الباب الأول: التعاريف
الباب الثاني: التوريد
- المادة (2) توريد السلع
- المادة (3) توريد الخدمات
- المادة (3 مكرراً) استثناءات التوريد
- المادة (4) توريد أكثر من مكوّن
- المادة (5) الاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري
الباب الثالث: التسجيل
- المادة (6) طلب التسجيل
- المادة (7) التسجيل الإلزامي
- المادة (8) التسجيل الاختياري
- المادة (9) الأطراف المرتبطة
- المادة (10) التسجيل كمجموعة ضريبية
- المادة (11) التعديل على المجموعة الضريبية
- المادة (12) أثر تسجيل مجموعة ضريبية
- المادة (13) جمع الأطراف المرتبطة
- المادة (14) إلغاء التسجيل الضريبي
- المادة (14 مكرراً) إلغاء التسجيل الضريبي لحماية سلامة النظام الضريبي
- المادة (15) إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه
- المادة (16) الاستثناء من التسجيل
- المادة (17) التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون
- المادة (18) الالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي
الباب الرابع: القواعد المتعلقة بالتوريدات
- المادة (19) الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد
- المادة (20) مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة
- المادة (21) مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات
- المادة (22) مكان توريد بعض خدمات النقل
- المادة (23) خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
- المادة (24) إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة
- المادة (25) القيمة السوقية
- المادة (26) تقسيم المقابل الواحد
- المادة (27) السعر غير شامل الضريبة
- المادة (28) الخصم والدعم والقسائم
الباب الخامس: آلية هامش الربح
الباب السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
- المادة (30) تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع
- المادة (31) تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات
- المادة (32) تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات
- المادة (33) تطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع
- المادة (34) تطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل
- المادة (35) تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بوسائط النقل
- المادة (36) تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة
- المادة (37) المباني السكنية
- المادة (38) تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجهات الخيرية
- المادة (39) تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة
- المادة (40) تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم
- المادة (41) تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية
الباب السابع: التوريدات المعفاة
- المادة (42) المعاملة الضريبية للخدمات المالية
- المادة (43) إعفاء المباني السكنية
- المادة (44) إعفاء الأرض الفضاء
- المادة (45) إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب
الباب الثامن: احتساب الضريبة عن توريدات محددة
- المادة (46) فرض الضريبة على توريد أكثر من مكوّن
- المادة (47) الأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع
- المادة (48) حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية
- المادة (49) المدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى
- المادة (50) أحكام خاصة بالاستيراد
الباب التاسع: المناطق المحددة
الباب العاشر: حساب الضريبة المستحقة
- المادة (52) استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة
- المادة (53) ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد
- المادة (54) حالات خاصة لضريبة المدخلات
الباب الحادي عشر: تقسيم ضريبة المدخلات
الباب الثاني عشر: نظام الأصول الرأسمالية
الباب الثالث عشر: الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية
الباب الرابع عشر: الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية
- المادة (62) مدة الفترة الضريبية
- المادة (63) الفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية
- المادة (64) الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
الباب الخامس عشر: استرداد فائض الضريبة
الباب السادس عشر: أحكام أخرى في الاسترداد
- المادة (66) المسكن الجديد
- المادة (67) الزوار لغرض الأعمال
- المادة (68) السياح الزائرين
- المادة (69) الحكومات الأجنبية
الباب السابع عشر
- المادة (70) الأحكام الانتقالية
- المادة (71) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
- المادة (72) الاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت
الباب الثامن عشر: أحكام ختامية
الباب الأول: التعاريف
المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة.
دول مجلس التعاون: جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
الدول المطبقة: دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.
السلع: الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي يحددها هذا القرار.
الخدمات: أي شيء يمكن توريده غير السلع.
النسبة الأساسية: نسبة الضريبة المحددة في المادة (3) من المرسوم بقانون.
الاستيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.
السلع المعنية: تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تمّ توريدها في الدولة.
الخدمات المعنية: الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة لو تمّ توريدها في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون.
دافع الضريبة: أيّ شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب المرسوم بقانون، سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانوناً لتمثيل شخص آخر.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتمّ تسجيله لغايات الضريبة.
المسجّل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستلم: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.
المتلقي: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
المقابل: كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام المرسوم بقانون.
التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.
التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقاً للحالات التي ينص عليها المرسوم بقانون.
ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.
الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الفاتورة الضريبية : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيها حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
الجهات الحكومية : الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة.
الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح .
حد التسجيل الإلزامي : مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تجاوزه، عندها يتوجّب على المورد التسجيل الضريبي.
حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.
الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.
مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانوناً في دولة ما بحسب قرار إنشاؤه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم : أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.
الأطراف المرتبطة : شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.
المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أنها منطقة محددة لغايات المرسوم بقانون.
التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة، بما في ذلك التصدير المباشر والتصدير غير المباشر.
التصدير المباشر : تصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة بحيث يكون المورد مسؤولاً عن القيام بترتيبات النقل أو يقوم بتعيين وكيلاً للقيام بذلك نيابة عنه.
التصدير غير المباشر : تصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة حيث يكون العميل الخارجي مسؤولاً عن القيام بترتيبات استلام السلع من المورد في الدولة ثم تصديرها بنفسه، أو يقوم بتعيين وكيل من أجل القيام بذلك نيابة عنه.
العميل الخارجي : المستلم الذي ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وغير مقيم فيها وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في الدولة.
القسيمة : أية أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.
الأصول الرأسمالية : أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.
نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.
الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
التبليغ : إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.
يوم عمل: أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، وقد يجوز استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية.
التهرب الضريبي : استخدام شخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً للمرسوم بقانون.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته.
الباب الثاني: التوريد
المادة (2) توريد السلع
النصوص السابقة
1. تشمل عملية نقل ملكية السلع أو حق التصرف بها من شخص لآخر على سبيل المثال:
أ. نقل ملكية السلع بموجب اتفاقية خطية أو شفوية لأي بيع.
ب. نقل ملكية السلع بمقابل بشكل إلزامي وذلك وفقاً للتشريعات السارية.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد لسلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.
3. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع أو نقل ملكية السلع في المستقبل.
4. تعتبر التوريدات التالية توريداً للسلع:
أ. توريد المياه.
ب. توريد العقارات بما في ذلك تأجيرها وبيعها وأي تصرف آخر يؤدي إلى نقل ملكيتها من شخص إلى آخر.
ج. توريد جميع أنواع الطاقة وتشمل الكهرباء والغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي المعاد تكوينه وغاز النفط المسال المعالج بالحرارة وأي خليط غازات، سواءً تم استعمالها للإضاءة أو الحرارة أو التبريد أو تكييف الهواء أو أي غرض آخر.
المادة (3) توريد الخدمات
النصوص السابقة
1. يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك أي من الآتي:
أ. منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.
ب. توفير تسهيل أو ميزة.
ج. عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
د. نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
ه. نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لا يعد توريدًا للخدمات مهام عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه كعضو مجلس إدارة في أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص.
المادة (3 مكرراً) استثناءات التوريد
1. لا يعتبر توريداً ما يأتي:
أ. منح أو نقل حق الملكية أو التصرف في المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى.
ب. منح أو نقل حق استخدام أو استغلال المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة أو الانتفاع بها من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، ويشمل ذلك أي حق استخدام أو استغلال أو انتفاع مُنح أو نُقل ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يُقصد بالمباني الحكومية والأصول العقارية والمشاريع الأخرى ذات طبيعة مشابهة ما يأتي:
أ. مقرات الجهات الحكومية.
ب. المشاريع الرأسمالية الحكومية.
ج. مشاريع البنية التحتية الحكومية.
د. الأصول العقارية المستغلَة والمستخدمة من قبل الجهات الحكومية.
ه. الأصول العقارية المخصصة والمستغلَة لخدمة مرفق عام وللاستخدام العام.
و. الأراضي الحكومية المطوَرة.
3. يُحدد بقرار من الوزير نطاق ومشتملات المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة.
المادة (4) توريد أكثر من مكوّن
النصوص السابقة
1. إذا قام شخص بتوريد مؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة.
2. يقصد بعبارة "التوريد الواحد المركب" أي توريد سلع أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر من مكون مع الأخذ بالاعتبار العقد وظروف التوريد ككل.
3. يعتبر أي توريد بأنه توريد واحد مركب في الحالات الآتية:
أ. إذا كان التوريد يشمل كل ما يأتي:
1. مكون أساسي.
2. مكون أو مكونات أخرى إما تعتبر ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناصر العرضية التي غالباً ما تصاحب التوريد ولكنها ليست جزءاً أساسياً منه، أو لا تعتبر هدفاً بحد ذاتها ولكنها تعتبر وسيلة للاستمتاع بالتوريد الأساسي بشكل أفضل.
ب. إذا كان التوريد يشمل عنصرين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكلان توريداً واحداً ليس من الممكن أو من الطبيعي تجزئته.
4. يشترط لحدوث توريد واحد مركب استيفاء ما يأتي:
أ. أن لا يقوم المورد بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لها.
ب. أن يتم توريد جميع مكونات التوريد من خلال مورد واحد.
5. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد ولم يكن التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً، فإن توريد هذه المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة.
المادة (5) الاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري
النصوص السابقة
1. لأغراض البند (4) من المادة (12) من المرسوم بقانون، يجب ألا تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً مبلغ (500) خمسمائة درهم.
2. لأغراض البند (5) من المادة (12) من المرسوم بقانون، يجب ألا يجاوز إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية الآتي:
أ. مبلغ (2,000) ألفي درهم لكل مورد، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع.
ب. مبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم لكل مورد يكون جهة حكومية أو جهة خيرية في حال كان المستلم جهة حكومية أو جهة خيرية، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع.
3. لأغراض البندين (1) و(ـ2) من هذه المادة، تعتبر فترة (12) الاثني عشر شهراً هي الفترة التي تنتهي بنهاية الشهر الذي قام الشخص خلاله بالتوريد المُشار إليه في هذين البندين.
الباب الثالث: التسجيل
المادة (6) طلب التسجيل
لأغراض التسجيل الضريبي الإلزامي أو الاختياري، يجب أن يتضمن طلب التسجيل الضريبي كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة.
المادة (7) التسجيل الإلزامي
النصوص السابقة
1. يكون حد التسجيل الإلزامي (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم.
2. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من نشوء ذلك الالتزام.
3. إذا كان على الشخص التسجيل الضريبي ولم يقم بتقديم طلب لذلك، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من تاريخ نشوء ذلك الالتزام وتفرض عليه الغرامات المرتبطة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.
4. إذا تجاوزت توريدات شخص وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة، تقوم الهيئة بتسجيل الشخص اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي أصبح الشخص ملزماً بالتسجيل فيه، سواءً قام بتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم، أو من أي تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
5. إذا توقع شخص أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال (30) ثلاثين يوماً القادمة، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ نشوء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب على الشخص القيام بالتسجيل الضريبي كما هو محدد في هذا البند، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
6. إذا كان شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة، وكان ملزماً بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ بدء قيامه بتوريدات في الدولة، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
7. يكون الخاضع للضريبة الذي تأخر عن التسجيل الضريبي لأغراض الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة مسؤولاً عن احتساب وسداد الضريبة المستحقة للهيئة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تسجيله.
المادة (8) التسجيل الاختياري
النصوص السابقة
1. يكون حد التسجيل الاختياري (187٫500) مائة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم.
2. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم الطلب، أو من أي تاريخ سابق بناءً على طلب الشخص وموافقة الهيئة.
3. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على توقعه أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الاختياري خلال (30) ثلاثين يوماً قادمة، فعليه تقديم ما يثبت القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبده لنفقات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل الاختياري.
4. تحدد الهيئة الإثباتات التي تراها ضرورية للتأكد من أنه يحق للشخص التسجيل الضريبي بشكل اختياري.
5. لأغراض التسجيل الضريبي اختيارياً، يقصد بعبارة "النفقات الخاضعة للضريبة" النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خلال شخص لديه مكان إقامة فيها.
6. لا يجوز للشخص التسجيل الضريبي اختيارياً إلا إذا أثبت للهيئة الآتي:
أ. أنه يقوم بممارسة الأعمال في الدولة.
ب. أنه يقصد القيام بأي من التوريدات المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون.
المادة (9) الأطراف المرتبطة
1. لأغراض أحكام المجموعة الضريبية، يتعلق تعريف الأطراف المرتبطة بشخصين اعتباريين في حالات منها على سبيل المثال:
أ. أن يمتلك شخص أو أكثر من خلال شراكة أياً من الآتي:
1. حق تصويت في كل من الأشخاص الاعتباريين يساوي 50% أو أكثر.
2. حصة قيمة سوقية في كل من الأشخاص الاعتباريين تساوي 50% أو أكثر.
3. السيطرة على كل من الأشخاص الاعتباريين بأي طريقة أخرى.
