Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 نوفمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 سبتمبر 2017

تاريخ نفاذ التشريع

01 أكتوبر 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2017

عدد الجريدة الرسمية

622

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول

الباب الثاني: الالتزام الضريبي

الباب الثالث: التسجيل

الباب الرابع: قواعد دفع الضريبة

الباب الخامس: السلع الانتقائية المعفاة

الباب السادس: المناطق المحددة

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة

الباب الثامن: الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة

الباب التاسع: استرداد فائض الضريبة

الباب الحادي عشر: الاحتفاظ بالسجلات الضريبية

الباب الأول

المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة

المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته.
التصدير المباشر: تصدير السلع الانتقائية بحيث يكون المورد هو الذي تقع على عاتقه عملية ترتيب النقل أو تعيين وكيلاً للشحن للقيام بذلك نيابة عنه.
التصدير غير المباشر: تصدير السلع الانتقائية إلى عميل في الخارج يقوم بالترتيبات بخصوص استلام السلع من المورد داخل الدولة وتصديرها بنفسه أو قام بتعيين وكيلاً للشحن للقيام بذلك نيابة عنه.
العميل في الخارج: الشخص الذي لا يعتبر مقيماً في الدولة وليست لديه منشأة وليس مسجلاً لأغراض الضريبة في الدولة.
محل تجاري في السوق الحرة: أي محل بيع بالتجزئة يقع داخل المنطقة المحددة، يبيع سلعاً لمسافرين مغادرين للدولة. 
الدليل الرسمي: شهادة التصدير الصادرة عن إحدى الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن أي من تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بشأن السلع الانتقائية المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرتها لها، أو أي مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد تفيد بدخول السلع الانتقائية إليها.
الدليل التجاري: المستند الصادر عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري، الذي يثبت نقل ومغادرة السلع الانتقائية من الدولة إلى خارجها، ويشمل أي من الوثائق الآتية:
     1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي.
     2. بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري.
     3. رصيد/ سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري.
شهادة الشحن: المستند الصادر عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري الذي يثبت نقل ومغادرة السلع الانتقائية من الدولة إلى خارجها.

الباب الثاني: الالتزام الضريبي

المادة (2) الأشخاص الملزمون بدفع الضريبة
النصوص السابقة

1. إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط وفقاً للبند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون متطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
 ‌    أ. الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها.
 ‌    ب. مستثمر أو شخص يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها.
 ‌    ج. مالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المخزن.
2. يكون أمين المستودع مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة، إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
 ‌    أ. إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجلات المحددة في المادة (24) من المرسوم بقانون.
 ‌    ب. إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة، والمنصوص عليها في البند (5) من المادة (9) من هذا القرار. 
 ‌    ج. إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة.
3. لا يكون الشخص المخزن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
 ‌    أ. امتلاك الشخص المخزن سلع انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة، على ألا تكون الضريبة قد دفعت عن تلك السلع في السابق، ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها.
 ‌    ب. ألا تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القرار.

الباب الثالث: التسجيل

المادة (3) طلب التسجيل الضريبي

1. لغايات التسجيل الضريبي على الخاضع للضريبة استيفاء الضوابط والشروط الآتية:
      ‌أ. تقديم طلب التسجيل الضريبي متضمنًا المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة.
     ‌ب. تقديم ضمان مالي، وفقاً لما تحدده الهيئة.
     ‌ج. الالتزام بأيّ متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات أو التقارير أو القرارات التي تحددها وتصدرها الهيئة.
2. على الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من استلام الطلب.
3. يكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون.
4. يجوز للهيئة تعديل قيمة الضمان المالي المقدم من الخاضع للضريبة.
5. يجوز لأي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي وفقًا للمادة (5) من المرسوم بقانون التقدم بطلب للتسجيل كأمين مستودع، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القرار.

المادة (4) الاستثناء من التسجيل الضريبي
النصوص السابقة

1. يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضريبي، إذا تبين لها أنه لن يقوم باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم. 
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يقصد بعبارة "بشكل منتظم" القيام بالاستيراد أو إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر.
3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا قام الشخص باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة لأربع مرات خلال فترة (24) أربعة وعشرين شهراً، يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة بشكل منتظم.
4. يلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقاً للبند (1) من هذه المادة بإخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات قد تجعله ملزماً بالتسجيل الضريبي وخاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة، وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.  
5. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه مستوفياً لذلك الشرط.
6. إذا استحقت الضريبة المتعلقة بالاستيراد من الشخص المُستثنى من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون، فإنه يجب على هذا الشخص دفع مبلغ الضريبة المستحقة قبل أو في تاريخ استيراد السلع الانتقائية بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. 

