- المادة (1) تعريفات
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) المحظورات
- المادة (4) لجنة التراخيص
- المادة (5) لجنة التدقيق على عقود الخدمات
- المادة (6) مكتب شؤون الحجاج
- الترخيص: المادة (7) شروط طالب الترخيص
- المادة (8) مستندات الترخيص
- المادة (9) مدة الترخيص
- المادة (10) رسوم الترخيص أو التجديد
- المادة (11)
- المادة (12) النظام الإلكتروني
- المادة (13)
- المادة (14) التزامات الحملة داخل الدولة
- المادة (15) التزامات الحملة فـي موسم الحج
- المادة (16) الضمان المالي
- المادة (17) تحويل الحجاج والمعتمرين
- المادة (18) الاندماج فـي موسم الحج
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21) الجزاءات الإدارية
- المادة (22) التظلم
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
المادة (1) تعريفات
فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
الرئيس : رئيس الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
الإدارة : الإدارة المعنية بشؤون الحج والعمرة بالهيئة.
المشاعر المقدسة : تشمل منى وعرفات ومزدلفة.
الأراضي المقدسة : الأماكن المقدسة الكائنة فـي المملكة العربية السعودية وتشمل: مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
المكتب : مكتب شؤون حجاج الدولة في الأراضي المقدسة.
المقاولة : النشاط المرخص به بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو كليهما.
لجنة التراخيص : لجنة تراخيص مقاولة الحج والعمرة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
الحملة : كل شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة نشاط المقاولة.
ترخيص الحملة : التصريح الصادر للحملة من الإدارة بناء على موافقة لجنة التراخيص لمزاولة نشاط المقاولة طبقاً لأحكام هذا القرار.
لجنة التدقيق على عقود الخدمات : لجنة تدقيق عقود الحج وتفتيش السكن والمواصلات والإعاشة.
الوكيل : هو من يوكله صاحب الترخيص من مواطني الدولة بموجب أحكام هذا القرار.
النظام الإلكتروني : النظام المستخدم لخدمات الحج والعمرة في الهيئة.
التسجيل الإلكتروني : النظام الإلكتروني الخاص بتصاريح الحج.
التصريح : التصريح الممنوح من الهيئة لأداء مناسك الحج.
العقد : العقد المبرم بين الحاج أو المعتمر والحملة فـي النظام الإلكتروني والمعتمد من الهيئة.
عقد الاندماج : العقد المبرم بين الحملات وقت موسم الحج المعتمد من الهيئة.
المسار الإلكتروني : هو نظام إلكتروني لمتابعة طلبات وخدمات الحملات والحجاج والمعتمرين المقدمة لهم من المملكة العربية السعودية.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على الحملة والعاملين فيها والحاج والمعتمر في الدولة.
المادة (3) المحظورات
النصوص السابقة
1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يأتي:
أ. مزاولة المقاولة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة.
ب. تنظيم حج البدل أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ج. تلقي طلبات الحج أو العمرة بغير ترخيص.
د. جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص.
2. لا يجوز لمواطني الدولة أو المقيمين فيها استغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأراضي المقدسة أو أثناء أداء المناسك، ما لم يكونوا حاصلين على تصريح من الهيئة، وتُصدر الهيئة قراراً بالإجراءات التي يجب مراعاتها لإثبات المخالفة.
المادة (4) لجنة التراخيص
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التراخيص) يتم تشكيلها بقرار من الرئيس، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنه وأية طلبات ذات صلة به على سبيل المثال لا الحصر: إضافة شريك، وتغيير اسم الحملة، وإلغاء الرخصة، وفتح فروع أخرى، والمرفوعة إليها من الإدارة.
2. اعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة سنوياً.
3. اعتماد العقود التي تبرمها الحملة مع الحملات الأخرى أو الحجاج أو المعتمرين والجهات التي توفد أياً منهم وأية عقود أخرى متعلقة بالمقاولة.
4. اعتماد اندماج الحملات وتحويل الحجاج، والموافقة على اعتذار الحملات عن موسم الحج وإعادة توزيع الحجاج.
5. تحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات وتوزيع النسب عليها.
6. البت في الطلب المقدم من الحملة لـمقاولة الحج بعد مرور سنتين من تاريخ ترخيصها لمزاولة مقاولة العمرة.
7. البت فـي طلبات الحملات بشأن الاقتصار على مقاولة الحج أو العمرة.