ب. أن يكون كل من الشخصين طرف مرتبط مع شخص ثالث.
2. يعتبر شخصان أو أكثر بأنهم أطرافاً مرتبطة في حال ارتباطهم اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ. ممارسات اقتصادية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:
1. تحقيق هدف تجاري مشترك.
2. انتفاع أعمال شخص من أعمال شخص آخر.
3. توريد سلع أو خدمات من أعمال أشخاص مختلفين لذات العملاء.
ب. الممارسات المالية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:
1. دعم مالي مقدّم من أعمال شخص لأعمال شخص آخر.
2. عدم امكانية استمرار أعمال شخص من الناحية المالية، بدون أعمال شخص آخر.
3. مصالح مالية مشتركة في العوائد. ج. ممارسات تنظيمية، تشمل أي من الآتي:
1. إدارة مشتركة.
2. وجود موظفين مشتركين سواء تم تعيينهم بشكل مشترك أم لا.
3. وجود مساهمين مشتركين أو ملكية اقتصادية مشتركة.
3. لأغراض هذه المادة:
أ. يقصد بعبارة "حصة القيمة السوقية" في الشخص الاعتباري بأنها نسبة إجمالي القيمة السوقية للحصص وعقود الخيارات التي يملكها شخص إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع حصص الشخص الاعتباري.
ب. يتم تجاهل أية مساهمة في حال وجود اتفاقية أخرى تناقضها، ويتم احتساب القيمة المعدلة في المساهمة وفقاً للاتفاقية الأخرى.
المادة (10) التسجيل كمجموعة ضريبية
1. تختار المجموعة الضريبية أحد الأشخاص المسجلين كأعضاء فيها ليكون العضو الممثل لتلك المجموعة.
2. يتم تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من خلال العضو الممثل للمجموعة.
3. على الهيئة البت في أي طلب يتم استلامه لتسجيل شخصين أو أكثر كمجموعة ضريبية خلال فترة 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلامها الطلب.
4. إذا تمت الموافقة على طلب تشكيل مجموعة ضريبية جديدة فإن تسجيلها سيكون ساري المفعول وفقاً لما يأتي:
أ. من اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها.
ب. من أي تاريخ تحدده الهيئة.
5. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يستوفي الأشخاص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والمادة (9) من هذا القرار.
ب. إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه لو تم السماح بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية سيمكّن ذلك من التهرب الضريبي أو يقلل إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية للهيئة أو يزيد إلى حد كبير العبء الإداري للهيئة.
ج. إذا كان أحد الأشخاص المتضمنين في الطلب شخصاً غير اعتبارياً.
د. إذا كان أحد الأشخاص جهة حكومية وفقاً للمادتين (10) و(57) وفقاً للمرسوم بقانون، والشخص الآخر ليس كذلك.
ه. إذا كان أحد الأشخاص جهة خيرية وفقاً للمادة (57) للمرسوم بقانون والشخص الآخر ليس كذلك.
6. يجوز للهيئة رفض طلب إضافة شخص إلى مجموعة ضريبية إذا لم يستوفِ ذلك الشخص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو للأسباب المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة.
7. إذا تبين للهيئة أن هناك ارتباط بين شخصين أو أكثر نتيجة ممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال، يجوز للهيئة تسجيلهم كمجموعة ضريبية بعد النظر في الظروف الخاصة لكل حالة على حدة ومنها تحقق العوامل المنصوص عليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
8. لا يجوز للهيئة تسجيل شخص من ضمن مجموعة ضريبية وفقاً للبند (7) من هذه المادة إلا إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. أن تشتمل أعمال ذلك الشخص القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية.
ب. أن تتجاوز كافة التوريدات الخاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية للأعمال من قبل الأشخاص الممارسين الأعمال حد التسجيل الإلزامي.
9. يجوز للهيئة رفض طلب تسجيل مجموعة ضريبية إذا كانت هناك أسباب جدية تشير إلى أن هذا التسجيل يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الضريبية.
المادة (11) التعديل على المجموعة الضريبية
1. يحق للعضو الممثل المعين وفقاً للمادة (10) من هذا القرار التقدم بطلب للهيئة للقيام بأي مما يأتي:
أ. إضافة شخص آخر ليكون عضواً في المجموعة الضريبية.
ب. إزالة أحد أعضاء تلك المجموعة الضريبية.
ج. اختيار عضو آخر في المجموعة الضريبية ليكون العضو الممثل بعد موافقة العضو الآخر.
د. إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة الموافقة على أي من الطلبات اعتباراً من أي مما يأتي:
أ. اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها.
ب. أي تاريخ تحدده الهيئة.
3. يعتبر أي تبليغ مرسل من الهيئة إلى العضو الممثل لأي مجموعة ضريبية مستلماً من قبل العضو الممثل وكافة أعضاء تلك المجموعة الضريبية.
المادة (12) أثر تسجيل مجموعة ضريبية
1. يترتب على تسجيل أشخاص كمجموعة ضريبية الآتي:
أ. تعتبر أي أعمال تتم ممارستها من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنها تُمارس من قبل العضو الممثل وليس من قبل أي عضو آخر في تلك المجموعة الضريبية.
ب. يجوز تجاهل أية توريدات تتم من عضو إلى عضو آخر في ذات المجموعة الضريبية.
ج. يعتبر أي توريد، خاضع للضريبة أم لا، يقوم به أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه توريد قام به العضو الممثل.
د. يعتبر أي استيراد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قام به العضو الممثل.
ه. يعتبر أي توريد لسلع أو خدمات لصالح عضو في المجموعة الضريبية يقوم به شخص ليس عضواً في تلك المجموعة الضريبية على أنه توريد للعضو الممثل.
و. تعتبر أية ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل العضو الممثل.
ز. تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل العضو الممثل.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن كافة أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن أية ضرائب مستحقة الدفع على العضو الممثل.
المادة (13) جمع الأطراف المرتبطة
1. إذا تبيّن ارتباط شخصين أو أكثر نتيجة لممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار ولم يكونوا مسجلين كمجموعة ضريبية وقاموا بفصل الأعمال بشكل صوري، فيتم جمع قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا قاموا معاً بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.
2. إذا لم يتم فصل الأعمال بشكل صوري ولكن تبين للهيئة أن هناك نقص في الإيرادات الضريبية نتيجة لفصل هذه الأعمال، يجوز للهيئة أن تجمع التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا كان مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة يتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.
3. إذا تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في البند (1) أو (2) من هذه المادة، فإن كلاً من الأشخاص يُعامل وكأنه قام بتوريدات خاضعة للضريبة قامت بها الأطراف المرتبطة الأخرى وعليه القيام بالتسجيل الضريبي إذا تم تجاوز حد التسجيل الإلزامي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المادة (14) إلغاء التسجيل الضريبي
النصوص السابقة
1. على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون خلال (20) عشرين يوم عمل من وقوع أي منها.
2. على الهيئة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل عند استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. توقف المسجل عن القيام بالتوريدات المُشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون وعدم توقعه أن يقوم بمثل تلك التوريدات خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً المقبلة.
ب. كانت قيمة التوريدات المُشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون التي قام بها المسجل أو النفقات الخاضعة للضريبة التي تحملها المسجل خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة تقل عن حد التسجيل الاختياري، وتبين للهيئة بأنه غير متوقع من هذا المسجل أن تجاوز قيمة توريداته وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.
3. إذا تمت الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من آخر يوم من الفترة الضريبية التي استوفى فيها المسجل شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
4. إذا تبين للهيئة بأن المسجل استوفى الشروط الواردة في البند (2) من هذه المادة ولم يقم بتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي أو تقدم بطلب ولم يستكمل إجراءاته، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من التاريخ الذي تبين لها أنه استوفى فيها شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
5. إذا طلب المسجل إلغاء التسجيل الضريبي بناءً على انخفاض توريداته الخاضعة للضريبة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي، تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي بعد موافقتها على الطلب اعتباراً من أي من الآتي:
أ. التاريخ المحدد من قبل المسجل في طلبه.
ب. تاريخ تقديم الطلب إذا لم يحدد المسجل في طلبه التاريخ المطلوب فيه إلغاء التسجيل الضريبي.
ج. أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
6. إذا ألغت الهيئة التسجيل الضريبي للمسجل، عليها تبليغه بتاريخ سريان إلغاء التسجيل، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدارها لقرار الإلغاء.
7. في حال تقدم المسجل بطلب إلغاء التسجيل الضريبي، عليه سداد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وتقديم الإقرار الضريبي النهائي الواجب تقديمه بموجب المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
8. تعتبر أي سلع وخدمات تشكل جزءاً من أصول الأعمال التي يمارسها المسجل بأنها تم توريدها من قبله مباشرة قبل إلغاء تسجيله الضريبي، وعليه تضمين الضريبة المستحقة عنها في الإقرار الضريبي النهائي، ما لم تتم ممارسة الأعمال من قبل الممثل القانوني وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
9. لا يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.
المادة (14 مكرراً) إلغاء التسجيل الضريبي لحماية سلامة النظام الضريبي
1. يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
أ. عدم استيفاء المسجل متطلبات التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
ب. عدم قيام المسجل بتقديم طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، أو قيام المسجل بإنشاء طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي ولكن لم يتم استكمال الطلب.
ج. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
2. على الهيئة التحقق من عدم أهلية الشخص للتسجيل الضريبي قبل إلغاء تسجيله.
3. لا يخل قيام الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.
المادة (15) إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه
النصوص السابقة
1. على الهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يعد الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية يستوفون شروط تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للمرسوم بقانون.
ب. إذا لم يعد هناك ارتباط بين الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً.
ج. إذا كانت هناك أسباب جدية تؤدي للاعتقاد بأن السماح بإبقاء التسجيل كمجموعة ضريبية من شأنه التمكين من التهرب الضريبي أو التقليل من الإيرادات الضريبية للهيئة إلى حد كبير.
2. على الهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للآتي:
أ. تتم إزالة عضو من المجموعة الضريبية في حال تحقق أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة لذلك العضو، أو عند توقف العضو عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. تتم إضافة شخص كعضو إلى المجموعة الضريبية إذا تبين للهيئة أن الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص تعتبر جزءاً من الأعمال التي تمارسها المجموعة الضريبية، وفقاً للبند (7) من المادة (10) من هذا القرار.
3. على العضو الممثل للمجموعة الضريبية إخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم التأهل، في حال أصبح أي عضو في المجموعة الضريبية غير مؤهل ليكون ضمن هذه المجموعة.
4. إذا قررت الهيئة إلغاء أو تعديل تسجيل مجموعة ضريبية، فإنها تقوم بإرسال التبليغ إلى العضو الممثل للمجموعة الضريبية بقرارها وتاريخ نفاذه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
5. إذا لم يعد الخاضع للضريبة عضواً في مجموعة ضريبية، على الهيئة إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد خاص به أو إعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي الذي كان خاصاً به قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية، ومعاملته كمسجل مباشرة بعد خروجه من المجموعة الضريبية.
المادة (16) الاستثناء من التسجيل
النصوص السابقة
1. على الخاضع للضريبة الذي يرغب بتقديم طلب استثناء من التسجيل الضريبي بسبب خضوع توريداته لنسبة الصفر فقط، تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج والوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن.
2. على الهيئة دراسة طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي، وإصدار قرارها سواءً بالموافقة عليه أو رفضه وإبلاغ الخاضع للضريبة به.
3. على الشخص المستثنى من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة إذا حدثت أية تغييرات في أعماله أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى عدم تأهله للاستثناء من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من المادة (15) من المرسوم بقانون، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ قيامه بالتوريد أو الاستيراد الخاضع للضريبة بالنسبة الأساسية.
4. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي، فعليه القيام بالتسجيل الضريبي.
المادة (17) التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون
1. على الشخص الذي سيكون خاضعاً للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل ذلك التاريخ وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة.
2. يكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من 1 يناير 2018 إذا قام بإخطارها بالتزامه بالتسجيل وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3. إذا قام الشخص بالتسجيل الضريبي قبل العمل بالمرسوم بقانون ستكون له ذات الحقوق وعليه ذات الالتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون.
المادة (18) الالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي
لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إعفاء الشخص من القيام بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون والتي كانت مطبقة عليه عندما كان مسجلاً.
الباب الرابع: القواعد المتعلقة بالتوريدات
المادة (19) الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد
لأغراض المواد (25) و(26) و(80) من المرسوم بقانون، إذا استحقت الضريبة بسبب دفع تم أو إصدار فاتورة ضريبية متعلقة بتوريد السلع أو الخدمات، فإن الضريبة تُستحق فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المذكور بالفاتورة الضريبية، ويستحق دفع مبلغ الضريبة المستحقة المتبقي على ذلك التوريد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المادة (20) مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة
إذا تطلبت عملية توريد السلع خروجها من الدولة وإعادة إدخالها إليها أثناء نقلها من موقع لآخر داخل الدولة، فلا تُعامل هذه السلع على أنه تم تصديرها أو استيرادها إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:
1. إذا كان الخروج من الدولة وإعادة الدخول إليها في سياق رحلة بين نقطتين داخل الدولة.