المادة (5) رفض طلب التسجيل الضريبي
النصوص السابقة

1. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي في الحالتين الآتيتين:
 ‌    أ. إذا تبين لها أن مقدم الطلب ليس لديه أي قصد للقيام بأي نشاط من بين الأنشطة المُحددة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون.
 ‌    ب. إذا لم يقم مقدم الطلب بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.
2. إذا رفضت الهيئة طلب التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
3. لا يخل رفض الهيئة لطلب التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.

المادة (6) إلغاء التسجيل الضريبي
النصوص السابقة

1. على المسجل تقديم طلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون.
2. في حال توقف المسجل عن القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون، يُعتبر بأنه غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه عن القيام بتلك الأنشطة، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بتلك الأنشطة خلال (6) ستة أشهر قادمة.
3. تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي اعتباراً من اليوم الذي لم يعد فيه المسجل مسؤولاً عن الضريبة.
4. على الهيئة الرد على طلب المسجل بإلغاء تسجيله الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.
5. للهيئة إلغاء التسجيل الضريبي دون قيام المسجل بتقديم طلب لذلك في الحالتين الآتيتين:
 ‌    أ. إذا تبين لها أن المسجل لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام هذا القرار.
 ‌    ب. إذا كان الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. 
6. على الهيئة إبلاغ المسجل بإلغاء التسجيل الضريبي أو الموافقة المبدئية على طلب إلغائه، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي الذي تم وفقاً للبند (5) من هذه المادة أو صدور الموافقة المبدئية على إلغائه، بحسب الأحوال. 
7. على المسجّل لغايات إلغاء تسجيله الضريبي، الالتزام بالضوابط والشروط الآتية:
 ‌    أ. سداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
 ‌    ب. سداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية. 
 ‌    ج. تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
8. لا يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.

المادة (7) رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي
النصوص السابقة

1. للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات الآتية:
 ‌    أ. إذا تبين أن مقدم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لديه قصد القيام بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون خلال (12) الاثني عشر شهراً القادمة.
 ‌    ب. إذا لم يثبت الشخص للهيئة بأنه لم يعد مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون.
 ‌    ج. إذا لم تنقض مدة (6) ستة أشهر منذ التسجيل الضريبي للشخص وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار.  
2. إذا رفضت الهيئة طلب إلغاء التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة (8) التسجيل الضريبي عند بدء سريان تطبيق الضريبة

1. يبدأ التسجيل الضريبي من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
2. إذا تبين للهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يقم بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لها تسجيله اعتبارًا من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.

المادة (9) التسجيل كأمين مستودع

1. يجب على أيّ شخص يقوم بتشغيل أو يقصد تشغيل منطقة محددة، التقدم للتسجيل كأمين مستودع.
2. يجب أن يتضمن طلب تسجيل أمين المستودع المعلومات والبيانات المحددة من الهيئة، وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها.
3. يكون تاريخ سريان التسجيل كأمين مستودع من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب أو أيّ تاريخ يطلبه الشخص وتوافق عليه الهيئة.
4. تصدر الهيئة شهادة تسجيل الشخص كأمين مستودع تتضمن المناطق المحددة التي يتحمل مسؤوليتها، والتي يُسمح فيها بإنتاج أو تخزين السلع الانتقائية دون الإفراج عنها للاستهلاك.
5. لغايات تسجيل أمين المستودع، للهيئة فرض الشروط الآتية:
    ‌أ. تحديد كمية السلع الانتقائية التي يُسمح لأمين المستودع بتخزينها داخل كل منطقة محددة مسؤول عنها في أي وقت محدد. 
    ‌ب. تحديد نوع السلع الانتقائية التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل أمين المستودع في كل منطقة محددة مسؤول عنها.
    ‌ج. الطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي عن كل منطقة محددة مسؤول عنها، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.
    ‌د. فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات والتقارير وتقديمها للهيئة.
 ‌   ه. تحديد مستوى الأمن المادي المطلوب في كل منطقة محددة مسؤول عنها.
    و‌. تحديد الفحوصات التي يتعين على أمين المستودع إجراؤها على السلع الانتقائية المحفوظة بداخل كل منطقة محددة مسؤول عنها.
    ز‌. تحديد شروط الدخول إلى كل منطقة محددة مسؤول عنها والخروج منها، وأية قيود مفروضة على الدخول أو الخروج والتي يجب على أمين المستودع أن يفرضها.

