Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 أبريل 2019

تاريخ إصدار التشريع

11 أبريل 2019

عدد الجريدة الرسمية

507

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الوقف: حبس أصل مال متقوم معين مدة وجوده مع صرف ريعه وثمره على مصرف مباحاً شرعاً.
الوقف الخيري: ما جعلت منه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى.
الوقف الأهلي أو الذري: ما يوقفه الواقف على نفسه إبتداء أو على ذريته ذكوراً وإناثاً أو هما معاً، أو على أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم على أن يؤول الى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم.
الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الخيري والوقف الأهلي أو الذري.
ريع الوقف: جميع الإيرادات العائدة من المصادر الوقفية المختلفة.
مصارف الوقف: الجهات التي يصرف لها ريع الوقف.
صك الوقف: محرر كتابي صادر من شخص كامل الأهلية يدل على إرادته بوقف مال متقوم محدد على الموقوف عليه.
اللجنة الشرعية: اللجنة التي تشكل بقرار من المجلس للإجابة على الأسئلة والفتاوى الشرعية التي ترد عليها من الهيئة.
لجنة المشاريع والإستثمار: اللجنة المشكلة بقرار من المجلس لإبداء الرأي في استثمار الأصول الوقفية من خلال المشروعات المختلفة.

المادة (2)

تتكون مصادر ريع الوقف مما يلي:
1- الوقف الخيري.
2- الوقف المشترك.
3- حصة المستحق في الوقف المشترك في حالة وفاته إذا لم يشترط الواقف إنتقالها الى غيره.
4- قيمة الوقف الذي أنعدم المستحق فيها.
5- حصة المستحق للوقف الذي لا يتقدم لتسلمها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب رسمي مسجل بالنشر في الصحف الرسمية المحلية، ويتم تعلية هذه المبالغ كأمانات لدى الهيئة، ويجوز للمجلس بالتنسيق مع لجنة المشاريع والإستثمار تقرير إستثمار هذه الأموال لحين التقدم لطلبها من مستحقيها.
6- كل ما تنص عليها القوانين والنظم المعمول بها في الدولة على إعتباره من مصادر الوقف.

المادة (3)


إذا كان الوقف مشتركاً ولم يحدد في صك الوقف أنصبة الشركاء من ريع الوقف، قسم صافي الريع مناصفة بين الشركاء.
 

المادة (4)

يقوم المجلس، مع اللجنة الشرعية، بتحديد طبيعة الوقف في الحالات التي لا تكون عبارات الصك واضحة الدلالة في تحديد طبيعة الوقف، وتعذر الرجوع الى الواقف لمعرفة غرضه من الوقف.

المادة (5) تحديد مصارف الوقف

يتم الصرف من ريع الوقف على المصارف الآتية:
1- المصرف الوقفي للشؤون الإسلامية.
2- المصرف الوقفي للعلم.
3- المصرف الوقفي للصحة.
4- المصرف الوقفي للأيتام والفقراء.
5- المصرف الوقفي للبر والتقوى.
6- المصرف الوقفي الأهلي أو الذري.
7- المصرف الوقفي للرعاية الإجتماعية وخدمة المجتمع.
8- أية مصارف أخرى يعتمدها المجلس.
 

المادة (6) تحديد ضوابط الصرف من ريع الوقف

يتم الصرف من ريع الوقف وفقاً للضوابط الآتية:
1- أن يكون الصرف في وجه من وجوه الخير المحددة في المادة (5) من هذا القرار.
2- ألا يتم الصرف على النشاط إلا من مصرف الوقف الذي خصص من أجله.
3- أن يكون الصرف بقدر الحاجة والكفاية التي يحددها المجلس.
4- التقيد بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف إن وجد.
5- يراعى في الصرف ترتيب الأولويات بين المصارف حسب ما يحدده المجلس.
6- أية ضوابط أخرى يعتمدها المجلس بالتنسيق مع اللجنة الشرعية.
 

المادة (7)

يختص المجلس بالآتي:
1- الامر بالصرف واعتماد الخطط اللازمة لذلك.
2- الرقابة على عملية الصرف من أموال الوقف، والتثبت من ضوابط الصرف المبينة في المادة (6) من هذا القرار.
3- وضع النظم واللوائح المنظمة لادارة أموال الوقف، واستغلاله، وتنمية إيراداته، واستثماره وتحصيل غلاته بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الوقف بما لا يتعارض مع مقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشرعية.
4- وضع الخطط الكفيلة بتفعيل دور المصارف الوقفية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5- متابعة تنفيذ الصكوك الوقفية والتدقيق على الجهات المشرفة على تنفيذها.
6- إعتماد المشروعات الوقفية والخيرية المشتركة مع الهيئة.
7- إجراء المناقلات المالية بالنسبة لفوائض المصارف الوقفية.
8- تحديد أجور ومكافآت العاملين في الوقف.

المادة (8)

يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.