- المادة (1) التعاريف
- تنظيم السجل وحفظه: المادة (2) مهام التسجيل
- المادة (3) المسؤولية عن معلومات التسجيل
- شروط الاستفادة من خدمات السجل: المادة (4) التفويض لتسجيل الإشهار
- المادة (5) إجراءات تسجيل الإشهار
- المادة (6) إجراءات البحث في قاعدة بيانات السجل
- المادة (7) تقرير البحث
- المادة (8) رفض الإشهار أو طلب البحث
- معلومات التسجيل: المادة (9) معلومات الإشهار
- المادة (10) تحديد الأطراف
- المادة (11) وصف الضمانة والالتزامات المضمونة
- المادة (12) لغة الإشهار
- المادة (13) نفاذ الإشهار
- التعديلات بعد التسجيل: المادة (14) إشهار التعديل
- المادة (15) إشهار التمديد
- المادة (16) إشهار الإلغاء الطوعي
- المادة (17) الإشهار الإجباري
- نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير: المادة (18) السيطرة
- الأولويات: المادة (19) أولوية الحقوق المنشأة بموجب أحكام قضائية
- المادة (20) إخطار المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء
- المادة (21) الأولوية فيما يتعلق بالحسابات الدائنة
- التنفيذ: المادة (22) إخطار التنفيذ
- المادة (23) تقرير إجراءات البيع
- القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي: المادة (24) موطن الضامن
- المادة (25) حقوق الضمان السابقة
- المادة (26) الرسوم
- المادة (27) إصدار القرارت
- المادة (28) القرارات التنفيذية
- المادة (29) الإلغاءات
- المادة (30) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المعرف: البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (10) من هذا القرار.
اتفاقية السيطرة: اتفاقية مكتوبة بين المؤسسة المالية والضامن والمضمون له، توافق بموجبه المؤسسة المالية على اتباع تعليمات المضمون له بخصوص دفع الأموال المودعة في الحساب الجاري أو حساب الوديعة دون الحصول على موافقة الضامن لاحقاً.
قاعدة بيانات السجل: قاعدة بيانات إلكترونية في السجل، تشمل معلومات الإشهار وأي معلومات أخرى ينص القانون أو هذا القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه على تسجيلها فيه.
رقم تسجيل الإشهار: الرقم المخصص في قاعدة بيانات السجل لكل إشهار بعد استكمال تسجيله.
حساب العميل: حساب يتم إنشاؤه لغايات الإشهار والبحث في البيانات والمعلومات الواردة في قاعدة بيانات السجل والحصول على أي خدمة أخرى يوفرها السجل.
معلومات الإشهار: البيانات المطلوبة لإتمام تسجيل الإشهار وفق أحكام القانون وهذا القرار.
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
كتابة: تشمل المعلومات التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك التي تتم بواسطة مرافق الاتصالات الحديثة.
تنظيم السجل وحفظه: المادة (2) مهام التسجيل
يتولى السجل ما يأتي:
1. إشهار الحقوق بموجب أحكام القانون، ويشمل ذلك إشهار أي تعديل أو إلغاء له.
2. حفظ وتبويب الإشهارات في قاعدة بيانات السجل.
3. تمكين الجمهور من البحث في قاعدة بيانات السجل والاطلاع على الإشهارات الواردة فيه.
4. إصدار تقارير ورقية أو إلكترونية مصدقة تتضمن المعلومات المحفوظة في قاعدة بيانات السجل وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
5. حفظ تقارير البحث المصدقة ووقت وتاريخ إجرائها ومعيار البحث المستخدم فيه.
المادة (3) المسؤولية عن معلومات التسجيل
1. لا يجوز للسجل أن يدقق في فحوى الإشهار أو طلب البحث.
2. لا يكون السجل مسؤولا عن صحة أو دقة المعلومات الواردة في الإشهار أو المعلومات المدخلة في قاعدة بيانات السجل.
شروط الاستفادة من خدمات السجل: المادة (4) التفويض لتسجيل الإشهار
1. يتم إبرام عقد الضمان كتابةً سواء في شكل مستند رسمي أو عادي.
2. يعتبر عقد الضمان أو أي تفويض آخر سابق على إبرامه دليلاً كافياً على موافقة الضامن على الإشهار.
3. لا يجوز للسجل طلب بينة على موافقة الضامن على الإشهار.
المادة (5) إجراءات تسجيل الإشهار
1. يشترط لتسجيل الإشهار أن يكون للشخص حساب عميل في الموقع الإلكتروني للسجل، وفقاً للإجراءات المحددة من السجل لهذا الغرض.
2. يتم تسجيل الإشهار في السجل بمجرد استيفاء الشروط وإدخال المعلومات المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار.