المادة (10) تغيير حالات أمين المستودع

1. يجب على أمين المستودع إخطار الهيئة بأيّ تغييرات تطرأ عليه والتي من شأنها التأثير على تسجيله كأمين مستودع، بما في ذلك الحالات التي لم يعد فيها أمين المستودع مشغلاً لأيّ منطقة محددة وذلك بالوسائل التي تحددها الهيئة، خلال (30) ثلاثين يومًا من أي مما يأتي:
    ‌أ. ‌التاريخ الذي تنتهي فيه مسؤولية أمين المستودع للإشراف على المنطقة المحددة التي تم تعيينه أميناً عليها وإدارتها.
 ‌   ب. تاريخ بدء إنفاذ التغييرات التي تطرأ على حالة أمين المستودع.
2. تقوم الهيئة بإلغاء تسجيل أمين المستودع اعتباراً من تاريخ وقوع الواقعة ذات الصلة.
3. على الهيئة الرد على الإخطار المقدم من أمين المستودع خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار.
4. إذا قدم أمين المستودع طلبًا لإلغاء تسجيله، تقوم الهيئة بإلغاء مسؤوليته عن المناطق المحددة ولا تلغي تسجيله إلى حين الانتهاء من كافة واجباته ومسؤولياته عن الفترة التي كان مسجلاً فيها، وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
5. دون الإخلال بحكم البند (4) من هذه المادة، إذا تطلبت الحاجة الاستمرار في تشغيل المنطقة المحددة، على أمين المستودع المقدم لطلب الإلغاء إرفاق صورة عن طلب تسجيل أمين مستودع جديد وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار، بالإضافة إلى أيّ مستندات أخرى تحددها الهيئة.

الباب الرابع: قواعد دفع الضريبة

المادة (11) التخزين
النصوص السابقة

1. يعتبر الشخص بأنه شخص مخزن إذا امتلك "سلعاً انتقائية فائضة" في حيز التداول الحر ومتوفرة في سياق ممارسة الأعمال داخل الدولة، ولم تُدفع الضريبة عنها في السابق أو تم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها. 
2. يقصد بـ "السلع الانتقائية الفائضة" السلع الانتقائية التي تنطبق عليها جميع ما يأتي:
 ‌    أ. أن تكون مملوكة من الشخص المخزن في التاريخ الذي نشأ فيه الالتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في الالتزام الضريبي أو من تاريخ بدء العمل بالمرسوم بقانون على هذه السلع الانتقائية أيهم أسبق.
 ‌    ب. أن تزيد عن المتوسط الحسابي للمخزون الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية، سواءً ما يتم شراؤه أو إنتاجه، وفقاً لما يتم تحديده بناءً على فترة (12) اثني عشر شهراً السابقة على أي من التواريخ المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند.
 ‌    ج. أن يقوم الشخص المخزن بامتلاكها قبل التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند.
 ‌    د. أن يقصد الشخص المخزن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في الدولة.
3. استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، إذا تم احتساب المتوسط الحسابي للبيع الشهري للسلع الانتقائية لفترة (12) اثني عشر شهراً سابقة للتاريخ المحدد في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، وتبين أن لدى الشخص المخزن سلع انتقائية تزيد على المتوسط الحسابي للبيع لشهرين، بغض النظر عن المتوسط الحسابي للمخزون الشهري للشخص المخزن، فإن أي سلع تزيد على المتوسط الحسابي للبيع لشهرين تعتبر سلعاً انتقائية فائضة، وتستحق الضريبة عنها بشكل كامل.
4. على الشخص في سياق ممارسته للأعمال، الاحتفاظ بالسجلات المدققة التي توضح كمية السلع الانتقائية المخزنة لديه من تاريخ سريان المرسوم بقانون عليها، وذلك لأغراض التأكد من مخزون السلع الانتقائية.
5. في حال عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المدققة وفقاً للبند (4) من هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة اعتبار كامل مخزون الشخص من السلع الانتقائية بأنه "سلع انتقائية فائضة" وتستحق الضريبة عنها بشكل كامل.