8. البت فـي النزاع بين الحملات والحجاج والمعتمرين وغيرهم من ذوي العلاقة، وإصدار القرار المناسب بشأنها.
9. اعتماد ضوابط وشروط حج البدل.
10. اعتماد آلية وضوابط وشروط التسجيل الإلكتروني.
11. اعتماد دراسة أسعار تأدية مناسك الحج والعمرة وفقاً لحالة السوق عن كل عام.
12. تحديد أعداد الحملات المصرح لها أداء مناسك الحج وفقاً لأعداد الحجاج المسجلين في الحملة.
13. تحديد مدة وقيمة وتاريخ استلام الضمان المالي المقرر لموسم الحج من الحملات وتمديدها.
14. مقابلة مالك الحملة أو الشركاء فيها أو المتنازل له أو إضافة نشاط.
15. توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا القرار على كل حملة تخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
16. إعفاء الحملات من المواعيد التنظيمية المقررة طبقاً لأحكام هذا القرار أو تمديدها على سبيل المثال لا الحصر: (الرخصة التجارية ومواعيد الضمان البنكي أو الوكالة أو الإنابة أو الاعتذار عن الموسم أو عقود الإيجار وغيرها).
17. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الرئيس.
المادة (5) لجنة التدقيق على عقود الخدمات
1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق على عقود الخدمات) يتم تشكيلها بقرار من الرئيس، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ. تدقيق عقود (السكن والمواصلات والتغذية والإعاشة) المقدمة من الحملة والتأكد من صحتها.
ب. معاينة سكن الحجاج، وتحديد قدرته الاستيعابية، والامتيازات الإضافية من تغذية ووسائل النقل وغيرها.
ج. التدقيق على العدد المقرر للسكن في كل غرفة حسب العقد المبرم بين الحملة والحاج.
د. إعداد تقارير عن نتائج أعمالها ورفعها إلى المكتب.
ه. أية اختصاصات أخرى تسند إليها من الرئيس.
2. يجوز للجنة عدم معاينة مساكن الحجاج المبينة في البند (1) من هذه المادة، كما لا يلزم حضور مالك الحملة أو وكيله أمام اللجنة في الأراضي المقدسة، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان سكن الحجاج في فنادق فئة أربعة نجوم فما فوق.
ب. إذا كان السكن في ذات المباني التي لم يمضِ عام على اعتمادها السابق من قبل الهيئة ما دامت لم تجرِ عليها أية تعديلات وكانت حاصلة على تصريح إسكان من السلطة المختصة عن ذات السنة.
المادة (6) مكتب شؤون الحجاج
1. يشّكل المكتب ولجانه ومهامه بقرار من الرئيس، ويعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج؛ وله على وجه الخصوص:
أ. تقديم الخدمات لحجاج الدولة.
ب. التواصل مع السلطات فـي المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بموسم الحج.
ج. متابعة أداء مؤسسة الطوافة المشرفة على مقرات المكتب والحملات فـي الأراضي المقدسة.
د. متابعة إنجاز الشركات المتعهدة بمقرات المكتب والحملات فـي الأراضي المقدسة.
ه. التعاون مع مكاتب شؤون الحجاج للدول الأخرى.
و. رفع التقارير بعد انتهاء موسم الحج إلى مجلس الإدارة.
ز. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
2. يتولى رئيس المكتب أو من يفوضه صلاحية إبرام العقود والمناقصات الخاصة بالمكتب أثناء موسم الحج.
3. يتولى الرئيس أو من يفوضه إبرام كافة العقود والمناقصات المرتبطة بأعمال المكتب داخل الدولة.
4. تستثنى العقود والمناقصات المشار إليها في البندين (2) و (3) من هذه المادة من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن فـي الحكومة الاتحادية، وتعديلاته.
الترخيص: المادة (7) شروط طالب الترخيص
يشترط توافر الشروط التالية فـي طالب أو طالبي الحصول على ترخيص المقاولة:
1. أن يكون/ يكونوا من حاملي جنسية الدولة.
2. ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، ولا يزيد على (60) ستون سنة ميلادية، ويجوز للجنة التراخيص مد هذه السن سنة فأخرى وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات بناءً على تقرير طبي من الجهات الطبية المختصة يثبت كفاءته وقدرته على مزاولة مقاولة الحج والعمرة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن تتوافر فيه القدرة الإدارية والمالية للقيام بمهام المقاولة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك الحاصلين على ترخيص مزاولة مقاولة الحج والعمرة قبل العمل بهذا القرار.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فـي جناية أو فـي جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
7. أن يتمتع باللياقة الصحية اللازمة للقيام بمهام المقاولة، وذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة.