2. إذا لم يكن هناك انقطاع ذو أهمية في عملية النقل أثناء تواجد السلع خارج الدولة واقتصر أي انقطاع على ما هو متوقع ضمن المعقول في سياق النقل الطبيعي للسلع.
3. إذا لم يتم تفريغ السلع من وسيلة النقل المعنية أثناء وجودها خارج الدولة.
4. إذا لم يتم استهلاك السلع أو توريدها أو إخضاعها لأي نوع من المعالجة أثناء تواجدها خارج الدولة.
5. إذا لم يتم تغيير طبيعة أو كمية أو جودة السلع نتيجة لخروجها من الدولة وإعادة دخولها إليها.
المادة (21) مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات
1. لأغراض المرسوم بقانون وهذا القرار، يشمل "العقار" على سبيل المثال:
أ. أي قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.
ب. أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم.
ج. أية تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي.
2. يُعتبر توريد الخدمات مرتبطاً بعقار إذا ما كان توريد الخدمات مرتبطاً بشكل مباشر بالعقار أو كان عبارة عن منح الحق في استخدام العقار.
3. يشمل توريد الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالعقار ما يأتي:
أ. منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو حق يتعلق بعقار.
ب. منح أو نقل أو التنازل عن حق شخصي بمصلحة أو حق يتعلق بعقار.
ج. منح أو نقل أو التنازل عن رخصة لشغل الأرض أو أي حق تعاقدي آخر يمكن ممارسته على عقار أو يتعلق به، بما في ذلك توفير وتأجير أماكن للنوم داخل الفنادق أو أي منشأة مماثلة.
د. توريد خدمات من قبل خبراء أو وكلاء عقاريين.
ه. توريد خدمات تشمل إعداد وتنسيق وتنفيذ أعمال البناء والهدم والصيانة والتحويل والأعمال الأخرى المماثلة.
المادة (22) مكان توريد بعض خدمات النقل
1. يكون مكان توريد كل خدمة نقل في المكان الذي بدأ فيه توريد خدمة النقل تلك، إذا شملت رحلة ما أكثر من نقطة توقف واحدة وتضمنت توريدات متعددة وفقاً للبند (5) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة بالنقل هو ذات مكان توريد خدمة النقل التي تتعلق بها.
المادة (23) خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
النصوص السابقة
1. يقصد بعبارة "خدمات الاتصالات" نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من الخدمات المبينة تالياً من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال، بما في ذلك:
أ. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ب. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
ج. الصور المرئية.
د. الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام.
ه. الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة.
و. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
2. يقصد بعبارة "الخدمات الإلكترونية" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل آلي عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، بما في ذلك:
أ. توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد.
ب. توريد وتحديث البرمجيات.
ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى.
د. توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب.
ه. توريد المجلات على الإنترنت.
و. توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني أو الحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات.
ز. توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية، بما في ذلك بث الأحداث.
ح. البث المباشر عبر الإنترنت.
ط. توريد خدمات الدراسة عن بعد.
ي. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
3. يقصد بعبارة "السوق الإلكتروني" خدمة توزيع يتم تشغيلها بوسائل إلكترونية بما في ذلك ما يتم من خلال موقع على الشبكة أو بوابة على الإنترنت أو بوابة أو محل أو منصة للتوزيع، بشرط استيفاء الآتي:
أ. أن تتيح للموردين القيام بتوريد خدمات إلكترونية للعملاء.
ب. أن تتم التوريدات عبر السوق الإلكتروني من خلال وسائل إلكترونية.
المادة (24) إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة
1. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلعاً من الدولة إلى شخص لديه مكان إقامة في دولة مطبقة أخرى، وتطلب التوريد نقل السلع فعلياً إلى الدولة المطبقة الأخرى، فعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدليل رسمي و تجاري يثبت تصدير تلك السلع إلى الدولة المطبقة الأخرى.
2. للهيئة الطلب من الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات إلى دولة مطبقة أخرى بجمع والاحتفاظ بأي معلومات ثبوتية إضافة لما ورد في البند (1) من هذه المادة وتقديمها بالوسائل التي تحددها الهيئة.
3. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها.
المادة (25) القيمة السوقية
1. يقصد بعبارة "التوريد المشابه" فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أي توريد آخر للسلع أو الخدمات مشابه له في الصفات والجودة والكمية والمكونات الوظيفية والمواد والسمعة أو مماثل له إلى حد كبير.
2. تعتبر القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه التوريد بشكل عام إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.
3. إذا تعذّر تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، تكون القيمة السوقية هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه توريد مشابه إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.
4. إذا لم يكن بالإمكان تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات كما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم تحديد القيمة السوقية استناداً إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بسلع أو خدمات بديلة، مع كون التوريد مقدماً من مورد ليس مرتبط بالمتلقي أو المستلم بأي شكل.
المادة (26) تقسيم المقابل الواحد
لأغراض البند (4) من المادة (34) والمادة (47) من المرسوم بقانون، إذا كان المقابل المستحق دفعه للخاضع للضريبة متعلقاً بتوريد لسلع أو خدمات وبأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات أو بتوريدين مختلفين للسلع أو الخدمات، فعلى الخاضع للضريبة تحديد الجزء من المقابل الذي يمثل القيمة السوقية لكل جزء من التوريد وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
المادة (27) السعر غير شامل الضريبة
1. تكون الأسعار المعلنة شاملة للضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة.
2. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه، للخاضع للضريبة أن يعلن عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية:
أ. توريد السلع أو الخدمات للتصدير.
ب. إذا كان العميل مسجل.
3. إذا تم تطبيق الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يجب أن يتم التحديد صراحة أن السعر لا يشمل الضريبة.
4. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه على الخاضع للضريبة الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية:
أ. توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية الذي يطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ب. توريد السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للبند (3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
المادة (28) الخصم والدعم والقسائم
1. لا تعامل الدولة على أنها تقدم إعانة للمورد إذا كانت الإعانة أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للدولة.
2. يكون تخفيض قيمة التوريد في حال الخصم إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. انتفاع العميل من انخفاض السعر.
ب. قام المورد بتمويل الخصم.
3. تكون قيمة الخصم هي المبلغ الذي ينخفض به المقابل.
4. لا تشمل قيمة الخصم قيمة أي قسيمة تم استخدامها، ويتم تجاهل أي تخفيض إلا إذا تم تقديم هذه القسيمة بدون مقابل.
5. إذا قام المورد بإصدار وبيع قسيمة بمقابل أقل من القيمة المذكورة على القسيمة، فإن قيمة الخصم هي الفرق بين قيمة القسيمة والمقابل المدفوع لتلك القسيمة.
6. لا تشمل "القسيمة" أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات أو الحق في الحصول على خصم في سعر السلع أو الخدمات، ما لم يتم تحديد القيمة النقدية التي يجوز استبدال القسيمة بها عند إصدار القسيمة.
الباب الخامس: آلية هامش الربح
المادة (29) حساب الضريبة على هامش الربح
النصوص السابقة
1. للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا قام بتوريد السلع المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة بعد أن تم شراؤها من أي من الآتي:
1. شخص غير مسجل.
2. خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح.
ب. إذا قام بتوريد سلع لم يقم باسترداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار.
2. يقصد بالسلع الواردة في البند (1) من هذه المادة السلع التي خضعت للضريبة قبل التوريد الذي سيتم وفقاً لآلية هامش الربح، وهذه السلع هي:
أ. السلع المستعملة، أي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها.
ب. التحف، بمعنى السلع التي يزيد عمرها على (50) خمسين عاماً.
ج. مقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند.
4. يكون هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر بأنه شاملاً للضريبة.
5. يشمل "سعر الشراء" الوارد في البند (4) من هذه المادة، بالإضافة إلى سعر السلعة أي تكاليف ورسوم متكبدة لشراء السلعة.
6. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المبينة تالياً فيما يتعلق بالتوريدات التي تتم وفقاً لهذه المادة:
أ. دفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها بموجب آلية هامش الربح.
ب. فواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح. وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين، يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع، والتي تتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
1. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة.
2. اسم وعنوان بائع السلعة.
3. تاريخ الشراء.
4. تفاصيل السلع التي تم شراؤها.
5. المقابل المستحق دفعه فيما يتعلق بتلك السلع.
6. توقيع بائع السلعة أو من يفوضه بالتوقيع.
7. إذا فرض الخاضع للضريبة ضريبة على توريد على أساس هامش الربح، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحةً أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.
الباب السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
المادة (30) تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع
النصوص السابقة
1. يخضع التصدير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
ب. أن يحتفظ المُصدر بأي من الآتي:
1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية، في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
2. يخضع التصدير غير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتاريخ التوريد أو قبل ذلك.
ب. أن يحصل العميل الخارجي أو وكيله على أي من التالي ويقدم نسخة منه للمورد:
1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية، في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
ج. أن لا يتم استخدام أو تغيير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق للرسوم الجمركية باستثناء ما هو ضروري لإعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق.
د. أن لا تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة.
3. لأغراض هذه المادة، لا يعتبر القيام بنقل السلع إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلع إلى المنطقة المحددة تصديراً لهذه السلع.
4. لأغراض البندين (1) و(2) من هذه المادة:
أ. يقصد بعبارة "الدليل الرسمي" شهادة التصدير الصادرة عن الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بما يتعلق بالسلع المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرة السلع للدولة، أو مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السلع إليها.
ب. يقصد بعبارة "الدليل التجاري" مستند صادر عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري يثبت نقل ومغادرة السلع من الدولة إلى خارج الدولة، ويشمل إحدى الوثائق الآتية:
1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي.
2. بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري.
3. رصيد / سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري.
ج. يقصد بعبارة "شهادة الشحن" شهادة صادرة عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري تعادل الدليل التجاري في حال عدم توفره.
5. يجب أن تحدد الأدلة التي تثبت التصدير، سواءً كانت رسمية أو تجارية، الآتي:
أ. المورّد.
ب. الشاحن.
ج. السلع.
د. القيمة.
ه. جهة مقصد التصدير.
و. وسيلة النقل ومسار السلع المصدرة.
6. للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة، ولها تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرها.
7. للهيئة تمديد فترة (90) تسعين يوماً الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بناءً على طلب خطي من المورّد، إذا تبين لها حصول أي من الآتي:
أ. وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن أن تمنع تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
ب. عدم إمكانية تصدير السلع أو صنف من السلع بسبب طبيعة التوريد خلال فترة (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
8. يشمل التصدير غير المباشر توريد السلع في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو السفينة في حال:
أ. مغادرة السلع للدولة بصحبة الراكب.
ب. حصول المورّد واحتفاظه على إثبات مثل التفاصيل المتعلقة ببطاقة صعود الراكب، بأن الراكب يقصد المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة.
9. إذا لم يقم الشخص الملزم بتصدير السلع بموجب هذه المادة بتصديرها خلال فترة (90) تسعين يوماً أو فترة أطول وافقت عليها الهيئة بموجب البند (7) من هذه المادة، يتم فرض الضريبة على التوريد بالنسبة التي كانت ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة.
10. لأغراض هذه المادة، تطبق نسبة الصفر على توريد في حال تعرض السلع المقصود تصديرها للتلف أو الانعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من المورّد والمستلم.
11. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (31) تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات
النصوص السابقة
1. يخضع تصدير الخدمات لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. في حال استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يتم توريد الخدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة في وقت تأدية الخدمات.
2. أن لا يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات موجودة في الدولة أو أي تحسينات على هذه العقارات، أو يتعلق مباشرة بأي أصول منقولة موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات.
3. أن لا تعامل الخدمات على أنها تم تنفيذها في الدولة أو في منطقة محددة بموجب البنود من (3) إلى (8) من المادة (30)، والمادة (31) من المرسوم بقانون.
ب. إذا تم تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لخدمات تم تنفيذها فعلياً خارج الدول المطبقة.
ج. إذا تضمن التوريد تقديم البرامج السياحية الخارجية، للجزء المتعلق بهذه الخدمة.
2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه "خارج الدولة" إذا تواجد داخل الدولة فقط لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوماً وإذا كان التواجد لا يرتبط بصورة فعالة بالتوريد.
3. استثناءً من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، لا يخضع توريد خدمات لنسبة الصفر إذا كان توريد الخدمات بموجب اتفاقية يتم إبرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع متلقي غير مقيم، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين:
أ. إذا كان تلقي الخدمات من قبل شخص آخر في الدولة أو كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الخدمات سيتم تلقيها في الدولة من قبل شخص آخر. ويشمل ذلك دون حصر، موظف أو مدير لمتلقي الخدمات غير المقيم.
