- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) تبادل المعلومات
- المادة (3) الإعلان
- المادة (4) رسوم الإعلان ونفقات الشهود والخبراء
- المادة (5) الإنابات القضائية
- المادة (6) الأثر القانوني للإنابة
- المادة (7) انتداب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومن في حكمهم
- المادة (8) حجية القرارات الصادرة من عضو السلطة القضائية المنتدب
- المادة (9) السلطة التي تتحمل تكلفة الانتداب
- المادة (10) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
- المادة (11) تنفيذ أحكام هيئات التحكيم واللجان
- المادة (12) السندات التنفيذية
- المادة (13) إجراءات التنفيذ
- المادة (14) توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية
- المادة (15) اختصاص الهيئة
- المادة (16) إجراءات تقديم الطلبات للهيئة
- المادة (17) اجتماعات الهيئة وإجراءاتها
- المادة (18) حجية المبادئ التي تقررها الهيئة
- المادة (19) تنظيم عمل الهيئة
- المادة (20) نشر المبادئ الصادرة عن الهيئة
- المادة (21) الاستثناءات من التطبيق
- المادة (22) الإلغاءات
- المادة (23) النشر والسريان
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: هيئة توحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، والمحددة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية: الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية وتشمل المحاكم والنيابات العامة.
رؤساء السلطة القضائية المحلية: رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة لأعمالها.
السندات التنفيذية: السندات المحددة في التشريعات واللوائح النافذة في الدولة.
المادة (2) تبادل المعلومات
تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها.
ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً أو عن طريق أي وسيلة الكترونية.
المادة (3) الإعلان
تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (4) رسوم الإعلان ونفقات الشهود والخبراء
تُحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال- الرسوم المستحقة على الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة.
وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان.
المادة (5) الإنابات القضائية
لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تُرسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- بحسب الأحوال- طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ.
2- تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة بتنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالسلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ.
3- تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه.
4- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
5- تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
6- يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (6) الأثر القانوني للإنابة
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقاً للمادة (5) من هذا القانون، ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية طالبة التنفيذ.
المادة (7) انتداب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومن في حكمهم
1- لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
3- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى انتداب أياً من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (8) حجية القرارات الصادرة من عضو السلطة القضائية المنتدب
تعتبر القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب صادرة من ذات السلطة القضائية المنتدب للعمل بها، وتكون لها ذات الآثار القانونية.
المادة (9) السلطة التي تتحمل تكلفة الانتداب
تتحمل السلطة القضائية طالبة الانتداب كافة المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها أعضاء السلطة القضائية المنتدبون للعمل لديها، ما لم يتم الاتفاق بين السلطتين القضائيتين على غير ذلك.
المادة (10) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابلاً للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (11) تنفيذ أحكام هيئات التحكيم واللجان
تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (12) السندات التنفيذية
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من هذا القانون، تعد سائر السندات التنفيذية الصادرة من إحدى السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفق الشروط والضوابط المقررة قانوناً، قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة.
المادة (13) إجراءات التنفيذ
يجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية في هذا الشأن.
المادة (14) توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية
تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم.
وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.
المادة (15) اختصاص الهيئة
تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.
المادة (16) إجراءات تقديم الطلبات للهيئة
تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب من الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة.
المادة (17) اجتماعات الهيئة وإجراءاتها
1- تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، وتصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية ستة من أعضائها، وتنعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر أي من السلطات القضائية المحلية عند الاقتضاء.
2- لا يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
المادة (18) حجية المبادئ التي تقررها الهيئة
تلتزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة.
ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانوناً.
وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خلال ستين يوماً من صدور الحكم المخالف من المحكمة العليا التي أصدرت الحكم، إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة.
المادة (19) تنظيم عمل الهيئة
تُصدر الهيئة قراراً بنظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، وتنظيم الجهاز المعاون لها.
المادة (20) نشر المبادئ الصادرة عن الهيئة
مع مراعاة القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية وتعديلاته المشار إليه، تنشر المبادئ الصادرة من الهيئة المشكلة وفقاً للمادة رقم (14) من هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المادة (21) الاستثناءات من التطبيق
لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور.
المادة (22) الإلغاءات
1- يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد المشار إليه.
2- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.