- المادة (1) تعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3): تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة
- المادة (4) الخدمات التي تقدمها المؤسسة
- المادة (5) شروط إصدار الترخيص
- المادة (6) إجراءات إصدار الترخيص
- المادة (7) مدة الترخيص
- المادة (8) إلغاء الترخيص
- المادة (9) التزامات المؤسسة
- المادة (10) إدارة المؤسسة
- المادة (11) الرقابة والتقييم
- المادة (12) الجزاءات الإدارية
- المادة (13) التظلمات
- المادة (14) توفيق الأوضاع
- المادة (15) القرارات التنفيذية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر القرار والعمل به
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.
الوزير : وزير تنمية المجتمع.
المؤسسة : كل منشأة غير حكومية، ربحية أو غير ربحية، ذات صبغة تربوية واجتماعية تأهيلية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بتقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات العلاجية المساندة لها ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقات المختلفة، المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القرار.
المعاق : كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
بطاقة معاق : هي بطاقة شخصية تمنحها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الإعاقة.
الجهات المعنية : السلطات المحلية المعنية بأي شأن يتعلق بترخيص المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
خدمة التدخل المبكر : هي خدمة تربوية علاجية مساندة وتأهيلية لفئات الأطفال من سن الولادة إلى سن (6) ست سنوات من ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائياً أو المعرضين لخطر الإعاقة وذلك وفق برنامج متكامل.
الخدمة المتكاملة : هي خدمة تربوية وعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة على نمط الدوام المدرسي، للأعمار من (4) أربع سنوات إلى سن (18) ثماني عشرة سنة.
خدمة التأهيل المهني : هي خدمة متخصصة لذوي الإعاقة يقتصر نشاطها على التدريب والتأهيل المهني والتوظيف والمتابعة، للأعمار من سن (16) ست عشرة سنة إلى سن (35) خمس وثلاثون سنة.
خدمة المهارات الحياتية : هي خدمة تقدم لذوي الإعاقة ممن تجاوزوا (18) ثماني عشرة سنة ولم يلتحقوا بمؤسسات ذوي الإعاقة أو الملتحقين بمؤسسات ذوي الإعاقة ويتعذر تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً لطبيعة أو شدة الإعاقة. ويقتصر نشاطها على تدريبهم مهارات محددة من مهارات الحياة اليومية بما يتناسب مع طبيعة ودرجة الإعاقة.
خدمة الجلسات العلاجية التأهيلية الفردية : هي خدمة تقدم على شكل جلسات علاجية فردية تشمل العلاج اللغوي الكلامي والعلاج الوظيفي وجلسات التربية الخاصة وبرامج تعديل السلوك والتقييم النفسي والإرشاد الأسري.
خدمة التقييم التربوي النفسي : هي مجموعة من الإجراءات والاختبارات وجمع المعلومات يقوم بها الأخصائي النفسي التربوي أو الإكلينيكي بهدف تقييم القدرات الذهنية والإدراكية عند المستفيدين لتحديد الحاجات التربوية المناسبة لها، وتتضمن تطبيق المقاييس النفسية، الملاحظة، والمقابلات مع المستفيدين ومقدمي الرعاية لها.
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي يُرخص بموجبها للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) غير الحكومية العاملة في الدولة.
المادة (3): تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة
يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة إلّا من خلال مؤسسة مرخصة من قبل الوزارة والجهات المعنية.
المادة (4) الخدمات التي تقدمها المؤسسة
تقوم المؤسسة بتقديم أي من الخدمات الآتية:
1. خدمة التدخل المبكر: وهي الخدمات التي تقدم للأطفال من سن الولادة حتى سن (6) ست سنوات من فئات الإعاقة المؤكدة والتأخر النمائي والمعرضين لحدوث إعاقة.
2. الخدمة المتكاملة: وتقدم لذوي الإعاقة الذهنية – التوحد – المتعددة، من سن(4) أربع سنوات حتى سن (18) ثماني عشرة سنة.
3. خدمة الجلسات العلاجية التأهيلية الفردية: وتقدم للحالات التي بحاجة لجلسات علاجية فردية في مجال اللغة والكلام والعلاج الوظيفي والتربية الخاصة وتعديل السلوك والتقييم النفسي والإرشاد الأسري للأفراد حتى سن (18) ثماني عشرة سنة.
