- المادة (1) تعريفات
- المادة (2) الإبلاغ عن الحالات
- المادة (3) الجهات المختصة بنشر المعلومات الصحية
- المادة (4) المحظورات
- المادة (5) مسؤوليات الجهات الحكومية
- المادة (6) الجزاء الإداري
- المادة (7) السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الإداري
- المادة (8) إجراءات توقيع الجزاء الإداري
- المادة (9) التظلم
- المادة (10) تحصيل الغرامة الإدارية
- أحكام ختامية : المادة (11)
- المادة (12) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (13) الإلغاءات
- المادة (14) نشر القرار والعمل به
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المعلومات الصحية: أية بيانات أو أخبار أو معلومات ذات صلة بصحة الإنسان في الدولة.
الإرشادات الصحية: وصف للأساليب والأعمال والإجراءات التي يتعين الاسترشاد بها لمكافحة الأمراض السارية والأوبئة أو التي تتعلق بحماية صحة الأفراد أو الصحة العامة في المجتمع.
المرض الساري: مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
الوباء: طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار ينتشر بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية محددة، وتسبب قلقاً على المستوى الوطني.
المادة (2) الإبلاغ عن الحالات
على كل شخص طبيعي أو اعتباري علم بوجود وباء أو مرض ساري أو مصابين به داخل الدولة المبادرة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية أو وزارة الداخلية وذلك وفقاً للوسائل التي تحددها هذه الجهات، وعلى تلك الجهات التحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة المجتمع.
المادة (3) الجهات المختصة بنشر المعلومات الصحية
1. تتولى الوزارة والجهات الصحية كل حسب اختصاصه الإعلان عن أية معلومات صحية في الدولة.
2. تتولى الوزارة والجهات الصحية كل حسب اختصاصه الإعلان عن أي معلومات صحية أو إصدار إرشادات صحية تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة.
3. تتولى الوزارة أو الجهات الصحية كل حسب اختصاصه إصدار أو اعتماد الإرشادات الصحية في الدولة.
المادة (4) المحظورات
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً أو غير المعتمدة من قبل الوزارة أو الجهة الصحية أو التي تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام أي من الوسائل الإعلامية المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو برامج التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
المادة (5) مسؤوليات الجهات الحكومية
على كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كل على حسب اختصاصه القيام بما يأتي:
أ. أخذ موافقة الهيئة قبل الرد أو التعقيب على أي حالة أو حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة.
ب. ترشيح المتحدثين الرسميين المخولين بالرد أو التعقيب المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة.
ج. يتولى مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اختيار المتحدثين الرسميين المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة، وإخطار الجهة المعنية والهيئة ببياناتهم.
المادة (6) الجزاء الإداري
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تفرض غرامة إدارية مقدارها (20000) عشرين ألف درهم على كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القرار.
وتضاعف الغرامة الإدارية في حال تكرار المخالفة.
المادة (7) السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الإداري
تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المحلية كل على حسب اختصاصه فرض الغرامة الإدارية المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (8) إجراءات توقيع الجزاء الإداري
1. تتولى الوزارة أو الجهة الصحية بحسب الاختصاص متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتلقي البلاغات من الأفراد أو من كافة الجهات ذات العلاقة بشأن ارتكاب أي مخالفة لأحكامه.
2. إذا تبين للوزارة أو الجهة الصحية بحسب الاختصاص ثبوت المخالفة، يتم توقيع الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.
3. تخطر الوزارة أو الجهة الصحية بحسب الأحوال المخالف بالمخالفة الإدارية المنسوبة إليه وفقاً لإجراءات الإعلان المعمول بها في التشريعات السارية في الدولة، على أن يتضمن الإخطار المخالفة الإدارية والغرامة الإدارية المقررة عليها، وللوزارة أو الجهة الصحية الاستعانة بوزارة الداخلية لتزويدها ببيانات المخالف ولإخطاره بالمخالفة وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
4. يلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية الموقعة إذا انقضى الأجل المحدد للتظلم دون تقديمه أو تم رفض تظلمه بحسب الأحوال.
المادة (9) التظلم
1. يجوز للمخالف الذي فرضت عليه الغرامة الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار التظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال.
2. يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المخالف الصادر في حقه الجزاء، وأن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال.
3. يبتّ الوزير أو رئيس الجهة الصحية في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال المدة المذكورة بمثابة رفض للتظلم.
المادة (10) تحصيل الغرامة الإدارية
1. تحصل الغرامة الإدارية التي تفرض من قبل الوزارة بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. تحصل الغرامة الإدارية التي تفرض من الجهة الصحية المحلية وفقاً للوسائل المعمول بها في تلك الجهات.
3. للوزارة أو الجهة الصحية الاستعانة بأي من الجهات الحكومية لتحصيل قيمة الغرامة المستحقة.
أحكام ختامية : المادة (11)
1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة وضع القواعد والضوابط المنظمة للإعلان عن المعلومات الصحية الخاصة بالأوبئة في الدولة.
2. على الجهات الصحية إخطار الوزارة في حال ضبطها لأي مخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة (12) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (13) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.