8. ألا يكون قد تقرر حرمانه من المقاولة من قبل لجنة التراخيص أو من قبل جهة مختصة بشكل نهائي، أو لمدة محددة لم يتم انتهاؤها بعد.
9. ألا يكون من موظفي الهيئة أو من موظفي السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف.
10. ألا يكون شريكاً فـي حملة صدر بحقها قراراً بإلغاء ترخيصها.
11. أن يكون قد سبق له الحج.
12. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
13. أية شروط أخرى تقررها الهيئة.
المادة (8) مستندات الترخيص
على كل من يرغب فـي الحصول على ترخيص المقاولة أو تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب على النموذج المعتمد، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة من جواز السفر ساري المفعول.
2. صورة خلاصة القيد.
3. صورة من بطاقة الهوية.
4. شهادة حسن سيرة وسلوك.
5. شهادة لياقة صحية صادرة من الجهات الطبية المختصة.
6. صورة من المؤهل الدراسي ويستثنى من ذلك الحاصلون على ترخيص المقاولة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
7. كتاب من جهة عمله بعدم الممانعة من حصوله على ترخيص المقاولة إن كان يعمل لدى الغير.
8. شهادة عدم ممانعة من السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية بمزاولة نشاط المقاولة.
9. المستند الدال على سداد رسوم الترخيص المقرر للمقاولة خلال (45) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالموافقة.
10. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المادة (9) مدة الترخيص
1. تكون مدة الترخيص للحملة سنة واحدة تجدد سنوياً لمدة مماثلة أو أقل فـي ضوء استمرار توافر الشروط المطلوبة للترخيص، ويجب تجديده خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.
2. يكون الترخيص لأول مرة مقتصراً على مقاولة العمرة فقط وذلك لأول سنتين متتاليتين، ولا يجوز للحملة مزاولة مقاولة الحج خلال هذه المدة، ويجوز للحملة بعد مرور سنتين على ترخيصها التقدم إلى الإدارة بطلب مزاولة مقاولة الحج وفقاً لأحكام هذا القرار، ويحال الطلب إلى لجنة التراخيص للبت فـي منح مقاولة الحج أو تجديد رخصة مقاولة العمرة.
3. استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، يجوز منح ترخيص المقاولة لأي منشأة تعود ملكيتها لشخص طبيعي زاول أي عمل إشرافـي أو ميداني فـي أي حملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة توافر شروط الترخيص المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذا القرار.
4. لا يعتبر ترخيصاً جديداً ولا يسري حكم البند (2) من هذه المادة على الحالات الآتية:
أ. تنازل صاحب الحملة عن الحملة لأي من أقاربه من الدرجة الأولى.
ب. وفاة صاحب الحملة وتقدم أحد ورثته بطلب متضمن موافقة باقي الورثة له على التنازل للترخيص لأحد من الورثة أو أكثر باسم حملة مورثهم، وتثبت حالة الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.
ج. إضافة شريك جديد للحملة.
د. عند انفصال الشركاء فـي الحملة، ويكون للشريك المنفصل الحق فـي الحصول على ترخيص المقاولة منفرداً بما يتوافق مع ترخيص الحملة قبل الانفصال، وبشرط ألا تقل مدة المقاولة للشركاء عن خمس سنوات.
5. يشترط فـي الحالات المنصوص عليها فـي البند (4) من هذه المادة موافقة لجنة التراخيص، وتوافر الشروط المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذا القرار فـي كل من تتم الموافقة على نقل الترخيص باسمه أو إضافته كشريك فـي الحملة.
المادة (10) رسوم الترخيص أو التجديد
1. لا يُمنح ترخيص المقاولة إلا بعد سداد طالب الترخيص للرسوم المقررة فـي هذا الشأن.
2. لا تتم الموافقة على تجديد الترخيص إلا بعد سداد صاحب الحملة الرسوم والغرامات المقررة فـي هذا الشأن.
3. يتم سداد الرسوم المقررة فـي الموعد المحدد لمنح الترخيص أو تجديده ويحتسب الجزء من الشهر شهراً كاملاً عند السداد.
4. على الحملات الموقوفة عن المقاولة سداد الرسوم المقررة فـي هذا الشأن.
