LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

01 مايو 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

677

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه على هذا القرار.

شروط إنشاء المنشأة الصحية الخاصة وتشغيلها: المادة (2)

1. يُقدم طلب الحصول على الترخيص الذي يسمح بموجبه للشخص الطبيعي أو الاعتباري بإنشاء وتشغيل وإدارة المنشأة الصحية الخاصة، إلى الجهة الصحية، وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات التي تحددها الجهة الصحية.
2. تتولى الجهة الصحية دراسة الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ومرفقاته، والبت في منح طالبه الموافقة المبدئية من عدمه، ويجب عليه في حال منحه الموافقة استكمال باقي متطلبات الترخيص خلال سنة من تاريخ منحه إياها، وللجهة الصحية تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة، بناءً على طلب خطي يقدم لها من طالب الترخيص.
3. يُحظر على المنشأة الصحية الخاصة تقديم أي من الخدمات الطبية أو المساندة في المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، حتى حصولها على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (3)

1. يُشترط لاستكمال الحصول على الترخيص ما يأتي:
‌أ. تقديم كافة الوثائق التي تثبت استكمال الأعمال الإنشائية ومطابقة التصاميم مع المخططات والمعايير الهندسية المعتمدة من الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية.
‌ب. توفير الكادر الصحي والمهني المرخص، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
‌ج. تعيين مدير للمنشأة الصحية الخاصة، وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القرار.
‌د. تقديم كشف بالأجهزة والمعدات الطبية المسجلة.
‌ه. تقديم شهادة باجتياز المنشأة لمتطلبات الأمن والسلامة العامة والبيئة. 
‌و. تقديم نسخة عن السياسات والإجراءات المعتمدة لدى المنشأة، لاستقبال المرضى وعلاجهم.
‌ز. تقديم نسخة من عقود التأمين مع إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
‌ح. تقديم نسخة عن عقد التخلص من النفايات الطبية.
‌ط. تقديم نسخة عن الترخيص التجاري ساري المفعول الصادر من الجهة المعنية.
‌ي. استيفاء الرسوم المقررة على المنشأة الصحية الخاصة.
‌ك. أي شروط أو متطلبات أخرى تحددها الجهة الصحية أو الجهة المعنية.
2. تُصدر الجهة الصحية قرارها بمنح الترخيص بعد قيامها بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة، والتحقق من توفر كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية.
3. لا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة مزاولة أي نشاط أو تخصص إلا في حدود الترخيص الممنوح لها.

المادة(4)

تحدد الجهة الصحية مدة سريان الترخيص على ألا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب يُقدم إليها قبل انتهاء مدة الترخيص، ووفقاً للمتطلبات التي تحددها بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بضمان تحقيق واستدامة الاعتماد الصحي الدولي.

المادة (5) أنواع المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها

يحدد الجدول الوارد بالملحق المرفق بهذا القرار أنواع وتصنيف المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها.
ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.

ضوابط تملك المنشأة الصحية الخاصة وإدارتها: المادة (6)
النصوص السابقة

يخضع تملك المنشأة الصحية الخاصة إلى القواعد والشروط والإجراءات الآتية:
أ. قواعد وشروط التملك:
   1. ألا يكون لدى طالب التملك مانع قانوني يحول دون ذلك.
   2. في حالة انتقال الملكية إلى الورثة يشترط ألا يكون هناك تنازع بين الورثة وأن يتم تقديم المستندات اللازمة للتملك خلال المهلة المحددة بالمادة (9) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، واستيفاء الشروط والإجراءات الواردة في المادة (7) من هذا القرار.
   3. يكون المنع من التملك مؤقتا في حالة صدور قرار قضائي بالحراسة القضائية أو بالتحفظ أو الحجز المؤقت على المنشأة أو أن تكون المنشأة قيد الرهن وينتهي المنع بانتهاء الحالة التي كان سببا فيها.
   4. في حال نقل الملكية يجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك والصادرة من الجهات المختصة في الدولة. 
   5. يجوز للشخص الاعتباري تملك المنشأة إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، واستيفاء متطلبات التملك الواردة فيه.
ب إجراءات التملك:
يتم تقديم طلب التملك وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المعنية في الإمارة التي توجد فيها المنشأة الصحية، وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (7)