المادة (12) طرح السلع الانتقائية للاستهلاك
النصوص السابقة

1. يتم طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في حال تم أي مما يأتي:
 ‌    أ. إنتاج السلع الانتقائية في الدولة.
 ‌    ب. إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة وطرحها للتداول الحر.
2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، تتم معاملة السلع الانتقائية على أنها منتَجة في الوقت ذاته الذي تصل فيه تلك السلع إحدى المراحل الآتية:
 ‌    أ. أن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة.
 ‌    ب. أن تكون جاهزة للاستهلاك أو البيع إذا لم تكن السلع الانتقائية مُعدّة للبيع بالتجزئة.
 ‌    ج. أن تكون جاهزة للبيع إلى بائع التجزئة، إذا كانت السلع الانتقائية من النوع غير المعد للاستهلاك حتى تتم إضافتها إلى منتج آخر عند نقطة البيع بالتجزئة. 
3. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تتم معاملة السلع الانتقائية على أنها تغادر المنطقة المحددة وتطرح للتداول الحر في حال حدوث أي مما يأتي:
 ‌    أ. مغادرة السلع الانتقائية المنطقة المحددة، إلا إذا تم نقلها إلى منطقة محددة أخرى دون طرحها للاستهلاك، أو يتم تصديرها وفقاً للأحكام الواردة في المادة (14) هذا القرار. 
 ‌    ب. استهلاكها أو شرائها للاستهلاك داخل المنطقة المحددة.
 ‌    ج. إذا حدث "عدم انتظام" أثناء نقل السلع الانتقائية بين منطقة محددة وأخرى ونتج عنه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
 ‌    د. اكتشاف تلف في السلع الانتقائية أو نقص في كميتها من منطقة محددة أو أثناء نقلها من منطقة محددة إلى أخرى أو أثناء الاحتفاظ بها بوضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية.
4. يُقصد بعبارة "عدم انتظام" الواردة في الفقرة (ج) من البند (3) من هذه المادة، أيّ ظرف يقع أثناء نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى ولم يتم نقل تلك السلع حسب الشروط الواردة في هذا القرار أو تم فقدان أو إتلاف السلع الانتقائية.
5. استثناءً من حكم الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة، لا تعتبر السلع الانتقائية قد تم طرحها للاستهلاك في حال:
 ‌    أ. وجود تلف أو نقص في السلع الانتقائية في منطقة محددة متى قام أمين المستودع المسؤول عن السلع الانتقائية بإخطار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشافه ذلك، وكان التلف أو النقص ناتجاً عن سبب مبرر تقبله الهيئة. 
 ‌    ب. وجود نقص طبيعي في كمية السلع الانتقائية في منطقة محددة، إذا توفرت جميع الشروط الآتية:
          1. أن يكون النقص نتيجة للخصائص الطبيعية للسلعة ومستوفٍ للمعايير والضوابط المحددة من الهيئة. 
          2. أن يخطر مالك السلع الانتقائية وأمين المستودع الهيئة بالنقص الناتج عن الخصائص الطبيعية، وفقاً للإجراءات والآليات المعتمدة لديها في هذا الشأن. 
          3. أن يحتفظ مالك السلع الانتقائية وأمين المستودع بالمستندات التي تثبت النقص الناتج عن الخصائص الطبيعية للسلعة وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب.
6. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة، يجوز إتلاف السلع الانتقائية بشكل نهائي بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7. لأغراض البند (6) من هذه المادة، إذا لم توجِه الهيئة بالإبقاء على السلع الانتقائية التالفة للتفتيش عليها، يجوز إتلافها بعد انقضاء (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها.
8. إذا أخطرت الهيئة أمين المستودع خلال الفترة المحددة في البندين (6) و(7) من هذه المادة برغبتها في تفتيش السلع الانتقائية، فعلى أمين المستودع حفظ السلع الانتقائية التالفة إلى أن تنتهي الهيئة من تفتيشها، وإصدار موافقتها على إتلافها.

