Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 17 مارس 2020

تاريخ إصدار التشريع

17 مارس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

30 سبتمبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2020

عدد الجريدة الرسمية

675

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية : الوزارة أو أية جهة حكومية تختص بالشؤون الصحية بالدولة.
المنشأة الصحية : كل مكان مُعد، ومُرخص لإجراء الكشف الطبي على المرضى أو تقديم الاستشارة لهم أو المعاونة في تشخيص أمراضهم أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامتهم لغرض العلاج أو القيام بأي عمل يتصل بالوقاية أو بالعلاج أو بالتأهيل سواءً كان من يملكه أو يتولى إدارته أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويدخل في هذا التعريف المنشآت الصحية التابعة لكليات الطب العاملة بالدولة إذا كانت تقدم أي من الخدمات الصحية المذكورة أعلاه أو الفحوصات السريرية على المرضى.
حديث الولادة : الطفل من وقت الولادة حتى 28 يوماً من العمر.
الطفل الخديج : كل طفل يولد قبل اكتمال الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.
نظام فحص حديثي الولادة : الإجراءات والضوابط والقواعد التي تنظم عملية الفحص الطبي لحديثي الولادة بما في ذلك متابعة الاختبارات والتأكد منها لضمان دقة نتائج الفحص وكذلك التقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي لنتائج الاختبارات. 
المشاكل الصحية : أية حالة تتسبب في إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية أو تؤدي إلى الوفاة.
عملية فحص حديثي الولادة : كافة الإجراءات التي تشمل أخذ عينة من دم حديث الولادة للقيام بالاختبارات الكيميائية الحيوية اللازمة بشأنها لدى المختبر المرجعي لفحص حديثي الولادة وذلك للكشف على المشاكل الصحية لدى حديث الولادة وخاصة ما يتعلق منها بالحالات الوراثية المرضية، بالإضافة الى فحص السمع لتحديد اختلالات السمع وفحص القلب للكشف عن عيوب القلب الخلقية الحرجة أو أية فحوصات أخرى ذات صلة تضاف للبروتوكولات لاحقاً.
المختبر المرجعي : المختبر المرجعي الذي تحدده الوزارة والذي يتولى في نطاق هذا القرار تحليل عينات الدم المأخوذة من حديثي الولادة.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

1. يخضع حديثو الولادة الذين تمَت ولادتهم بالدولة إلى عملية فحص حديثي الولادة وفقاً للضوابط المحددة بهذا القرار.
2. تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على حديثي الولادة الذين تمَت ولادتهم خارج الدولة وذلك مع مراعاة ما يأتي: 
   أ‌. عدم خضوع حديث الولادة إلى فحص حديثي الولادة سابقاً.
   ب‌. أن يتم إجراء الفحص الطبي خلال فترة لا تزيد عن (28) يوماً من تاريخ الولادة.
   ت‌. في حال كان حديث الولادة من غير مواطني الدولة، فيشترط أن يكون الشخص المسؤول عنه طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القرار مقيماً في الدولة.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف الفحص الطبي لحديثي الولادة إلى تشخيص المشاكل الصحية لدى المواليد الجدد والتصدي لها مبكرا لعلاجها أو الحيلولة دون تفاقمها. 

المادة (4) فترة عملية فحص حديثي الولادة

 تتم عملية فحص حديثي الولادة خلال الفترة المحددة طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بما في ذلك البروتوكولات الخاصة لضمان إجراء الفحص بالنسبة للأطفال الخدج أو ناقصي الوزن أو المرضى الذين يتوجب نقل الدم إليهم.

المادة (5) مشمولات نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة

يشمل نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة كافة الأمراض المحددة طبقا للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية، ويتم استيفاء تكلفة الفحص ضمن التكلفة الإجمالية للولادة.

المادة (6) الأشخاص المسؤولين عن إخضاع حديث الولادة للفحص الطبي

يجب على والد حديث الولادة إخضاع ابنه أو ابنته إلى فحص حديثي الولادة وفقاً لأحكام هذا القرار، وفي حال عدم وجود الوالد أو تعذر حضوره يكون الالتزام على والدته أو من يتولى أمر حديث الولادة وفقاً للقانون.  