1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والتشريعات المحلية المتعلقة بترخيص مزاولة الأنشطة المهنية، إذا توفي مالك المنشأة الصحية الخاصة أو أحد الشركاء فيها، فإنه يتم نقل ملكيتها أو الحصة فيها إلى الورثة الشرعيين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وذلك بناءً على طلب خطي يُقدم من الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً إلى الجهة الصحية، على أن يرفق به ما يأتي: 
 ‌  أ. شهادة وفاة مالك المنشأة الصحية الخاصة أو الشريك فيها مصدقاً عليها حسب الأصول من الجهة المعنية. 
 ‌  ب. إشهاد شرعي بإثبات الوفاة وحصر الورثة، صادر عن إحدى الجهات القضائية المختصة في الدولة، أو خارجها ومصدق عليه حسب الأصول.
 ‌  ج. توكيل قانوني للشخص المفوض بالتوقيع عن الورثة، مصدقاً عليه من الجهة المعنية.
2. للوزير أو رئيس الجهة الصحية أو من يفوضانه، تمديد المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدد مماثلة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
 ‌  أ. وجود نزاع قضائي بين الورثة على ملكية المنشأة الصحية.
 ‌  ب. أي أسباب أخرى تحول دون حصول الورثة على الإشهاد الشرعي بإثبات الوفاة وحصر الورثة.
ويجدد الترخيص عند انتهائه لحين زوال السببين المذكورين في البند (2) من هذه المادة.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القرار، لا يجوز التنازل عن الترخيص الممنوح للمنشأة الصحية الخاصة إلى أي جهة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة الصحية.

المادة (9)

1. يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة من يلي، بحسب تصنيف المنشأة: 
أولاً: المسـتـشـفــى: 
-  طبيب مرخص له من الجهة الصحية بمزاولة مهنة الطب في إحدى التخصصات المدرجة ضمن نشاط المنشأة الصحية.
-  أو إداري حاصل على مؤهل جامعي في إدارة المستشفيات أو إدارة الرعاية الصحية من جامعة معترف بها في الدولة.
ثانياً: منشآت الرعاية الصحية الخارجية ومراكز التشخيص الصحي والوحدات التخصصية: 
-  طبيب مرخص له من الجهة الصحية بمزاولة مهنة الطب في إحدى التخصصات المدرجة ضمن نشاط المنشأة الصحية.
-  أو مهني متخصص حاصل على مؤهل علمي معتمد في ذات مجال نشاط المنشأة.
ثالثاً: مراكز الطب التقليدي والتكميلي والبديل ومراكز الخدمة الصحية المساندة:
-  مهني متخصص حاصل على مؤهل علمي معتمد في ذات مجال تخصص المركز.
رابعاً: دور الرعاية طويلة الأمد: 
-  مهني متخصص حاصل على مؤهل علمي معتمد في ذات مجال تخصص دار الرعاية.
2. للجهة الصحية أن تحدد أي متطلبات أو خبرات أو مؤهلات أخرى لازمة فيمن يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة. 
3. يجوز أن يتولى المدير الفني إدارة أكثر من منشأة صحية خاصة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الجهة الصحية.

المادة (10)

1. إذا شغر منصب مدير المنشأة الصحية الخاصة فيجب على مالك المنشأة تكليف من يحل محل المدير، وإخطار الجهة الصحية باسم المدير الجديد الذي حل محل المدير السابق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أو إغلاق المنشأة مؤقتاً حتى يتم تعيين من يتولى إدارتها.
2. يكون مالك المنشأة الصحية الخاصة أو من ينوب عنه مسؤولاً عن توفير كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها الجهة الصحية مانحة الترخيص أو أي جهات معنية أخرى.
3. يجب على مالك المنشأة الصحية الخاصة أو من ينوب عنه التأكد من التزام منشأته بأفضل الممارسات الطبية، وأن جميع الكادر الصحي الموجود في منشأته مرخص ومؤمن عليه وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (11)

1. لا يجوز للمنشـأة الصحيــة الخاصة تغيير نشاطها أو تعديله أو تغيير مخططاتها التشغيلية أو تغيير موقعها إلا بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص، ووفق الضوابط والإجراءات المقررة لديها. 
2. يجب على المنشأة الصحية إشعار الجهة الصحية مانحة الترخيص بتغيير اسمها، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الصحية لهذا الغرض.

المادة (12)

يجوز للجهة الصحية في حال وجود خطر على الصحة العامة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة احتياطياً بصفة كلية أو جزئية، ووقفها عن ممارسة نشاطها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم إشعار الجهة المعنية بقرار الإغلاق.