المادة (13) شمول السعر المعلن للضريبة

1. تعد أسعار السلع الانتقائية المعلنة غير شاملة للضريبة إذا تم إبرام اتفاق بشراء سلع ولم يتم توريدها قبل تاريخ دخول المرسوم بقانون حيز النفاذ، وذلك في الحالات الآتية:
     ‌أ. ‌إذا قصد مشتري السلع الانتقائية دمجها لتصبح مكوّنًا في سلعة انتقائية أخرى تستحق الضريبة عليها. ‌
    ب. إذا قصد مشتري السلع الانتقائية تصديرها إلى مكان خارج الدولة. 
  ‌  ج. إذا كان المشتري حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية والتي تستحق استرداد الضريبة المدفوعة وفقًا لأحكام البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون.
    ‌د. إذا بيعت السلع الانتقائية بعد تاريخ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى وسيكون ملزم بدفع الضريبة في تلك الدولة ويحق له استرداد الضريبة وفقًا للبند (2) من المادة (21) من المرسوم بقانون. 
‌    ه. إذا قصد المشتري إعادة بيع السلع الانتقائية.
2. تُستحق الضريبة في الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى السعر المعلن من المورد.

الباب الخامس: السلع الانتقائية المعفاة

المادة (14) إعفاء السلع الانتقائية المصدرة
النصوص السابقة

1. تُعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 
 ‌    أ. إذا تم تصديرها إلى خارج الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية ووفقاً للشروط والضوابط المحددة في البند (11) من المادة (15) من هذا القرار. 
 ‌    ب. إذا كان القصد من التصدير استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية.
 ‌    ج. إذا تم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة من قبل شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية مباشرة، على أن يقدم دليل على مغادرتها الدول المطبقة عند نقطة البيع.
2. يعفى التصدير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
 ‌     أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً من قبل المورد إلى مكان خارج الدولة.
 ‌     ب. أن يقوم المصدر بالاحتفاظ بأي من الآتي:   

          1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
          2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
          3. بيان جمركي، يثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
‌     ج. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع الانتقائية للتصدير.
3. يعفى التصدير غير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌     أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة.
‌     ب. أن يحصل العميل في الخارج على أي مما يلي، وتقديمها للمورد:
          1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير. 
          2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
          3. بيان جمركي، يُثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
‌     ج. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع الانتقائية للتصدير.
4. للهيئة عدم قبول المستندات التي يتم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها.
5. لأغراض هذه المادة، على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.

