المادة (1) المخالفات
1. يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2. تتولى الجهات المشار إليها أعلاه اتخاذ إجراءات الإعلان والنشر لتلك التدابير والتعليمات بكافة الطرق.
المادة (2) جهات المراقبة والضبط
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه التالي:
1. مراقبة مدى إلتزام الاشخاص الطبيعين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2. التنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات ورصد المخالفات التي تقع لها ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعاً.
3. تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق اية مستندات دالة عليها.
على الرغم مما سبق يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه التحقيق وفرض الغرامات المقررة في هذا القرار على أية مخالفات للمادة (1) من هذا القرار يتم ضبطها.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
يفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار اليها في المادة 1/1 هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم
ولا تزيد على (50,000) خميس ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط وعلى أن يتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية اذا ارتكبت للمرة الثالثة.
وفي جميع الأحوال يجوز التالي:
أ. تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
ب. تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة.
ج. إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
ويحدد بقرار من النائب العام الاتحادي في ضوء ما تصدره الجهات المشار إليها بالمادة 1/1 من هذا القرار، المخالفات التي يطبق عليها أحكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها على ألا تتجاوز الحد المشار إليه في هذه المادة بالإضافة إلى مدة الغلق للمنشأة المخالفة.
المادة (4) تحصيل الغرامات
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
يجوز للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وتتولى النيابة العامة النظر في التظلم خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه ويجوز للنيابة العامة الاتحادية بقرار مسبب اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. رفض التظلم.
2. تخفيض الجزاء الإداري المتظلم منه.
3. إلغاء الجزاء المتظلم منه.
المادة (6) التنفيذ
على كافة الجهات الاتحادية والمحلية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.