- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) المبادئ الأساسية لتنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي
- المادة (4) معايير المحتوى الإعلامي
- المادة (5) التصنيف العمري
- المادة (6) إلزامية الحصول على الإذن
- المادة (7) تقديم طلب الإذن
- المادة (8) إيداع النسخ
- البت في طلب الإذن: المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11) رفض الطلب
- المادة (12) التزامات صاحب الإذن
- المادة (13) ضبط المحتوى الإعلامي في معارض الكتب
- المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني: المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المحتوى الإعلامي للإعلانات: المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المحتوى الإعلامي للأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى: المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23) أحكام عامة
- المادة (24) المخالفات والجزاءات
- المادة (25) إجراءات التظلم
- المادة (26) تنفيذ القرار
- المادة (27) الإلغاءات
- المادة (28) النشر والسريان
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
الأنشطة الإعلامية: أي أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية، بما فيها أنشطة الصحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائية، وأية أنشطة أخرى ذات علاقة يحددها المجلس.
وسائل الإعلام: الوسائل المستخدمة لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها بما فيها الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية معلومات أخرى.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المطبوع: أي كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت، سواء أكان ذلك مقروءاً أم مسموعاً أم مرئياً إذا كان قابلاً للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
المحتوى الإعلامي: أي معلومات أو رسائل صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، يتضمنها أو يشير إليها المطبوع، سواء تم بثها مباشرةً أم تسجيلها ثم بثها، أو إعادة بثها أو تم توصيلها للجمهور بأي وسيلة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الأداء والعرض والأفلام والدراما والمسرحيات والإعلانات وغيرها.
التداول: بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو الزينة وكل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
الطابع: مالك المطبعة، وإذا أجرها المالك إلى شخص آخر وأصبح المستأجر هو المستغل الفعلي للمطبعة تنصرف عندها كلمة الطابع للمستأجر.
المصنف: كل مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم وأياً كانت الصورة المادية التي يبدو فيها.
الإذن: الموافقة الصادرة من المجلس بالسماح بطباعة أو تداول المحتوى الإعلامي.
إذن التداول: الموافقة الصادرة من المجلس بالسماح بتداول المحتوى الإعلامي.
إذن الطباعة: الموافقة الصادرة من المجلس بالسماح بطباعة المحتوى الإعلامي.
صاحب الإذن: الشخص أو الجهة التي مُنحت الإذن وفقاً لأحكام هذا القرار.
التصنيف العمري: رموز أو علامات تستخدم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة ومدى مطابقته لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.
المنشأة: المؤسسة أو الشركة أو أي جهة تقوم بطباعة أو تداول المطبوع.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات الآتية:
1. مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلامي.
2. أي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة.
3. أي شخص يتداول أي مطبوع بما في ذلك ما يرد أو يرسل إليه من خارج الدولة.
4. البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، وذلك بما يتعلق بالمطبوعات التي تصدرها لغايات التداول داخل الدولة.
5. النوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطة إعلامية.
6. المناطق الإعلامية الحرة.
المادة (3) المبادئ الأساسية لتنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي
يهدف هذا القرار إلى تنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي، وفقاً للمبادئ الأساسية الآتية:
1. تحديد المبادئ والأطر والمعايير العامة وفق التشريعات ذات العلاقة، وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية.
2. تأكيد احترام المصلحة العامة والقيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة.
3. احترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في جميع مجالات الأنشطة الإعلامية.
4. تعزيز جهود الدولة في مجال دعم القراءة ونقل المعرفة وتشجيع النشر والتسامح والابتكار.
5. تطوير وتنظيم النشاط الإعلامي باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
6. توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة من أي تأثيرات سلبية محتملة.
المادة (4) معايير المحتوى الإعلامي
يجب أن يتوافق المحتوى الإعلامي مع المعايير الآتية:
1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء والرسل.
2. احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
4. عدم نشر أو تداول ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
5. احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
6. عدم الإساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
7. عدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
8. عدم الإساءة للأطفال والنساء أو لأي فئة أخرى في المجتمع.
9. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
10. احترام حقوق المؤسسات والأفراد بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، كالتشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر والقمار والتدخين والسحر والشعوذة والتنجيم.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر أو بث أو تداول إعلانات إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، وفق التشريعات ذات العلاقة.
16. عدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة، والالتزام بما يرد بها من معايير وشروط.
17. الالتزام بالشروط والضوابط وأي معايير أخرى يحددها المجلس.
المادة (5) التصنيف العمري
1. يحدد المجلس معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تتطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، كما يحدد الأشخاص الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية.
2. يتولى موظفو الوحدة التنظيمية المختصة برقابة المحتوى الإعلامي في المجلس تحديد التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي المطلوب منحه الإذن على ضوء المعايير التي يحددها المجلس وفق أحكام البند(1) من هذه المادة.
المادة (6) إلزامية الحصول على الإذن
يحظر طباعة أو تداول أو إدخال أي مطبوع للدولة إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح إذن للمحتوى الإعلامي له وفق أحكام هذا القرار، وللمجلس وقف أو حظر تداول وطباعة ودخول أي مطبوع غير حاصل على الإذن إلى الدولة وتوقيع الجزاءات على المخالف.
المادة (7) تقديم طلب الإذن
1. يجب على أي شخص أو ممثله القانوني قبل طباعة أو تداول المحتوى الإعلامي أو إدخال أي مطبوع إلى الدولة، تقديم طلب للمجلس للحصول على الإذن، على أن يتم تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني المعمول به في المجلس وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية.
2. يجب أن يرفق الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بالمستندات والوثائق الآتية:
أ. نسخ من المطبوع المتضمن المحتوى الإعلامي المطلوب منحه الإذن على أن تراعى أحكام المادة (8) من هذا القرار.
ب. رخصة ممارسة نشاط إعلامي صادرة عن المجلس في الأحوال التي تتطلب ذلك.
ج. اسم الشخص الذي يطلب الحصول على الإذن وصفته وجنسيته في الأحوال التي لا تتطلب رخصة ممارسة نشاط إعلامي.
د. أي مستندات أو وثائق أخرى يحددها المجلس.
3. يقدم طلب الإذن من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدى الدولة بالطرق الدبلوماسية مرفقاً به موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على إصدار الإذن وفق أحكام هذا القرار.
4. لا يجوز البت في الطلب المشار إليه في هذه المادة دون إرفاق المستندات المشار إليها في هذا القرار، إلا في حالات استثنائية يقدرها المجلس، وفي هذه الحالات يجب إبداء مبررات قبول الطلب.
المادة (8) إيداع النسخ
1. مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القرار يجب على ناشر ومستورد المطبوع أن يودع لدى المجلس أو الجهة التي يحددها خمس نسخ إلكترونية من المطبوع المطلوب منح الإذن للمحتوى الإعلامي له، وإذا كان عدد نسخ المطبوع محدود فيكتفى بإيداع نسخة واحدة تُعاد لمقدم الطلب بعد استكمال إجراءات منح الإذن.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للمجلس تحديد حالات وشروط الإعفاء من إيداع النسخ.
البت في طلب الإذن: المادة (9)
يبت المجلس في طلب الإذن المشار إليه في هذا القرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للمجلس تأجيل البت في الطلب في الحالات التي تستلزم مدة أطول لتدقيق المحتوى الإعلامي المطلوب منحه الإذن، أو الحالات التي تتطلب موافقة جهات أخرى، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب.
المادة (10)
يجوز للمجلس اتخاذ الإجراء أو القرار الذي يراه مناسباً بشأن طلب الإذن المشار إليه في هذا القرار بما في ذلك أياً مما يأتي:
1. الموافقة على الطلب إذا كان مستوفياً لأحكام هذا القرار.
