Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام رعاية المساجد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2012

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2012

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2013

عدد الجريدة الرسمية

545

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارت التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الامارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطات المحلية المعنية بشؤون المساجد بكل إمارة بحسب الأحوال.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو رئيس السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بكل إمارة بحسب الأحوال.
المسجد: كل مكان مخصص لإقامة شعائر الصلاة فيه وتعتبر باحات المسجد ومداخله وأبوابه وملحقاته ومرافقه في حكم المسجد.

المادة (2)

يهدف هذا القرار الى رعاية المساجد والمحافظة عليها وصون قدسيتها.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القرار على المساجد المنشأة أو التي ستنشأ بعد سريان أحكام هذا القرار.

المادة (4)

1. تلتزم الجهات المعنية بالتسجيل العقاري بالدولة بقيد ملكية المساجد والأوقاف التابعة لها وقفاً تحت نظارة السلطة المختصة وإصدار سندات الملكية، ويحظر التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا لمصلحة الوقف وبعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة.
2. ولا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على المصليات المخصصة في المراكز التجارية والفنادق ونحوها.

المادة (5)

يحظر إنشاء مساجد أو مرافق لها أو أوقاف ملحقة بها او إدخال أية تعديلات على تصميماتها أو مخططاتها أو إقامة (كرفانات) لذات الغرض إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبعد استيفاء الضوابط والشروط التي تقررها في هذا الشأن.

المادة (6)

يحظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية بالمساجد إلا بعد موافقة السلطة المختصة:
1. إلقاء الدروس أو الخطب أو المحاضرات.
2. اقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم.
3. إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو عقد الاجتماعات وغيرها.
4. إنشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها.
5. جمع التبرعات والمساعدات.
6. وضع أو توزيع أو إلصاق الاعلانات والمنشورات.
7. إقامة موائد الإفطار والولائم والنوم في المساجد.

المادة (7)

يحظر القيام بأي فعل من الأفعال التالية في المساجد:
1. التسول.
2. التدخل في شؤون الأذان والإقامة والصلاة والخطابة وذلك لغير الموظفين المعينين من السلطة المختصة.
3. أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن المساجد وحرمتها.
4. إلحاق الضرر بالمساجد أو بأي من موجوداتها أو مقتنياتها.
5. مخالفة الضوابط والتعليمات الأخرى التي تقررها السلطة المختصة.

المادة (8)

يحظر تعيين أو تكليف أو استقدام أي شخص للعمل بالمساجد أيا كانت وظائفهم وجنسياتهم بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة.

المادة (9)

مع مراعاة أية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 5، 6، 7، 8 من هذا القرار، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (10)

1. لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة يقدم للشرطة أو النيابة العامة المختصة.
2. يجوز للسلطة المختصة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف والحصول منه على تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلاً.

المادة (11)

تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن البلاغ بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين.

المادة (12)

يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، قراراً بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المساجد، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القرارات المنفذة له.

المادة (13)

تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.