المادة (11)
1. يتعين على طالب ترخيص المقاولة تقديم صورة من الرخصة التجارية للحملة خلال (45) يوم عمل من تاريخ استلام الخطاب الموجه إلى الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط الاقتصادي بالموافقة على ترخيص المقاولة.
2. تلغى الموافقة على ترخيص المقاولة في حالة لم يتم موافاة الهيئة بالرخصة التجارية خلال (45) يوم عمل من تاريخ استلامه الخطاب الموجه إلى الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط الاقتصادي أو عدم سداد الرسوم المقررة خلال (45) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالموافقة، ما لم يكن التأخير لسبب خارج عن إرادة صاحب الحملة تقدره لجنة التراخيص.
المادة (12) النظام الإلكتروني
أ. تتولى الهيئة وضع نظام الكتروني لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بنظام الحج والعمرة، ولها في سبيل ذلك:
1. تطوير وتحديث النظام.
2. تحديد مواعيد فتح وإغلاق التسجيل فـي النظام الإلكتروني.
3. البت فـي طلبات التسجيل الإلكتروني.
4. إنشاء قاعدة بيانات لحجاج الدولة والمعتمرين.
5. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل لجنة التراخيص.
ب. آلية العمل بالنظام الإلكتروني:
1. تلتزم الحملات بالإجراءات التي تقررها الإدارة للعمل بالنظام الإلكتروني.
2. يتم دعوة الراغبين بالحج للتسجيل فـي النظام الإلكتروني بالإعلان في الوسائل المختلفة وفق المعايير والمواعيد المعتمدة في هذا الشأن.
3. ينحصر تقديم طلبات أداء الحج بشكل شخصي فـي النظام الإلكتروني، وتقوم الجهات الراغبة بتسيير أفرادها للحج بتوجيههم للتسجيل فـي النظام الإلكتروني بشكل شخصي.
4. تتولى الهيئة حصر الجهات المتكفلة بدفع تكلفة الحج الخيري وتقوم باختيار من تنطبق عليهم معايير الحج الخيري التي تحددها لجنة التراخيص.
5. يتم إشعار كل من المتقدم للحج بالرقم المرجعي الخاص به عند التسجيل فـي النظام الإلكتروني والحاج بالموافقة على منحه تصريح الحج مباشرة أو بواسطة رسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
ج. تصاريح الحج:
1. تمنح الإدارة سنوياً تصاريح الحج للمستحقين وفق الشروط المقررة فـي هذا الشأن.
2. يعتبر التصريح الممنوح شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
د. ضوابط منح تصاريح الحج: تكون الأولوية في منح تصاريح الحج على النحو الآتي:
أ- من لم يسبق له الحج (حج الفريضة)، على أن يراعى الترتيب الآتي:
1. أصحاب الهمم.
2. أصحاب الأمراض المستعصية.
3. الأكبر سناً.
ب- من سبق له الحج (حج النفل)، على أن يراعى الترتيب الآتي:
1. المرافقون لأصحاب الهمم.
2. المرافقون لأصحاب الأمراض المستعصية الذين لم يسبق لهم الحج.
3. المرافقون لكبار السن الذين لم يسبق لهم الحج من عمر ستين سنة وما فوق.
4. المحارم لمن لم يسبق لهن الحج.
5. الأقدم حجاً.
ج- أية شروط أخرى تحددها لجنة التراخيص.
هـ. شروط اعتماد المحارم والمرافقين: يتم اعتماد المحارم والمرافقين من ضمن الأعداد المخصصة ولو سبق لهم الحج سابقاً ضمن الشروط الآتية:
1. ألا يقل سن المرافق أو المحرم عن 12 سنة.
2. أن يكون المحرم من الدرجة الأولى أو الثانية في القرابة وما غير ذلك يكون بموافقة لجنة التراخيص.
و. التسجيل فـي النظام الإلكتروني:
أ- يتم التسجيل فـي النظام الإلكتروني بإحدى الطريقتين:
1ـ بشكل فردي.
2ـ بشكل عائلي مع المرافقين والمحارم وذويهم وتربط معاملاتهم إلكترونياً.
ب- تراعى أسبقية التسجيل فـي النظام الإلكتروني عند التساوي فـي كل فئة على حدة، وتكون الأولوية لفئة حج الفريضة ثم فئة حج النافلة.