2. الموافقة على الطلب بعد حذف أيّ عبارة أو فقرة أو صفحة أو صورة أو مشهد أو أي جزء من المطبوع، إذا تضمن إخلالاً بمبادئ أو معايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار، وعلى وجه الخصوص الإخلال بالقيم الدينية أو الأخلاقية، أو إذا تضمن أيّ أمر محظور من النشر وفقاً لأحكام هذا القرار أو التشريعات ذات العلاقة.
3. حظر تداول أو طباعة أو دخول المطبوع إلى الدولة في حالة تعذر الحذف وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، أو في حالة مخالفة المطبوع للأسس والمعايير الواردة في هذا القرار.
4. منع المطبوع من التداول أو الطباعة أو الدخول للدولة لحين تصويب أوضاعه إذا ارتأى المجلس أن المخالفة قابلة للتصويب، أو لحين استيفاء أي شروط أو متطلبات يحددها المجلس أو التشريعات ذات العلاقة.
5. إصدار موافقة مشروطة بضوابط أو شروط خاصة بشأن مواضيع أو حالات معينة بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار.
6. رفض الطلب لأي من الأسباب المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار.
المادة (11) رفض الطلب
يجوز للمجلس رفض طلب منح الإذن في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يكن مستوفياً لمتطلبات هذا القرار أو القرارات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
2. مخالفة مبادئ أو معايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
3. عدم موافقة أي جهة أخرى تتطلب التشريعات ذات العلاقة موافقتها.
4. عدم الالتزام بمعايير التصنيف العمري الصادرة عن المجلس.
المادة (12) التزامات صاحب الإذن
يجب على صاحب الإذن الالتزام بما يأتي:
1. التقيد بالمحتوى الإعلامي والتصنيف العمري الذين تم منح الإذن على أساسهما.
2. الحصول على موافقة المجلس لإجراء أي تعديل يتعلق بمحتوى إعلامي حاصل على إذن.
3. تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس.
4. عدم مخالفة مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
5. التقيد بأي تعليمات أو شروط تتعلق بتنظيم المحتوى أو النشاط الإعلامي يقررها المجلس.
6. التقيد بأي شروط خاصة يتضمنها الإذن، بما في ذلك تداول المطبوع في أماكن يوافق عليها أو يحددها المجلس.
7. تسديد الرسوم وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات والقرارات ذات العلاقة.
8. تضمين المطبوع وبصورة واضحة ما يأتي:
أ. اسم الطابع وعنوانه.
ب. اسم الناشر وعنوانه إذا كان غير الطابع.
ج. تاريخ الطبع.
9. إبراز التصنيف العمري وتاريخ التصنيف، إن وجد، بصورة واضحة في مقدمة المطبوع.
المادة (13) ضبط المحتوى الإعلامي في معارض الكتب
1. يجب على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحصول على موافقة المجلس المسبقة لإقامة معارض الكتب.
2. يجب على إدارة معارض الكتب الالتزام بما يأتي:
أ. تزويد المجلس بقائمة تتضمن عناوين المطبوعات التي سيتم عرضها فيها، وذلك قبل مدة كافية ليتمكن المجلس من مراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة.
ب. متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تعرض فيها للتأكد من الالتزام بمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار، وذلك بما لا يتعارض مع صلاحيات المجلس بهذا الشأن.
المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني: المادة (14)
1. تخضع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني سواء المرخصة من المجلس أم غير المرخصة منه للرقابة ولمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والشروط والأحكام المشار إليها في هذا القرار.
2. يتحمل المسؤول عن نشاط الإعلام الإلكتروني المسؤولية عما يتم نشره من خلال ذلك النشاط سواء أكان النشاط مرخص أم غير مرخص.
المادة (15)
1. تشكل لجنة تسمى" لجنة رقابة المواقع الإلكترونية" برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
أ. وزارة الداخلية.
ب. الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ج. الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
2. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. 3. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتحديد إجراءات عمل اللجنة ونصاب التصويت على قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها.
المادة (16)
تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (15) من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة المواقع الإلكترونية لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وترفع توصياتها للرئيس بشأن ما يأتي:
1. المواقع الإلكترونية التي توصي بحجبها.
