LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 سبتمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

17 أغسطس 2017

تاريخ نفاذ التشريع

01 أكتوبر 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2017

عدد الجريدة الرسمية

621

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: التعاريف

الفصل الثاني: سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها

الفصل الثالث: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها

الفصل الخامس: المناطق المحددة

الفصل السادس: احتساب الضريبة المستحقة

الفصل السابع: الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة

الفصل الثامن: ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد

الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

الفصل العاشر: أحكام عامة

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

الفصل الأول: التعاريف

المادة (1)
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الضريبة: الضريبة الانتقائية.
السلع الانتقائية: السلع التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها خاضعة للضريبة.
الاستيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة.
التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المنطقة المحددة: أي منطقة مسيجة يقصد بإنشائها منطقة حرة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عن طريق محدد، وأي منطقـة تحددها الهيئة على أنهـا تخضع لإشراف أمين المستودع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
أمين المستودع: أي شخص يتم قبوله وتسجيله لدى الهيئة للقيام بالإشراف على منطقة محددة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تصدره الهيئة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجّل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستورد: الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، والذي يتضمن أو من الممكن أن يتضمن التجارة بالسلع الانتقائية.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبـالغ التي تم دفعها ويمكـن للهيئة ردها للشخص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة المستحقة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
الضريبة القابلة للخصم: الضريبة المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة أو التي تعتبر وكأنها ضريبة مدفوعة من قبله.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
الشخص المُخزّن: الشخص الذي يمتلك سلعاً انتقائية، ولا يمكنه إثبات أنها خضعت سابقا للضريبة وفقاً للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
الدول المطبقــة: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها

المادة (2) سريان ونطاق فرض الضريبة

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2. تُفرض الضريبة على الأنشطة التالية التي تتعلق بالسلع الانتقائية:
   1. إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، وكان الإنتاج في سياق ممارسة الأعمال.
   2. استيراد السلع الانتقائية. 
   3. الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة. 
   4. تخزين السلع الانتقائية في الدولة، وكان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

المادة (3) احتساب الضريبة

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي وعلى ألا تجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي للسلعة.

المادة (4) الالتزامات الضريبية

1. تكون الضريبة المستحقة مسؤولية من يأتي:
  ‌   أ. الشخص الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
  ‌ ب. الشخص الذي يشارك بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حال لم يستوفِ فيها الشخص الذي قام بالنشاط بمتطلبات دفع الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 
 ‌  ج. أمين المستودع، وذلك في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، ولم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة من يأتي:
 ‌  أ. الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حـال كانت هذه السلـع الانتقائيـة بصحبة الشخص ضمـن رحلـة دولية ولأغراض غير تجارية.
 ‌ ب. الشخص المُخزّن في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

المادة (5) التسجيل الضريبي
النصوص السابقة

1. يُحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون قبل تسجيله لغايات الضريبة، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على الشخص المسؤول عن الضريبة المستحقة وفقًا للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل الضريبي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، أيهما تم لاحقًا.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل الضريبي المشار إليه في هذه المادة.

المادة (6) الاستثناء من التسجيل
النصوص السابقة

1. استثناءً من أحكام البند (1) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي في حال استحقاق الضريبة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تبين للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، وذلك وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقًا للبند (1) من هذه المادة، أن يخطر الهيئة بأي تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُستثنى من التسجيل الضريبي الشخص الذي يقوم بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال، دون الإخلال بواجب سداد الضريبة المستحقة عن ذلك الاستيراد.
4. لا يخل استثناء الشخص من التسجيل وفقًا لأحكام هذه المادة بواجبه بسداد أي ضريبة مستحقة أو غرامة إدارية عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

المادة (7) إلغاء التسجيل الضريبي

على المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) التسجيل كأمين مستودع

1. على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع، قبل تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (9) إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاءه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه.