الباب السادس: المناطق المحددة

المادة (15) المناطق المحددة
النصوص السابقة

1. تعتبر السلع الانتقائية المخزنة أو المحتفظ بها أو المعالجة داخل منطقة محددة أو تلك التي يتم نقلها بين منطقة محددة وأخرى بأنها غير مطروحة للاستهلاك وفقاً للمادة (12) من هذا القرار.
2. لأغراض المادة (13) من المرسوم بقانون، فإن "المنطقة المحددة" هي أي مما يأتي:
     أ‌. منطقة حرة مُسيجة تستوفي الشروط الآتية:
          1. أن يكون لها ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج الأفراد ونقل السلع الانتقائية منها وإليها، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة. 
          2. أن تكون خاضعة لرقابة وإشراف دائرة جمركية.
          3. تم تعيين أمين مستودع لها.
     ب‌. أي منطقة تحددها الهيئة على أن تستوفي الشروط الآتية:
          1. أن تكون منطقة جغرافية محددة.
          2. أن يكون لها ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج الأفراد ونقل السلع الانتقائية منها وإليها، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
          3. تم تعيين أمين مستودع لها.
3. يتم تسجيل المنطقة المحددة من خلال طلب يقدمه أمين المستودع للهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها.
4. للهيئة طلب ضمان مالي عند تسجيل المنطقة المحددة أو عند تجديد التسجيل أو تعديله وفقاً لما تحدده في هذا الشأن.
5. تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة إذا غيرت آلية عملها أو أخلت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديدها كمنطقة محددة.
6. على كل شخص يتم تعيينه كأمين مستودع، أن يعمل على مراقبة المنطقة المحددة والإشراف عليها وعلى نقل السلع الانتقائية دون طرحها للاستهلاك إلى منطقة محددة أخرى، وفقاً للشروط الآتية: 
‌     أ. الاحتفاظ بسجلات السلع الانتقائية الموجودة في المنطقة المحددة في أي وقت، وفقاً للبند (9) من هذه المادة.
 ‌    ب. الاحتفاظ بإثبات حول السلع الانتقائية التي يقصد انتقالها لمنطقة محددة أخرى، دون طرحها للاستهلاك، وفقاً للبند (9) من هذه المادة.
‌     ج. أي سجلات أخرى تحددها الهيئة فيما يتعلق بكل منطقة محددة يقوم أمين المستودع بالإشراف عليها. 
7. يجوز حفظ السجلات المُشار إليها في الفقرة (أ) من البند (6) من هذه المادة من خلال أشخاص آخرين، على أن يظل أمين المستودع مسؤولاً عن حفظ تلك السجلات. 
8. لن تكون السلع الانتقائية التي يتم استيرادها إلى منطقة محددة أو استلامها أو إنتاجها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها فيها أو حيازتها بأي شكل آخر داخل المنطقة المحددة خاضعة للضريبة، إلا إذا تم الإفراج عن تلك السلع من المنطقة المحددة أو تم اعتبارها مطروحة للاستهلاك وفقاً للمادة (12) من هذا القرار.
9. على أمين المستودع الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية التي تحددها الهيئة والتي تتعلق بحفظ السلع الانتقائية في المنطقة المحددة وطرق التعامل بها وتقديمها لها عند الطلب، على أن تكون المستندات المحفوظة كافية للتأكد مما يأتي: 
‌     أ. مستويات المخزون لدى المنطقة المحددة في أي وقت.
‌     ب. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تدخل إلى المنطقة المحددة.
‌     ج. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تخرج من المنطقة المحددة ويتم طرحها للاستهلاك.
‌     د. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تنتقل إلى منطقة محددة أخرى، وتفاصيل تلك المنطقة المحددة.
‌     ه. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تنتقل من المنطقة المحددة لأغراض التصدير.
‌     و. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها ضمن المنطقة المحددة.
‌     ز.  قيمة وكمية السلع الانتقائية الناقصة والتالفة وكذلك التي تم أو سيتم إتلافها.
10. لا تخضع للضريبة السلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى داخل الدولة في الحالات الآتية:  
‌     أ. إذا لم يتم طرح السلع الانتقائية أو أي جزء منها للاستهلاك أثناء النقل.
‌     ب. إذا لم يتم استخدام السلع الانتقائية أو إدخال تعديل عليها بأي شكل من الأشكال أثناء نقلها.
‌     ج.  إذا تم النقل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها الهيئة. 
11. لأغراض المادة (14) من المرسوم بقانون، يجب أن يتم نقل السلع الانتقائية بين المناطق المحددة داخل الدولة، وفقاً للإجراءات الآتية:
‌     أ. على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع الانتقائية منها أن يصدر مستند يتضمن التفاصيل الآتية:
           1. نوع وقيمة وكمية السلع الانتقائية التي سيتم نقلها.
           2. قيمة الضريبة المستحقة في حال تم طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في سياق نقلها إلى منطقة محددة أخرى.
           3. تفاصيل المنطقة المحددة التي سيتم نقل السلع الانتقائية إليها وأمين المستودع المسؤول عنها.
‌     ب. على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أن يؤكد استلام السلع الانتقائية.
‌     ج. يجب أن تكون السلع الانتقائية مصحوبة بالمستند الذي تم إصداره وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند عند نقل هذه السلع وتقديمه للهيئة عند الطلب.
12. يجوز نقل السلع الانتقائية بين المناطق المحددة داخل الدولة أو من منطقة محددة لغايات التصدير، إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
‌     أ. أن تبقى مسؤولية أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية منها قائمة إلى حين استلامها من قبل أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أو إلى حين تصديرها.
‌     ب. أن يكون الشخص القائم بنقل السلع الانتقائية إما خاضع للضريبة أو أمين مستودع لأي من المنطقتين.
‌     ج. في حال كان نقل السلع الانتقائية من قبل خاضع للضريبة، فيجب الحصول على الموافقة المسبقة على نقل هذه السلع الانتقائية من أمين المستودع، ويحق لأمين المستودع رفض طلب الخاضع للضريبة بنقل هذه السلع.
‌     د. على أمين المستودع الاحتفاظ بنسخ عن جميع الموافقات التي منحها لقيام الخاضع للضريبة بنقل السلع الانتقائية.