المادة (13)
تلتزم كل حملة بإبرام عقد مع كل من الحاج أو المعتمر وفق نماذج العقود التي تصدرها الإدارة، ويلتزم الطرفان بما جاء فيها، وعلى الحملة تزويد نسخة من هذه العقود للهيئة خلال المدة المقررة من قبلها، ويُحظر على الحملة توقيع العقود نيابة عن الحجاج أو المعتمرين، وفي حالة المخالفة تطبق الجزاءات المقررة فـي هذا الشأن.
المادة (14) التزامات الحملة داخل الدولة
تلتزم الحملة داخل الدولة بما يأتي:
1. تأسيس مكتــب دائم مجهــــز لمقاولة الحج والعمرة أو العمرة وفقاً للشروط التي تحددها لجنة التراخيص، وعلى ألا تقل مساحته عن (20) متراً مربعاً.
2. عدم مزاولة أي نشاط آخر فـي مكتب الحملة أو باسمها.
3. تقديم ما يثبت ملكيته للمكتب أو استئجاره له لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
4. تعيين موظفاً إدارياً دائماً فـي مكتب الحملة لمقاولة الحج والعمرة أو العمرة.
5. موافاة الإدارة ببيانات الجهاز الإداري للحملة والعاملين فيها وبيانات الاتصال الخاصة وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني فـي الموعد المحدد وتحديثها باستمرار، وإخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ عليها.
6. إثبات بيانات المركبات المخصصة للحملة وصلاحيتها لسفر الحجاج أو المعتمرين بطريق البر بشهادة صادرة من الجهات المختصة.
7. إدخال البيانات الصحيحة فـي النظام الإلكتروني في المواعيد المحددة.
8. عدم تأجير رخصة أو مكتب الحملة أو أي فرع لها للغير.
9. إدخال عقود الخدمات فـي النظام الإلكتروني.
10. تسليم الحاج أو المعتمر نسخة من العقد المبرم معه بعد توقيع الطرفين.
11. تسري على عمال (الحراسة، النظافة، الإعاشة ونظراؤهم) لدى الحملة سائر الشروط المنصوص عليها فـي المادة (7) باستثناء البنود أرقام (1، 5، 11، 12) من ذات المادة.
12. يحظر على الحملة المساهمة أو المشاركة أو تملك حصص فـي شركات أو مؤسسات أخرى ذات نشاط آخر.
13. أية التزامات أخرى تقررها الهيئة فـي هذا الشأن.
المادة (15) التزامات الحملة فـي موسم الحج
أ. تنفيذ بنود العقد المعتمد من الهيئة بين الحملة والحجاج والمعتمرين وبما لا يخالف الالتزامات المقررة.
ب. فـي المجال التنظيمي:
1. أن يكون الاعتذار عن الموسم فـي حالة عدم الرغبة خلال المدة المقررة في هذا الشأن.
2. تقديم عقود إيجار السكن والمواصلات والإعاشة سارية المفعول ومصدقة من جهة الاختصاص إلى لجنة التدقيق على عقود خدمات الحج وذلك فـي الموعد والمكان الذي تحدده اللجنة.
3. مع مراعاة حكم المادة رقم (5) من هذا القرار على مالك الحملة الحضور الشخصي فـي الأراضي المقدسة لمراجعة الجهات الحكومية والمكتب أثناء وجود حجاج الحملة فيها، وأثناء التدقيق على عقود خدمات الحج فـي الأراضي المقدسة، ولا يجوز له أن ينيب وكيله إلا بعد موافقة الإدارة.
4. اصطحاب واعظ مصرح له من قبل الهيئة.
5. عدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته من القيام بالوعظ أو إلقاء الدروس أو الخطب أو الإفتاء أو توزيع أية إصدارات أو منشورات أو غيرها، غير معتمدة من الهيئة، ويكون مالك الحملة مسؤولاً عن ذلك أمام أي من الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.
6. توفير كادر إداري لتأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج متضمنة نسبة توطين تحددها سنوياً لجنة التراخيص.
7. تزويد الحجاج بالبطاقة التعريفية الصادرة من الهيئة، مع إلزامهم بحملها.
8. الاحتفاظ بجوازات سفر حجاج الحملة والعاملين بها وصور من هذه الجوازات.
9. التبليغ عن مواعيد مغادرة أو عودة الحملة أرض الدولة (الجوية والبرية).
10. التبليغ عن عنوان الحملة فـي الأراضي المقدسة وعن أي تعديل عليه قبل وصول حجاج الحملة إليها شريطة الموافقة على هذا التعديل.
