Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 مارس 2015

تاريخ إصدار التشريع

30 مارس 2015

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2015

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2015

عدد الجريدة الرسمية

577

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة البيئة والمياه. 
الوزير: وزير البيئة والمياه. 
الهيئة: هيئة سباقات الخيل. 
رياضة سباقات الخيل والفروسية: أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية، مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر، ترويض الخيل، وجمال الخيل، والسرعة، والقدرة والتحمل، وقفز الحواجز والبولو ، وأي رياضات أخرى ذات صلة بسباقات الخيل والفروسية . 
القـانون: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015 في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. 
الخيـل: الخيل المخصصة للمشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية. 
المالك: مالك الخيل، أو القائم على رعايتها. 
المنشأة: أية جهة في الدولة تمارس نشاط إيواء أو تربية الخيل، أو تدريبها، أو اشراكها في رياضة سباقات الخيل والفروسية أو تداول الأعلاف، أو المكملات الغذائية المخصصة لها، أو تداول الأدوية والمواد البيطرية. 
المختص: يشمل الفارس، ومدرب الخيل والطبيب البيطري، وكذلك الفنيين والعاملين في الإسطبلات وأي شخص يتعامل مع الخيل بهدف مشاركتها في رياضة سباقات الخيل والفروسية. 
الوسائل: تشمل استخدام الأساليب والأدوات الكهربائية والميكانيكية و الإلكترونية أو غيرها التي تؤثر في نتيجة السباق. 
المـواد المحظورة: تشمل العقاقير والوسائل وأية مواد أخرى محظورة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . 
الرقابة: تشمل إجراء الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها وفحصها ، وتحليلها مخبرياً، وإجراء التحقيق بشأنها ثم إعلان النتيجة. 
التداول: استيراد المواد المحظورة أو تصديرها أو حيازتها أو تحضيرها أو تجهيزها أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو توزيعها أو تقديمها أو عرضها أو بيعها أو تزويد الغير بها. 
المواد المقيدة: هي المواد التي تستخدم لعلاج الخيل ويحظر استخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات .

المادة (2) السلطة المختصة بتطبيق القانون

تكون الهيئة هي السلطة المختصة المشار إليها في المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015 في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتتولى القيام بالاختصاصات الآتية: 
1. وضع واتخاذ إجراءات الرقابة على تداول واستخدام المواد المحظورة والمواد المقيدة في رياضة سباقات الخيل والفروسية سواءً في أوقات إقامة السباقات أو خارجها. 
2. الرقابة على الخيل المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية التي تقام في الدولة. 
3. إنشاء واعتماد المختبرات المتخصصة في فحص العينات التي تؤخذ من الخيل للتأكد من عدم إعطائها أي مواد محظورة، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط والشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وذلك بما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات الدولية في هذا الخصوص. 
4. أخذ العيِّنات من الخيل، ونقلها إلى المختبرات المعتمدة لتحليلها، والحفاظ على هذه العينات وسلامتها وإعلان نتائجها، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات الدولية في هذا الخصوص. 
5. وضع معايير وضوابط وشروط استخدام الوسائل في سباقات ومنافسات الخيل. 
6. إنشاء برنامج وطني لرصد المواد المحظورة وفقاً للاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن. 
7. ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة. 
8. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتوفير المعلومات اللازمة عن هذه المواد، وعن آثارها السلبية على صحة الخيل، والعواقب الناجمة عن استخدامها. 
9. إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وأساليب الوقاية منها وطرق الكشف عنها. 
10. تبادل الخبرات مع المنظمات والجهات المتخصصة بمكافحة المواد المحظورة سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. 
11. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة. 
12. تلقي الشكاوى المتعلقة بتداول أو استخدام أو محاولة استخدام المواد المحظورة، والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
13. أية مهام أخرى يحددها مجلس الوزراء .

المادة (3) شروط منح الموافقات لاستخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية

تقوم الوزارة بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة للشروط الآتية : 
1. أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول.
2. الحصول على تصريح مسبق من الهيئة لاستخدام المواد المقيدة. 
3. الالتزام بالضوابط والشروط والاجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
4. الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن.

المادة (4) تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة

1. تعتمد قوائم المواد المحظورة و المقيدة في رياضة سباقات الخيل والفروســـية الصادرة من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل ( FEI ) والمرفقة بهذا القرار ضمن الملحق رقم (1). 
2. يجوز للهيئة إجراء أي تعديلات تراها على قوائم المواد المحظورة والمواد المقيدة ، سواء صدرت من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل ( FEI ) أم لم تصدر ، ويتم اعتمادها بموجب قرار من الوزير ، بناءً على طلب الهيئة. 
3. يجوز للهيئة في حالات الضرورة والاستعجال أن تصدر التعديلات التي تطرأ على قوائم المواد المحظورة والمواد المقيدة ، سواء صدرت من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل أم لم تصدر ، ويتم اعتمادها بموجب قرار من الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

المادة (5) الأفعال المحظورة

يُحظر القيام بالأفعال الآتية:
 1. وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت.
 2. استخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
 3. إفشاء المختصين لبيانات العينات وكل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالخيل التي أخذت منها تلك العينات وملاكها.
 4. وجود مادة محظورة أو عناصرها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من جسم أو دم الخيل إلّا إذا تم وضع أو حقن هذا المادة بموافقة مسبقة من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ، وبشرط أن تكون الخيول الخاضعة للعلاج غير مدرجة في جدول المنافسات.
 5. رفض إخضاع الخيل للفحوصات أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة.
 6. الامتناع عن تقديم المعلومات اللازمة عن مكان ومصدر المواد المحظورة.
 7. التلاعب أو محاولة التلاعب، بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة.
 8. مساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل.
 9. انتهاك قواعد وتعليمات واشتراطات الهيئة أو الجهات المختصة أو الاتحاد المحلي أو الدولي لسباق الخيل بوضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن خيول المنافسات بالمواد المقيّد استخدامها.
 10. أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة.

المادة (6) واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل

تلتزم المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير بيطرية بوجود بطاقة بيان على هذه المنتجات، تتضمن مكوناتها وتركيبها الكيميائي وآثارها الجانبية ومصدرها وتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحياتها.

المادة (7) التزامات المالك والمختص

يلتزم المالك والمختص بما يلي:
 1. إخطار الهيئة على الفور عن ارتكاب أية منشأة أو فرد لأي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون.
 2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أي من المواد المحظورة.

المادة (8) التدابير الإدارية

كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ، يجوز للهيئة أن تتخذ بحقه إحدى التدابير الآتية:
 1. الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
 2. حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
 3. إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات.
 4. إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.
 5. شطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية في حال العود .

المادة (9)

لا يحول تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة لرياضة سباقات الخيل والفروسية السارية .

المادة (10) أحكام ختامية

يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (11) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.