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة

المادة (16) الضريبة القابلة للخصم
النصوص السابقة

1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضريبي وذلك عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلع.
3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة، على الخاضع للضريبة في حال طلبت الهيئة ذلك، تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتها، وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة. 
4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد، فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة، كالآتي:
‌     أ. نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية.
‌     ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها.
‌     ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع الضريبة عنها.
5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة، فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
‌     أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة.
 ‌    ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة، وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها.
‌     ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة.
6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة، يجب تقديم أي من الآتي:
‌     أ. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
‌     ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 
8. لأغراض هذه المادة، يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآتيتين:
‌     أ. شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها.
 ‌    ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها.
9. لأغراض هذه المادة، يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.
10. أي خصم للضريبة، يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، والإجراءات التي تحددها الهيئة. 

الباب الثامن: الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة

المادة (17) مدة الفترة الضريبية

1. الفترة الضريبية هي الشهر الميلادي. 
2. للهيئة تحديد أن مدة أول فترة ضريبية للخاضع للضريبة بعد تسجيله تكون أطول من الفترة الضريبية المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3. استثناءً مما ذكر في البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة توجيه الخاضع للضريبة بتقديم إقرارات ضريبية عن فترات ضريبية أطول أو الموافقة على طلبه بالقيام بذلك.
4. يتم تقديم الطلب المشار إليه في البند (3) من هذه المادة إلى الهيئة بالشكل والوسيلة اللتين تحددهما الهيئة.

المادة (18) الإقرار الضريبي

1. على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي بالوسائل والإجراءات التي تحددها الهيئة.
2. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة بموجب البند (1) من هذه المادة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية.

المادة (19) سداد الضريبة

1. يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع من خلال الوسائل التي تحددها الهيئة.
 2. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع عن أيِّ شهر إلى الهيئة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر الذي يليه.
3. على الدوائر الجمركية:
      ‌أ. مطابقة كمية السلع الانتقائية المستوردة إلى الدولة مع إقرار الاستيراد المرسل من المستورد قبل الإفراج عن السلع الانتقائية، وإذا كان الشخص غير خاضع للضريبة، فيتم التأكد من سداد أية ضريبة ورسوم مستحقة.
     ‌ب. مطابقة كمية السلع الانتقائية المصدرة من الدولة مع مستند التصدير.

المادة (20) تقديم إقرارات دورية

1. على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات بالشكل والوسائل التي تحددها الهيئة بشأن الآتي:
        ‌أ. تفاصيل السلع الانتقائية التي سيتم استيرادها.
       ‌ب. تفاصيل السلع الانتقائية التي تم انتاجها في الدولة.
       ‌ج. تفاصيل السلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة.
2. تحدد الهيئة مواعيد تسليم الإقرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الباب التاسع: استرداد فائض الضريبة

المادة (21) فائض الضريبة القابل للاسترداد

1. يجب أن يتضمن طلب استرداد فائض الضريبة الذي يحق للخاضع للضريبة المطالبة به المعلومات والبيانات المحددة من قبل الهيئة، وأن يتم تقديمه بواسطة الوسائل التي تحددها الهيئة وذلك خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق الشخص في تقديم طلب الاسترداد.
2. مع مراعاة صلاحيات الهيئة والتزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تقوم الهيئة برد فائض الضريبة إلى الخاضع للضريبة إذا تبين لها استحقاقه للرد.
3. مع مراعاة البند (6) من هذه المادة، إذا كان على الهيئة رد فائض الضريبة وفقًا للبند (2) من هذه المادة، فيجب أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها الأبعد مما يأتي:
     ‌أ. شهران من تقديم طلب الاسترداد.
    ‌ب. (21) واحد وعشرون يومًا من انتهاء الهيئة من التدقيق على طلب الاسترداد في حال قررت ذلك.
4. لا تلتزم الهيئة برد أي فائض إلى الخاضع للضريبة إذا انقضت فترة تقل عن فترتين ضريبتين اعتبارًا من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها الفائض.
5. يجوز للهيئة حسب تقديرها رد قيمة الفائض قبل انتهاء مدة الفترتين الضريبتين، في أي من الحالات الآتية:
     ‌أ. قيام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي.
    ‌ب. إذا تبيّن للهيئة بأن الخاضع للضريبة سوف يمارس أنشطة خاضعة للضريبة في المستقبل، وبأنه متوقع أن يكون هناك فائض ضريبة قابل للاسترداد لفترة لا تقل عن عام واحد.
6. إذا تأخر الخاضع للضريبة عن تقديم إقرار ضريبي عن أيِّ فترة ضريبية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون، فللهيئة إيقاف رد أي مبالغ مستحقة الرد له إلى حين قيامه بتقديم أي إقرارات متأخرة.