3. يصدر السجل تأكيداً إلكترونياً عند تسجيل الإشهار يتضمن تاريخ الإشهار ووقته ورقم تسجيله والمعلومات المدرجة فيه، ما لم ينص هذا القرار على خلاف ذلك.
المادة (6) إجراءات البحث في قاعدة بيانات السجل
1. يجوز لأي شخص أن يجري بحثا في قاعدة بيانات السجل من خلال إدخال أي من محددات البحث الآتية:
أ. رقم تسجيل الإشهار.
ب. المعرف.
2. يتم البحث باستخدام المحددات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة حصراً.
3. لأي شخص أجرى بحثا في قاعدة بيانات السجل طباعة تقرير البحث.
4. تشمل المعلومات الواردة في تقرير البحث ما يأتي:
أ. وجود إشهار مسجل وفق أحكام القانون وهذا القرار.
ب. تاريخ تسجيل الإشهار ووقته.
ج. المعلومات الواردة في المادة (9) من هذا القرار.
د. أي معلومات أخرى يتضمنها الإشهار باستثناء المعلومات الإحصائية.
5. يجوز أن يشير تقرير البحث إلى عدم وجود إشهار مسجل وفق محددات البحث بالشكل الذي تم إدخاله فيه.
المادة (7) تقرير البحث
1. لأي شخص أن يتقدم بطلب للسجل للحصول على تقرير بحث ورقي أو إلكتروني مصدق من السجل يصدر وفقاً للمادة (7) من القانون.
2. يتم تقديم طلب التقرير عن طريق الدخول إلى صفحة التقارير المتاحة على موقع السجل الإلكتروني واستكمال النموذج المخصص لهذه الغاية.
3. يجب أن يوضح تقرير البحث المعلومات الواردة في الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) من هذا القرار.
المادة (8) رفض الإشهار أو طلب البحث
1. على السجل رفض تسجيل الإشهار إذا لم تستوف البيانات المحددة في أحد الحقول الإلزامية أو كانت المعلومات التي تم إدخالها فيها غير مقروءة.
2. للسجل رفض طلب البحث إذا لم يتم إدخال المعلومات في أحد الحقول المخصصة لمحددات البحث أو إذا كانت المعلومات التي تم إدخالها فيها غير مقروءة.
3. فيما عدا الحالات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة، لا يجوز للسجل رفض تسجيل إشهار أو طلب بحث.
4. في حالة رفض تسجيل إشهار أو طلب بحث، يجب على السجل إعلام الشخص الذي قام بالإشهار أو الباحث بسبب الرفض دون تأخير.
5. للسجل بيان الإجراء التصحيحي الذي يلزم اتخاذه لقبول الإشهار أو طلب البحث.
معلومات التسجيل: المادة (9) معلومات الإشهار
يجب أن يتضمن الإشهار المعلومات الآتية:
1. بيانات الضامن والمضمون له وفقاً للمادة (10) من هذا القرار.
2. وصف الضمانة وفقاً للمادة (11) من هذا القرار.
3. مدة سريان التسجيل.
4. أي بيانات أخرى يطلبها السجل.
المادة (10) تحديد الأطراف
1. تحدد بيانات الضامن من خلال ما يأتي:
أ. الاسم.
ب. المعرف الخاص به، وذلك على النحو الآتي:
1) رقم بطاقة الهوية الشخصية، إذا كان شخصاً طبيعياً يحمل جنسية الدولة أو مقيماً فيها.
2) رقم جواز السفر، إذا كان شخصاً طبيعياً لا يحمل جنسية الدولة أو غير مقيم فيها.
3) رقم التسجيل أو رقم رخصة التسجيل، إذا كان شخصاً اعتبارياً مسجلاً في الدولة.
4) الجنسية ورقم التسجيل إذا كان شخصاً اعتبارياً مسجلاً خارج الدولة.
ج. الجنسية إذا كان شخصاً طبيعياً لا يحمل جنسية الدولة أو شخصاً معنوياً غير مسجل في الدولة.
2. تحدد بيانات المضمون له من خلال ما يأتي:
أ. الاسم.
ب. العنوان، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.
المادة (11) وصف الضمانة والالتزامات المضمونة
يعتبر وصف الضمانة كافيًا إذا تم تحديد الضمانة بشكل معقول من خلال ما يأتي:
أ. النوع أو الفئة أو الكمية أو إدراج الضمانة ضمن قائمة محددة.
ب. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل أموال الضامن كافةً، سواء الحالية أو المستقبلة.
ج. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل نوعا معينًا أو فئة معينة من الضمانات، سواء كانت حالية أو مستقبلية، مثل "جميع المعدات" أو "جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية".