ب. إذا كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الشخص الآخر سيتلقى خدمات لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات عنها بشكل كامل وفقاً للمادة (54) أو (57) من المرسوم بقانون.
4. لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، فإن الخدمات التي تتضمن "تقديم البرامج السياحية الخارجية" يقصد بها الخدمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال منتج سياحي أو أكثر، وكذلك خدمات خارج الدول المطبقة، بما في ذلك سلع وخدمات كالإقامة والوجبات والنقل والأنشطة الأخرى.
المادة (32) تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات
1. يخضع تصدير خدمات الاتصالات لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. توريد خدمات اتصالات من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة خارج الدول المطبقة.
ب. توريد خدمات اتصالات بدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى شخص ليس مورداً لخدمات اتصالات ولديه مكان إقامة خارج الدولة.
2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم تحديد مكان بدء التوريد وفقاً للآتي:
أ. مكان الشخص الذي يبدأ التوريد. ب. إذا لم تنطبق الفقرة (أ) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالدفع مقابل الخدمة.
ج. إذا لم تنطبق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالتعاقد لأغراض التوريد.
3. لأغراض هذه المادة، فإنه يقصد بمورد الاتصالات الشخص الذي يكون نشاطه الأساسي توريد خدمات الاتصالات.
المادة (33) تطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع
النصوص السابقة
1. يخضع توريد خدمات النقل الدولي للركاب والسلع والخدمات المرتبطة بها لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة.
ب. خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة.
ج. خدمات نقل الركاب من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها عبر البحر أو الجو أو البر كجزء من توريد نقل دولي لهؤلاء الركاب إذا وقع أي من أول نقطة للمغادرة أو الوجهة النهائية أو كليهما خارج الدولة.
د. خدمات نقل السلع من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها متى ما تم توريد الخدمات كجزء من توريد خدمات نقل هذه السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة أو من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة من قبل ذات المورد.
2. تطبق نسبة الصفر على السلع والخدمات التالية إذا تم توريدها فيما يتعلق بخدمات نقل الركاب أو السلع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة:
أ. السلع التي يتم توريدها للاستخدام أو للاستهلاك أو البيع من قبل أو على متن الطائرات والسفن.
ب. الخدمات الموردة إلى متلقي خدمات النقل أثناء توريد خدمات النقل.
ج. خدمات التأمين أو ترتيب التأمين أو ترتيب نقل الركاب أو السلع.
3. يخضع توريد الطوابع البريدية الصادرة عن شركة مجموعة بريد الإمارات لنسبة الصفر حيث يتم استخدام أو استبدال طابع البريد لنقل السلع لمكان خارج الدولة.
المادة (34) تطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل
النصوص السابقة
يخضع توريد واستيراد وسائط النقل التالية لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
1. طائرة صممت أو تمت تهيئتها لتستخدم للنقل التجاري للركاب أو السلع، والتي لم تصمم أو لم تتم تهيئتها للترفيه أو المتعة أو الرياضة.
2. سفينة أو قارب أو هيكل عائم مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم للنقل التجاري للركاب والسلع، والذي لم يصمم أو لم تتم تهيئته للترفيه أو المتعة أو الرياضة.
3. حافلة أو قطار مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم في النقل العام لعدد (10) عشرة ركاب أو أكثر.
المادة (35) تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بوسائط النقل
النصوص السابقة
تخضع السلع والخدمات التالية المرتبطة بوسائط النقل المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار لنسبة الصفر:
1. السلع باستثناء الوقود أو أي منتجات نفط أو غاز أخرى، التي يتم توريدها أو استيرادها في سياق تشغيل أو إصلاح أو صيانة أو تحويل وسائط النقل تلك، إذا كان سيتم أي من الآتي:
أ. ضم السلع لوسائط النقل تلك أو تثبيتها أو إلحاقها بها أو تصبح جزءاً منها.
ب. استخدام السلع مباشرة كسلع استهلاكية في عمليات التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو التحويل وتصبح نتيجة لذلك غير صالحة للاستخدام أو ذات قيمة زهيدة.
2. الخدمات التالية التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بوسائط النقل المُشار إليها في المادة (34) من هذا القرار لأغراض تشغيلها أو إصلاحها أو صيانتها أو تحويلها:
أ. خدمات تصليح وسيطة النقل في حال تم التصليح على متن وسائط النقل.
ب. خدمات صيانة وسيطة النقل في حال تمت الصيانة على متن وسائط النقل، بما في ذلك خدمات معاينة واختبار وسائط النقل وأجزائها ومعداتها والتنظيف وإعادة الطلاء والخدمات المماثلة.
ج. خدمات تحويل وسائط النقل شريطة أن تبقى تلك الوسائط بعد إتمام عملية التحويل مستوفية للحالات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار.
3. الخدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بقطع ومعدات وسائط النقل المُشار إليها في المادة (34) من هذا القرار بغرض إصلاح وصيانة هذه القطع والمعدات، بشرط تحقق أي من الآتي:
أ. تم تنفيذ الخدمات على متن وسيطة النقل.
ب. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، ثم تمت إعادة وضعها بذات وسيطة النقل في وقت لاحق.
ج. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، وتم الاحتفاظ بها ليتم استعمالها مستقبلاً على أنها قطعة غيار لذات وسيطة النقل أو وسيطة أخرى.
د. لم يكن من الممكن إصلاح القطعة وتم استبدالها بقطعة مماثلة.
المادة (36) تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة
1. يخضع توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار لنسبة الصفر.
2. يقصد بعبارة "المعادن الثمينة الاستثمارية" كل من الذهب والفضة والبلاتين، وينطبق عليها المعايير الآتية:
3. درجة نقاء المعادن تبلغ 99 بالمائة أو أكثر.
4. المعادن قابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
المادة (37) المباني السكنية
النصوص السابقة
1. يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك:
أ. أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
ب. المساكن المخصصة للطلاب أو تلاميذ المدارس.
ج. المساكن المخصصة للقوات المسلحة وقوى الأمن.
د. دور المسنين والرعاية والأيتام.
2. لا يشمل "المبنى السكني" أياً من الآتي:
أ. أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، بحيث يمكن نقله بدون إتلافه.
ب. أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك.
ج. شقة فندقية أو شقة خدمية أو ما في حكمهما.
د. أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
3. يجوز اعتبار المبنى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه، أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه، أو كان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز اعتبارها بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.
المادة (38) تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجهات الخيرية
النصوص السابقة
يخضع أول بيع أو تأجير لمبنى أو أي جزء منه لنسبة الصفر إذا كان مصمماً بشكل محدد ليتم استخدامه من قبل جهة خيرية وفقط لنشاط خيري ذي صلة.
المادة (39) تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة
1. يخضع أول توريد لأي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سكني لنسبة الصفر بشرط أن يتم التوريد خلال (3) ثلاث سنوات من الانتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم استخدامه كمبنى سكني ولم يكون جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات (5) الخمس السابقة من بدء أعمال التحويل.
2. تواجد مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسباب كافية لاعتباره أو أي جزء منه كجزء من مبنى سكني حالي.
المادة (40) تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم
1. يخضع توريد خدمات التعليم لنسبة الصفر عند استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون التوريد لخدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
ب. أن يكون مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
ج. إذا كان مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليم عالي، أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية، أو أن تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية.
2. تطبق نسبة الصفر على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرةً بتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الصفر.
3. تخضع مواد القراءة المطبوعة والالكترونية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي ترتبط بمنهاج دراسي، لنسبة الصفر.
4. استثناء مما ذكر في البند (2) من هذه المادة، لا تعتبر التوريدات الآتية خاضعة لنسبة الصفر:
أ. السلع والخدمات التي توردها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) أو تقوم بإتاحتها لأشخاص غير منتسبين لتلك المؤسسة التعليمية.
ب. أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل الطلاب المتمتعين بالخدمة التعليمية لأغراض التعليم.
ج. الزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) ارتداؤها، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.
د. الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية، سواء تم التوريد من خلال المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.
ه. الأطعمة والمشروبات الموردة في المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1)، ويتضمن ذلك أي توريد يتم من خلال آلات البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب.
و. الرحلات الميدانية، إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها.
ز. الأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية.
ح. عضوية في منظمة طلابية.
المادة (41) تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية
النصوص السابقة
1. يقصد بعبارة "خدمات الرعاية الصحية" أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشكل عام ضمن مهنة الطب على أنها ضرورية لعلاج متلقي التوريد، بما في ذلك العلاج الوقائي.
2. تطبق نسبة الصفر على أي توريد لخدمات الرعاية الصحية شريطة أن:
أ. يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسسة رعاية صحية أو طبيب أو ممرض أو فني أو طبيب أسنان أو صيدلية، مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من قبل جهة مختصة أخرى معنية بالشؤون الصحية.
ب. يرتبط بصحة الإنسان.
3. "خدمات الرعاية الصحية" لا تشمل أياً من الآتي:
أ. أي جزء من توريد يتعلق بالإقامة في أو زيارة أي مؤسسة يكون الهدف الرئيسي لها هو توفير مكان إقامة أثناء الإجازات أو الترفيه بحيث تكون أي خدمات رعاية صحية مسألة عرضية مقارنة بخدمة الإقامة أو الترفيه.
ب. العلاجات الاختيارية لأسباب تجميلية إذا لم تكن موصوفة من قبل طبيب أو أخصائي طبي لمعالجة حالة طبية أو الوقاية منها.
4. يخضع توريد السلع أو استيراد السلع المعنية لنسبة الصفر إذا كان توريداً أو استيراداً لأي من الآتي:
أ. أي أدوية وفقاً لما هو محدد في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
ب. أي معدات طبية وفقاً لما هو محدد في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
ج. أي سلع أخرى غير مشمولة ضمن الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والتي يتم توريدها في سياق توريد خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لنسبة الصفر للشخص وتعتبر ضرورية من أجل توريد خدمة الرعاية الصحية المذكورة.
الباب السابع: التوريدات المعفاة
المادة (42) المعاملة الضريبية للخدمات المالية
النصوص السابقة
1. لأغراض هذه المادة:
أ. يقصد بعبارة "سند دين" أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شخص حالياً أو مستقبلاً أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة أو حق مما سبق بيانه.
ب. يقصد بعبارة "ورق مالي" أي مصلحة أو حق في حصة في رأس مال أي شخص اعتباري أو أي خيار بالحصول على أي مصلحة أو حق مما ذكر.
ج. يقصد بعبارة "عقد تأمين على الحياة" العقد المبرم قانوناً إلى المدى الذي يضع فيه مبالغ حيز الخطر بالنسبة إلى احتمال انتهاء الحياة البشرية أو استمرارها أو الزواج أو ما يشابهه من علاقات مشروعة بموجب القانون المطبق أو ولادة طفل.
د. يقصد بعبارة "ترتيب مالي إسلامي" عقد خطي يتعلق بتوريد تمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.
2. الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان وتتضمن على سبيل المثال ما يأتي:
أ. تحويل العملة سواءً من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه ذلك.
ب. إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما.
ج. إصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته.
د. توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان.
ه. تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.
و. توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (هـ) من هذا البند.
ز. تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
ح. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.
ط. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.
ي. إدارة صناديق الاستثمار، ويقصد بها "الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق بصفة مستقلة لقاء مقابل، للصناديق المرخصة من قبل سلطة مختصة في الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة عمليات الصندوق وإدارة الاستثمار لصالح الصندوق أو نيابة عنه ومراقبة أداء الصندوق وتحسينه".
ك. نقل ملكية الأصول الافتراضية بما فيها العملات الافتراضية.
ل. تحويل الأصول الافتراضية.
م. حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها.
ن. الاتفاق على أو الترتيب لأي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (م) من هذا البند باستثناء تقديم استشارات بشأنها.
3. يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية الآتية:
أ. الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.
ب. إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته.
ج. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.
د. خدمات إدارة الصناديق المبينة في الفقرة (ي) من البند (2) من هذه المادة.
ه. الخدمات المحددة في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (2) من هذه المادة، ويشمل ذلك الخدمات التي تم توريدها ابتداءً من 1 يناير 2018.
4. يخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق بها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.
5. تعامل المنتجات المالية الإسلامية كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.
6. يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها.
7. إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة (31) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر.
المادة (43) إعفاء المباني السكنية
1. يعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من (6) ستة أشهر أو كان الشخص المستأجر حاصل على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
2. تحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بالإشارة الى فترة التعاقد دون النظر إلى أية فترات أخرى تنشئ عن حق أو خيار لتمديد فترة الايجار أو تجديد عقد الايجار.
3. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الايجار مبكراً.
المادة (44) إعفاء الأرض الفضاء
يقصد بعبارة "الأرض الفضاء" الأرض التي ليس عليها مباني مكتملة أو مكتملة جزئياً أو أشغال هندسة مدنية.
المادة (45) إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب
1. يتم إعفاء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة عبر البر أو المياه أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.