الباب الحادي عشر: الاحتفاظ بالسجلات الضريبية

المادة (22) طلب الاسترداد في الحالات الخاصة
النصوص السابقة

1. إذا تم دفع أي ضريبة من حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية، يجوز تقديم طلب استرداد الضريبة المذكورة، وفقاً للشروط الآتية:
 ‌    أ. أن يكون الحصول على السلع الانتقائية قد تم للاستخدام الرسمي حصرياً.
 ‌    ب. أن تكون دولة تأسيس الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولة التي لديها مقعد رسمي فيها، تستثني الجهات المماثلة والتابعة للدولة من أعباء أي ضريبة انتقائية مطبقة في تلك الدولة التابعة لها، أو أن يكون طلب الاسترداد متوافقاً مع شروط المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية بخصوص الالتزام الضريبي لتلك الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية.
 ‌    ج. ألا يتم الحصول على السلع الانتقائية بغرض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى.
2. إذا قام شخص مسجل في دولة مطبقة بسداد الضريبة في الدولة، ومن ثم قام بتصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى، وقام بدفع الضريبة في الدولة المطبقة الأخرى، يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية:
 ‌    أ. ألا يكون مسجلاً في الدولة.
 ‌    ب. تقديم إثباتات تؤكد بأن الشخص خاضع للضريبة في دولة مطبقة أخرى.
 ‌    ج. تقديم إثباتات تؤكد دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.
 ‌    د. تقديم ما يثبت تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى.
 ‌    ه. تقديم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في دولة مطبقة أخرى.
3. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من خاضع للضريبة، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية:
 ‌    أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً إلى مكان خارج الدولة.
 ‌    ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.
 ‌    ج. أن يقوم بالاحتفاظ بأي من الآتي:
          1.  بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
          2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
 ‌    د. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد هذه السلع للتصدير.
4. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير غير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من الخاضع للضريبة، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة مع مراعاة الشروط الآتية:
 ‌     أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة.
 ‌    ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.
 ‌    ج. أن يحصل من العميل في الخارج أو من ينوب عنه على الوثائق التالية وأن يقدم نسخة منها للمورد:
          1.  بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير. 
          2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
 ‌    د. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد هذه السلع للتصدير.
5. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 
6. لأغراض هذه المادة، على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.
7. مع مراعاة المادة (21) من المرسوم بقانون، يُقدم طلب استرداد الضريبة وفق الضوابط والشروط الآتية:
 ‌    أ. استيفاء المعلومات والبيانات والمستندات التي تحددها الهيئة، وتقديمها من خلال الوسائل التي تحددها.
 ‌    ب. أن يكون الطلب متعلقاً بفترة لا تقل عن شهر.
 ‌    ج. أن يكون الطلب في شأن الضريبة المدفوعة عن سلع لا تقل قيمتها عن المبلغ الذي يحدده الوزير بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.
8. على الهيئة إصدار قرارها في شأن قبول أو رفض طلب الاسترداد المقدم وفقاً لهذه المادة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

المادة (23) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات الضريبية
النصوص السابقة

1. يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بقوائم أسعار السلع الانتقائية المنتجة والمستوردة والمباعة من قبله، والقيام بتزويد الهيئة بتلك السجلات عند الطلب.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يجب أن تكون قوائم الأسعار كافية لتحديد السلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو بيعها من قبله، كما يجب أن تتضمن تفاصيل قيم تلك السلع.
3. يجب الاحتفاظ بالسجلات الضريبية المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.

المادة (24) إلغاء الحكم المخالف

يُلغَى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (25) نشر القرار والعمل به

يُعمل بهذا القرار من تاريخ 01/10/2017، ويُنشر في الجريدة الرسمية.