى تتكون من منتجات طبيعية (طبقة من الطين أو استخدام طين البنتونيت مع الجير المطفأ).
      2) الطبقة الثانية تتكون من منتجات صناعية (HDPE).
  ج. نظام طبقة مزدوجة، وذلك في قاعدة خلايا طمر النفايات الخطرة.

رابعاً: اشتراطات المراقبة والإدارة البيئية لمكب النفايات القائم والجديد:
1. تلتزم السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال في سبيل الإدارة البيئية لمكب النفايات بما يأتي: 
 ‌  أ. إعداد سجل يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمكب، وتحديثه بشكل دوري، ويجب أن يشتمل على ما يأتي:
      1) نوع النفايات المستلمة وكميتها.
      2) نتائج فحص وتحاليل العصارة.
      3) خطط للطوارئ والإخلاء واستمرارية الأعمال.
    4) دراسة المخاطر وخطط التحسين في حال وجود شكاوى في المنطقة.
     5) برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بالمكب، مع توفير جميع المستندات الدالة على ذلك.
 ‌  ب. توفير طاقم عمل مدرب ومجهز ومؤهل يتناسب مع احتياجات وتشغيل المكب، على أن يكون منهم ضابط صحة وسلامة وبيئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم.
 ‌  ج. وضع لوائح إرشادية داخل المكب للعاملين وحركة الآليات.
 ‌  د. المعاينة البصرية والفحص من خلال الكاشف الإشعاعي للنفايات المستلمة، للتأكد من مطابقة وثيقة النقل للنفايات وعدم وجود مواد مشعة في النفايات المراد طمرها في المكب. 
 ‌  ه. وضع خطة إدارة بيئية متكاملة، تتضمن على سبيل المثال: رصد بيئة الهواء والعناصر المولدة للروائح والآليات السليمة للتعامل مع النفايات في المكبات.
 ‌  و. عمل قياسات لجودة الهواء بناءً على خطة الرصد المعتمدة في دراسة تقييم الأثر البيئي، على أن تكون في أكثر من موقع داخل المكب.
 ‌  ز. اتباع ممارسات المكافحة المتكاملة للآفات في المكب.
 ‌  ح. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مرافق التطهير لمركبات النفايات قبل خروجها من المكب متى أمكن ذلك.
 ‌  ط. أي اشتراطات أخرى تضعها السلطة المختصة.
2. تلتزم السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال في سبيل مراقبة المياه الجوفية بما يأتي:  
 ‌  أ. تحديد مواقع أخذ العينات الممثلة لنوعية المياه الجوفية القريبة من موقع المكب، وتحديد دورية أخذ العينات بناءً على خطة الرصد المعتمدة في دراسة تقييم الأثر البيئي.
 ‌  ب. إجراء التحاليل والقياسات الدورية في مختبرات معتمدة لدى السلطة المختصة للتأكد من عدم تأثير النفايات على جودة المياه الجوفية في المنطقة المحيطة بالمكب.  

خامساً: إغلاق مكب النفايات:
تقوم السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال بإغلاق مكب النفايات القائم بناءً على دراسة تقييم التأثير البيئي ووفقاً لخطة الإغلاق المعتمدة من السلطة المختصة مع ضمان عدم كشف النفايات وتسرب مياه الأمطار إلى النفايات المدفونة.

سادساً: مرحلة ما بعد إغلاق مكب النفايات:
على السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال تنفيذ خطة ما بعد إغلاق المكب المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بما يأتي:
1. إيقاف عمليات طمر أي نوع من أنواع النفايات في المكب.
2. التحقق من نوع وكمية الغازات المتولدة في المكب، والعمل على سحبها وإزالتها بشكل مستدام، والحد من انتقال هذه الغازات إلى الهواء المحيط، أو استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية متى كان ذلك ممكناً.
3. جمع العصارة بشكل مستدام ومعالجتها.
4. اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد أو المنع من تسرب الروائح المنبعثة من الموقع إلى المناطق المجاورة.
5. عمل حزام أخضر لكبح انتشار الروائح وملوثات الهواء.
6. تنظيف أسطح المواقع من جميع أنواع النفايات التي تم إلقاؤها عشوائياً.
7. تغطية أسطح المواقع بعد تنظيفها وتسويتها.
8. تسوير المكب لمنع الطرح العشوائي.

سابعاً: إعادة تأهيل مكب النفايات:
1. على السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال إعادة تأهيل المكب غير الصحي الذي لا تتوفر فيه الاشتراطات خلال مدة لا تجاوز (8) ثمان سنوات بحد أقصى.
2. في حال عدم إعادة تأهيل المكب خلال المدة المحددة في الفقرة أعلاه، فيتم إغلاقه من قبل الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، وتتحمل السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال جميع تكاليف الإغلاق وتأهيل الأراضي.
 

المادة (10) الجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المخالفة:
1. إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، ووقف ترخيصها لذات المدة، ولها الحق بإصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.
2. إغلاق المنشاة نهائياً، وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق.
 

المادة (11) إجراءات التظلم

1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (10) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
  ‌  أ. تقديم التظلم للسلطة المختصة التي أصدرت القرار بتوقيع الجزاء الإداري، وفق الإجراءات وخلال المدد التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
 ‌   ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. تصدر السلطة المختصة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال المدة التي تحددها، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
 

المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.