2. يقصد بعبارة "واسطة نقل مؤهلة":
أ. أي مركبة تعمل بمحرك ومنها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية (ترام) والقطار أحادي السكة (مونوريل) أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.
ب. أي قارب نقل ركاب أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.
ج. أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصممة أو مهيأة لنقل الركاب وفقاً للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.
3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا تعتبر خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة على أنها من خدمات النقل المحلي للركاب إذا تم النقل بواسطة طائرة واعتبر النقل "نقلاً دولياً" وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.
4. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا يعتبر نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب إذا كانت في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.
الباب الثامن: احتساب الضريبة عن توريدات محددة
المادة (46) فرض الضريبة على توريد أكثر من مكوّن
النصوص السابقة
لأغراض التوريد المؤلف من أكثر من مكون:
1. إذا كان التوريد توريداً واحداً مركباً وفقاً للمادة (4) من هذا القرار:
أ. تطبق على التوريد ذات المعاملة الضريبية التي تنطبق على المكوّن الأساسي من التوريد.
ب. إذا لم يتضمن التوريد الواحد المركب مكوناً أساسياً، فتطبق المعاملة الضريبية وفق طبيعة التوريد ككل بشكل عام.
2. إذا لم يكن التوريد المؤلف من عدة مكونات توريداً واحداً مركباً، تتم معاملة كل من مكونات التوريد على أنه توريد منفصل.
المادة (47) الأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع
1. دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار لا تُعامل السلع بأنها مستوردة للدولة وفقاً لما يأتي:
أ. إذا كانت في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي بقيمة الضريبة المستحقة عند طلب الهيئة، في الحالات الآتية:
1) الإدخال المؤقت.
2) السلع الموضوعة في مستودع جمركي.
3) السلع في وضع الترانزيت.
4) السلع المستوردة بغرض إعادة التصدير من ذات الشخص.
ب. السلع مستوردة إلى منطقة محددة من مكان خارج الدولة.
2. لا تستحق الضريبة على استيراد السلع إذا تم إعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للفئات الآتية حسب أحكام قانون الجمارك الموحد:
أ. السلع المستوردة من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
ب. الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
ج. استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.
د. السلع المعادة.
3. إذا قام شخص باستيراد السلع إلى الدولة عن طريق دولة مطبقة أخرى، لا تُستحق الضريبة لذلك الاستيراد إذا تبيّن للهيئة أن الضريبة مستحقة على توريد أو نقل السلع في تلك الدولة المطبقة الأخرى.
4. للهيئة تحديد الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل المستوردين والدوائر الجمركية في شأن استيراد السلع.
المادة (48) حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية
1. لأغراض استيراد السلع المعنية، تطبق أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. في وقت الاستيراد، استطاع الخاضع للضريبة إثبات أنه قام بالتسجيل الضريبي.
ب. لدى الخاضع للضريبة تفاصيل كافية لتتحقق الهيئة من الاستيراد والضريبة التي ستستحق عليه وأن يستطيع تقديمها للهيئة عند الطلب.
ج. قام الخاضع للضريبة بتزويد الهيئة برقم تسجيله الجمركي الصادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن تقوم الدائرة الجمركية بالتحقق من الاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
د. قام الخاضع للضريبة بالتعاون والامتثال لأية قواعد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد.
2. إذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيتعين على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة فيما يتعلق بالاستيراد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (50) من هذا القرار.
3. إذا استلم الخاضع للضريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلع أو خدمات وكان مكان التوريد في الدولة، من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة ولا يقوم بفرض ضريبة على التوريد، يعامل التوريد على أنه توريد لسلع معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
4. إذا تم تطبيق البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون، يتعين على الخاضع للضريبة القيام بما يلي:
أ. احتساب الضريبة على قيمة السلع المعنية أو الخدمات المعنية بالنسبة التي كانت ستطبق عليها إذا تم توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية من قبل خاضع للضريبة داخل الدولة.
ب. الإقرار عن الضريبة المستحقة التي تم احتسابها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ التوريد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية وسدادها.
5. إذا قام الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون، عليه الاحتفاظ بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد:
أ. فاتورة المورّد التي تشمل تفاصيل السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمقابل المدفوع نظيرها.
ب. في حال السلع المعنية، كشف صادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضمن تفاصيل وقيمة السلع المعنية.
المادة (49) المدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى
1. لأغراض البند (2) من المادة (48) من المرسوم بقانون، يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة باستخدام وسيلة الدفع المحددة من قبل الهيئة.
2. يتم سداد الدفعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة قبل أو في وقت استيراد السلع وفقاً لما تحدده الهيئة، ما لم توافق الهيئة صراحةً بتأجيل سداد الضريبة المستحقة.
المادة (50) أحكام خاصة بالاستيراد
النصوص السابقة
1. إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع معنية، أو إذا لم يستوف الخاضع للضريبة الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا القرار، فيجب أن يتم سداد الضريبة للهيئة من قبله أو نيابة عنه قبل الإفراج عن تلك السلع.
2. على الدوائر الجمركية التعاون مع الهيئة لضمان سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل الإفراج عن السلع.
3. يجب سداد الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة باستخدام آلية الدفع التي تحددها الهيئة.
4. لأغراض البند (1) من هذه المادة، إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع باستخدام وكيل مسجل يتصرف نيابة عنه لأغراض استيراد السلع إلى الدولة، يكون الوكيل مسؤولاً عن سداد الضريبة المتعلقة بتلك السلع المستوردة.
5. لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب الإقرار عن الضريبة وسدادها من خلال الإقرار الضريبي للوكيل كما لو كان الوكيل هو ذاته مستورد السلع.
6. لا يحق للوكيل الذي قام بسداد الضريبة وفقاً للبند (4) من هذه المادة استرداد ضريبة المدخلات لأي ضريبة مدفوعة نيابة عن أي شخص آخر وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
7. إذا قام الوكيل بسداد الضريبة نيابةً عن شخص آخر وفقاً لهذه المادة، فعليه إصدار بيان للشخص يتضمن على الأقل جميع التفاصيل الآتية:
أ. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للوكيل.
ب. تاريخ إصدار البيان.
ج. تاريخ استيراد السلع ذات الصلة.
د. وصف للسلع المستوردة.
ه. قيمة الضريبة التي دفعها الوكيل للهيئة فيما يتعلق بالسلع المستوردة.
8. يعامل البيان الصادر من الوكيل للشخص وفقاً لهذه المادة على أنه فاتورة ضريبية لأغراض متطلبات التوثيق الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (55) من المرسوم بقانون.
الباب التاسع: المناطق المحددة
المادة (51) المناطق المحددة
النصوص السابقة
1. تعامل أيّ منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة وفقاً للشروط الآتية:
أ. أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة.
ب. أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع.
ج. أن يقوم مشغّل المنطقة المحددة بالامتثال للإجراءات المقررة من الهيئة.
2. إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة كمنطقة محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة.
3. نقل السلع بين المناطق المحددة لا يخضع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.
ب. إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.
4. إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، فللهيئة أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع.
5. إذا تم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهلاكها من قبله أو من قبل غيره، فإن مكان توريد هذه السلع يكون في الدولة إلا في أيّ من الحالات الآتية:
أ. كان الغرض ضمها أو إلحاقها أو أن تصبح جزء من سلعة أخرى أو استخدامها لإنتاج سلعة أخرى في ذات المنطقة المحددة ولم يتم استهلاكها.
ب. تم توصيلها لمكان خارج الدولة مع احتفاظ المورد بدليل تجاري أو رسمي يُثبت ذلك ودليل جمركي يُثبت أن السلع تم إخراجها من المنطقة المحددة.
ج. تم إخراجها من المنطقة المحددة لمكان داخل الدولة مع احتفاظ المورّد بدليل رسمي يُثبت أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا الاستيراد.
6. يُعتبر مكان توريد أي خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة.
7. استثناءً من البند (6) من هذه المادة، يُعتبر مكان توريد أي خدمات خارج الدولة، إذا تم توريد خدمات شحن أو توصيل مرتبطة مباشرة بسلع مكان توريدها خارج الدولة وفقاً للفقرتين (ب) و(جـ) من البند (5) من هذه المادة، وتوافرت الشروط الآتية مجتمعة:
أ. أن تكون خدمات الشحن أو التوصيل موردة من قبل مورد السلع ذاته.
ب. أن يكون مورد السلع غير مقيم وغير مسجل للضريبة.
ج. أن تكون هذه السلع مباعة من خلال منصة مبيعات إلكترونية؛ ويُقصد بمنصة المبيعات الإلكترونية أي نوع من منصات البيع عبر الإنترنت، وتشمل المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والتي تجمع الغير من البائعين والمشترين، ويتاح من خلالها بيع وشراء السلع مع أو دون خدمات الشحن أو التوصيل.
د. ألا يكون الشخص مالك منصة المبيعات الإلكترونية هو مورد السلع.
8. يعتبر مكان توريد المياه أو أيّ نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة محددة.
9. تُعامل السلع الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسداد الضريبة عنها بأنه تم استيرادها إلى الدولة إذا:
أ. تم استهلاك السلع من قبل المالك، ما لم يتم ضمّها أو إلحاقها أو أصبحت جزءاً في إنتاج سلع أخرى في المنطقة المحددة لا يتم استهلاكها.
ب. وُجد نقص في السلع.
10. يعتبر أي شخص مؤسّس أو مسجّل أو لديه مكان إقامة في منطقة محددة على أن لديه مكان إقامة في الدولة لأغراض المرسوم بقانون.
الباب العاشر: حساب الضريبة المستحقة
المادة (52) استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة
النصوص السابقة
1. التوريدات المُشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون هي توريد الخدمات المالية، حيث تتم معاملة مكان توريد هذه الخدمات على أنه خارج الدولة ويكون المتلقي خارج الدولة في وقت أداء تلك الخدمات.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يكون الشخص "خارج الدولة" حتى إذا كان موجوداً داخل الدولة بشرط أن يكون تواجد قصير المدة يقل عن شهر داخل الدولة، وأن تواجده داخل الدولة لا يرتبط بشكل فعال بالتوريد.
3. أي ضريبة يقوم شخص بدفعها في إحدى الدول المطبقة عند استيراد سلع إلى الدولة عن طريق هذه الدولة المطبقة أو عند توريد سلع لصالحه في هذه الدولة المطبقة ومن ثم نقلها إلى الدولة، تكون قابلة للاسترداد في الدولة في حال سيتم استخدام السلع أو يقصد استخدامها وفقاً للبند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون مع استيفاء الشروط الآتية:
أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بدليل يثبت قيامه بسداد الضريبة في دولة مطبقة أخرى فيما يتعلق بتلك السلع.
ب. عدم قيام الخاضع للضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة في أي دولة مطبقة أخرى.
ج. قيام الخاضع للضريبة بالامتثال لمتطلبات إضافية حول الإفصاح وفقاً لما تحدده الهيئة.
4. إذا قام شخص خاضع للضريبة بتوريد أول لمبنى سكني عن طريق التأجير الخاضع لنسبة الصفر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، فإنه يجوز للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات بالكامل فيما يتعلق بهذا التوريد بغض النظر عن أي قصد للقيام بأي توريدات معفاة لاحقة متعلقة بالمبنى السكني.
المادة (53) ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد
النصوص السابقة
1. تكون ضريبة المدخلات مستثناة من الاسترداد إذا تم تحملها من قبل شخص في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن الشخص جهة حكومية وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادتين (10) و(57) من المرسوم بقانون وتم تقديم خدمات ترفيهية لأفراد غير موظفين لدى الشخص ويتضمن ذلك العملاء أو العملاء المحتملين أو المسؤولين أو المساهمين أو غيرهم من المالكين أو المستثمرين.
ب. إذا تم شراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات للاستخدام في الأعمال وتم السماح لأي شخص باستخدام تلك المركبات لأغراض شخصية.
ج. إذا تم شراء سلع أو خدمات يستخدمها الموظفون بدون تحملهم لأي رسوم ولمنفعتهم الشخصية بما في ذلك الخدمات الترفيهية، ما عدا الحالات الآتية:
1. إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات، وفقاً لأي قانون عمل مطبق في الدولة أو في منطقة محددة.
2. إذا كان هنالك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم، ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الأعمال في سياق توظيف الموظفين.
3. قيام الخاضع للضريبة باشتراك موظفيه وأسرهم (بحسب الحال) في تأمين صحي بما في ذلك تأمين صحي معزز في حدود الزوج أو الزوجة الواحدة وثلاثة من الأبناء ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وذلك دون الإخلال بالبند (1) من هذه الفقرة.
4. إذا كان تقديم السلع أو الخدمات توريداً اعتبارياً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
2. لأغراض هذه المادة:
أ. يُقصد بعبارة "خدمات ترفيهية" خدمات الضيافة بأنواعها، بما في ذلك توفير الإقامة والطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد لاجتماع، والدخول إلى فعاليات أو أحداث، أو الرحلات المقدمة بغرض الترفيه والاستمتاع.