الضوابط العامة لتشغيل المنشأة الصحية الخاصة: المادة(13)

على المنشأة الصحية الخاصة توفير الكادر اللازم لتشغيلها بما يتناسب مع طبيعة ومجال نشاطها، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة الصحية مانحة الترخيص في هذا الشأن.

المادة (14)

1. مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، تحتفظ المنشآت الصحية الخاصة بسجلات وملفات علاج المرضى لمدة تتناسب مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات لتقديم الخدمة الصحية مستقبلاً للشخص المعني بالأمر، على أن لا تقل مدة الحفظ عن (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ آخر إجراء صحي تم القيام به في هذا الشأن، وعلى الجهة الصحية تحديد الجهات التي تحفظ لديها تلك السجلات وملفات علاج المرضى في حال إغلاق المنشأة الصحية الخاصة أو توقفها عن ممارسة نشاطها. 
2. تعتبر جميع ملفات وسجلات علاج المرضى ذات الصلة بالخدمات الصحية المقدمة إلى الأشخاص سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها من أي أحد أو الإفصاح له عن محتواها، إلا في حدود الحالات التي تحددها التشريعات المتعلقة بهذا الشأن في الدولة.

المادة (15)

تلتزم المنشأة الصحية الخاصة بصيانة الأجهزة الطبية في المواعيد المقررة حسب تعليمات المصنع، كما عليها القيام بما يأتي: 
1. الاحتفاظ بسجل للأجهزة الطبية الموجودة في المنشأة.
2. الاحتفاظ بتقارير الصيانة الدورية للأجهزة الطبية.
3. الاحتفاظ بعقود صيانة الأجهزة الطبية.
4. إجراء الاختبارات الحيوية على كافة الأجهزة الطبية في المواعيد المقررة لها وحسب تعليمات المصنَع.

المادة (16)

على المنشأة الصحية الخاصة إجراء التطعيمات للكادر الصحي العامل لديها في المواعيد المقررة لها، والاحتفاظ بسجل التطعيمات لديها.

المادة (17)

على المنشأة الصحية الخاصة توفير مستلزمات الطوارئ اللازمة حسب المعايير والمتطلبات المعمول بها في الدولة، وإجراء تدريبات دورية على تنفيذ خطة الطوارئ.

المادة (18)

لا يجوز تشغيل أي منشأة صحية خاصة في حال تعطل أجهزة التعقيم بها أو عدم وجود إجراء بديل يضمن توفير خدمة التعقيم، وعلى المنشأة الالتزام بضوابط وشروط التعقيم ومكافحة العدوى المعمول بها من قبل الجهة الصحية.

المادة (19)

لا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة أن تسمح بأن يعمل لديها كادر صحي غير مرخص أو أطباء زائرين إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.

المادة (20)

لا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة أن تسمح بتدريب غير المرخصين من الأطباء والممرضين أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهة الصحية مانحة الترخيص.

المادة (21)

لا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة الاستفادة من خدمات المنشآت الصحية الموجودة خارج الدولة إلا وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة الصحية مانحة الترخيص.

المادة (22)

لا يسمح للمستشفى أو مركز جراحة اليوم الواحد بالاستفادة من خدمات الأطباء العاملين في المنشآت الصحية الأخرى إلا بموجب تصريح من الجهة الصحية مانحة الترخيص، وبشرط أن يكون في المستشفى أو مركز جراحة اليوم الواحد طبيب استشاري أو أخصائي مرخص بمزاولة نفس التخصص، وللجهة الصحية تحديد أي شروط أو ضوابط أخرى للاستفادة من خدمات الأطباء أو إضافة منشآت صحية أخرى غير المذكورة في هذه المادة.

المادة (23)

لا يسمح للكادر المرخص في منشأة صحية خاصة بالعمل لدى منشأة صحية أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي إلا بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعمل بها والحصول على تصريح من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

المادة (24)

يسمح لمزاولي المهن الصحية المرخصين لدى المنشأة الصحية الخاصة بالعمل لدى أي من فروعها، وذلك بعد إخطار الجهة الصحية مانحة الترخيص، على أن يراعى في ذلك التخصصات المرخص بها للمنشأة، وألا يخل ذلك بعدد الكادر الصحي المحدد لها، وفي حال كان الفرع يتبع جهة صحية أخرى فإنه يجب الحصول على ترخيص مــن هذه الجهة.

المادة (25) أحكام ختامية

على المنشآت الصحية الخاصة القائمة في تاريخ إصدار هذا القرار، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ صدوره.

المادة (26) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (27) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.