11. عدم طلب أية مبالغ إضافية تحت أي مسمى بعد إبرام العقد مع الحاج أو المعتمر، ويستثنى من ذلك الخدمات الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بموجب عقد إضافي بين الطرفين مع موافاة الهيئة أو المكتب بالعقد الإضافي.
12. عدم مغادرة الحملة أو مالكها أو وكيلها الأراضي المقدسة أثناء موسم الحج إلا بموافقة المكتب.
13. عدم مشاركة الحملة أو مالكها أو وكيل عنها أو أي شخص إداري يعمل فيها مع حملة أخرى إذا تم إلغاء ترخيصهم أو إيقافهم إلا بعد الترخيص بالمشاركة.
14. التعاقد مع الشركات والجهات الخارجية المعتمدة من قبل السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية في المسار الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الإدارة أو المكتب أثناء الموسم.
ج. فـي المجال الصحي:
1. توفير طبيب وممرض مرخصين من الجهات الصحية الرسمية بالدولة وغرفة علاج للحملة ووفقاً للاشتراطات التي يحددها المكتب.
2. تقديم كشف بأسماء الأطباء والممرضين فـي الموعد المحدد.
3. يلزم توفير مركبة اسعاف في حالة السفر براً بعدد لا يقل عن (50) حاجاً مستوفية الاشتراطات التي يتم تحديدها من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة فـي الدولة.
د. فـي مجال النقل والمواصلات:
1. حضور ممثل للحملة في منافذ الدخول والخروج، وفـي مقر الحملة فـي الأراضي المقدسة لمتابعة حجاج الحملة وإرشادهم إلى وسائل النقل ومقار إقامتهم عند قدومهم، وإنهاء معاملات سفرهم، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة أو المكتب.
2. إذا كان سفر الحجاج براً تلتزم الحملة بما يأتي:
أ. نقل الحجاج فـي مركبات مرخصة تتوفر فيها اشتراطات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المختصة بالنقل البري، مع الالتزام بالتأمين على الركاب لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة فـي الدولة وخارجها.
ب. ألا يزيد سنة صنع المركبة عن سنتين سابقتين للموسم ومجهزة بما يلي (دورة مياه، ثلاجة، تكييف، أجهزة ملاحة، أجهزة الأمن والسلامة، صندوق إسعافات أولية، شاشات تلفزيونية)، ويرافق الحافلة الكبيرة سائق ومساعد.
ج. تحديد أسماء الحجاج والإداري المرافق فـي كل مركبة فـي كشف يرفق بها.
3. تسيير جميع حجاج الحملة فـي قافلة واحدة تتحرك دفعة واحدة على أن ترافق القافلة مركبة إسعاف ومركبة صيانة ومركبات الخدمات، وتكون فـي مؤخرة القافلة.
4. توفير مركبات لنقل الحجاج والمعتمرين لأداء الصلوات إن كان السكن بعيداً عن الحرم بمسافة لا تزيد عن (2) كيلو متر.
ه. فـي مجال السكن والخدمات:
1. توفير سكن مرخص من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لذات الموسم وتوافق عليه لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وعدم تغيير هذا السكن إلا بعد إخطار الهيئة أو المكتب فـي الموعد المحدد.
2. تبليغ المكتب لدى وصول حجاج الحملة إلى الأراضي المقدسة.
3. توفير أماكن الإقامة فـي المشاعر المقدسة مجهزة بمفروشات مناسبة شاملة الخدمات اللازمة لحجاج الحملة وفق الأعداد المصرح بها، بالاتفاق مع الهيئة وفق الشروط والالتزامات التي تحددها فـي هذا الشأن.
4. الالتزام بالحراسة والنظافة للحملة مسكناً ومأكلاً ومشرباً ووسائل نقل.
5. توفير الإعاشة الموصوفة طبقاً للعقد المبرم بين الحاج أو المعتمر والحملة وبما لا يخل بالشروط والالتزامات التي تحددها الهيئة فـي هذا الشأن.
6. استلام وتسليم الخيام فـي المشاعر المقدسة فـي المواعيد المحددة وفق الشروط التي يحددها المكتب.
ز. فـي مجال أداء المناسك:
1. تنفيذ التعليمات الصادرة من المكتب بشأن التحرك والمبيت فـي المشاعر المقدسة.