المادة (7) التزامات المنشأة الصحية التي تتم فيها الولادة

1. تلتزم المنشأة الصحية التي تتم فيها الولادة بتسليم أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (6) من هذا القرار، بحسب الأحوال، مطوية إرشادية تتضمن كافة المعلومات عن فحص حديثي الولادة، وذلك أثناء فترة مراقبة الحمل أو مباشرة بعد عملية الولادة، ووفقاً للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية.
2. تلتزم المنشأة الصحية المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بإجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة لكل طفل يولد فيها وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، ما لم تثبت رفض ذوي حديث الولادة بحسب الأحوال من بين الأشخاص المذكورين بالمادة (6) من هذا القرار إجراء هذا الفحص ، ويتم إثبات الرفض كتابة  بإقرار يحمل توقيع الشخص الذي امتنع عن إخضاع المولود للفحص الطبي لحديثي الولادة ، وفي حال رفض هذا الشخص التوقيع على الإقرار المشار إليه يتم تحرير محضر في ذلك يوقعه مدير المنشأة الصحية أو من ينوب عنه مع توقيع المشرف على هذا الفحص بالمنشأة الصحية .
3. على كل منشأة صحية تتم فيها عملية الولادة أن تخطر بذلك الجهة الصحية المختصة وموافاتها بما يفيد إجراء الفحص الطبي لحديث الولادة أو بما يفيد عدم إجراء هذا الفحص وسبب ذلك، وفي حال كان السبب ناتجا عن امتناع ذوي حديث الولادة المشار إليهم بالمادة (6) من هذا القرار فإنًه يجب تقديم ما يثبت هذا الامتناع كتابة. 
 

المادة (8)

يتمَ أخذ عينات الدم من حديثي الولادة بكافة المنشآت الصحية التي يتوجب عليها توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات أخذ هذه العينات وإرسالها للمختبر المرجعي لإجراء الفحوصات التي يشملها نظام فحص حديثي الولادة، كما يتوجب عليها توفير الإمكانيات اللازمة لإجراء فحص السمع والقلب.

المادة (9)

يتولى المختبر المرجعي تحليل عينات الدم المأخوذة من حديثي الولادة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وإحالة نتيجة الاختبار إلى المنشأة الصحية التي أرسلت منها عينة الدم، ويتم إبلاغ ذوي حديث الولادة من بين الأشخاص المذكورين بالمادة (6) من هذا القرار، بحسب الأحوال، بنتائج فحص الدم من قبل المنشأة الصحية التي تم فيها أخذ عينة الدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أو تحويل الحالة الإيجابية وذلك وفقاً للبروتوكولات الخاصة بذلك، ويتم تزويد الجهات الصحية بالتقارير الدورية لنتائج فحص حديثي الولادة.

المادة (10)

1. تفرض على المنشأة الصحية الخاصة غرامة مالية قدرها )5000) خمسة آلاف درهم عن كل حالة وذلك إذا ثبت عدم قيامها بإجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة أو عدم اتخاذها الإجراء اللازم بهدف إجراء هذا الفحص، ما لم تثبت أن عدم إجراء الفحص ناتج عن امتناع ذوي حديث الولادة من بين الأشخاص المذكورين بالمادة (6) من هذا القرار.
2. تفرض غرامة مالية قدرها )2000( ألفين درهم على أي من الأشخاص المذكورين بالمادة (6) من هذا القرار ثبت امتناعه عن إخضاع حديث الولادة للفحص الطبي المنصوص عليه بموجب هذا القرار.
ويصدر بتوقيع الجزاء عند ارتكاب المخالفات الواردة بالبندين (1) و(2) من هذه المادة قرار من الوزير أو من رئيس الجهة الصحية أو من يفوضانه بحسب الأحوال كل في نطاق اختصاصه.
 

المادة (11) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. يجوز التظلم من القرار الصادر بفرض الجزاءات الواردة في المادة (10) من هذا القرار إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المخالف الصادر في حقه الجزاء، وأن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال.
2. يبتّ الوزير أو رئيس الجهة الصحية في التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة دون الرد على المتظلم. 
 

المادة (12) إصدار القراران التنفيذية

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) النشر العمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.