ب. يُقصد بكلمة "المركبة" المركبة البريّة المصممة أو المهيأة لنقل وتوصيل ما لا يزيد على (10) عشرة أشخاص بمن فيهم السائق، ولا تشمل الشاحنات أو الرافعات الشوكية أو ما شابه ذلك.
3. لا تتم معاملة خدمات توفير الإقامة وتقديم الطعام على أنها خدمات ترفيهية إذا تم تقديمها من خلال مزوّد خدمات نقل كخطوط الطيران وذلك للمسافرين المتأخرين.
4. لا تتم معاملة المركبات على أنها متاحة للاستخدام الخاص إذا كانت واقعة ضمن أي من الفئات الآتية:
أ. سيارة أجرة مرخصة من قبل السلطة المعنية داخل الدولة.
ب. المركبات المسجلة والمستخدمة لأغراض الطوارئ ومنها سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف أو ما شابه ذلك.
ج. السيارة المستخدمة في منشأة لتأجير السيارات حيث يتم تأجيرها لأحد العملاء.
المادة (54) حالات خاصة لضريبة المدخلات
1. مبلغ الضريبة القابلة للاسترداد الذي يجوز للخاضع للضريبة المطالبة به عن الفترة الضريبية بالنسبة لتوريد سلع أو خدمات له هو مبلغ ضريبة المدخلات المتعلقة بالجزء من المقابل المدفوع لقاء ذلك التوريد خلال تلك الفترة الضريبية.
2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (55) من المرسوم بقانون، تتم معاملة الخاضع للضريبة على أنه قام بدفع مقابل التوريد إلى المدى الذي يقصد فيه الخاضع للضريبة الدفع قبل انقضاء مدة ستة أشهر بعد التاريخ المتفق عليه لدفع للتوريد.
الباب الحادي عشر: تقسيم ضريبة المدخلات
المادة (55) تقسيم ضريبة المدخلات
النصوص السابقة
1. في حال الفترات الضريبية الربع سنوية، تكون السنة الضريبية كما يأتي:
أ. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في 31 يناير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في 31 يناير من كل سنة.
ب. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في آخر يوم في شهر فبراير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في آخر يوم في شهر فبراير من كل سنة.
ج. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في 31 مارس وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في 31 مارس من كل سنة.
2. إذا كانت الفترة الضريبية (12) اثني عشر شهراً، تكون السنة الضريبية هي ذات الفترة الضريبية.
3. إذا كانت الفترة الضريبية هي شهر ميلادي، تكون السنة الضريبية هي مجموع الفترات الضريبية في نهاية السنة الميلادية.
4. استثناءً من البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، تنتهي السنة الضريبية في الحالات الآتية:
أ. إذا قام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم يكون فيه الشخص خاضعاً للضريبة.
ب. إذا قام عضو بالانضمام لمجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم قبل الانضمام للمجموعة الضريبية.
ج. إذا قام عضو بالخروج من مجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم لا يزال فيه عضواً في المجموعة الضريبية.
5. تحدد الهيئة السنة الضريبية في أي من الحالات الأخرى التي لا تسري عليها البنود (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
6. لتحديد ضريبة المدخلات المسموح استردادها، يقوم الخاضع للضريبة بتقسيم ضريبة المدخلات وفقاً للآتي:
أ. يجوز استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون والتي يقوم بها الخاضع للضريبة.
ب. لا يجوز استرداد أي ضريبة مدخلات غير القابلة للاسترداد وفق المادة (53) من هذا القرار أو التي لا تتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون من قبل الخاضع للضريبة، ما لم تنص أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار على خلاف ذلك.
ج. ضريبة المدخلات المتعلقة جزئياً بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون، وجزئياً بتوريدات أخرى، يتم احتسابها وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند (7) من هذه المادة، ويتم السماح باسترداد فقط المتعلق منها بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54) والمادة (57) من المرسوم بقانون.
7. يتم احتساب ضريبة المدخلات المسموح باستردادها وفقاً للآتي:
أ. يقوم الخاضع للضريبة باحتساب النسبة المئوية لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وفقاً للبند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون من إجمالي ضريبة المدخلات عن الفترة الضريبية.
ب. يتم تقريب النسبة المئوية المحسوبة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند إلى أقرب عدد صحيح.
ج. يتم ضرب النسبة المئوية التي تم احتسابها وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند في قيمة ضريبة المدخلات المُشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة لتحديد جزء ضريبة المدخلات الذي يجوز استرداده.
8. يتم إجراء الحسابات المنصوص عليها أعلاه لكل فترة ضريبية تم تحمل ضريبة المدخلات فيها وتتعلق بتوريدات معفاة من الضريبة أو أنشطة ليست في سياق ممارسة الأعمال.
9. بعد نهاية كل سنة ضريبية، يقوم الخاضع للضريبة بإجراء الحسابات المنصوص عليها في البند (7) من هذه المادة عن كامل السنة الضريبية في أول فترة ضريبية من السنة الضريبية التي تليها.
10. تتم مقارنة ضريبة المدخلات التي يجوز استردادها عن السنة المنتهية وفقاً للبند (9) من هذه المادة بقيمة ضريبة المدخلات التي تم استردادها فعلياً في كافة الفترات الضريبية التي تشكل معاً تلك السنة الضريبية ثم القيام بعمل أي تعديلات لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال الفترة الضريبية المنصوص عليها في البند (9) من هذه المادة.
11. إذا كان الفارق في أي سنة ضريبية بين الضريبة القابلة للاسترداد وفقاً للآلية الموضحة في هذه المادة والضريبة القابلة للاسترداد التي كانت ستعكس الاستخدام الفعلي للسلع والخدمات التي تتعلق بها ضريبة المدخلات أكبر من (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم، على الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات بمبلغ الفارق في الفترة الضريبية المُشار إليها في البند (9) من هذه المادة.
12. لأغراض البندين (4) و(11) من هذه المادة، وفي حال وجود سنة ضريبية مدتها أقل من (12) اثني عشر شهراً يجب تعديل المبلغ المذكور في البند (11) من هذه المادة إلى مبلغ يتناسب مع مدة تلك الفترة الضريبية.
13. إذا أدى تطبيق الاحتساب المنصوص عليه في هذه المادة إلى نتيجة لا يعتبرها الخاضع للضريبة تعكس ضريبة المدخلات الفعلية التي تحملها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، فبإمكانه أن يطلب من الهيئة استخدام أساس بديل لاحتساب ضريبة المدخلات وفقاً لقائمة الآليات المسموحة التي تحددها الهيئة، كما يجوز للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة بأن يتقدم بذلك الطلب.
14. للهيئة الموافقة على استخدام الخاضع للضريبة لآلية بديلة لتقسيم ضريبة المدخلات عما تم ذكره في هذه المادة ابتداءً من التاريخ المستقبلي وفقاً للشروط التي تحددها.
15. للخاضع للضريبة تقديم طلب تعديل الآلية البديلة بعد مضي سنتين ضريبيتين على الأقل من الموافقة له على استخدامها.
16. دون الإخلال بالبنود (9) و(10) و(11) من هذه المادة، للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للهيئة للموافقة على استخدامه لنسبة استرداد محددة لاحتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في أي فترة ضريبية بناءً على نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة.
17. للهيئة طلب أي معلومات تراها ضرورية من الخاضع للضريبة من أجل البت في الطلب الذي تقدم به وفقاً للبند (13) أو (16) من هذه المادة.
18. إذا وافقت الهيئة على طلب الخاضع للضريبة المقدم وفقاً للبند (13) أو (16) من هذه المادة، تقوم الهيئة بتبليغه بآلية الاحتساب البديلة وشروط استخدامها.
المادة (56) تعديل ضريبة المدخلات بعد استردادها
1. على الخاضع للضريبة رد ضريبة المدخلات إذا تم استردادها بسبب تخصيصها للقيام بالتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون ولكن قبل استهلاك السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها، أصبحت ضريبة المدخلات غير مخصصة لتلك التوريدات.
2. للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المخصصة لاستخدام السلع أو الخدمات للقيام بالتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، في حال لم يتم استرداد ضريبة المدخلات لعدم تخصيصها للقيام بتلك التوريدات ولكن قبل استهلاك السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها، أصبحت ضريبة المدخلات مخصصة لتلك التوريدات.
3. يتم تعديل تخصيص ضريبة المدخلات في حال تمت معاملة ضريبة المدخلات بأنه يمكن تقسيمها لاحتساب ضريبة المدخلات المسموح باستردادها ولكن تم تغيير استعمال السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها قبل استهلاكها وفقاً للآتي:
أ. إذا أصبحت مخصصة للتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، فللخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات غير المستردة سابقاً بالتناسب مع ما يتم تخصيصه لاستعمال السلع أو الخدمات للقيام بهذه التوريدات.
ب. في حال لم تعد ضريبة المدخلات مخصصة لأي من التوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة إعادة دفع ضريبة المدخلات التي تم استردادها.
4. تطبق التعديلات المتعلقة بتغيير استعمال السلع أو الخدمات المشار إليها في هذه المادة فقط في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. أن يتم تغيير الاستعمال خلال 5 سنوات من تاريخ توريد هذه السلع والخدمات.
ب. أن لا يكون على الخاضع للضريبة القيام بتعديل ذات ضريبة المدخلات وفقاً للآليات المشار إليها في المادتين (55) و(57) من هذا القرار. وفي حال كان عليه ذلك، يتم تطبيق الآليات تلك.
الباب الثاني عشر: نظام الأصول الرأسمالية
المادة (57) الأصول التي تعتبر أصولاً رأسمالية
1. الأصل الرأسمالي هو أحد أصول الأعمال الذي تبلغ تكلفته (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر غير شامل الضريبة، ويتم سداد الضريبة عنه وله عمر افتراضي يساوي أو يزيد عن الآتي:
أ. 10 سنوات بالنسبة للمباني أو أي جزء منها.
ب. 5 سنوات بالنسبة لكافة الأصول الرأسمالية ما عدا المباني أو أي جزء منها.
2. أصول المخزون المُعدة لإعادة البيع لا تعامل على أنها أصول رأسمالية.
3. يتم التعامل مع النفقات المتعددة التي يصل مجموعها إلى (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر على أنها لأصل واحد قيمته (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر لأغراض هذه المادة إذا ما كانت تلك المبالغ هي عبارة عن دفعات مرحلية لأي من الآتي:
أ. شراء مبنى.
ب. تشييد مبنى.
ج. يتعلق بتوسيع أو ترميم أو تجديد أو تجهيز أو القيام بأية أشغال أخرى لمبنى، إلا إذا كان هناك انقطاع واضح بين تنفيذ أي من تلك الأشغال، وعندها تعتبر بأنها أصول مستقلة وفقاً للتكلفة.
د. شراء أو بناء أو تجميع أو تركيب أي سلع أو ممتلكات غير منقولة في حال توريد عناصرها بشكل منفصل بغرض التجميع.
المادة (58) التسويات ضمن نظام الأصول الرأسمالية
النصوص السابقة
1. تتم مراقبة الأصل الرأسمالي المؤهل لنظام الأصول الرأسمالية وإجراء التعديلات على ضريبة المدخلات التي تم تحملها عليها، وفقاً لأحكام هذه المادة، على فترة (10) عشر سنوات متتالية للمباني أو أي جزء منها أو (5) خمس سنوات متتالية لأي أصول رأسمالية أخرى، تبدأ في اليوم الذي يستخدم فيه المالك ذلك الأصل الرأسمالي لأغراض أعماله لأول مرة.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، في حال تلف أو بيع أصل رأسمالي أو التخلص منه بأي شكل قبل نهاية الفترة المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ينتهي العمل بنظام الأصول الرأسمالية بالنسبة لهذا الأصل في السنة الضريبية التي تم فيها إتلاف الأصل أو بيعه أو التخلص منه.
3. تتم معاملة السنة الضريبية التي تم شراء الأصل فيها على أنها السنة الأولى لأغراض نظام الأصول الرأسمالية.
4. على الخاضع للضريبة حفظ سجل للأصل الرأسمالي يسجل فيه ضريبة المدخلات التي يتم تحملها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى (ويشار لها بـ "و" في هذه المادة) إضافة لأي تعديلات يتم إدخالها على حسابات ضريبة المدخلات بموجب هذه المادة.
5. يتم تسجيل ضريبة المدخلات التي تم استردادها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى بعد أي تعديل وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون، إضافة للنسبة المئوية التي أدت إلى ذلك الاسترداد (ويُشار لها بـ "ك" في هذه المادة).
6. في نهاية كل سنة اعتباراً من السنة الثانية وما بعدها، يقوم الخاضع للضريبة بحساب نسبة الضريبة القابلة للاسترداد لذلك الأصل الرأسمالي وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون، (ويشار لهذه النسبة بـ "ق" في هذه المادة).