2. إنزال الحجاج داخل حدود عرفة فـي اليوم التاسع من ذي الحجة وقبل غروب الشمس، مع الاستمرار فيها إلى ما بعد الغروب، وتيسير المبيت بمزدلفة لمن يرغب من الحملات.
3. تعريف الحجاج والمعتمرين بأماكن مواقيت الإحرام مع تسهيل أداء المناسك عليهم بما لا يخل بتعليمات السلطات المختصة فـي المملكة العربية السعودية.
4. إعادة الحاج أو المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال حجته أو عمرته إلى الدولة على حساب الحملة.
5. تمكين وعاظ المكتب من القيام بمهامهم فـي تعليم الحجاج المناسك، وتوزيع إصدارات الهيئة فـي هذا الشأن.
ح. أية التزامات أخرى تقررها الهيئة أو المكتب فـي هذا الشأن.
المادة (16) الضمان المالي
1. على الحملة المعتمدة لموسم الحج أن تقدم للهيئة ضماناً مالياً باسمها وذلك في الموعد الذي تحدده لجنة التراخيص.
2. يسدد الضمان المالي وفقاً للوسائل التي تقررها الهيئة.
3. يصرف الضمان المالي عند طلب الهيئة دون موافقة الحملة أو صاحبها.
4. يقدم الضمان المالي باسم الحملة الرئيسية فـي حالة اندماج الحملات بإجمالي قيمة العقود للحملات المندمجة.
5. تحدد لجنة التراخيص سنوياً المبلغ المقرر للضمان المالي الذي تدفعه الحملة عن كل حاج.
المادة (17) تحويل الحجاج والمعتمرين
يجوز تحويل الحجاج والمعتمرين بين حملات الدولة من حملة إلى حملة أخرى بعد موافقة خطية مسبقة من الحجاج أو المعتمرين والحملة المحول منها وإليها وموافقة الهيئة أو المكتب.
المادة (18) الاندماج فـي موسم الحج
1. يكون الاندماج بين عدد من حملات الحج فـي حملة واحدة فـي الموسم بموافقة لجنة التراخيص وفق الضوابط والشروط التي تصدرها.
2. لا يترتب على حجاج الحملات المندمجة أية رسوم إضافية.
3. تتحمل الحملات المندمجة المسؤولية الكاملة عن الإخلال بأية التزامات منصوص عليها فـي عقد الاندماج المعتمد من الهيئة.
4. تتحمل الحملة الرئيسية المسؤولية القانونية والإدارية والمالية أمام الهيئة والمكتب والحجاج وجميع الجهات المعنية داخل الدولة وبالأراضي المقدسة خلال موسم الحج عن الحملات المندمجة.
5. تلتزم الحملة الرئيسية بتنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة أو المكتب بهذا الخصوص.
المادة (19)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو الحملات المرخصة من داخل الدولة أو خارجها النشر أو الإعلان عن تنظيم رحلات الحج أو العمرة داخل الدولة نهائياً وبكافة طرق الإعلان المختلفة (المقروءة، والمسموعة، والمرئية) أو عبر طرق الإعلان الإلكترونية، ووسائل الاتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الملصقات أو النشرات أو غيرها، بدون موافقة الإدارة.
المادة (20)
يجب على الحملة والعاملين فيها والحاج والمعتمر التقيد بالنظم المتبعة وبالتعليمات الصادرة من الهيئة والمكتب والجهات المختصة بالدولة والمملكة العربية السعودية.
المادة (21) الجزاءات الإدارية
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجازى كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالجزاء المقرر لكل مخالفة طبقاً لجدول الجزاءات الإدارية المرفق بهذا القرار.
2. تتعدد الجزاءات الإدارية الموقعة على الحملة بتعدد المخالفات.
المادة (22) التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم للجنة التراخيص من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.
2. تبت لجنة التراخيص بالتظلم وفقاً للإجراءات التي تصدرها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها إما برفض التظلم أو الإعفاء أو تخفيض الجزاء.
المادة (23)
يحظر على موظفي الهيئة العمل أو المشاركة فـي أي حملة.
المادة (24)
تُحصل الغرامات الواردة فـي الجدول المرفق بهذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (25)
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (26)
على الحملات المرخص لها قبل إصدار هذا القرار تسوية أوضاعها بما يتفق مع الالتزامات المقررة فـي المادة (14) فـي مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (27)
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة النافذة وقت صدور هذا القرار فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (28)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 فـي شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (29)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.