- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف القانون
- المادة (3) التزامات الوزارة
- المادة (4) الحق في الاستقلالية والخصوصية
- المادة (5) الحق في الحماية
- المادة (6) الحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل
- المادة (7) الخدمات الاجتماعية
- المادة (8) الرعاية الصحية
- المادة (9) سرية المعلومات
- المادة (10) المعاملة التفضيلية
- المادة (11) عدم الإخلال بالحقوق وأوجه الحماية الأفضل
- المادة (12) وثيقة إثبات العمر
- المادة (13) الإبلاغ بوقوع عنف أو إساءة
- المادة (14) التزامات أسر كبار المواطنين
- المادة (15) الأسرة البديلة
- المادة (16) خدمات مؤسسات كبار المواطنين
- المادة (17) المعايير والتسهيلات
- المادة (18) التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
- المادة (19) الجزاءات الإدارية
- المادة (20) وحدات حماية كبار المواطنين
- العقوبات: المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26) العود
- المادة (27) التصالح
- المادة (28) الضبطية القضائية
- المادة (29) إصدار اللائحة التنفيذية
- المادة (30) إلغاء الحكم المخالف أو المتعارض
- المادة (31) نشر القانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المعنية بشؤون كبار المواطنين.
كبار المواطنين: كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستين عاماً سواء كان فرداً أو أكثر.
كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه: كل من كان من كبار المواطنين غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه لنفسه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
أسرة كبار المواطنين: كل من لديه أهلية جنائية وكان زوجة أو زوجاً أو ولداً (ابناً أو ابنة)، أو أخ أو أخت لكبار المواطنين بشرط عدم وجود ولد قادر على الرعاية.
القائم بالرعاية: القادر على رعاية كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، والمثبت اسمه لدى الوزارة أو الجهة المختصة، أو من تعينه المحكمة.
القائم بتقديم الخدمة: كل من يقدم خدمة مباشرة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه سواءً بأجر أو بغير أجر.
العنف: التعدي بالقول، أو الاستخدام المتعمد للقوة، ضد كبار المواطنين.
الإساءة: أي شكل من أشكال المعاملة المهينة لكبار المواطنين كالتمييز أو الهجر أو الإهمال أو الاستغلال أو الابتزاز أو الإيذاء النفسي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مؤسسة كبار المواطنين: منشأة حكومية أو خاصة مرخصة لرعاية كبار المواطنين أو إيوائهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
الأسرة البديلة: الأسرة التي يُعهد إليها برعاية كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه والاهتمام بشؤونه عند الاقتضاء، وذلك من غير أسرته.
الجهات ذات الصلة: الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بكبار المواطنين.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.
2. ضمان حصول كبار المواطنين على جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم.
3. تمكين كبار المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن المساهمة في وضع وتصميم وتنفيذ السياسات ذات العلاقة بهم.
4. توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لكبار المواطنين، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم.
5. دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.
6. تعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.
المادة (3) التزامات الوزارة
تلتزم الوزارة بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات ذات الصلة، بما يأتي:
1. وضع الخطة العامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير وتنمية ورعاية كبار المواطنين.
2. العمل على تقوية التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بخصوص كبار المواطنين.
3. إعداد تقرير سنوي وطني عن الجهود المبذولة لكبار المواطنين.
4. إنشاء قاعدة بيانات بكبار المواطنين والقائمين برعايتهم، والمخالفات الواقعة في حقهم، والخدمات التفصيلية المقدمة لهم، والأبحاث والدراسات المتطورة المتعلقة بهم.
5. توفير الوسائل المناسبة لسرعة تلقي شكاوى كبار المواطنين ومعالجتها.
6. توفير التأهيل المناسب السابق على مرحلة كبار المواطنين.
7. إنشاء مؤسسات كبار المواطنين الحكومية، والإشراف على كافة مؤسسات كبار المواطنين وترخيص أو الموافقة على ترخيص المؤسسات الخاصة منها.