وتمتد أولوية حق الضمان لجميع الضمانات التي يشملها الإشهار المسجل في السجل، سواء أدخلت في ذمة الضامن أو وجدت قبل تسجيل الإشهار أو بعده.
2. يجب أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاماً أو محدداً للالتزام المضمون بشكل يسمح بتحديده بشكل معقول، ويعتبر وصف الالتزام المضمون كافيًا في أي من الأحوال التالية:
أ. إذا حدد مبلغاً أو حداً أعلى للالتزام المضمون الذي يجوز إنفاذ حق الضمان من أجله.
ب. إذا أشار إلى جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت.
في حال تم وصف الالتزام المضمون بأنه جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت، تمتد أولوية حق الضمان إلى جميع الالتزامات المضمونة، بما في ذلك الالتزامات الناشئة بعد نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
3. يجب أن يتضمن الإشهار المسجل بموجب أمر أو حكم وفقاً للمادة (15) من القانون وصفاً للضمانة وللالتزامات بموجب الأمر أو الحكم.
المادة (12) لغة الإشهار
ينظم الإشهار على الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
المادة (13) نفاذ الإشهار
1. يكون الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل نافذاً من تاريخ ووقت إدخال معلومات الإشهار في قاعدة بيانات السجل بالشكل الذي يسمح بظهور الإشهار عند البحث في السجل.
2. يعتبر الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل غير نافذ إذا حصل خطأ في إدخال المعرف في قاعدة بيانات السجل وكان من شأنه أن يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد المعلومات الواردة في الإشهار عن طريق البحث في قاعدة بيانات السجل باستخدام المعرف الصحيح كمحدد للبحث.
3. لا يعد الخطأ المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ضامن معين وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، سبباً لعدم نفاذه فيما يتعلق بالضامنين الآخرين الذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.
4. باستثناء الخطأ في المعرف، لا يعد الخطأ في المعلومات المطلوب إدخالها في الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل سبباً لعدم نفاذ الإشهار ما لم يؤد إلى تضليل الباحث بشكل معقول.
التعديلات بعد التسجيل: المادة (14) إشهار التعديل
1. للمضمون له تعديل الإشهار عن طريق تسجيل إشهار تعديل يتضمن ما يأتي:
أ. رقم تسجيل الإشهار محل التعديل.
ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التعديل.
2. تلزم موافقة الضامن على تسجيل إشهار التعديل الذي يتضمن إضافة ضمانات أو ضامنين.
3. يعتبر التعديل نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.
4. يعد إشهار التعديل الذي يضيف ضمانة جديدة أو ضامنا جديدا نافذاً من تاريخ ووقت صيرورته قابلاً للظهور عند البحث في السجل.
5. لا يؤثر عدم قيام المضمون له بتعديل الإشهار في أي مما يلي، على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو على أولويته:
أ. حوالة حق الضمان.
ب. جعل أولوية حق الضمان ذا مرتبة أدنى.
المادة (15) إشهار التمديد
1. يجوز للمضمون له تعديل الإشهار لغايات تمديد فترة نفاذه عن طريق تسجيل إشهار تمديد يتضمن ما يأتي:
أ. رقم تسجيل الإشهار محل التمديد.
ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد.
ج. تاريخ ووقت انتهاء التسجيل.
2. يعتبر التمديد نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.
المادة (16) إشهار الإلغاء الطوعي
1- يسري إلغاء الإشهار المسجل في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على الإلغاء دون غيرهم، من تاريخ ووقت إتمام إشهار الإلغاء.
2- يبقى الإشهار مسجلاً في قاعدة بيانات السجل المتاحة لإجراء عمليات البحث ما لم يوافق المضمون لهم على إلغائه.
المادة (17) الإشهار الإجباري
1- إذا لم يقم المضمون له بتسجيل إشهار الإلغاء وفقاً للمادة (16) من القانون، فللشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يوجه إخطاراً كتابياً له يبين فيه هويته والإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل المطلوب إلغاؤه، ولا يجوز للمضمون له أن يحمل الضامن أي رسوم أو مصاريف مقابل امتثاله لطلب الضامن بالإلغاء.
2- في حال تسديد الالتزامات المضمونة وفقاً للمادة (16) من القانون، لا يجوز للشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يطلب تسجيل إشهار التعديل أو الإلغاء إذا كان المضمون له ملتزماً بأداء أي مقابل للضامن أو المدين.
3- إذا لم يمتثل المضمون له للطلب المقدم وفقاً للبند (1) من هذه المادة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه، فيجوز للشخص المتضرر الطلب من المحكمة إصدار قرار بإشهار التعديل أو الإلغاء.