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها

المادة (10) تاريخ احتساب الضريبة

يكون تاريخ احتساب الضريبة وفقاً لما يأتي:
1. تاريخ استيراد السلع الانتقائية.
2. التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال كان ذلك قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون فيكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
3. فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يكون احتساب الضريبة في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11) شمول السعر المعلن للضريبة

يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

المادة (12) الإعفاء من الضريبة

1. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضـوابط الإعفاء من الضريبة المشار إليها في البنـد (1) من هذه المادة.

الفصل الخامس: المناطق المحددة

المادة (13) المنطقة المحددة

1. تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المنطقة المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.

المادة (14) نقل السلع الانتقائية في المناطق المحددة

1. يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية من وإلى المنطقة المحددة، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.

الفصل السادس: احتساب الضريبة المستحقة

المادة (15) احتساب الضريبة

يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الضريبة القابلة للخصم

1. تتكوّن الضريبة القابلة للخصم مما يأتي:
‌    أ. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها. ‌
  ب. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة. ‌
   ج. المبالغ المدفوعة للهيئة عن طريق الخطأ.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضريبة في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة.

الفصل السابع: الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة

المادة (17) الفترة الضريبية

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديلها.

المادة (18) الإقرار الضريبي

على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية، وذلك ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (19) سداد الضريبة
النصوص السابقة

1. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك في تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقًا لأحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ووفقًا للإجراءات التي تُحددها الهيئة.
2. على الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب البند (1) أو البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون أن يسدد الضريبة المستحقة عند استيراد السلع الانتقائية.
3. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يُصدر بشأنه فاتورة أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات المعاملة المقررة للضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثامن: ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد

المادة (20) فائض الضريبة القابلة للاسترداد
النصوص السابقة

1. على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين استنفاد الفائض، وذلك في الحالات الآتية:
 ‌  أ. إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية.
 ‌  ب. إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تتجاوز الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. إذا تبقى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلبًا للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي، وذلك وفقًا للمدد والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (21) الاسترداد في حالات خاصة

للهيئة رد الضريبة بناءً على طلب استرداد يقدم إليها وذلك إلى من يأتي:
1. الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وبشرط المعاملة بالمثل.
2. الشخص المسجل في إحدى الدول المطبقة في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قيامه بتصدير السلع الانتقائية إلى إحدى الدول المطبقة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. أي أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة (22) تقييم الغرامات الإدارية
النصوص السابقة

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، تقوم الهيئة بإعداد تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أيًّا من المخالفات الآتية:
1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، وفقًا لأحكام المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
2. عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها.
3. عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها، للهيئة وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (23) حالات التهرب الضريبي
النصوص السابقة

مع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، يعتبر الشخص مرتكبًا لجريمة التهرب الضريبي ويُعاقب وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، إذا قام بأي مما يأتي:
1.إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيًّا أو كليًّا.
2.إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها وبقصد التهرب من سدادها.
3.وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، خلافًا للنص الوارد في البند (2) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
4.تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.

الفصل العاشر: أحكام عامة

المادة (24) الاحتفاظ بالسجلات والمتطلبات الثبوتية

1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالسجلات الآتية:
‌     أ. سجلات لجميع السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة.
‌   ب. سجلات السلع الانتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير. ‌
   ج. سجلات عن نسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة. ‌
   د. سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية:
       (1) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة.
       (2) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة.
       (3) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية التي تم تخزينها.
       (4) الضريبة القابلة للخصم وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير السلع الانتقائية التي يجب وضع علامات مميزة عليها لبيان تلك التي تم دفع الضريبة عنها بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المرتبطة بذلك.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد والشروط والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (25) إدراج رقم التسجيل الضريبي

على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعاملاته مع الهيئة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى أي مستند يتعلق بالضريبة.

المادة (25) مكررًا التقادم

1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي.
3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
4. لمجلس الوزراء –بناءً على اقتراح الوزير- أن يصدر قرارًا بتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة.
5. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
6. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
7. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.
8. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي آخر يحل محله.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة (26) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (27) تقاسم الإيرادات

تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

المادة (28)
النصوص السابقة

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

المادة (29) إلغاء الحكم المخالف

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2017.