المادة (4) الحق في الاستقلالية والخصوصية
تتخذ الوزارة والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين كبار المواطنين مما يأتي:
1. إدارة شؤون حياتهم باستقلالية تامة، واتخاذ القرارات الخاصة بهم، بما في ذلك: ممتلكاتهم، وشؤونهم المالية، ومكان إقامتهم، وما يتعلق برعايتهم الصحية والوقائية.
2. احترام خصوصية حياتهم، وتواصلهم الفاعل مع الآخرين.
المادة (5) الحق في الحماية
على الوزارة والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة القيام بما يأتي:
1. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين من التعرض للعنف أو الإساءة.
2. اتخاذ إجراءات الحماية الفورية لوقف استمرار العنف أو الإساءة.
3. توفير المساعدات المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) الحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل
تتخذ الوزارة والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين كبار المواطنين مما يأتي:
1. الوصول إلى جميع الخدمات من خلال بيئة مؤهلة وآمنة.
2. الحصول على سكن يناسب أوضاعهم واحتياجاتهم.
3. المشاركة في برامج التعليم المستمر، وتعليم الكبار، والأعمال التطوعية التي تناسب اهتمامهم وقدراتهم.
4. الحصول على فرص عمل أو توظيف أو تدريب مناسبة.
5. تعزيز آليات الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم مع المجتمع بكافة فئاته العمرية.
6. توفير وسائل النقل المناسبة لهم.
المادة (7) الخدمات الاجتماعية
على الوزارة والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، توفير الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين، وعلى وجه الخصوص توفير ما يأتي:
1. مؤسسات كبار المواطنين.
2. أندية ومراكز مجتمعية.
3. وحدات خدمات ورعاية متنقلة.
المادة (8) الرعاية الصحية
1. تكفل الجهات الصحية الرعاية الوقائية والصحية لكبار المواطنين وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. تقوم الوزارة والجهة المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الصحية، على توفير الخدمات الوقائية والصحية لكبار المواطنين بما يسهل الوصول إليها بمختلف الوسائل.
3. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة كبار المواطنين والمحافظة على صحتهم في الحالات التي يتعذر فيها أخذ موافقتهم.
4. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية على توفير التأمين الصحي لكبار المواطنين، بما يشمل التمريض المنزلي والأجهزة المساندة اللازمة.
5. تقوم الوزارة والجهة المختصة بتأهيل جلساء لكبار المواطنين من خلال تدريبهم على أساليب ومهارات التعامل مع كبار المواطنين لضمان المحافظة على قدراتهم وصحتهم.
المادة (9) سرية المعلومات
تحاط المعلومات والبيانات المتعلقة بكبار المواطنين بالسرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (10) المعاملة التفضيلية
1. تلتزم الوزارة والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والجهات ذات الصلة، بجعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية وأفضلية مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. صفة الاستعجال لدعاوى النفقة.
ب. الطلبات المتعلقة بالسكن.
ج. إنجاز المعاملات والخدمات الخاصة بهم.
د. الحصول على المساعدات والمنافع الاجتماعية.
ه. استخدام وسائل النقل والمواقف.
و. الإغاثة والإسعافات والطوارئ.
ز. المشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية.
ح. الخدمات الصحية.
ط. الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة.
ي. أي أمور أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. لمجلس الوزراء أو الحكومات المحلية إصدار قرار بالإعفاء أو التخفيض من رسوم الخدمات الإدارية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لكبار المواطنين، ويحدد القرار المذكور ضوابط الإعفاء أو التخفيض.
المادة (11) عدم الإخلال بالحقوق وأوجه الحماية الأفضل
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأي حقوق أو أوجه حماية أفضل لكبار المواطنين تبعاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (12) وثيقة إثبات العمر
يتمتع كبار المواطنين بالحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بموجب أي وثيقة رسمية تثبت العمر.