4- إذا صدر أمر قضائي بتسجيل إشهار تعديل أو إلغاء وفقاً للبند (3) من هذه المادة، يجب على السجل تسجيل الإشهار دون تأخير عند استلام طلب مع نسخة من الأمر ذي الصلة.
نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير: المادة (18) السيطرة
1- يجوز جعل حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة دون غيرها نافذاً في مواجهة الغير عن طريق السيطرة.
2- يصبح حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة نافذاً في مواجهة الغير في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تم إنشاؤه لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن.
ب- إذا أبرم الضامن والمضمون له والمؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن اتفاقية سيطرة.
الأولويات: المادة (19) أولوية الحقوق المنشأة بموجب أحكام قضائية
1. تحدد أولوية الحق المنشأ على الضمانة من المنقولات المادية وفق أمر أو حكم قضائي بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي عليها من تاريخ ووقت إشهار الأمر أو الحكم في السجل وفقاً للبند (2) من المادة (15) من القانون أو تاريخ ووقت حيازة الضمانة عن طريق ضبطها أو استلام مدين المدعى عليه أو المحكوم له إخطار الحجز، أيهما يقع سابقاً.
2. يكون لحق الضمان لتمويل الشراء الذي تم إشهاره في السجل وفقاً لأحكام المادة (19) من القانون الأولوية على الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي على الرغم من صيرورة الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي نافذاً في مواجهة الغير.
المادة (20) إخطار المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء
يكون الإشعار الموجه من المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء كافيًا إذا تم تبليغه للمضمون له الذي سجل إشهارا بحق الضمان المنشأ لصالحه على الذمم المدينة على عنوانه المحدد في ذلك الإشهار.
المادة (21) الأولوية فيما يتعلق بالحسابات الدائنة
1- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الأولوية على حقوق الضمان المنافسة والنافذة في مواجهة الغير.
2- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن والنافذ في مواجهة الغير عن طريق اتفاقية السيطرة الأولوية على حقوق الضمان المنافسة، باستثناء حق الضمان العائد للمؤسسة المالية المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3- تحدد الأولوية بين حقوق الضمان المتنافسة في حساب دائن والتي أصبحت نافذة في مواجهة الغير عن طريق إبرام اتفاقيات سيطرة بناء على تاريخ ووقت إبرامها.
4- يكتسب متلقي مبالغ من الحساب الدائن بموجب تحويل بنكي صادر من حساب دائن بأمر من الضامن حقوقه على تلك المبالغ خالية من حق الضمان المنشأ على الحساب الدائن، ما لم يكن متلقي الحوالة يعلم بأن التحويل فيه تعدٍ على حقوق المضمون له بموجب عقد ضمان.
التنفيذ: المادة (22) إخطار التنفيذ
1- يجب على المضمون له أن يضّمن إخطار التنفيذ المذكور في المادة (27) من القانون ما يأتي:
أ- الإخطار عن نيته في وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليها.
ب- تحديد الضامن والضمانة التي سيتم التنفيذ عليها.
ج- طريقة التنفيذ.
د- وقت ومكان التصرف بالضمانة.
2- يعتبر الإخطار المذكور في البند (1) من هذه المادة كافياً ولو تضمن معلومات إضافية أو أخطاء بسيطة لا تؤدي إلى تضليل الغير بشكل جدي.
المادة (23) تقرير إجراءات البيع
يجب على المضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون، أن يقوم بإيداع حصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المرفق بهذا القرار.
القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي: المادة (24) موطن الضامن
يسري قانون موطن الضامن على إنشاء حق الضمان ونفاذه في مواجهة الغير والأولوية وتنفيذ حق الضمان على الضمانة إذا كانت مالاً منقولاً معنويًّا على أن يحدد موطن الضامن على النحو الآتي:
1- في الدولة التي يوجد بها مركز عمله.
2- في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته إذا كان للضامن مركز عمل في أكثر من دولة.
3- في الدولة التي تكون فيها إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز عمل.
المادة (25) حقوق الضمان السابقة
تبقى الحقوق التي أصبحت نافذة في مواجهة الغير من خلال الإشهار في السجل وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين نافذة في مواجهة الغير إلى أن ينتهي نفاذها في مواجهة الغير بموجب القانون.
المادة (26) الرسوم
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على السجل والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها، وذلك بالوسائل التي تقررها الوزارة.
المادة (27) إصدار القرارت
1- تعد الجهة القائمة على إدارة السجل جميع النماذج المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والتعليمات الصادرة لتنفيذه على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.
2- تُنشر النماذج والتعليمات في الموقع الإلكتروني للسجل خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إصدارها من قبل الوزير.
المادة (28) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (29) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (30) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.