4. خدمة التأهيل المهني: وتقدم لكل حالة تحمل بطاقة معاق، من سن(16) ست عشرة سنة حتى سن (35) خمس وثلاثون سنة القابلين للتدريب والتأهيل.
5. خدمة المهارات الحياتية للأشخاص من ذوي الإعاقة: وتقدم لذوي الإعاقة لمن تجاوز سن (18) سنة وفق الحالتين الآتيتين :
أ. الملتحقين بمؤسسات ذوي الإعاقة، ولا يمكن تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً لطبيعة أو شدة الإعاقة.
ب. أو ممن لم يلتحقوا بمؤسسات ذوي الإعاقة.
6. خدمة التقييم النفسي التربوي: تقدم لجميع الفئات.
المادة (5) شروط إصدار الترخيص
النصوص السابقة
يُشترط للحصول على ترخيص إنشاء المؤسسة لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، ما يأتي:
1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
2. أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
3. ألّا يقل عمر طالب الترخيص عن (25) خمس وعشرون سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
4. ألّا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
5. ألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات.
6. توفير مقر مستقل وملائم للمؤسسة ومناسباً للخدمة المطلوب ترخيصها، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
7. أن يكون حاصلاً على الموافقات الرسمية اللازمة للترخيص من الجهات المعنية.
8. أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة، وذلك طبقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير.
9. أن يقتصر عمل المؤسسة على ممارسة الخدمات المرخص لها بموجب هذا القرار.
10. أن تكون للمؤسسة اسم يدل على كونها مؤسسة مخصصة لتوفير الخدمات لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
11. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (6) إجراءات إصدار الترخيص
يتم الترخيص لإنشاء المؤسسة لتقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية، على أن ترفق به كافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2. تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك معاينة مقر المؤسسة والتأكد من استيفائه للشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
3. يكون للوزارة على ضوء نتائج التدقيق المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، إصدار قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4. يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.
المادة (7) مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.
المادة (8) إلغاء الترخيص
يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
1. في حال عدم تجديد الترخيص لأكثر من (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاءه.
2. بناءً على طلب يقدم من مالك المؤسسة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.
3. إذا ثبت للوزارة مخالفة المؤسسة لأحكام هذا القرار بالرغم من إنذارها بإزالة المخالفة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القرار.
المادة (9) التزامات المؤسسة
تلتزم المؤسسة بالآتي:
1. عدم تقديم أي خدمات أخرى بخلاف الخدمات المرخص لها بتقديمها من قبل الوزارة.
2. عدم تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة للوزارة.
3. عدم نقل ملكية المؤسسة أو إضافة شريك فيها أو تغيير موقعها أو إنشاء فروع أخرى لها قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
4. عدم تغيير الاسم التجاري للمؤسسة أو أيٍّ من بياناتها قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
5. عدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم مع الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
6. تقديم كافة المعلومات والبيانات للوزارة ولموظفيها، عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أنشطة المؤسسة ووثائقها ومستنداتها ومرافقها.
7. وضع الترخيص الصادر لها في مكان ظاهر في مقر المؤسسة.
8. التقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بشأن تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
9. توفير الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وفق المعايير والضوابط التي تحددها بقرار من الوزير.
10. تقديم البرامج التربوية التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب قدرات ومهارات كل شخص من قبل المختصين والمؤهلين والمرخصين في المجال.
11. تقديم بيان شامل عن برامجها ومناهجها وخططها التأهيلية للوزارة عند الحصول على الترخيص أو عند إحداث أي تغيير على البرامج والمناهج المستخدمة.
12. الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إحداث أي تغيير في مناهجها أو خططها، أو إحداث أي تغيير أو إضافات في مبنى المؤسسة.
13. تقديم الإحصائيات والبيانات التي تطلبها الوزارة في الموعد المحدد للتسليم.
14. احترام المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والقوانين والأعراف والتقاليد السائدة في مجتمع الإمارات في جميع البرامج التي تطبقها.