7. إذا كانت "ق" لا تساوي "ك“، يقوم الخاضع للضريبة بعمل الحسابات الموضحة وفقاً للبنود (8) إلى (11) من هذه المادة، ويقوم بإدخال التعديل على ضريبة المدخلات الخاصة به.
8. يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بـ "ر" في هذه المادة) وفقاً للآتي:
أ. عشر "و" مضروباً بـ "ق" إذا كان الأصل الرأسمالي عبارة عن مبنى أو جزء من مبنى.
ب. خمس "و" مضروباً بـ "ق" إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
9. يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بـ "ز" في هذه المادة) وفقاً للآتي:
أ. عشر "و" مضروباً بـ "ك"، إذا كان الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
ب. خمس "و" مضروباً بـ "ك"، إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
10. إذا كان "ر" أكبر من "ز"، فعلى الخاضع للضريبة زيادة ضريبة المدخلات بالفارق.
11. إذا كان "ر" أقل من "ز"، فعلى الخاضع للضريبة تخفيض ضريبة المدخلات بالفارق.
12. إذا قام الخاضع للضريبة بالتخلص من الأصل الرأسمالي خلال أي من السنوات عدا السنة الأخيرة، أو قام بإلغاء تسجيله الضريبي، وكان ملزماً عليه احتساب الضريبة على الأصل كتوريد اعتباري، فإن استخدام ذلك الأصل يعتبر في أي سنوات متبقية كأنه:
أ. للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد أو توريد اعتباري خاضع للضريبة أو كان سيخضع للضريبة لو تم داخل الدولة.
ب. للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة، في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد معفى أو كان سيكون معفى لو تم داخل الدولة.
ج. ليس في سياق ممارسة الأعمال، إذا تم التخلص من الأصل عن طريق معاملة لا تعد توريداً ضمن سياق ممارسة الأعمال، إلا إذا كانت تعتبر توريداً وفقاً للمعنى الوارد في البند (2) من المادة (7) من المرسوم بقانون.
13. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل أصوله الرأسمالية كجزء من نقل أعماله أو أي جزء من تلك الأعمال وفقاً للبند (2) من المادة (7) من المرسوم بقانون، أو لكي يصبح عضواً في مجموعة ضريبية، أو للخروج من مجموعة ضريبية والتحول فوراً إلى خاضع للضريبة بصفة مستقلة، فإن السنة الضريبية التي تكون سارية حينها سوف تنتهي في اليوم الذي يقوم فيه الخاضع للضريبة بنقل الأعمال أو جزء من الأعمال، أو يصبح فيه جزءاً من مجموعة ضريبية أو يستقل عنها. وتبدأ في اليوم التالي السنة الضريبية التالية بالنسبة لمالك الأصول الرأسمالية.
14. إذا كان الشخص الذي يقوم بالتسجيل الضريبي يملك أصلاً رأسمالياً لأغراض أعماله قبل تسجيله الضريبي، تعتبر السنة الأولى قد بدأت في تاريخ الاستخدام الأول من قبل ذلك الشخص.
15. لأغراض البندين (12) و(13) من هذه المادة، فإن أي تعديلات قد تكون مطلوبة لأي من السنوات المتبقية يتم إدخالها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي تم التخلص من الأصل الرأسمالي فيها.
16. يتم القيام بأي تعديلات عدا تلك المطلوبة في البندين (12) و(13) من هذه المادة خلال الفترة الضريبية المنصوص عليها في البند (9) من المادة (55) من هذا القرار.
17. تكون السنة الضريبية الأولى للأصل الرأسمالي المطور داخلياً السنة التي يبدأ استخدام ذلك الأصل فيها.
الباب الثالث عشر: الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية
المادة (59) الفواتير الضريبية
النصوص السابقة
1. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية:
أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة.
ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.
د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير.
ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
و. تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
ح. سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.
ط. قيمة أي خصم يتم تقديمه.
ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم.
ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم، وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.
ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه، فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.
2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة كلا من التفاصيل الآتية:
أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة.
ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم.
3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ما، فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله.
4. إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية، فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة.
5. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة، وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون، للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسّطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً.
ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم.
6. لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي.
7. إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجل، يجوز للهيئة أن تقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية:
أ. عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية.
ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة.
8. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي:
أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات.
ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
9. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات له، يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلًا.
ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند.
ج. احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة.
د. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية.
10. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة، فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية.
11. في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله، يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار فاتورة ضريبية، على أن يتم الآتي:
أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
12. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر:
أ. رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم فيها.
ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة.
ج. أي معلومات أخرى تحددها الهيئة.
13. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون، على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون، باستثناء الحالات الآتية:
1. في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة، على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد،
2. لأغراض البند (6) من هذه المادة، على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات،
3. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
14. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة، فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة.
15. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة، للهيئة أن تحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة.
المادة (60) الإشعار الدائن الضريبي
النصوص السابقة
1. يجب أن يتضمن الإشعار الدائن الضريبي جميع البيانات الآتية:
أ. عبارة "إشعار دائن ضريبي" موضحة على الفاتورة.
ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.
د. تاريخ إصدار الإشعار الدائن الضريبي.
ه. قيمة التوريد الموضحة على الفاتورة الضريبية والقيمة الصحيحة للتوريد والفارق بين هذين المبلغين والضريبة المفروضة فيما يتعلق بالفارق بالدرهم، وفي حال إصدار أكثر من إشعار دائن ضريبي متعلق بذات الفاتورة الضريبية، تكون قيمة التوريد الموضحة على الفاتورة الضريبية في الإشعار الدائن الضريبي اللاحق هي القيمة المعدلة وفق الإشعار الدائن الضريبي السابق.
و. توضيح مختصر للظروف التي أدت إلى إصدار الإشعار الدائن الضريبي.
ز. معلومات كافية لتعريف التوريد المسجل الذي يتعلق به الإشعار الدائن الضريبي.
2. إذا تبين للهيئة في وقت تقديم طلب من المسجل وجود سجلات حالية أو في المستقبل كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي طلب إصدار إشعار دائن ضريبي من قبل المسجل، يجوز للهيئة أن تقرر أي مما يلي مع مراعاة ما تراه ضرورياً من شروط:
أ. عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة في الإشعار الدائن الضريبي.
ب. عدم الحاجة إلى إصدار أو تسليم إشعار دائن ضريبي.
3. للمسجل إصدار إشعار دائن ضريبي بوسائل إلكترونية شريطة ما يأتي:
أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات.
ب. أن يتم ضمان صحة مضمون الإشعار الدائن الضريبي الإلكتروني ومصدره.
4. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد لسلع أو لخدمات، يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن جهة المورد في حال توفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلًا.
ب. اتفاق المورد والمتلقي أو المستلم على عدم قيام المورد بإصدار إشعار دائن ضريبي فيما يخص أي توريدات ينطبق عليها هذا البند.
ج. أن يتضمن الإشعار الدائن الضريبي البيانات المطلوبة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
د. كتابة عبارة "تم إعداد الإشعار الدائن الضريبي من قبل المشتري" بوضوح على الإشعار الدائن الضريبي.
5. إذا تم إصدار إشعار دائن ضريبي وفقاً للبند (4) من هذه المادة، فإن أي إشعار دائن ضريبي يصدره المورد بخصوص ذلك التوريد لن يعتبر إشعاراً دائناً ضريبياً.
6. إذا قام وكيل مسجل بتوريد سلع وخدمات لصالح موكله، يجوز للوكيل إصدار إشعار دائن ضريبي بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار إشعار دائن ضريبي، على أن يتم الآتي:
أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
7. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة.
المادة (61) كسور الفلس
إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس، يُسمح للخاضع للضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي.
الباب الرابع عشر: الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية
المادة (62) مدة الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية الأساسية والتي تطبق على الخاضع للضريبة هي ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من أشخاص وذلك في حال تبيّن للهيئة بأن الفترة الضريبية غير الأساسية ضرورية وذات فائدة كالآتي:
أ. تقليل مخاطر التهرب الضريبي.
ب. تمكين الهيئة من تحسين مراقبة الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية.
ج. خفض العبء الإداري على الهيئة أو أعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص.
3. إذا تم تحديد فترة ضريبية أساسية لشخص، يجوز له أن يطلب أن تنتهي الفترة الضريبية بشهر يطلبه، وللهيئة الموافقة على طلبه وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة (63) الفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية
1. إذا أصبح الشخص فاقداً للأهلية، فإن فترته الضريبية الحالية تنتهي في اليوم السابق لليوم الذي أصبح الشخص فيه شخصاً فاقداً للأهلية. تبدأ فترة ضريبية جديدة في اليوم الذي أصبح فيه هذا الشخص شخصاً فاقداً للأهلية باسم الممثل القانوني.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن "الشخص الفاقد الأهلية" يعني المسجل الذي يتوفّى أو يدخل في دور التصفية أو الحراسة القضائية أو يصبح مفلساً أو فاقد الأهليةً.
3. لأغراض الفترة الضريبية الجديدة المشار إليها في البند (1) والفترات الضريبية اللاحقة، تتم معاملة الممثل القانوني المعين كما لو كان هو المسجل ذاته لأغراض المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك طوال فترة فقدان الأهلية.
المادة (64) الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
النصوص السابقة
1. يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يجاوز اليوم (28) الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو في أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
2. على الشخص الذي تم إلغاء تسجيله تقديم إقرار ضريبي نهائي عن آخر فترة كان مسجلاً فيها.
3. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد في البند (1) من هذه المادة.
4. في حال كانت الضريبة القابلة للاسترداد لفترة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة لهذه الفترة الضريبية، فإنه يجوز إرجاع فائض الضريبة القابلة للاسترداد وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
5. يجب أن يشمل الإقرار الضريبي التفاصيل التي يجوز أن تطلبها الهيئة بالإضافة إلى البيانات التالية على الأقل:
أ. اسم وعنوان المسجل ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ب. الفترة الضريبية التي يتعلق الإقرار الضريبي بها.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية وضريبة المخرجات التي تم فرضها.
ه. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية.
و. قيمة التوريدات المعفاة من الضريبة التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية.
ز. قيمة أي توريدات خاضعة لأحكام البندين (1) و(3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ح. قيمة المصروفات التي تم تحملها ويرغب الشخص باسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة بها ومبلغ الضريبة القابلة للاسترداد.
ط. إجمالي قيمة الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للاسترداد للفترة الضريبية.
ي. الضريبة المستحقة الدفع أو فائض الضريبة إن وجد للفترة الضريبية.
الباب الخامس عشر: استرداد فائض الضريبة
المادة (65) استرداد فائض الضريبة
النصوص السابقة
إذا كان لدى الخاضع للضريبة فائض ضريبة قابلة للاسترداد لفترة ضريبية وقام بتقديم طلب للهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها ليتم رد المبلغ الفائض، يكون على الهيئة رد المبلغ الفائض إلى الخاضع للضريبة خلال المدة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
الباب السادس عشر: أحكام أخرى في الاسترداد
المادة (66) المسكن الجديد
النصوص السابقة
1. إذا امتلك أو اشترى شخص أرضاً في الدولة وبنى عليها أو فوض بناء مسكن خاص به عليها، يحق له أن يطلب من الهيئة ردّ الضريبة المدفوعة عن تكلفة بناء المسكن.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة:
أ. يجوز تقديم الطلب فقط من قبل شخص طبيعي من مواطني الدولة.
ب. يجب أن يكون الطلب متعلقاً بمبنى حديث البناء سيستخدم حصراً كمسكن للشخص أو لعائلته.
ج. لا يجوز تقديم طلب بالنسبة لمبنى لن يتم استخدامه حصراً كمسكن من قبل الشخص أو عائلته، كأن يتم استخدامه على سبيل المثال كفندق أو نُزل للضيوف أو مستشفى أو لأي غرض آخر لا يتماشى مع استخدامه كمسكن.
3. يجب تقديم طلب الاسترداد وفقاً لهذه المادة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد. لأغراض هذا البند، يعتبر أي مسكن جديد مكتملاً بتاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أيهما أسبق أو حسبما تحدده الهيئة على خلاف ذلك.
4. يجب تقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة بالشكل وبالتفاصيل اللذين تحددهما الهيئة.
5. إذا قامت الهيئة بردّ الضريبة وفقاً لهذه المادة وقام الشخص بعد استلامها بانتهاك أي من الشروط الواردة بالفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة فعندئذ يحق للهيئة مطالبة الشخص بإعادة دفع مبلغ الضريبة التي قام باستردادها.
6. تعتبر فئات التكلفة التي يحق للشخص المطالبة بردّ الضريبة عنها وفقاً لهذه المادة هي:
أ. خدمات المقاول وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح.
ب. مواد البناء التي تكون من نوع السلع المستخدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.
المادة (67) الزوار لغرض الأعمال
1. تقوم الهيئة بتطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية للسماح بردّ الضريبة المدفوعة عن التكاليف المتكبدة في الدولة من قبل كيان أجنبي ليس له مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو الدولة المطبقة وليس مسجلاً في الدولة.