المادة (13) الإبلاغ بوقوع عنف أو إساءة
1. يجب على كل شخص علم بوقوع عنف أو إساءة على كبار المواطنين، إبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً.
2. لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ دون موافقته، ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة في بلاغات أو قضايا العنف أو الإساءة على كبار المواطنين.
المادة (14) التزامات أسر كبار المواطنين
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي تبعاً للتفصيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1. العناية به خصوصاً رعاية غير القادر على رعاية نفسه.
2. توفير النفقة اللازمة لتغطية حاجاته.
3. التعاون مع مؤسسات كبار المواطنين.
4. اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من العنف أو الإساءة، وتوفير شروط السلامة العامة في المنزل الذي يقيم فيه.
5. إخطار الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً حال وفاة كبار المواطنين أو غياب غير القادر على رعاية نفسه عن السكن.
6. إخطار الوزارة أو الجهة المختصة حال تغيير محل إقامة كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه.
المادة (15) الأسرة البديلة
1. يجوز بعد موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، أن تقوم أسرة بديلة على رعاية كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه إذا لم تكن له أسرة تقوم على رعايته أو كانت أسرته غير قادرة أو غير صالحة لتقديم هذه الرعاية.
2. يشترط في الأسرة البديلة لقيامها برعاية كبار المواطنين ما يأتي:
أ. أن تكون الأسرة مواطنة ما لم ترَ الوزارة غير ذلك.
ب. أن توفر له غرفة تحترم خصوصيته.
ج. أن تكون قادرة على رعايته وتوفير احتياجاته.
د. أن يكون مقرها ضمن البيئة الاجتماعية له قدر الإمكان.
ه. أن تُمكّن أصدقاءه وأقاربه من زيارته والاطمئنان عليه.
و. أن يكون لديها ثقافة اجتماعية ودراية في التعامل معه.
ز. التعهد بذات الالتزامات الواردة بالبنود (3) و(4) و(5) و(6) من المادة السابقة.
ح. التعهد بعدم تسليم كبار المواطنين الذي تتولى رعايته لأسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة أو التخلي عنه إلا بموافقة الوزارة أو الجهة المختصة.
ط. أي شروط أو ضوابط أخرى تضعها الوزارة والجهة المختصة.
المادة (16) خدمات مؤسسات كبار المواطنين
1. يحق لكبار المواطنين الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين الحكومية مجاناً، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. للجهات ذات الصلة إنشاء مؤسسات كبار المواطنين وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة والجهة المختصة وبترخيص من الوزارة أو الجهة المختصة بعد موافقة الوزارة.
المادة (17) المعايير والتسهيلات
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
1. كود الإمارات للبيئة المؤهلة لاحتياجات كبار المواطنين.
2. التسهيلات الوظيفية والمزايا الممنوحة للقائم بالرعاية لتمكينه من أداء واجبات الرعاية.
المادة (18) التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية رعاية حقوق كبار المواطنين في أدائها لاختصاصها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من خلال بيئة مؤهلة وآمنة، وتزويد الوزارة باللازم في هذا الشأن.
المادة (19) الجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة، للوزارة أو للجهة المختصة توقيع أحد الجزاءات الآتية على أي من مؤسسات كبار المواطنين المخالفة:
1. التنبيه الخطي.
2. الإنذار الخطي.
3. وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4. إلغاء الترخيص.
المادة (20) وحدات حماية كبار المواطنين
تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة والجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1. اختصاصات هذه الوحدات وآلية عملها.
2. الشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لتلك الوحدات.
العقوبات: المادة (21)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (22)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهــم، أو بإحــدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (23)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة.
المادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة.
المادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1. علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
2. أفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.
المادة (26) العود
تضاعف العقوبات الواردة بهذا القانون في حالة العود.
المادة (27) التصالح
تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها، ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.
المادة (28) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود اختصاص كل منهم.
المادة (29) إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (30) إلغاء الحكم المخالف أو المتعارض
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (31) نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.