2. الكلمات الرئيسية التي يجب حظرها عند استخدام شبكة الإنترنت.
3. شروط ومواصفات الاستثناء من حظر تداول المحتوى الإعلامي على شبكة الإنترنت لأسباب علمية أو طبية أو تعليمية أو أي أسباب أخرى يحددها المجلس.
4. الإجراءات المتعلقة بشأن طلبات حظر أو استثناء مواقع إلكترونية من الحظر.
المحتوى الإعلامي للإعلانات: المادة (17)
يتولى المجلس وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام داخل الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القرار.
المادة (18)
يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (19)
يجب تضمين جميع المواد الإعلانية المدفوعة الأجر ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة إعلانية مدفوعة الأجر.
المحتوى الإعلامي للأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى: المادة (20)
يجوز للمجلس إصدار تعليمات وتوجيهات لدور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة، للمحافظة على مستوى العروض السينمائية من الناحية الدينية والقومية والفنية ورعايةً للآداب العامة في هذه الدور، وكل ما من شأنه ضمان الالتزام بمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة.
المادة (21)
يجب على دور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة الإعلان وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية والترويج للمطبوع وفي مكان ظاهر وبشكل واضح ما يشير للتصنيف العمري للمطبوع والأشخاص المسموح لهم بالدخول لمشاهدته.
المادة (22)
1. يحظر على أي جهة تقديم أي عرض للأفلام السينمائية أو أي مصنف آخر بما في ذلك الإشارة إلى فلم أو إعلان تجاري في إحدى دور العرض قبل الحصول على إذن بذلك من المجلس وفق أحكام هذا القرار، وشريطة مراعاة الضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن، ويشمل هذا الحظر العروض التي تقدمها أي من الجهات الآتية: أ. المؤسسات التعليمية والنوادي والجمعيات والمراكز والشركات والمؤسسات الخاصة سواء أكان العرض موجه للجمهور أم يقتصر على منتسبيها، وسواء أكان العرض يتم داخل أم خارج مقرها. ب. البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إذا كان العرض موجه لغير منتسبيها أو في غير مقرها.
2. لا يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على العروض التي تقدمها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وذلك إذا تعلق العرض بطبيعة اختصاصها ونشاطها.
المادة (23) أحكام عامة
1. يجب الالتزام بطباعة وتداول المحتوى الإعلامي بالشكل والشروط التي يحددها المجلس ووفقاً للإذن الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار، ويحظر طباعته أو تداوله بشكل آخر إلا بعد أخذ موافقة المجلس.
2. لا يجوز إجراء أي تعديل على المحتوى الإعلامي الذي وافق المجلس على منحه الإذن وفق أحكام هذا القرار، ويجوز للمجلس اعتبار أي تعديل عليه مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
3. يجوز للمجلس إجراء أي تعديل على المعايير والشروط الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
4. يجوز للمجلس إصدار قرار بوقف أو حظر طباعة أو تداول أو دخول المطبوع إلى الدولة إذا تضمن مخالفة لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي أو إذا كان غير حاصل على إذن وفق أحكام هذا القرار.
5. يجوز للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي قرار صادر سنداً لأحكام البند(4) من هذه المادة.
المادة (24) المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة تنص عليها في التشريعات ذات العلاقة يجوز للمجلس في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي على النحو الآتي:
1. إلغاء الإذن في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم تقديم معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مضللة عند طلب الحصول على الإذن أو بعد ذلك.
ب. مخالفة أي من أحكام المادة(12) من هذا القرار.
ج. مخالفة البند(1) أو البند(2) من المادة (23) من هذا القرار.
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد في حالة تكرار أي من المخالفات المشار إليها في البند(1) من هذه المادة.
المادة (25) إجراءات التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لمدير عام المجلس من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
2. يبت مدير عام المجلس في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
المادة (26) تنفيذ القرار
يصدر الرئيس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (27) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (28) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.