2. لأغراض هذه المادة، يُقصد بالكيان الأجنبي أي شخص يمارس أعمالاً كما هو معرف في هذا القرار ويكون مسجلاً كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها.
3. لا يحق للكيان الأجنبي تقديم طلب بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية في الحالات الآتية:
أ. إذا كان يقوم بتوريدات لها مكان توريد في الدولة، ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة على تلك التوريدات وفقاُ للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ب. إذا كانت ضريبة المدخلات تتعلق بسلع أو خدمات لا يجوز استرداد ضريبتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار.
ج. إذا كان الكيان الأجنبي ينتمي إلى دولة لا تجيز استرداد ضريبة القيمة المضافة في حالات مماثلة للكيانات المنتمية للدولة.
4. لا يحق لشركة سياحة أجنبية تقديم طلب بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية بخصوص ممارستها لنشاطها كشركة سياحية.
5. يتم تقديم طلب الردّ من خلال نموذج الكتروني توفره الهيئة لهذا الغرض.
6. يحتوي نموذج الطلب على البيانات التي تطلبها الهيئة ومنها:
أ. اسم وعنوان الكيان الأجنبي.
ب. طبيعة أنشطة الكيان الأجنبي.
ج. تفاصيل تسجيل الكيان الأجنبي لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها.
د. بيان أسباب تحمل التكاليف داخل الدولة.
ه. وصف الأنشطة التي تمت ممارستها داخل الدولة.
و. تفاصيل التكاليف التي تم تحملها في الدولة خلال فترة الطلب.
7. يُرفق بالطلب أية مستندات أو أدلة ثبوتية قد تطلبها الهيئة.
8. تكون فترة الطلب هي 12 شهراً ميلادياً.
9. يعتبر الحد الأدنى للضريبة التي يجوز تقديم طلب بخصوصها بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية هو (2,000) ألفين درهم.
10. استثناءً من البند (1) والفقرة (ج) من البند (3) والبند (8) من هذه المادة، للأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون والتي لا تعتبر دولة مطبقة في المرسوم بقانون وهذا القرار، طلب استرداد الضريبة المتكبدة عن السلع والخدمات التي يتم توريدها لهم من الدولة.
المادة (68) السياح الزائرين
النصوص السابقة
1. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتطبيق نظام رد الضريبة للسياح وتحديد ما يأتي:
أ. تاريخ بدء سريان النظام.
ب. آليات رد الضريبة.
ج. ضوابط المطالبة برد الضريبة.
د. عمليات التحقق التي يتم إجراؤها من ضمن النظام.
ه. أي شروط أو إجراءات أخرى يعتبرها مجلس الوزراء بأنها ضرورية لتطبيق النظام.
2. تطبق الشروط الآتية على نظام رد الضريبة للسياح:
أ. أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.
ب. أن يكون قصد السائح القادم من خارج الدولة عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.
ج. أن يتم تصدير السلع ذات الصلة من قبل السائح القادم من خارج الدولة إلى خارج الدول المطبقة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد، وفقاً لشروط وإجراءات التحقق التي تفرضها الهيئة.
3. يقصد بعبارة "السائح القادم من خارج الدولة" أي شخص طبيعي غير مقيم في أي من الدول المطبقة وليس عضواً بطاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر الدولة المطبقة.
4. للهيئة نشر قائمة بالسلع غير الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح.
المادة (69) الحكومات الأجنبية
النصوص السابقة
إذا تم تحمل الضريبة من قبل حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو جهة أو بعثة دبلوماسية، أو من قبل مسؤول لدى أي مما سبق ذكره، يحق لأي منهم أن يُقدم طلباً على نموذج تصدره الهيئة تطلب فيه إعادة الضريبة التي تم تحميلها إياها، وذلك شريطة استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون الحصول على السلع والخدمات قد تم حصراً للاستخدام الرسمي.
2. أن تكون دولة تأسيس الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولة التي لديها مقعد رسمي بها تستثني الهيئات المماثلة والتابعة للدولة من أي أعباء ضريبية مطبقة بتلك الدولة أو أن يكون طلب الرد متوافقاً مع أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية أخرى نافذة في الدولة متعلقة بالالتزام الضريبي لتلك الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية.
3. أن لا يكون المسؤول في الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية المستفيد من الاسترداد حاملاً الجنسية الإماراتية أو لديه إقامة تحت كفالة جهة أخرى غير الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية نفسها، و أن لا يمارس أي أعمال داخل الدولة، وعلى أن يتم تقديم طلب إعادة الضريبة المُشار إليه خلال (36) ستة وثلاثين شهراً من تاريخ تحمل المسؤول لتلك الضريبة أو خلال أي فترة أخرى تحددها أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية أخرى نافذة في الدولة.
الباب السابع عشر
المادة (70) الأحكام الانتقالية
1. لأغراض الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (80) من المرسوم بقانون، تعني عبارة "قبول المستلم" المرحلة التي يعتبر فيها المستلم بأن المورد قد قام بجميع التزاماته تجاهه.
2. في حال تطبيق أحكام البند (1) من المادة (80) من المرسوم بقانون، فإن تاريخ التوريد سيكون تاريخ نفاذ المرسوم بقانون فقط فيما يتعلق بقيمة المقابل الذي تم استلامه أو تحديده في الفاتورة الصادرة قبل نفاذ المرسوم بقانون.
3. في حال البند (3) من المادة (80) من المرسوم بقانون، يعتبر أن التوريد قد تم وفقا للأحكام الآتية:
أ. بالنسبة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة (25) من المرسوم بقانون، يتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً للبنود (1) إلى (6) من تلك المادة.
ب. بالنسبة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون، يعتبر بأن التوريد تم وفقاً لأحكام تلك المادة.
4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، في حال كان تاريخ التوريد قبل نفاذ المرسوم بقانون في شأن توريد لسلع أو لخدمات، وكان جزء من التوريد سيكون قبل نفاذ المرسوم بقانون وجزء منه بعده، يتم اعتبار تاريخ التوريد أنه بعد نفاذ المرسوم بقانون للجزء من التوريد الذي يتم بعده.
5. يتم تجاهل أي عملية دفع مقابل تمت قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون لتحديد إذا ما تمت عملية توريد قبل ذلك التاريخ في حال أو إلى المدى الذي تبين للهيئة فيه أن العملية لم تتم لولا تطبيق الضريبة.
6. في حال البند (3) من المادة (80) من المرسوم بقانون، يعامل المقابل بأنه غير شامل للضريبة، ويلتزم المتلقي أو المستلم بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة بالإضافة الى المقابل في حال تطبيق كافة الشروط الآتية:
أ. إذا كان المتلقي أو المستلم مسجلاً.
ب. إذا كان للمتلقي أو المستلم حق استرداد كامل أو جزء من مبلغ ضريبة مدخلات التي تم تكبدها على التوريد.
7. يطبق البند (6) من هذه المادة فقط في حال قام المورد بالطلب من المتلقي أو المستلم، وذلك قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون، تأكيد المعلومات الآتية:
أ. أن المتلقي أو المستلم هو ذاته مسجل أو من المتوقع أن يصبح مسجلاً في تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.
ب. المدى الذي يتوقع به المتلقي أو المستلم استرداد الضريبة المدفوعة على هذا التوريد.
8. يتعين على المتلقي أو المستلم الرد على المورد خطياً بالمعلومات المطلوبة خلال 20 يوم عمل من استلام طلب المعلومات المشار اليه في البند (7) من هذه المادة.
9. للمورد أن يعتمد على المعلومات المقدمة وفقاً للبند (8) من هذه المادة لغايات تحديد المعاملة الضريبية للتوريد. إذا قام المتلقي أو المستلم قاصداً بتقديم معلومات خاطئة ونتيجة لها كان على المورد معاملة المقابل بأنه شامل للضريبة، فإنه لا يحق للمتلقي أو المستلم استرداد ضريبة المدخلات على ذلك التوريد.
10. في حال لم يقم المتلقي أو المستلم بتزويد المعلومات بموجب البند (8) من هذه المادة، فللمورد أن يعامل المقابل المتعلق بالتوريد على أنه غير شامل للضريبة وأن يطلب من المتلقي أو المستلم سداد الضريبة.
11. يجب على المورد والمتلقي أو المستلم الاحتفاظ بالسجلات التابعة للطلب المشار اليه في البند (7) من هذه المادة والمعلومات المقدمة وفقاً للبند (8) من هذه المادة.
12. لأغراض البند (6) من هذه المادة، في حال تأكد المتلقي أو المستلم بأنه يستطيع استرداد ضريبة المدخلات جزئياً فقط، فتتم معاملة المقابل على أنه غير شامل للضريبة للحد المتعلق بنسبة ضريبة المدخلات المستردة فقط والتي صرح بها المستلم أو المتلقي للمورد بموجب البند (8). يعامل الجزء المتبقي من المقابل الذي يتعلق بالتوريد على أنه شاملاً للضريبة.
13. وفي كل الأحوال، يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.
14. إذا تمت معاملة توريداً خاضعاً للضريبة على أنه توريد يتم بشكل دوري أو متتالٍ فلا تستحق الضريبة على ذلك الجزء من المقابل الذي يتعلق بتوريد تم قبل تاريخ بدء سريان هذا المرسوم بقانون.
15. تعامل أي دولة من دول مجلس التعاون كدولة مطبقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. في حال قامت بمعاملة الدولة بذات المعاملة كدولة مطبقة في تشريعها الصادر.
ب. الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (71) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
النصوص السابقة
1. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، فإن أي سجلات يتطلب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون يجب أن تتوافق مع الفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة بحفظ السجلات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الاحتفاظ بأي سجلات مطلوبة تتعلق بعقار لمدة (15) خمس عشرة سنة بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها تلك السجلات.
3. إذا أُدرجت جهة حكومية في قرار مجلس الوزراء بموجب البند (2) من المادة (72) من المرسوم بقانون، يجوز للجهة الحكومية ما يأتي:
أ. رفض طلب الهيئة بأخذ أي سجلات أو صور عنها من مقر الجهة الحكومية.
ب. وضع ضوابط لوصول موظفي الهيئة إلى السجلات الخاصة بالجهة الحكومية وإلى مقرها.
4. إذا كانت لدى الهيئة أي سجلات تابعة لجهة حكومية مدرجة من قبل مجلس الوزراء بموجب البند (2) من المادة (72) من المرسوم بقانون، فيتعين حفظ السجلات بما لا يمكن الوصول إليها إلا من موظفي الهيئة المخولين صراحة بالاطلاع على السجلات الخاصة بتلك الجهة الحكومية.
المادة (72) الاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت
النصوص السابقة
1. يجب الاحتفاظ بسجلات جميع السلع والخدمات التي تمّ توريدها من قبل الخاضع للضريبة أو لصالحه والتي توضح السلع والخدمات والمورّدين ووكلائهم بالقدر الكافي من التفصيل بحيث تتمكن الهيئة من التعرف على تلك السلع والخدمات والمورّدين والوكلاء بسهولة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (78) من المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة داخل الدولة الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي تكون فيها المنشأة الثابتة المرتبطة بذلك التوريد.
3. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، في حال لم تكن للخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة منشأة ثابتة في الدولة، فيتم الآتي:
أ. في حال كان لديه مقر تأسيس في الدولة، يجب عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يكون فيها مقر الـتأسيس.
ب. في حال لم يكن لديه مقر تأسيس في الدولة، يجب عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يتم فيها استلام التوريد.
4. استثناءً مما ورد في البندين (2) و(3) من هذه المادة، في حال تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الخاضع للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ ( 100,000,000 ) مائة مليون درهم خلال السنة الميلادية، عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يتم فيها استلام التوريد للفترة المحددة في البند (6) من هذه المادة.
5. لأغراض البند (4) من هذه المادة، تشير التجارة الإلكترونية إلى عملية بيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل إلكترونية أو منصة إلكترونية أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية وفقاً لمعايير وشروط يحددها الوزير.
6. لغاية تطبيق أحكام البند (4) من هذه المادة، تسري الأحكام المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية لكل خاضع للضريبة كما يأتي:
أ. ابتداءً من الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ في أو بعد1 يوليو 2023 و لمدة 18 شهراً للخاضع للضريبة الذي جاوزت توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها عبر التجارة الإلكترونية الحد المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة خلال السنة الميلادية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
ب. لمدة سنتين ابتداءً من الفترة الضريبية الأولى من السنة الميلادية التي تبدأ بعد تاريخ تجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الخاضع للضريبة عبر التجارة الإلكترونية الحد المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة.
الباب الثامن عشر: أحكام ختامية
المادة (73)
تختص الهيئة بإصدار التوضيحات والتوجيهات في شأن تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (74) إلغاء الحكم المخالف
يُلغَى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (75) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2018 في الأسبق من:
1. وقت فتح الأعمال في 1 يناير 2018.
2. الساعة السابعة صباحاً في 1 يناير 2018.