15. إجراء تقييم شامل لكل مستفيد من ذوي الإعاقة على حدة عند التحاقه بالمؤسسة على أن يشمل هذا التقييم:
أ. دراسة الحالة الاجتماعية بشكل مفصل.
ب. التقييم النفسي التربوي.
ج. تقييم اللغه والكلام.
د. التقييم الحركي متى استدعت الحالة ذلك.
16. أن لا تستقبل المؤسسة ذوي الإعاقة للإقامة فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
17. الاحتفاظ بنسخ من التقارير والاختبارات الطبية والتشخيص الطبي لكل مستفيد من ذوي الإعاقة.
18. عدم قبول أي مستفيد من ذوي الإعاقة دون تسليم تقرير طبي شامل للحالة يوضح فيه طبيعة المشكلة التي لدى المستفيد والتشخيص الطبي إن أمكن للحالة والإجراءات الطبية التي اتخذت قبل وأثناء التحاقه بالمؤسسة.
19. الاحتفاظ بملف خاص بالمستفيدين من ذوي الإعاقة يضم التقارير النفسية والاجتماعية واللغوية والطبية ونسخة من بطاقة معاق التي تصدرها الوزارة وتقرير المختص في العلاج الطبيعي والوظيفي بالإضافة إلى الخطة الفردية المعدة لكل مستفيد ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة وتاريخ الإنجاز ونتائج إعادة التقييم أو التقييم الفصلي للمستفيدين.
وتستثنى المؤسسات التي تعمل بنظام الجلسات العلاجية التأهيلية الفردية من هذا البند.
20. تلتزم المؤسسات التي تعمل بنظام الجلسات التأهيلية العلاجية الفردية بتقديم الخدمات التالية فقط وحسب الموافقة الصادرة من الوزارة :
أ. التقييم النفسي التربوي.
ب. تأهيل اضطرابات اللغة والكلام.
ج. العلاج الوظيفي.
د. تعديل السلوك.
ه. جلسات التربية الخاصة.
و. الإرشاد الأسري.
21. الاحتفاظ بملف خاص في المؤسسة، على أن يضم الملف الآتي:
أ. نسخة من رخصة المؤسسة الصادرة من الوزارة.
ب. الهدف من إنشاء المؤسسة.
ج. الأشخاص المساهمين في إنشاء المؤسسة.
د. الفائدة المتوقع تحقيقها من إنشاء المؤسسة.
ه. خارطة للمبنى الذي يتم فيه تقديم الخدمة وخارطة للموقع معتمدين من الجهة المختصة.
22. الاحتفاظ بموافقات الوزارة على قبول الهبات التي تصل للمؤسسة.
23. تقديم تقرير مالي سنوي عن المؤسسة للوزارة.
24. إرسال قائمة المناسبات والفعاليات التي ستقوم بها للوزارة.
25. توفير الحافلات المجهزة لتوصيل ذوي الإعاقة المسجلين لديها ضمن الخدمة المتكاملة في حال طلب أولياء الأمور للخدمة مع الالتزام بتوفير الأمن والسلامة وتجهيز الحافلة بالتجهيزات اللازمة حسب فئة الإعاقة التي تخدمها المؤسسة، وتحدد المواصفات الواجب توفرها في الحافلات من الجهة المختصة بالنقل المدرسي.
26. توفير مشرفي الحافلات المدربين على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.
المادة (10) إدارة المؤسسة
1. يلتزم مالك المؤسسة أو القائم بأعمال الإدارة في المؤسسات المملوكة للأشخاص الاعتباريين بالإشراف العام على المؤسسة بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة.
2. يجب أن يكون لكل مؤسسة مديراً متفرغاً لإدارته، وكادراً فنياً وإدارياً مؤهلاً، على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل منهم.
المادة (11) الرقابة والتقييم
تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (12) الجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المؤسسة لأيٍّ من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، باتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1. إنذار المؤسسة بإزالة المخالفة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار.
2. فرض غرامة مالية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
3. غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4. إلغاء الترخيص.
المادة (13) التظلمات
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
2. يبت الوزير بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة دون الرد على المتظلم.
المادة (14) توفيق الأوضاع
على جميع المؤسسات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير التمديد لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر أخرى متى كان هناك مبرر لذلك.
المادة (15) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (16) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 الصادر في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.